مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري

dc.contributor.authorحليمة كرميش
dc.date.accessioned2021-09-15T08:26:20Z
dc.date.available2021-09-15T08:26:20Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractيتبين من خلال دراستنا لموضوع الحضانة، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري لضبط كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الحساس إلا أنه لا تزال هناك ثغرات، فالمشرع الجزائري عند تعريفه للحضانة ركز أكثر على ذكر أهدافها، وهو ما دفعنا للجوء إلى التعاريف الفقهية، كما أن المشرع قد أهمل نكر خصائص الحضانة، وكذا الشروط الواجب توفرها في الشخص الحاضن، وأكتفي فقط بمصطلح الأهلية القيام بالحضانة، وهو ما أورده في نص المادة 62 ف 2 (ق أج) وحسب رأينا كان على المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات أن يخصص مادة مستقلة يتناول فيها الشروط الواجب توفرها في الحاضن. كما يتضح من خلال دراستنا لموضوع الحضانة أنها قائمة على معيار أساسي وهو مصلحة المحضون، فهذا المصطلح قد ذكره المشرع تقريبا في كل المواد المتعلقة بالحضانة، لكنه لم يعط لنا مفهوما لهذا المبدأ وترك ذلك خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي الفاصل في النزاع، إلا أنه كان من المستحسن لو أن المشرع ضبط مفهوما لهذا المبدأ فلكل قاض مفهومه الخاص. وما تجدر الإشارة إليه أيضا بخصوص سن انقضاء الحضانة بالنسبة للفكر الذي حدده ب 10 سنوات فهو غير كاف حتى وإن منح المشرع حق تمديد هذا السن إلى 16 سنة في حالة كون الحاضن أم المحضون التي لم تتزوج مرة ثانية، فهذا السن غير كاف كما أن تقييد هذا الحق بأم المحضون فقط أمر يثير إشكال، وهو في حالة كون الحاضن غير أم المحضون. فحسب رأينا فإنه من الأجدر رفع سن الحضانة إلى سن الرشد وهو 19 سنة، أين يكون المحضون كامل الأهلية وقادرا على تحمل مسؤولياته بنفسه، كما أنه يستحسن عدم تقييد حق تمديد الحضانة بأم المحضون فقط. أما بخصوص المادة 64 التي تنص على ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، فإن هذا الترتيب جاء مختصرا بعكس بعض التشريعات العربية الأخرى، خاصة عند النص على الأقربون درجة، فلم يحدد المشرع من هم الأقربون درجة بل ترك القاضي، ولم يبين لنا الحل إذا تعدد مستحقوا الحضانة من درجة واحدة. كما نلاحظ أن المشرع عندما ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة، لم يقم بتحديد معناها والحالات التي يمكن للقاضي الحكم بإسقاطها. كما نستنتج أن المشرع لم يضع مادة صريحة لمعالجة مشكلة إسناد الحضانة لأم كافرة ( غیر مسلمة)، وتربية الولد على دين أبيه، وكان من الأجدر على المشرع أن يفصل في هذا الأمر ويضع حكما فاصلا في مادة صريحة. وفي الأخير، ومن خلال درستنا هذه نؤكد أنه على المشرع إعطاء أهمية أكبر لموضوع الحضانة، وذلك إما بإعادة النظر في المواد المنظمة له، وتدارك الثغرات الموجودة فيه، وذلك إما بتخصيص مواد إضافية لضبط النقائص المتواجدة، ومراجعة الأحكام المتعلقة بها، ومنحها الأهمية التي تستحقها باعتبارها تمس بمصلحة الطفل.en_US
dc.identifier.urihttps://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/26028
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة المسيلةen_US
dc.subjectالمحضون -مصلحةen_US
dc.titleمصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري.pdf
Size:
854.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections