التحريض على الجريمة في القانونالعقوبات الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تتضمن هذه الدراسة موضوع التحريض على الجريمة في قانون العقوبات الجزائري،
فالتحريض يقوم بنشاط صادر من شخص ما تجاه شخص آخر لحمله على إرتكاب جريمة
معينة في الوقت الذي لم تكن فيه لدى هذا الشخص أية نية أو تفكير بها، ويكون التحريض
بأي وسيلة من الوسائل التي حددىا المشرع الجزائري على سبيل الحصر في المادة 41من
قانون العقوبات.
ونجد أن التحريض يكتسب أهمية كبرى في الدراسات الإجرامية باعتباره أصل المشروع
الاجرامي والرأس المدبر لإرتكاب الجريمة، لذلك أخذت أغلب التشريعات باستقلالية تجريم
أفعال المحرض وعلى رأسها المشرع الجزائري، الذي أصبح يعتبر المحرض فاعلا أصليا
للجريمة بموجب القانون رقم82 -04المؤرخ في 13فيفري 1982 بعد أن كان فيما سبق
يعد شريكا وليس فاعلا.
وأهم نتائج اعتبار المشرع الجزائري المحرض فاعلا أصليا هو استقلاليته عن الفاعل
المادي، حيث أن سلوك المحرض مجرد استقلالا عن سلوك الفاعل المادي، فالفاعل المادي
يسأل جنائيا عن قيامه بالفعل المادي في حين يسأل المحرض جنائيا حسب خطورته
الخاصة ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها، حتى ولو لم ترتكب الجريمة
المزعم ارتكابها وهذا طبقا لنص المادة 46من قانون العقوبات
Description
Keywords
التحريض ، 2_ المحرض ، 3_ تجريم 4_ فاعلا أصليا ، 5_ الفعل المادي ، 6_ الرأس المدبر 7_ الاستقلالية ، 8_ العقوبة .