التنظيم القانوني لمهنة المحضر القضائي في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر المحضر القضائي ضابطا يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وقد حددت المادة 25 من القانون 22/22 المتضمن تنظيم مهنة المحضر ي قد يسيره إمّا كشخص طبيعي أو شركة مدنية مهنية القضائي أشكال تسيير مكتبه الذ أو مكاتب مجتمعة، وهنا يكمن اإلختالف في األحكام العامة التي تنظم مسؤوليته الجزائية التي تستلزم توافر الرّكن المادي، المعنوي والعالقة السّببية مالم يتوفر سبب ير المكتب في شكل مكاتب من أسباب موانع المسؤولية أو اإلباحة، أمّا إذا كان تسي نه في مجتمعة أو شركة مدنية مهنية، فإنه يسأل بصفته شخصا معنويا، وعلى الكل فإّ كلتا الحاالت فقد إعتبر المشرع صفة الضابط العمومي التي يحوزها المحضر القضائي ظرفا مشددا له جميع الجرائم التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه أو بسببها، كأن يباشر مهامه قبل تأديته اليمين القانونية أو يواصل نشاطه بالرّغم من تبليغه قرار التوقيف، كما أنه جعل ذات الصفة شرطا لقيام مسؤوليته الجزائية في بعض الجرائم كجرائم اإلضرار بالمال، وجريمة إتالف األموال المودعة لديه أو إتالفها أو تبديدها بقصد أو بدونه ومن ثمة فقد كان الزما على المشرع أن يتدخل إليجاد نوع التوازن القانوني فيما يخص مسألة ضبط أحكام الحماية القانونية المتبادلة التي يجب أت تحيط بالمحضر بائن . القضائي وعالقته بالز

Description

Keywords

المعاينات؛ تنفيذ األحكام القضائية؛ إتالف المال؛ جرائم الفساد؛ خيانة األمانة؛ الضابط العمومي

Citation

Collections