التعويض على الأضرار الناتجة عن حوادث المرور

dc.contributor.authorبوخليفة عبد الرحمن - عقون حسان
dc.date.accessioned2020-12-29T09:59:58Z
dc.date.available2020-12-29T09:59:58Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractعلى أنقاض سلبيات كل القوانين التي سبقته والتي لم تنصف ضحايا حوادث المرور ، صدر الأمر 74/15 بتاريخ 30/01/1974 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 المتضمن إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، والذي تبنى المشرع من خلاله نظام المسؤولية دون خطأ، حيث أصبح حق الضحية في الحصول على التعويض تلقائي بمجرد وقوع الحادث ، دون الحاجة لإثبات خطأ السائق ، بل يكفي من الضحية أن تثبت أن الضرر الذي أصابها كان نتيجة تدخل مركبة ذات محرك ، إضافة إلى استبعاد صفة الغير من أجل الحصول على تعويض ، إذ يشمل التعويض حتى المؤمن له و المكتتب في عقد التأمين وهذا بنص المادة 8 من الأمر 74/15، وهو ما يعكس النظرة التي تبناها المشرع تجاه حادث المرور ، معتبرا إياه حدث اجتماعي يتطلب عناية خاصة . هذه النظرة المتميزة لم يأخذ بها المشرع على إطلاقها ، إنما أورد عليها استثناءات تعتبر تضييقا من الأصل ، بحيث أورد فئة ثانية من ضحايا حوادث المرور ، تطبق أحكام القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، من خلال إعادة إدراج فكرة الخطأ، وهي الحالات التي أوردتها المواد 14 ، 13 و15 من نفس الأمر ، مع وضع ضوابط لهذا الاستثناء في المراسيم التنظيمية للأمر 74/15، بحيث يستفيد السائق رغم خطئه من التعويض وهذا في حال تجاوزت نسبة عجزه حد معين ، مع الإبقاء على حق ذوي الحقوق قائما في الحصول على التعويض في حالة وفاة الضحية ،وهو ما يوحي بأن المشرع لم يستطع التخلي عن نظرته الاجتماعية لحادث المرور. حيث أقر المشرع من خلال الأمر 74-15 المعدل و المتمم للقانون 88-31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار مجموعة من التعويضات عن الأضرار الجسمانية أو المادية التي تصيب الضحية أو ذوي حقوقهم، وذلك تجسيدا لحماية حق الأفراد في سلامتهم وأمنهم من المخاطر التي تحدثها المركبات. حدد المشرع طريقة التعويض عن حوادث المرور بنص صريح، معتمدا على الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس ومرجع لحساب قيمة و مقدار التعويض، سالبا بذلك كل سلطة تقديرية من القاضي، والذي ليس له هو إلا مراقبة تطابق التعويضات الممنوحة مع ما هو مقرر قانونا. وأساسا تحديد التعويض و كيفية حسابه قانونا، يرجع إلى رغبة المشرع في تمهيد طريق التسوية الودية، بين المضرور و المؤمن أو المؤمن له، وهو ما يمكن الضحية من الحصول على التعويض في أقرب أجل و أبسط طريق ممكن، وإذ لم يفلح طريق التراضي، يبقى أمام المضرور طريق التقاضي سواء برفع دعوى مدنية مستقلة أو دعوى مدنية بالتبعية. ولما كان الهدف من التعويض عن حوادث المرور، ليس بالدرجة الأولى معاقبة الفاعل، إنما جبر ضرر الضحية، فقد انشأ المشرع لذلك الغرض صندوق خاص سماه صندوق ضمان السيارات، يتولى تعويض الأضرار الجسمانية فقط للضحايا، في حال توافر أحد حالات تدخله و التي من أهمها عدم وجود عقد تأمين على المركبة مسببة الحادث.en_US
dc.identifier.urihttps://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/22864
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة المسيلةen_US
dc.subjectالتعويض -الأضرار - حوادث المرورen_US
dc.titleالتعويض على الأضرار الناتجة عن حوادث المرورen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
مذكرة التخرج.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections