-المسيلة-جامعة محمد بوضياف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم العلوم الإسلامية لإسلامیةا وملعلا في رلماستا دةشها لنی تلمقتضیا مكملة رةكذم تخصص : الفقه وأصوله بإشراف الأستاذ: الطلبة : من إعداد عتيق موسى بوقفالة بدر الدين معمري علي السنة الجامعية 9102/9191 سلاميحتكار في الفقه الإالإ ةــــــــالمقدم . :المقدمة ب ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك َ حَقََ تُّق۪اتهِِ ﴿له وأشهد ان محمد عبده ورسول، واْ اُ۬لَلَّ هَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُّواْ اُ۪تََقُّ يَُّ َ أ نتُّم ۦيَ َٰٓ َ نََ إلِاََ وَأ وتُّ وَلاَ تَمُّ ونََۖ سْلمُِّ م مَِن نََفْسٖ وَ حِدَةٖ ﴿( :201)سورة ال عمران﴾مَُّ مُّ اُ۬لذِے خَلقََكُّ واْ رَبَكَُّ هَا اَ۬لنَاَسُّ اُ۪تََقُّ يَُّ َ أ يَ َٰٓ َ اَ۬ واْ اُ۬لَلَّ َۖ وَاتََقُّ َٰٓءٗ مَا رجَِالاٗ كَثيِراٗ وَنسَِا َٰٓءَلُّونَ بهِِ وخََلَقَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثََ مِنهُّْ ا َ ۦلذِے تسَََ وَالاَرحَْامََۖ إنََِ اَ۬لَلَّ مْ كَانَ عَلَ َٗۖ يكُّْ َ وَقُّولُّواْ قوَْلاٗ سَدِيداٗ (﴿2 ﴾)سورة النساء:رقَِيبا واْ اُ۬لَلَّ هَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُّواْ اُ۪تََقُّ يَُّ َ أ يُّصْلحِْ 00يَ َٰٓ مُّ مَْۖ وَمَ َۥٰٓ لكَُّ نُّوبَكُّ مْ ذُّ مْ وَيَغْفِرْ لكَُّ عْمَ لكَُّ َ ولهَُّ أ َ وَرسَُّ ًَۖ ۥنْ يَُّطِعِ اِ۬لَلَّ )سورة ﴾فَقَدْ فاَزَ فَوْزاً عَظِيما (02الأحزاب: حسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أبعد فإن و وكل ضلاله في النار.الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد: للمشاكل والأزمات التي قد يتعرض لها المجتمع موضع اهتمام أساسي إن رؤية الإسلام ومحوري، فنرى المعالجة الموضوعية والاحكام الإلزامية بضرورة مراقبة النفس وردعها عن كل عمل يمكن ان يؤثر سلبا على حسن سير المجتمع اقتصاديا. دار العصور ومن هذه المواضيع الحساسة التي كانت مصدر مشكلة مستعصية على م وتنوع المجتمعات، الاحتكار الذي هو جمع الطعام وحبسه على الامة لأجل زيادة في الربح غير مشروعة يتحكم المحتكرون فيها بقوات الناس، وهذا مما يؤدي الى ربط مصير او توجيه الامة لمنحى يتفق عليه المحتكرون. رون في بسط اراداتهم، والتحكم تغلغل الاحتكار في أكثر ميادين الإنتاج، ونجح المحتك في رقاب الناس لمصالحهم الشخصية فألحق دلك خطرا بالغا بالمجتمعات، وظهرت الازمات الاقتصادية في أرجاء العالم، مما دعا علماء الاقتصاد الحديث الى بيان مدى ما يلحقه الاحتكار بالمجتمعات الإنسانية من أصرار جسيمة. ووضع قد أولى هذه المشكلة كغيرها من المشاكل اهتماما بالغاوكان الإسلام من قبل، لها الاحتياطات الوقائية والإجراءات العلاجية كافة، ذلك لان غايته اصلاح الفرد والمجتمع . :المقدمة ج ل بِر ِ عَلَي وَتَعَاوَنُوا تعالى﴿معا، اذ أمر بتقوى القلوب لتحقيق مجتمع صالح، قال و۪يٰ ۖ اََ۬ وَلَا وَالتَّق نِ تَعَا وَٰ لِاث مِ وَال عُد ل عِقَابِ وَنُوا عَلَي اََ۬ (2:المائدة سورة )﴾ۖۖ ۖۖ وَاتَّقُوا اُُ۬لَََّ۬ۖ إِنَّ اَُ۬لَََّ۬ شَدِيدُ اَُ۬ أهمية الموضوع: تكمن أهمية الموضوع في عدة نقاط نذكر منها:  الاحتكارية.كثرة النصوص الشرعية التي تحذر من خطر المعاملات  الأسواق.لما له من آثار سلبية على أسباب اختيار الموضوع: :هذا الموضوع ورفع اللبس عنهمن الأسباب التي دفعتنا الى اختيار  .قلة الدراسات حول هذا الموضوع  صعوبة تحديد مفهوم الاحتكار مع كثرة التعامل به دون دراية أهداف موضوع البحث:  .توضيح الأحكام الشرعية للاحتكار  للاحتكار.وضع مفهوم محدد  .توضيح مخاطر الاحتكار وآثاره السلبية على الحياة العامة إشكالية البحث: الاحتكار من أهم المواضع التي استفزت أدهان العلماء وتفكيرهم، ودراسة هذا الموضوع ومعالجته قد يسهم في محاربه هذه الظاهرة. ة هذا الموضع وجب علينا طرح عدة إشكالات ليتم التطرق اليها وحلها في ولدراس مضمون البحث وهي:  وآثاره؟ما المقصود بالاحتكار؟ وما حقيقته وأحكامه . :للبحثالمعتمد المنهج المنهج الذي أعتمد بإذن الله تعالى في هذا البحث هو منهج استدلالي استنباطي من فيما طفي موضوع الاحتكار، وجمع المعلومات، والرب مالفقهاء، ومسالكهخلال التتبع لأقوال آراء الفقهاء ليكون سائغا على فهم العقول السليمة مع العناية بالترجيح ويتم ةبينها، ومقارن الآتي:بحث المسائل عن طريق المنهج حكمها.تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان .1 . :المقدمة د .الاتفاق فيذكر حكمهامن مواضع إذا كانت المسألة .2 :ما يليإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع .3 محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل تحرير -أ اتفاق. العلم.الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل تذكر -ب المعتبرة.على المذاهب الفقهية الاقتصار -ت قول.ة لكل الأدل ذكر -ث عنها.ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات والجواب ذكر -ج الترجيح.ما يظهر رجحانه مع بيان سبب ترجيح -ح ذلك.سبب الخلاف في المسألة ما أمكن ذكر -خ .ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل والأفضل بالرسم العثماني .4 الأصلية.تخريج الأحاديث من مصادرها .5 .مصادرهاتخريج الآثار من .6 تعريفهم.الاكتفاء بذكر أسماء الصحابة والتابعين في المتن دون .7 المعتمدة.توثيق المعاني من معاجم اللغة .8 التنصيص.العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ومنها علامات .9 الفنية.تباع ما سبق بالفهارس ا .11 الدراسات السابقة للموضوع: العلمية والرسائل الجامعية التي اولت اهتماما بموضوع هناك العديد من الدراسات الاحتكار نذكر منها:  تكميلي معاصرة، بحث تطبيقات مع فقهية مقارنة وأضراره، أحكامه الاحتكار عثمان. إبراهيم آدم المقارن، الفقه في الماجستير درجة لنيل مقدم  الوضعي، مذكرة تخرج لنيل الاحتكار وعقوبته بين الشريعة الإسلامية والقانون لعور.شهادة الماستر، علوم إسلامية تخصص سريعة وقانون، هدى  ،الاحتكار حقيقته واحكامه، رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص فقه واصوله جامعة ادرار، أم الخير كنزح وفاطمة لمغربي. . :المقدمة ه عاصرة في ما اعتمدنا في بحثنا على مراجع ومؤلفات في الفقه الإسلامي وبحوث مك موضوع الاحتكار إضافة الى كتب اللغة وكتب الحديث. الصعوبات والعوائق: واجهاتنا عدة صعوبات نذكر منها:  .قلة المصادر والمراجع حول الموضوع  كثرة المسائل الخلافية بين المذاهب الفقهية في الموضوع وصعوبة تحديد ثمرة الخلاف.  الصحي. صعوبة الاتصال خصوصا مع فترة الحجر :البحثخطة سعيا منا للإجابة على هذه الإشكالات، انتهجنا على خطة ارتكزت على فصلين إجمالا، أما تفصيلا فكانت كما يلي: مقدمة: وحكمه الاحتكار حقيقة: الأول الفصل .ظهوره وتاريخ الاحتكار مفهوم: الأول المبحث .اليه الإسلام ونظرة الاحتكار أسباب: الثاني المبحث الاحتكار حكم: الثالث المبحث : منعه ووسائل الاحتكار آثار: الثاني الفصل . للاحتكار السلبية الآثار: الأول المبحث .الاحتكار لمكافحة الوقائية الوسائل: الثاني المبحث .الاحتكار لمكافحة العلاجية الوسائل: الثالث المبحث :للاحتكار معاصرة تطبيقات: الثالث الفصل .الأساسية السلع احتكار: الأول المبحث .العامة الخدمات احتكار: الثاني المبحث ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. سائلين المولى عزوجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله و وصحبه أجمعين. وحكمهالاحتكار حقيقة الأول:الفصل مباحث:وفيه ثلاث  مفهوم الاحتكار وتاريخ ظهوره. الأول:المبحث  أسباب الاحتكار ونظرة الإسلام اليه. الثاني:المبحث  حكم الاحتكار الثالث:المبحث حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 8 .المبحث الأول: مفهوم الاحتكار وتاريخ ظهوره وذلك بحسب ما جاءت تعريفات الاحتكار عند الفقهاء في المذاهب متفاوت بعض الشيء، يرونه من شروط لا بدا منها ليتحقق معنى الاحتكار. .بعض مرادفات الحكر وذكر لغةفي الف الاحتكار ي: تعر الأول المطلب الاحتكار لغة. فالفرع الأول: تعري ، وصاحبُه مُحْتَكِّرٌ. -1 خارُ الطعام للتَّرَبُّضِّ الحَكْرُ: اد ِّ الغَلاء بِّه؛ الاحْتِّكارُ جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسُه انْتِّظارِّ وقتو دْقٍ بَرَّةٌ مَتْها أُم صِّ وأَبٌ يُكْرِّمُها غَيْرُ حَكرْ نَعَّ جميعاً: ما احْتُكِّرَ. والحَكَرُ والحُكَرُ وقُ ليَتَحَكَّرونَ في بيعهم ينظرون ويتربصون، وا ِّنه لحَكِّرٌ لا يزال يَحْبِّسُ إِّنهم وقيل لْعَتَهُ والسُّ سِّ ة حَكْرِّه أَي من شدة دَّ ةٌ حتى يبيع بالكثير من شِّ ة أَي مَلُأى مادَّ ه؛ قال: والسوق مادَّ احتباسه وتَرَبُّصِّ اً. وفي الحديث: من احْتَكَرَ طعاماً فهو كذا؛ رجالًا وبُيوعاً، وقد أَي اشتراه وحبسه مَدَّتِّ السوقُ تَمُدُّ مد الحديث: أَنه نهى عن الحُكْرَةِّ؛ و حديث: أَنه كان ومنه ،منهليَقِّلَّ فَيَغْلُوَ، والحُكْرُ والحُكْرَةُ الاسم زافاً. وأَ يشتري مساكصل الحُكْرَةِّ: الجمعُ حُكْرَةً أَي جملة؛ وقيل: جِّ .(1) والإِّ ساءة المعاشرة وبفتحها الحبس -2 أن الاحتكار مأخوذ من الحكر بسكون الكاف وهو الظلم وا .(2) أي الانتظار للغلاء وأصل الحكرة الجمع والإمساك ساءة المعاشرة،-3 واصل والحكرة بالضم اسم من الاحتكار، والالتواء، والعسر، الحكرة الظلم وا . (3) الحكرة الجمع والامساك .285، ص 5جـ ،د ط()الأميرية، مصر، المطبعة ،لسان العرب المكرم،لأبي الفضل جمال الدين محمد بن :ابن منظور (1) الراء، ه، باب1351، 4، عمان، طالقاموس المحيط، دار المأمون (،ه818 )ت:مجد الدين محمد ابن يعقوب :الفيروز آبادي (2) .12 ، ص2فصل الحاء ج ،1ط الكويت، جواهر القاموس،، تاج العروس من (ه1205 ت:) الحسينيابي الفيض محمد بن محمد مرتضى :الزبيدي (3) .81ص، 11، جم2001-ه1422 حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 9 حول الحبس والظلم في المعاملة، أن معنى الاحتكار في اللغة يدورنستخلص من التعريفات واساءة المعاشرة نتيجة لحبس الأشياء انتظارا للغلاء. الفرع الثاني: ذكر بعض مرادفات الاحتكار وأوجه التشابه والاختلاف. أولا: الاحتكار والادخار. الادخار لغة: تعريف-1 . (1) : أصلها ادخر وادخر الشيء أي ستره وغطاهالادخار .(2) والأساس: خبأه لوقت حاجته ،منعهأي الشيء دخرو تعريف الادخار عند الفقهاء: -2 . (3) نسان له دون قصد الاضرار بالناسالادخار يعني حبس الشيء لوقت حاجة الا- الانسان من قوت، وما يحتاجون اليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز خرهدي الادخار: ما - .(4)لا بأس به( أن ادخار الانسان لنفسه وعياله الطعام وكل ما يحتاجون اليه جائز استنادا لما فعله وقيل - .(5)الرسول صلى الله عليه وسلم )قد ادخر لأهله قوت سنة( لطعام وغيره من الأشياء لوقت الحاجة دون قصد وخلاصة تعريفات الفقهاء للادخار هو حبس ا الاضرار بالناس. وبهذا يتفق الادخار مع الاحتكار في عنصر الحبس، وفي أن كلا منهما يتم فيه حبس للشيء أو للسلعة بصفة عامة. .12، ص2الحاء، ج لالفيروز آبادي، المرجع السابق، باب الراء، فص (1) .202، ص4 جالمرجع السابق، ،بن منظور (2) ه(، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب، دار 454ت: )المغربي نالرحمالحطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد (2) . 22ص ، 4جم، 1445-ه 1411، 1الكتب العلمية، بيروت، ط ، المجموع شرح المهذب، الناشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة، )د (ه121ت: ) النووي: الحافظ أبي زكريا محي الدين النووي (4) 41/ص 12ط(، )د ت ن(، ، 1ط، المطبعة المنيريةهـ(، المحلى لابن حزم، 451ت: )القرطبي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي بن حزم: أبو محمد، عليا (5) .14 ص، 4ج ه،1251 حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 أوجه التي يختلف فيها الادخار مع الاحتكار: الضرر بالناس والتضييق عليهم. الوجه الأول: الحبس في الاحتكار يكون الغرض منه الحاق أما الادخار فالغرض من الحبس فيه تأجيل استهلاك الأشياء للمستقبل دون أن يلحق بذلك ضرر بالناس. .الحبس في الاحتكار يكون انتظارا للغلاء، وفي الادخار يكون تأجيلا للمستقبل الوجه الثاني: وقت الغلاء عندما تشتد حاجة الناس الوجه الثالث: الحبس في الاحتكار يشترط ان يتم في اليه، أما الادخار فالغالب يتم في وقت الرخص. الوجه الرابع: الحبس في الاحتكار محرم، وأما في الادخار فهو مباح بل مطلوب تماشيا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم )عامل أهل خيبر بشطر ما .(1) من تمر أو زرع وكان يعطيه أزواجه كل عام مائة وسق(يخرج منها ثانيا: الاحتكار والاكتناز. تعريف الاكتناز في اللغة.-1 ، (2) : الكنز اسم للمال إذا أحرز في وعاء، وقيل الكنز المال المدفون وجمعه كنوزالاكتناز وامتلأ والفعل الاكتناز.تسمى العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كثيرا واكتنز الشيء اجتمع تعريف الاكتناز اصطلاحا. -2 المال الذي لم تؤد زكاته يسمى كنزا ويستوجب الوعيد ةَ وَلَا يُنْفِّقُونَهَا فِّي سَبِّيلِّ اللَّهِّ تعالى﴿وجاء الوعيد في قول الله ينَ يَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّ وَالَّذِّ رْهُمْ بِّعَذَابٍ أي كل من كنز المال ولم يخرج منه الحقوق الواجبة فبشره .(34سورة التوبة:)﴾ أَلِّيمٍ فَبَش ِّ (3)بعذاب اليم، وفسر الكنز بالمال الذي لم تؤدى منه الزكاة ابن كثير، دار . صحيح البخاري،2203أخرجه البخاري في صحيح: كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، رقم الحديث (1) .138م، ص 2002-ه 1423دمشق بيروت، .302، ص4بن منظور، المرجع السابق، ج (2) م، 2005-هـ 1421، 1ه(، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الحديث، القاهرة، ط1250الشوكاني، محمد بن على )ت: (2) ، 132، ص4ج حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 00 فالكنز يطلق على الأموال التي لم تؤدى الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة، فالكنز ال والتداول هو المخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعم وبالنظر الى هذه التعريفات يتفق الاحتكار مع الاكتناز في الآتي: (1) أ( في حبس الأموال عن التداول وعن أداء الواجبات الشرعية المفروضة عليها. ب( في الحكم أي أن حكم كل منهما التحريم الا أن هناك اختلافا بين الاحتكار والاكتناز المال عن الانفاق والاستثمار، وهو تعطيل للمال، أما الاحتكار فتتم في أ( في الاكتناز يحبس حبس الأشياء حتى يرفع ثمنها لتحقق الربح الوفير. ب( حبس الأموال في الاكتناز يقتصر على مجرد الاحتفاظ بالمال بعيدا عن الاستهلاك دون اليها. استخدامه أما الاحتكار فيكون الغرض منه البيع في وقت حاجة الناس والحكمة من تحريم الاكتناز لما فيه من تعطيل لوظيفة المال في الإسلام وهي الانفاق فجاء يَاءِّ :﴿ كَيْ تحريم الاكتناز واحتجار المال في أيدي قلة من الناس قال تعالى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِّ نْكُمْ السلع كما منع اكتناز المال.(، ولهذا منع الشارع احتكار 08سورة الحشر:)﴾ مِّ ه(، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، 224ت: )ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القريشي (1) .122، ص 4ج م، 1441-ه1414، 1طبيروت، حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 : تعريف الاحتكار اصطلاحا المطلب الثاني وقد عرف اللغوي،عن معناه نراه لا يبتعد الشرعي أو الاصطلاحيمعنى الاحتكار بالنظر في القيود التي وضعها كل بعض في، إلا أنهم اختلفوا والألفاظ المعاني فيعند الفقهاء بتعريفات متقاربة . مذهب .الفرع الأول: تعريف الاحتكار عند المذاهب .الحنفية أولا: مذهب لقوله (1) يوماً الاحتكار شرعاً اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين -1 . (2) والإفلاس(ضربه الله بالجذام طعامهماحتكر على المسلمين )منصلى الله عليه وسلم الاحتكار حبس الطعام للغلاء، فيقال" حكر" إذا ظلم ونقص، و"حكر" بالشيء إذا -2 .(3) غيرهاستبد به وحبسه عن الاحتكار أن يشترى طعاماً في مصر ويمتنع عن بيعه، وذلك يضر بالناس نإ وقيل -3 وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر .(4) به الدر المنتقى على متن الملتقى، دار الكتب ،ه(1088الحصكفي: محمد ابن على ابن محمد الملقب علاء الدين الحنفي)ت: (1) .213، ص4، جـم1118-ه 1411، 1لبنان، ط-العلمية بيروت وآخرون، دار الرسالة سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط (.2155سنن ابن ماجه، باب الحكرة والجلب، رقم الحديث ) (2) اسناده ضعيف لجهالة ابي يحيى المكي وفروخ مولى عثمان بن عفان ومع ذلك .288، ص 2، )د ت(، ج 1العالمية، بيروت، ط .348، ص 4، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، ج348، ص1حسن الحديث الحافظان، الحافظ ابن كثير في مسند عمر، ج ه(، غنية ذوي الاحكام على حاشية على حاشية الدرر الحكام في شرح غرر 1011لى )ت: الشرنبلالي: حسن بن عمار بن ع (3) .321ص 1د ت م(، )د ط( ج )الأحكام، الشرائع، تحقيق عدنان درويش الصنائع في ترتيب ه(، بدائع588ت: )الكاساني: علاء الدين أبوبكر ابن مسعود بن أحمد (4) .308، ص4)د ت ن(، جـ ، 1الدمشقي، دار أحياء التراث، بيروت، ط حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 .المالكية مذهبثانيا: الادخار للقوت فليس من باب الأسواق، أما الاحتكار: هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب . (1)الاحتكار الحكرة في كل شيء من طعام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره هو وقيل .(2) يضر بالناس منع محتكر الحكرة فان لم يضر ذلك بالناس ولا بالأسواق فلا بأس به( ،يشمل كل ما يضر بالناس حبسه يلاحظ على تعريفات المالكية عدم تقيد الاحتكار بالقوت فهو الادخار بدلا كلمة ماستعمالهأيضا ظفالاحتكار عندهم في كل شيء يضر الناس وبالأسواق، ويلاح جبه الادخار بعرض البيع وطلب الربح، فيخر دعن الحبس التي استعملها علماء اللغة العربية، ويقص منه الادخار من أجل القوت فلا يعد احتكارا. .الشافعيةمذهب ثالثا: . (3)للتضييق( اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه هو :الاحتكار مساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف اهو :وقيل وقت فيلة ضيعته ولا ما اشتراه غمساك ا مطلقاً، ولا ملا يحر الرخص، فانه وقت اشتراهمساك ما ا .(4) اشتراهمثل ما بالغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه يلاحظ على تعريفات الشافعية أنها تتفق في الأمور التالية: الحاجة اليها لا وقت الرخص. دأن يكون الشراء في وقت الغلاء والضيق، وش-1 أن يكون الاحتكار في الأقوات والطعام.-2 الاحتكار والباعث عليه هو انتظار الغلاء ليزداد الثمن.القصد من -3 ، دار الكتب العلمية، 5ه(، المنتقى شرح الموطأ، جـ 514ت: )الوليد، سليمان بن خلف بن سعد التجيبني القرطبي والباجي: أب (1) .345هـ، ص 1420، 1بيروت ط . 28، ص 4ج المرجع السابق،الحطاب، (2) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية (،هـ1004ت: )الرملي أحمد بن حمزة شهاب الدين بن محمد الرملي: (3) .451، ص3ه، جـ 1358، 1بيروت، ط د )، 1ه(، مغني المحتاج الى معاني الفاظ المنهاج، دار أحيا التراث، ط881ت: )بن أحمد الخطيب الشربيني دالشربيني: محم (4) .408، ص 2ت ن(، ج حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 .الحنابلةمذهب رابعا: شروط، أن يشتري، وأن يكون الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة :مبقولهالاحتكار عرفوا .(1) يضيق الناس شرائه نالشراء قوتا، وأ .(2) أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق وقيل: هو وبالنظر في تعريفات الحنابلة نلاحظ ما يأتي: فيتحقق الاحتكار سواء تم الشراء وقت الرخص أو وقت لايشترطون الشراء في حال الغلاء-1 الغلاء. والزيت وأعلاف الإدام والحلواء والعسل حصروا الاحتكار في أقوات الآدميين فقط، فأما-2 محرم. البهائم فليس فيها احتكار قيدوا الاحتكار بالشراء، فخرج ما لو احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من خارج البلد فلا يكون -3 محتكرا عندهم. .الظاهرية بمذهخامسا: من ذلك، عالحكرة المضرة بالناس حرام في الابتياع وفي امساك ما باع، ويمنالاحتكار أو .(3) آثما سفي وقت رخاء لي روالمحتك يقيد الاحتكار ممعنى الاحتكار، وذكر علة التحريم وهي الاضرار بالناس، وللم يحدد التعريف التعريف اشتمال النهي لكل شيء يضر بالناس. ربالقوت، وقيده بالشراء، وظاه هـ(، المغني لابن قدامة، دار 120موفق الدين، أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي )ت: :ابن قدامة (1) .102، ص5، )د ت ن(، جـ 1الحديث، بالقاهرة، ط هرة، ابن قدامة، الكافي في مذهب الامام احمد ابن حنبل لابن قدامة، تحقيق أبو إدريس محمد بن عبد الفتاح، دار العقيدة، القا (2) .42، ص 2م، ج2005-ه1425، 1ط ،14، ص 1ابن حزم، المرجع السابق، ج (3) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 .مناقشة التعاريفالفرع الثاني: على الأمور التالية: في التعاريف لفقهاءا قااتف الغلاء.أن يكون الحبس لانتظار -1 .بالحبس وفي هذا أخذوا معناه اللغوي الاحتكار يتحقق-2 أن علة الاحتكار هي الاضرار بالناس والتضييق عليهم.-3 واختلفوا حول الأمور التالية: مايجري به الاحتكار قيده بعضهم بالقوت كالحنابلة وبعض الشافعية، والإمام أبو حنيفة، -1 من الحنفية.وبعض لاء هم المالكية والظاهرية الآخر أطلقه في كل شيء وهؤ ضوالبع في شرط الشراء لتحقيق الاحتكار فمنهم من اشترط الشراء في البلد فان كان مجلوبا أوغلة -2 أرضه فلا يعد احتكارا وهؤلاء هم الحنابلة، وبعض الشافعية، والبعض الآخر لم يشترط الشراء في البلد، وهم الظاهرية. : لتعريفات هووالراجح من كل هذه ا والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً عمل،أو منفعةهو حبس مال أو :الاحتكار مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو مظانه، فيأو انعدام وجوده قلته،بسبب معتاد،فاحشاً غير .(1) إليهالحيوان يلي: ماويستفاد من التعريف سواء كان طعاماً الناس،إليه ما يحتاجسواء الناس،الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه أن-1 ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب بالناس،احتباسه إضراراً فيأو غيره مما يكون إذا كانت والصناعات،كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والأراضي،ومنافع الدور والمنافع.تحتاج إلى مثل تلك السلع والخدمات أن كل ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله. الأمر:وأساس هذا ، 2ه(، جـ1418)1ماجد أبو رخية، الاحتكار دراسة فقهية مقارنة ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ط (1) .413ص حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 أم اشتريت من واستوردت،الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج فيلم يفرق أنه-2 المحتكر.إنتاجاً ذاتياً من محل أو كانت للغلاء،الداخل وحبست انتظاراً على تحريم الاحتكار فليس كل ظرف من هي التي )الحاجة(أظهر التعريف ظاهرة -3 نما يكون احتكاراً احتكاراً،الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء يقع فيه الذيظرف الحاجة فيوا حق الملكية بل فيلأنه تصرف مباحاً؛يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباساً فإذا لم الضرر، .(1) احتياطياقد يكون واجباً إذا كان اختزاناً . 413، ص2ماجد أبو رخية، المرجع السابق، جـ (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 01 .المنظور التاريخي للاحتكارالمطلب الثالث: .الاحتكار في التاريخ العربيالفرع الأول: فهم الاحتكار أو دراسته في التاريخ العربي مرتبط برأي الشريعة الإسلامية وفقهها، فعلى مر العصور كانت الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وما زالت في بعض الأمصار مصدره الوحيد، وفي بعضها مصدره الأول. وهو حرام في الإسلام، ولقد ورد والاحتكار في الشريعة: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء ذكر تحريمه في أحاديث نبوية كثيرة نجدها في كتاب البيوع من صحيح البخاري وموطأ مالك وسنن الترمذي وأبي داود، وفي كتاب المساقاة من صحيح مسلم، وفي مواضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل. إن المحتكر هو الذي يعمد إلى : »قيلله ف شرحاً واضحاً وردفي الفقه: فقد وأما حكم الاحتكار شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم وهو ظالم لعموم الناس ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل في مخمصة مجاعة أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون عنده طعام لا يحتاج إليه والناس من إليه للجهاد أو غير ذلك، فإن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع «.من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذ منه بما طلب لم يجب عليه إلا قيمة مثله شكالًا من الاحتكار في غير ما يخص الأرزاق وفي آثار الفقهاء ما يدل على أنهم لاحظوا أ وحبسها، فأخضعوها للدرس والتمحيص وأعملوا فيها الأحكام التي أعملوها في احتكار الأموال. الفرع الثاني: الاحتكار في التاريخ الغربي. م، وذلك 1880و 1810الحرة أسواق أوربا، وبلغت قوة نموها أقصاها ما بين المنافسةسادت كذاآنمشروعات في ظل انتشار مذهب الاقتصاد الحر وتأكيد هذا الانتشار وحمايته مما جعل حجم ال الواحد لا يعدو أن يكون جزءاً صغيراً جداً في وسط سوق ممتلئ بمثله أو المشروعضئيلًا، إذ كان لأي مشروع وحده أن يؤثر في السوق، سواء دخله أول أصغر منه أو أكبر بقليل، والواقع أنه لم يكن مرة أم استمر أم انسحب منه. http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12425&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12425&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12460&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12460&vid=34 حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 08 حصولهم على الكبير و المشروعإلا أن هذا الوضع لم يدم طويلًا مع اكتشاف المستثمرين لمزايا أرباح تفوق بكثير ما كان يتحصل لديهم منها حينما كان العرف السائد يقضي بالاكتفاء بحجم صغير معين من المشروعات، وهكذا كان النزوع نحو التركز الاقتصادي، وقد ساعد على ذلك أيضاً طابع .كآنذاالعلاقات الدولية القائمة الحرة( المنافسةحقبة )أي إنها ولدت من باطن سوق ويمكن إرجاع نشأة الاحتكارات إلى تلك ال أدت 1813حين تكرر قيام أزمات اقتصادية ابتداء من عام 1880 -1810وذلك ما بين عامي تصادي السائد وشيئاً فشيئاً أصبح قيام التكتلات والاحتكارات أمراً مقبولًا إلى تغير في الفكر الاق منذ نهاية القرن التاسع عشر واحداً من أهم أسس الحياة الاقتصادية، وذلك في «الكارتل»وأصبح ، إلى أن تحول النظام الرأسمالي إلى 1103 -1100أثر الأزمة الاقتصادية التي حدثت ما بين ة جداً سميت فيما بعد رأسمالية الدولة الاحتكارية. ولقد لوحظ أنه بالرغم من صدور مرحلة متقدم 1811حزيران 18قوانين تحرم التكتل أو الاحتكار في كثير من دول النظام الرأسمالي مثل قانون Actفي فرنسا، وقانون شيرمان 1121وقانون التفرقة بين الاتفاقات الاحتكارية الحسنة والسيئة Sherman وقضى 1810الذي أصدره الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت في الثاني من تموز عام ، / الصادر 1114بمحاربة اتفاقات قيام الاحتكارات، وذلك في بداية الحرب العالمية الأولى وقانون / الألمانية الذي يجيز حل كل احتكار من قبل وزير الاقتصاد الذي Weimanعن حكومة فيمان وعلى الرغم من كل هذه القوانين التي انصبت على محاربة الاحتكار، «الكارتل»شكل محكمة سميت تغير الحال في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقد شجع قانون صدر في الولايات المتحدة الأمريكية نشوء الاحتكار، ويرى بعض الباحثين أن القانون 1133فرانكلين روزفلت في أول عهد الرئيس المذكور ذهب إلى حد إنشاء الاحتكار الإجباري. وفي ألمانيا تكرر الأمر بعد صعود هتلر إلى سدة قامة 1131و 1138. وفي فرنسا شجع المشرع ما بين 1133الحكم تكوين جماعات الاستيراد وا .اتفاقيات بين المنتجين http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12460&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12460&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12425&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12425&vid=34 حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 09 اشتداداً ملحوظاً في القرن العشرين وأصبحت الطابع « التمركز الاقتصادي»لقد اشتدت وتيرة الرئيسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي سواء كان ذلك على صعيد الوحدات الإقليمية أم على صعيد .(1) العالمية الرأسماليةبروز نزعة التمركز الاقتصادي على مستوى الفعاليات الاقتصادية .2-1، المرجع السابق، صخالد رعد (1) http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34 حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 ه.الإسلام الي ةنظر الاحتكار و أسباب :نيالمبحث الثا وديني كضعف الوازع الديني ومنها ما ه والى أسباب الاحتكار يرها كثيرة منها ما ه الناظر اقتصادي من أجل الربح، ونرى أن الفقهاء شددوا على تحريم الاحتكار لأنهم نظروا الى الجانب المقاصدي للاحتكار. الاحتكار الاول: أسبابالمطلب ومن أهم هذه المجتمع،هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الاحتكار وتفشيه في :(2)الأسباب فالبعد عن وسيلة،تدني الوازع الديني لدى المحتكر مما يجعله يحاول الوصول إلى المال بأي الاحتكار،الدين وعدم مراقبة الله في التعامل مع الناس يؤدي إلى الوقوع في المحرمات ومن ذلك وكذلك تدني الوازع الديني يؤدي إلى سوء استغلال الخلافات الفقهية في تحديد الاحتكار _كما مر نما فعل ذلك معنا_ فيعمد من يريد الاحتكار إلى أخف الأقوال ويأخذ بها دون النظر إلى الأدلة وا ليشبع رغبته في جمع المال. ن للاحتكار أسبابا أخرى تعد نظامية وهي إما ثغرات في النظام من ،النظام أي من جهة ،هذا وا يلي:ونذكر من ذلك ما ،الاحتكاراستثناءات في النظام أدت إلى هذا الاحتكار، أوخلالها يأتي المنافسة:كفالة حرية عدم-1 ما يلي:أهم العوامل التي توضح عدم كفالة حرية المنافسة التي تفترض أن لنظري فيما يتعلق بحرية التجارة عدم تطابق الواقع العملي مع التصور ا-أ سوف يستبعد من السوق نتيجة إتباع سياسة حرية أو المنتج غير الكفء أو الضعيف التاجر يترتب عليه إفلاس التاجر ثمن، مماأن المستهلك سوف يتعامل مع أفضل منتج بأقل الأسواق، بحكم .(1) السوق وخروجه منب المنتج السيئ صاح هلك غير المتخصص أو غير المحترف بجودة إلى جهل المست يؤدي انعدام الشفافية-ب المنتج.تنعدم المنافسة القائمة على أساس ك، لذلالمنتج .85بن نوار العتيبي، تجريم الاحتكار، رسالة ماجستير غير منشورة من أكاديمية نايف الأمنية، فهد (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 10 وينتهي السوق للمنافسة الحرة بشكل مطلق دون رقابة يؤدي إلى اضطراب السوق ترك-ج .المنافسة بتدمير الأسواق في ظل هيمنة بعض المنشآت والخروج منالمقدرة على ضمان حرية الدخول عدم-د عن الشركات صاحبة الامتياز التي تختص بإنتاج سلعة معينة أو الإنتاج، فضلاالكبرى على مراكز .(2)تقديم خدمة معينة بتفويض من الحكومة بشرط عدم منازعتها في ذلك المسيطر إلى استغلال المركز المشروع ما يلجأ غالبا المسيط،التعسفي للمركز الاستغلال-هـ المسيطر الذي يتمتع به في السوق لتحريف قواعد المنافسة الحرة فيحقق أهدافه على حساب المصلحة .العامة والقطاع العام.الممنوحة للشركات الحكومية الاستثناءات-2 يلي:ما ى هذه الاستثناءات رتب عليت في تنظيم المجتمع وسن ودورها الأساسيمهمتها الأصلية وابتعادها عنخروج الدولة -أ الاحتكارية،الممارسات يعية اللازمة لمكافحة الاحتكار و التشر القوانين والنظم لتهيئة البيئة التنظيمية و نين المنافسة الشركات الحكومية جعل الدولة تستثنيها من تطبيق قوابل إن دعم القطاع العام و الاحتكار.و ترتب الاقتصادي، مماتباطؤ معدلات النمو وزيادة العجز العام و تعاظم النفقات العامة، -ب المنافسة غير مان انتعاش الأسواق بأية وسيلة وضمان البيئة المناسبة للاحتكار و منح تسهيلات لض المشروعة. زيادة فق العامة في ظل غياب المنافسة و المراالكفاءة التشغيلية والإنتاجية للمشاريع و ضعف-ج .(3) الاحتكارية الممارسات .30، ص 2005لينا حسن، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، دار النهضة العربية، القاهرة، (1) طة الاقتصادية ومتطلبات التطبيق،بين إلغاء الاحتكار الحكومي للأنش ةعبد الرحمن بن حمد، إستراتيجية التخصيص السعودي (2) . 50ص ،484م، العدد 2003مجلة تجارة الرياض، الجريبة: محمد بن عبد الرحمن، الاحتكار والتسعير في الشريعة الإسلامية مقارنة بين المذاهب الأربعة، مذكرة ماجستير، جامعة (3) 35م، ص1185الامام، حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 نظام الوكالات التجارية مع بنود نظام المنافسة باعتبارها تتضمن مواد تحظر تعارض-3 الحصرية.الوكالات تشتمل أنظمة الوكالات التجارية بعض الممارسات التي تمنح هذه الوكالات بنودا احتكارية .(1)تتعارض مع نظام المنافسة الذي يكافح الاحتكار باعتباره ممارسات غير مشروعة .الاتجاه نحو تطبيق الخصخصة دون توفير متطلباتها-4 المنشآت أو المشروعات أو الخدمات الخصخصة عبارة عن عملية نقل ملكية أو إدارة بعض هتم في المقام الأول بالمنافسة بمعنى التحول إلى أساليب عمل جديدة ت ،(2) من القطاع الخاص .(3)المؤسسات المملوكة للدولة سوق للارتقاء بكفاءة المشروعات و تلبية حاجات الو أهمها:لتطبيق الخصخصة يجب توفير مجموعة من المتطلبات و الأسعار.الطلب لتقوم بدورها في تحديد سعار لإعطاء الفرصة لقوى العرض و الأتحرير -أ الخاص بهدف تأكيد الشفافية إصدار التشريعات المناسبة لتيسير عملية التحول إلى القطاع-ب عمليات تحديد نسب المشاركة و الأجنبي و التشريعات للاستثمارلاستثماري و بث الثقة في المناخ او .للخارج تحويل الأرباح التشريعات سنعة الفصل في النزاعات التجارية و زيادة دعم المنافسة في السوق بسر -ج الخاصة لمواجهة الاحتكار.متكافئة بين المشروعات العامة و توفر فرصالتجارية التي تنظم و معالجة احتمال ارتفاع التخصيص التي تتمثل في البطالة و وضع خطة لمواجهة مشكلات -د .قياسية للسلع والخدمات المنتجة وضع مواصفاتو الأسعار، .(4) التخصيصالممارسات الاحتكارية الناشئة عن مكافحة الاحتكار و -هـ الصناعية للمنطقة الشرقية، هل للوكالات التجارية طبيعة احتكارية تعرقل تحرير التجارة حسب بنود منع الاحتكار الغرفة التجارية (1) مقدمة لندوة الوكالات التجارية في الألفية الثالثة التي نظمها مركز التحكيم التجاري وورقة عمل في نطاق منظمة التجارة العالمية، .12ص ، م( 2002لتحكيم التجاري ، زالدوحة: مركيناير ) 15-14ة من لدول الخليج العربية في الفتر سعد بن علي الشهري، دور القطاع الخاص في رفع الأداء في المؤسسات الإصلاحية، ندوة الإصلاح والتأهيل في المؤسسات (2) .1العقابية والإصلاحية، ص .5في المؤسسات العقابية والإصلاحية، صناصر بن محمد، خصخصة المؤسسات العقابية، ندوة الإصلاح والتأهيل (3) .52عبد الرحمن بن حمد، المرجع السابق، ص (4) .255 – 254أخضر، فاروق: تخصيص الاقتصاد السعودي بين النظرية والتطبيق، ص (5) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 ما يلي: إن الاتجاه نحو تطبيق الخصخصة دون توفير متطلباتها يترتب عليه .ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في بداية التطبيق-أ .الاستغناء عن العمالة الزائدة جةارتفاع نسبة البطالة نتي-ب .(5) الخاصظهور بعض الاحتكارات الجديدة في القطاع -ج .المنافسةالتي تحد من فاعلية نظام الثغرات-5 المشروعة.سن مواد تخص آلية تشجيع المنافسة إغفال-أ عصر التجارة أسواق جديدة فيالنظرة القاصرة لتحديد مصطلح السوق في ظل استحداث -ب النظام.مواد الإلكترونية( منالجديدة ) استبعاد الأسواقيعنى واستخدام الإنترنت، مماالإلكترونية وهذا تطبيق هذا النظام للدولة بالكامل من والحكومية المملوكةالمؤسسات العامة استثناء-ج والعدل وتشجيع المنافسة د بيئة اقتصادية تتسم بالكفاءة يتعارض مع إيجايقوض مبدأ الشفافية و .المشروعة الهيمنة، مبدأ حظر مع لعمل على تنظيم وضعها يتعارضاالإقرار بوجود منشآت مهيمنة و -د عضها الآخر بوجود منشآت يقر في بو ،ةالسيطر أوالنظام في بعض مواد الهيمنة يحظر حيث عملها.يحدد خطوات مهيمنة و كنظام أخرى في بعض بنوده مع بنود أنظمة التعارضوأحيانا في مواد النظام التداخل-هـ .الفكرية وأنظمة الملكيةالتجارية ونظام الوكالاتالغش التجاري من نظام المنافسة (12، م12تحديد حد أدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد )م/ عدم-و .(1)مما يؤدي إلى التفاوت في العقوبة ،السعودي .23-20م، ص 2001فقيه، أسامة: نظام جديد لمكافحة الاحتكار والمنافسة، مجلة الأسواق، (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 الإسلام الى الاحتكار. ةنظر : المطلب الثاني وتتكون نظرة الإسلام الى الاحتكار من جانبين من جانب المقصد الشرعي لنهي الاحتكار، ومن جانب الحكمة لتحريمه. .: نظرة الاحتكار من جانب المقصد الشرعي لنهي الاحتكارالفرع الأول الإسلام يشجع المرء على الكسب بيده، ويشجع على الإنتاج والضرب في الأرض طلبًا للرزق، ، الربحفي يعن التغالو وينهى عن استغلال حاجات الآخرين وبيع السلع بأكثر من قيمتها الفعلية، فيحبب الإسلام إلى التجار إرخاص الأسعار للتيسير على الناس؛ لما في ، وعن الفحش في الكسب ع تؤديان إلى وفرة المكسب مع التيسير يلأن قلة الربح مع كثرة الب؛ بثوابه والفوزذلك من مرضاة الله المسلمين. على القاعدة العامة في الكسب هي: أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاءوا وبأي و المشروعة لاكتساب المعاش نظرا الى طريق أرادوا بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المصلحة الجماعية، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق التي لا تحصل المنفعة فيها لفرد الا بخسارة غيره غير مشروعة وأن الطرق التي يتناول فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم .(1) بالتراضي والعدل مشروعة ه المالي تلك الفردية المتطرفة التي يرعاها النظام الرأْسمالي، مفي نظافض الإسلام وكذلك ير للفرد أن ينكر مصالح الجماعة ويتناساها في سبيل تحقيق أعلى يحتوالتي تتجاهل حقوق الجماعة، وت والتي كما لا يقر الإسلام رأسمالية الدولة التي يتبناها النظام الاشتراكي، ، نسبة ممكنة من الربح أبعد من حقوق الفرد وحريته من أجل مصلحة الجماعة، والتي قد تتطرف إلى مدىبتضحي الاستغلال الرأسمالي لحاجات المجتمع. من خصائص الشريعة الإسلامية شمولها لكل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب الاقتصادي والمالي، وحفظ المال من المقاصد الكلية التي تحرص الشريعة الإسلامية عليها، ولحفظ المال من ا جانب الوجود أباح الله البيع والشراء وتحصيل المال وتنميته، ومن جانب العدم حرم السرقة والرب .142-141م، ص 1118الحلال والحرام في الإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة، القرضاوي: يوسف القرضاوي، (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 زالة الضرر عن الناس فلا يضر الانسان أخاه والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل لمنع الظلم وا .(1) ضرار(استنادا للحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ويمثل الحديث منهج الشريعة الإسلامية في معالجة التوازن والتوفيق بين بين المصلحتين رد ومصلحة المجتمع.مصلحة الف لهذا يجب ان تكون ممارسة التجارة سببا لتحقيق المصالح للناس ودفع الضرر عنهم، فإذا كانت في ممارستها ضرر رجحت المصلحة العامة على مصلحة التاجر الخاصة استنادا للقاعدة الفقهية . (2) العاميتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر ومن الصور الواضحة في الحاق الضرر بالناس حبس السلع الضرورية مع حاجة الناس اليها طمعا في تحقيق أعلى ربح بارتفاع أسعارها وهذا هو الاحتكار، ولرفع الضرر عن الناس قررت الشريعة الإسلامية بناء على المصلحة أن يمنع الاحتكار حتى لا يتخذ دلك وسيلة وسببا لارتفاع ر فيلحق الناس بذلك ضرر عظيم وذلك بوضع الضوابط التي تقيد هذه الممارسة بما يحقق الأسعا )بأن المصلحة العامة مقدمة على )التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، والقاعدة تقول: (، ومصلحة البيع حقيقية؛ لأن نفعه عائد على جميع الناس بتراض وعدل بخلاف (المصلحة الخاصة حتكار وان كانت منه مصلحة فردية تعود على المحتكر فقط على حساب أغلبية المستضعفين، ثم الا إن مصلحة الاحتكار في نظر الشارع مصلحة وهمية وخيالية وذلك لما تؤول اليه من ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل. فالمصلحة من تشريع الأحكام هي تحقيق مصالح العباد، ودفع الضرر والمفاسد عنهم في العاجل والآجل، وفي تحريم الاحتكار تحقيق لهذه المصلحة أي رفع الضرر عن عامة الناس، وعمل ( )لا ضرر ولا ضراربسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، 1(. سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط2340سنن ابن ماجه، رقم الحديث ) (1) . 430، ص 3ج )د ت(، .21، المادة 40/ ص1مم ، 2003-ه 1423 1اض، طعلى حيدر، درر الاحكام شرح مجلة الاحكام، دار عالم الكتب، الري (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 حكمة لتحريمه.الثاني: نظرة الاحتكار من جانب ال الفرع والحكمة من تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاحتكار بالرغم لما فيه من ربح للضرر بالعامة، وهو علة تحريم الاحتكار بالاتفاق، فيحرم درأ للمفاسد ودفعا عن الحرج للناس. الاحتكار جلب المصالح ودرء المفاسد والاحتكار واتفقت الحكمة، والمقصد الشرعي لتحريم يلحق الناس ضرا كبيرا وهو مفسدة، وتحريم الاحتكار درء للمفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر انسان شيئا واضطر الناس اليه، ولم يجدوا غيره أجبر (.1) العيشتعاونا على حصول على بيعه دفعا للضرر عن الناس و والعدل ومحاربة كل ما هو فاسد يضر بالفرد فالإسلام بشريعته الخالدة الداعية إلى الخير والمجتمع كانت له وقفته الصارمة من الاحتكار والمحتكرين لما له من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع. ضمانا لسلامة الناس من ضرره واضطراب لهذا جاء النهي عن الاحتكار في القرآن الكريم الأسعار، ولكن لم يرد في القرآن الكريم آية تنص على تحريم الاحتكار صراحة والحكم بحرمة الاحتكار جاء تطبيقا للأصول العامة الكلية الواردة في القرآن الكريم، والتي تحرم الظلم والاضرار ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿ عالى:بالناس، وأكل أموال الناس بالباطل منها قوله ت يَا أَيُّهَا الَّذِّ نْكُمْ لِّ إِّلاَّ أَنْ تَكُونَ تِّجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّ يمً بِّكُمْ كَانَ اللَّهَ إِّنَّ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا بِّالْبَاطِّ سورة ) ﴾ارَحِّ .(21:النساء معيار التراضي في التجارة وهذا لا يتوافر في الاحتكار؛ لأن ولقد أشارت هذه الآية الي المحتكر يفرض السعر الذي يرغبه على المستهلك بدون تراض. هذه الفعلة السيئة وكذلك جاء النهي في السنة النبوية ؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فقد ورد عن رسول السوقية والتجارية اتهمالناس، واحتياجوالمصلحة الرديئة والتحكم الفاسد في أقوات . 228، ص2ج مواهب الجليل للحطاب، ،لحطابا (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث النبوية الشريفة عن النهي بالاحتكار، وتهديد المحتكر والخاطئ هو الآثم، (1)( خاطئ يحتكر إلا وسلم )لاصلى الله عليه بالويل والعذاب الأليم، منها: قوله إِّنَّ فِّرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴿كبرين بهذا الوصف حين قال تعالي:ستوقد وصف الله أكثر الطغاة الم ئِّينَ .(08سورة القصص:) ﴾وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِّ (، كتاب المساقاة، باب تحريم احتكار 211: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين)تفي صحيحه مسلم اخرجه (1) .1228ص، 3ج بيروت،-دار الكتب العلمية المختصر،المسند الصحيح (، 1105رقم الحديث)الأقوات، حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 18 ر: حكم الاحتكاالثالثالمبحث لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم عدم مشروعية الاحتكاراتفق جمهور الفقهاء على من حيث الحرمة أو الكراهة، ومن حيث الصحة أو البطلان: حكمهإلا أنهم اختلفوا في المطلب الأول: حكم الاحتكار: : حكم الاحتكار من حيث الحرمة أو الكراهةالفرع الأول القولين:للفقهاء في بيان حكم الاحتكار من حيث الحرمة أو الكراهة على القول الأول حرمة الاحتكار: أن الي والظاهرية، الحنفيةو والحنابلة الشافعيةمن المالكية و ى هذا القول جمهور الفقهاءذهب ال . الاحتكار حرام شرعا بعدد من الأدلة يمكن بيان أهمها على النحو التالي: اواستدلو :من الكتاب -1 ثْمِّ :﴿ وَتَعَاوَنُواقال الله تعالى-أ ﴾ وَالْعُدْوَانِّ عَلَى الْبِّر ِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِّ .(02المائدة:سورة) وجه الدلالة: ليعن بعضكم يع الخلق بالتعاون على البر والتقوى ؛ أييفيد ظاهر الآية ان الله تعالى امر جم وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه ولا تعاونوا به،وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا بعضا، وعن العدوان وهو ظلم الناس وعلى هذا لا يجوز الجرائم،على الإثم والعدوان وهو الحكم اللاحق عن .(1) فعلهفعله، والاحتكار من هذا الباب، ولذلك فهو منهي عنه ومحرم لِّ إِّلاَّ أَنْ تَكُونَ تِّجَارَةً عَنْ :﴿ يَاقال تعالى-ب ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِّالْبَاطِّ أَيُّهَا الَّذِّ نْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِّنَّ اللَّهَ كَانَ بِّكُمْ يمًاتَرَاضٍ مِّ .(21النساء: سورة) ﴾ رَحِّ ه( الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب 181أبو عبد الله محمد بن احمد بن فرح الانصاري شمس الدين القرطبي )ت القرطبي: (1) .101ص (،م1184-ه1384) 2المصرية، القاهرة، ط حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 19 وجه الدلالة: المال عن طريق الاحتكار لا يكون الا أكلا بالباطل فيكون مشمولا يفيد ظاهر الآية أن أكل .للآية الكريمة نْ عَذَابٍ :﴿ وَمَنْ قال تعالى-ج قْهُ مِّ .(20)سورةالحج:﴾ أَلِّيمٍ يُرِّدْ فِّيهِّ بِّإِّلْحَادٍ بِّظُلْمٍ نُذِّ وجه الدلالة: ان الاحتكار داخل في عموم الظلم، ولا شك أن المولى عز وجل قد توعد الظالمين بعذاب اليم، . (1) )احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه(ومما يدعم هذا الوجه في الاستدلال ما ورد في الحديث لأنه الحق أن كل آية تحرم الظلم، فإنها بعمومها صالحة للاستدلال بها على تحريم الاحتكار؛ نوع من أنواع الظلم، فنقول: غير مسلم به، وذلك أن مقتضى عموم الآية الكريمة يتناول الاحتكار وغيره من أنواع .الظلم: كالشرك والقتل وغيرهما الى الصغائر، ويظهر من ذلك أن الاحتكار داخل الكبائروالظلم يجمع جميع المعاصي من تحت نطاق هذا العموم الشامل للاحتكار وغيره، فان قيل إن الآية نزلت بسبب غير النهي عن الاحتكار قلنا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن مدلول الآية عام ويدخل تحت النهي . (2) محرماكل من أراد : من السنة.2 منها: ورد في السنة النبوية بأحاديث كثيرةوقد . (3) خاطئ(:)لا يحتكر إلا عليه وسلم صلى الله قولهأ( ، 2ج ، لبنان–، دار الكتب العلمية بيروت 2020ابي داود: كتاب المناسك: باب تحريم حرمة مكة، رقم الحديث اخرجه (1) .358ص .28ص، 12، ج القرطبي، المرجع السابق (2) كتاب (، المسند الصحيح المختصر ،211)تالحسين : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو في صحيحه مسلم اخرجه (3) .1228ص، 3ج ،بيروت _ لبنان -، دار الكتب العلمية 1105حالمساقاة، باب تحريم احتكار الأقوات، حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 .(1) العاصيتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ هو المذنب ال :ووجه الدلالة من الحديث والعصيان لا يكون الا بمباشرة الحرام يفيد الحديث بأن المحتكر يعد خاطئا أي هو عاص وآثم وهذا تصريح في تحريم الاحتكار. صلى الله عليه وسلم )من احتكر حكرة يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو وقولهب( .(2) خاطئ وبرئت منه ذمة الله( ووجه الدلالة من الحديث: باشرة في ارتكاب الحرام.هذه البراءة التي بينها الحديث لا يمكن أن تكون الا على الم .(3) صلى الله عليه وسلم قال: )الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون( وعنهج( وجه الدلالة من هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن الجالب لا يضر بأحد بل ينفع الناس إذا علموا أن عنده طعاما يعد .يلحق اللعن إلا بمباشرة الحرامللبيع، وهو مرحوم ومرزوق، وأن المحتكر ملعون ومحروم ولا : من المأثور.3 .(4)( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه )احتكار الطعام بمكة الحاد فيه(أ .(5)ب( أن عليا رضي الله عنه حرق طعاما احتكر بمائة ألف لا وجه الدلالة في الأثرين ان الاحتكار ظلم وأن المحتكر قد عوقب بحرق ماله وهذه العقوبة في فعل محرم. تكون الا .231، ص 5ج نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، الشوكاني، (1) ، دار 5341النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ح (2) .882، ص (2002 – 1422، )2الكتب العلمية، بيروت، ط ،2153 الحديث اخرجه ابن ماجه: محمد بن يزيد الربعي القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات: باب الحكرة والجلب، رقم (3) .2813، الحديث ضعيف ضعفه الألباني في المشكاة 283، ص3دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج .283ص، 3المرجع السابق، ج ، اخرجه ابن ماجه (4) .818ص، 1حزم: المحلى بالآثار، ج ابن (5) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 10 الله عنه خرج مع أصحابه فرأى طعاما كثيرا قد ألقى على باب مكة أن ابن عمر رضي ج( فقال: ما هذا الطعام فقالوا جلب الينا قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه، فقيل له فانه قد احتكر قال ومن احتكره؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل لهما فقال ما حملكما على احتكار طعام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:)من ، من أموالنا ونبيعنشتري المسلمين؟ قالا قال الراوي: فأما مولى عثمان فلم يبعه احتكر على المسلين طعامهم ضربه الله بالجذام أو الإفلاس( وقال والله لا أحتكر أبدا، وأما مولى عمر فباعه ورأيته مجذوما. :ووجه الدلالة من هذه الرواية كل ما نقل عن الصحابة دل أن في الرواية تشجيع الجلب، ونهياً عن الاحتكار ويؤيد ذلك أن على تحريم الاحتكار لما فيه من عقاب في الآخرة بالخلود في النار وفي الدنيا بحرق المال والاصابة بالجذام والافلاس ولا تكون هذه العقوبات الا بمباشرة فعل الحرام. : من المعقول.4 لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة ،والظلم منهي عنه الاحتكار من باب الظلم؛ نإ فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم اليه فقد منع حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم، .وتضييق عليهم وهو حرام على القواعد العامة في والحكمة من تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن عامة الناس استنادا الشريعة الإسلامي. القول الثاني كراهية الاحتكار: .(1) الاحتكاروذهب الى هذا القول جمهور الحنفية، وبعض الشافعية حيث قالوا بكراهية بما يلي: اواستدلو حديث )لا يحتكر إلا خاطئ( وقالوا إن لفظ الخاطئ لا يدل على التحريم فهو بمعنى -1 الكراهية 1الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي، المهذب في فقه الامام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1) .141ص ،3م(، ج1112-ه1412) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 وقالوا اللعنة تعني إبعاد المحتكر عن درجة ، حديث )الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(-2 .(1) الكفاراللعنة لا تكون الا في حق الأبرار ولا تعني الخروج من رحمة الله لأن قالو إن النهي إذا كان لأمر مجاور منفك لا يفيد التحريم؛ لأن الاحتكار في الأصل جائز -3 من باب التصرف في حق الملكية، ولكن عندما تعلق به حق العامة أصبح منهيا حيث أنه يعتبر عنه، والنهي هنا ليس لذات الفعل بل لعارض منفك عنه وهو الضرر الذي يترتب على الاحتكار. والتحريم عند الحنفية لا يثبت الا بدليل قطعي لا شبهة فيه وأحاديث الباب مخالفة لذلك إذ -4 لا تفيد الا الظن الراجح لا القطع. ةأحاديأنها تعتبر أدلة القائلين بكراهية الاحتكار:على الجمهور اعتراضات الاعتراض الأول: معنى الكراهية غير مسلم فالخطأ يدل بفظ الخاطئ لا يدل على التحريم فهو للان قولهم إن إقالوا يئَةً أَوْ ﴿:التحريم بدليل قوله تعالى بْ خَطِّ (.112)سورة النساء:﴾ إِّثْماً وَمَنْ يَكْسِّ إنما الفرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون وقيل لا يكون فعله الا عن عمد.على أن معنى لفظ "الخاطئ" آثم لأن المحتكر وهذا يدل (2) الا عن عمد الاعتراض الثاني: حق الكفار غير مسلم به؛ لأن اللعنة لا تشمل الكفار فقط أن قولهم إن اللعنة لا تكون الا في نَ ﴿:بل تشمل المسلمين، مثل عنوان الكاذبين في قوله تعالى سَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِّ عَلَيْهِّ إِّنْ كَانَ مِّ وَالْخَامِّ بِّين .(08)سورة التوبة:﴾ الْكَاذِّ ولأن الظلم ، (12)سورة هود: ﴾ الظَّالِّمِّينَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِّ عَلَى ﴿:في قوله تعالى وعنوان الظالمين، من الكبائر والاحتكار ظلم والمحتكر ظالم مرتكب الكبيرة. .31ص ،4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ،الكاساني (1) .284، ص3ج ، المرجع السابق،القرطبي (2) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 الثالث:الاعتراض أن الاحتجاج بقاعدة أصولية خاصة أصلوها وحدهم ليعارضوا بها مقتضى الأحاديث التي الاحتكار لا يصح به، كما لا يقال إنها أحاديث أحادية لا تفيد القطع انتهضت بمجموعها على تحريم .(1)حتى تفيد التحريم؛ لأن هذا من أصول فهمهم فلا يحتج به على غيرهم القول الراجح: القول الأول بتحريم الاحتكار هو الراجح لعدت أسباب نذكر منها:  .قوة أدلة القول الأول من أحاديث واستنباطات  الاحتكار يضر بعامة الناس ويلحق بهم الأذى.ان  .لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحتكرين الاحتكار من حيث الصحة أو عدمه.عقد ثاني: حكم الفرع ال للفقهاء في بيان حكم الاحتكار من حيث الصحة أو عدمه قولان القول الأول: صحة العقد وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة واستدلوا ما يأتي: (2) أن المنهي عنه هو الاحتكار وليس العقد بذاته-أ أن عمر ابن الخطاب لم يفسد عقد مولاه ومولى عثمان رضي الله عنهم-ب (3) عدم الصحة وهوما رواه بعض الحنابلة القول الثاني: صلى الله عليه وسلم النبيحديث ذلك أنه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد ل وحجتهم في (1). )من احتكر حكرة يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ وبرئت منه ذمة الله( .101ص ،1ج، المرجع السابق، فتحي الدريني (1) هـ(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 1243)ت الرحيباني: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى (2) .13م( ص1114-هـ 1415)2المكتب الإسلامي، ط .818، ص1ابن حزم، المحلى، ج (3) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 والقول الأول هو المختار لأن النهي عن الاحتكار يرجع الى أمر خارج عن العقد وهو الاضرار فيصح البيع. الثاني: شروط الاحتكار المحرم طلبالم وضع الفقهاء للاحتكار المحرم شروطا بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. أولا: الشروط المتفق عليها: اتفق الفقهاء على أن الاحتكار المحرم هو ما توافرت فيه ثلاثة شروط: أن يترتب على الاحتكار الإضرار بالناس والتضييق عليهم، وذلك لاتفاق العلماء الشرط الأول: بأن الحكمة من تحريم الاحتكار هي: إزالة الضرر عن الناس، فشرط وقوع الضرر هو الشرط الأساسي في الاحتكار المحرم. آراء الفقهاء في هذا الشرط: (2) نع عن بيعه وذلك يضر بالناسعند الحنفية: الاحتكار أن يشتري طعاما في مصر ويم (3) الحكرة في كل ما أضر بالسوق فإن كان لا يضر بالسوق فلا بأسوعند المالكية: والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار الاعلى وعند الشافعية: (4) وجه يضر بهم يستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع ن الاحتكار المحرم ما أجتمع فيه ثلاثة شروط أحدها أن يضيق على الناس إوعند الحنابلة: (5) بشرائه (1)وعند الظاهرية: الحكرة المضرة بالناس حرام .882، ص 5341النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ح (1) .308، ص 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2) الأصبحي الحميري، المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون، دار الكتب الإمام مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك (3) .211، ص 10(، ج1114 – 1415)1العلمية، بيروت، ط . 232، ص 5الشوكاني، المرجع السابق، ج (4) .243، ص4ابن قدامة، المغني، ج (5) .818، ص1ابن حزم، المحلى، ج (1) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 وباستقراء آراء الفقهاء يتضح لنا اتفاقهم على أن الاحتكار المحرم يترتب عليه ضرر وتضييق ومن الروايات التي جاءت في النهي عن الاحتكار، فالتحريم على الناس وهذا واضح من عباراتهم لأنه لا يؤدي الى الاضرار ،يدور مع الضرر وجودا وعدما فإذا انتهى الضرر فلا يعد احتكارا بالناس. أن يتم الاحتكار في وقت الشدة والضرورة وحاجة الناس. الشرط الثاني: أقوال الفقهاء في هذا الشرط: .... وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه الى المصر الصغير، وهذا :عند الحنفية طعاما من جلب الى مصر يضربه يكون محتكرا وان كان مصرا كبيرا لا يضربه لا يكون محتكرا ولو (1) مكان بعيد وحبسة لا يكون محتكرا حال ضرورة وضيق فهذاالوقت الذي يمنع فيه الادخار )بقصد الاحتكار( حال :المالكيةوعند حال لتحقيق العلة من الحبس، وهي الإضرار بالناس أما خلاف نعلمه في ذلك يمنع فيه الادخار ولا .(2) شيءكثرة وسعة لا يمنع معها من احتكار يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو ان يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في :وعند الشافعية 3رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(روي أن ثمنه( لما أحدها أن يضيق على الناس ، وعند الحنابلة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط (4). بأمرين أحدها أن يكون في حال الضيق يحصل ذلك الا ( ولا.بشرائه .. (5)المحتكر في وقت الرخاء ليس آثما بل هو محسن :مذهب الظاهرية وعليه إذ اكان الاحتكار في وقت الشدة والضرورة فيحرم. .301، 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج (1) .11، ص5الباجي، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، ج (2) 3الحديث سبق تخريجه، ص (3) .103، ص5ابن قدامة، المغني، ج (4) .14، ص 1ابن حزم، المحلى، ج (5) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 من خلاصة آراء الفقهاء يتضح لنا اتفاقهم على منع الاحتكار في وقت الشدة والضرورة وحاجة احتكار الطعام الناس اليه وكلما اشتدت الحاجة يكون الاحتكار أشد إثما لهذا اتفقوا على تحريم باعتباره الضروري لحياة الناس. وبناء عليه لا يتحقق الاحتكار في الطعام وغيره من السلع والخدمات الا في حالة الضرورة وشدة حاجة الناس. أن يكون القصد من الاحتكار هو تحقيق الربح عند تقلب الاسواق.الشرط الثالث: (1) ونحوه وحبسه الى وقت الغلاءمذهب الحنفية: الاحتكار هو شراء الطعام (2) مذهب المالكية: الاحتكار هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتغلب الأسواق وعند الشافعية: الاحتكار هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه (3) الغلاءليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت وعند الحنابلة: أن يكون في حال ضيق فأما اشتراه في حالة الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس يحرم. يتضح مما تقدم أن الفقهاء اتفقوا على أن شروط الاحتكار المحرم هو الإضرار بالناس من الحبس تحقيق الربح.والتضيق عليهم وان يكون الحبس وقت الحاجة والشدة وأن يكون الغرض الشروط المختلف فيها: اختلف الفقهاء في بعض شروط الاحتكار المحرم ومن هذه الشروط الشرط الأول: أن يكون قوتا للآدميين. اختلف الفقهاء في احتكار القوت هل يقصد به قوت الآدميين فقط أم أنه يشمل قوت الآدميين آراء الفقهاء وادلة كل فريق وما رجحناه منها ونكتفي بذلك والبهائم ووضحنا هذا الاختلاف باستعراض تحاشيا للتكرار والاطالة هـ(، رد المحتار على الدر المختار، دار 1252ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت (1) .350ص 5م(، ج 1112-هـ 1412)2بيروت، ط-الفكر .10ص ،5ج ،الباجي، المنتقى شرح الموطأ (2) -هـ(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت181النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت (3) .81، ص3م(، ج 1111هـ / 1412، )3عمان، ط-دمشق حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 الشرط الثاني: الشراء في وقت الغلاء اشترط بعض الفقهاء أن يتم شراء الأشياء محل الاحتكار وقت الغلاء أما إذا كان الشراء وقت والشافعية والحنابلة والظاهرية، وتفصيل ذلك الرخص فلا يعد الشراء احتكارا محرما، وهو راي المالكية ما يلي: يتعلق المنع بمن يشتري في وقت الغلاء أكثر من و المالكية: اشترطوا الشراء في وقت الغلاء (1) مقدار قوته (2) عند الشافعية: يحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه (3) وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء ولا بأس بالشراء في ويظهر الشرط واضحا في أقوالهم بتحريم الشراء وقت الغلاء لما فيه من إضرار بالناس وبالتالي أباحوا الشراء في وقت الرخص لانتفاء الضرر بالناس ولأنه في معنى الجلب تكر؛ لأنه لا عند الحنابلة: من اشترى حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمح (4) ضرر فيه بل ربما كان نافعا نلاحظ أنهم أباحوا الشراء وقت الرخص لانتفاء الضرر ويعني ذلك أن الشراء وقت الغلاء يحرم .وأضافوا أن الشراء وقت الرخص قد يكون نافعا (5) الظاهرية: المحتكر وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن الغلاء لا وقت الرخص حتى تتحقق الحكمة من منع وخلاصة آرائهم أن يتم الشراء وقت الاحتكار وهي الاضرار بالناس. واستدلوا بذلك الأحاديث الواردة في نهي الاحتكار بالإضافة الى العلة من تحريم الاحتكار وهي الحاق الضرر بالناس ويتحقق الضرر بالشراء وقت الغلاء لا وقت الرخص .11ص ،5 الموطأ، ج الباجي، المنتقى شرح (1) .44ص ،13الامام النووي: المجموع شرح المهذب، ج (2) .81، ص 3الامام النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، ج (3) .42، ص2ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج (4) .14ص 4ابن حزم، المحلى بالآثار، ح (5) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 18 الشرط الثالث: الشراء من البلد اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون الشيء محل الاحتكار مشتريا من البلد أي بلد المحتكر على قولين: يشترط أن تكون السلعة المحتكرة مشترات من ذات يرى أصحاب هذا القول إنه القول الأول: حاجة اليها البلد أما إذا كانت السلعة مجلوبة من بلد آخر فلا يعد حبسها احتكارا ولوكان الناس في وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا ما يأتي: (1) ملعون(قول الرسول صلى الله عليه وسلم )الجالب مرزوق والمحتكر -1 ووجه الاستدلال يدل الحديث أن من اشترى من خارج المصر يعد جالبا وفعله لا ضرر فيه فلا يعد احتكارا محرما. رواية عمر ابن الخطاب )لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب الى -2 رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب يجلب على عمود كبده في الشتاء (2) شاء(والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف )ايما جالب جلب على عمود كبده فذلك ضيف عمر( ووجه الاستدلال في الأثر قول عمر لأن فعله فيه خير للناس ولانتفاء علة الإضرار بالناس. ،فعمر رضي الله عنه جعل الجالب ضيفه الضرر يصيب العامة بحبس ما يشتري من البلد يعني الضرر انما يكون في حالة الشراء -3 بحبسه عن الناس والتضييق عليهم فيحرم. من البلد لتعلق حق العامة به وبالتالي يحدث الضرر له ألا يزرع ولا يجلب وكذلك ألا يبيع يعني السلعة محل الجلب أومن انتاج غلة أرضه هي -4 حق خاص له فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون احتكارا؛ لأنه كما يملك الا يزرع أو يجلب فكذلك .(1) يملك الا يبيع 3الحديث سبق تخريجه، ص (1) هـ(، 1122الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي )ت الزرقاني: أبو عبد (2) 448( بيروت، ص1411شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، دار الكتب العلمية) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 19 القول إنه لا يشترط لتحريم الاحتكار أن يكون الشراء من البلد يرى أصحاب هذا القول الثاني: وهو ،فيحرم الاحتكار سواء كان الشراء من البلد أوعن طريق الجلب أومن انتاج ضيعته أو مصنعه .الظاهريةالحنفية و بعضقول واستدلوا بما يلي: (2) ملعون(مرزوق والمحتكر )الجالب صلى الله عليه وسلم بقوله - (3) الروايات التي جاءت مطلقة في النص عن الاحتكار )لا يحتكر الا خاطئ( - ومن المعقول: أن العلة من تحريم الاحتكار هي الحاق الضرر بالعامة وهي متحققة في حبس المجلوب وفيما حصل بالشراء أوغلة زرعه أو انتاج مصنعه وجه الاستدلال: الا خاطئ وغيرها من الأحاديث التي جاء ت في حديث: الجالب مرزوق، وحديث: لا يحتكر النهي عن الاحتكار لم تفرق بين سلعة وأخرى فإذا لم يملكها بالشراء من البلد أو عن طريق جلبه أو زرعه فلا يعد احتكارا محرما. الضرر الذي يلحق العامة من حبس السلع التي يملكها المحتكر عن طريق الشراء يلحقهم أيضا ملك عن طريق جلبه او زرعه.إذا كان الت : القول الثاني الذي لا يشترط الشراء من البلد؛ لأن الجالب يكون محتكرا إذا كان والراجح هو غرضه من جلب السلع حبسها انتظارا لغلائها فهنا تحققت العلة من النهي وصار ملعونا، ولأن عموم لقة ولم تقيد شراء السلع من البلد الأحاديث التي جاءت في النهي عن الاحتكار جاءت عامة، ومط فيشمل النهي عن احتكار السلع التي تم شراؤها من المصر والمجلوبة والمزروعة. ه(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى 843الزيلعي: عثمان ابن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي)ت (1) .28ص 1ه(، ج1313)1الاميرية، القاهرة، ط 3الحديث سبق تخريجه، ص (2) 3الحديث سبق تخريجه، ص (3) حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 11 وكذلك فان الضرر الذي يلحق العامة من حبس السلع التي تحصل عليها عن طريق الشراء الحاق الضرر يتحقق أيضا في حالة الحصول عليها عن طريق الجلب أو زرعه، فالعلة واحدة، وهي بالعامة، وهذه العلة موجودة في جميع الحالات وبناء عليه يكون الاحتكار المحرم في حبس السلع عموما سواء كانت مشترات من البلد أومن إنتاج الضيعة أو المصنع اوتم جلبها. شرط المدة. الشرط الرابع: رما وذلك على رأيين:اختلف الفقهاء في اشتراط مدة معينة للحبس حتى يكون احتكارا مح الرأي الأول: اشتراط المدة يشترط أن يكون حبس السلعة وغيرها لمدة معينة ينتظر فيها المحتكر الغلاء لتحقق الضرر ذا طالت المدة إذا وقيل:، راي بعض الحنفية بالناس وهو قصرت لا تكون احتكارا لعدم الضرر وا (1) الضررتكون احتكارا مكروها لتحقق :قوليينولكن اختلف فقهاء الحنفية في تحديد المدة التي يكون فيها الحبس محرما وذلك على حدد المدة بأربعين يوما استنادا لبعض الأحاديث منها: القول الأول: صلى الله عليه وسلم:)من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله قوله - (3) (فيهم إمر جائع فقد برأت منه ذمة اللهأصبح (2) منه، وأيما أهل عرضة قال: )أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله فلا تحتكروا انه صلى الله عليه وسلم هوعن - عليهم الأقوات ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له (4) كفارة( على أن المدة المحددة لتحريم الاحتكار أربعون يوماوهذه الأحاديث تدل في مجموعها .28ص، 1 جالزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1) 3/2083ج النهاية ،ابن كثير فيه،هي كل موضع واسع لا بناء :والعرضة (2) ، 48ص، 8 ج، 1154ط ،بمصر فدار المعار ، 4880مسند الامام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر، رقم الحديث (3) والحديث ضعيف ه(، المعجم الكبير للطبراني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 310الطبراني: أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب اللخمي الشامي)ت (4) .111ص، 8، ج 8848، رقم2ط حقيقة الاحتكار وحكمه الأول: الفصل 10 المدة شهر القول الثاني: (1) ووجهه لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل والقليل لا يتحقق به الضرر القول الثالث: المدة أكثر من سنة فإثمه الاحتكار أن يحبس عنه أكثر السنة فان حبسه شهرا أو نحو ذلك يرى بعض الحنفية ان (2)( على قدر ما يحبسه وخلاصة القول عند الحنفية أنهم اشترطوا مدة معينة للحبس حتى يكون احتكارا محرما إلا أنهم بأكثر اختلفوا في تحديد هذه المدة فحددها بعضهم بشهر وقدرها آخرون بأربعين يوما والبعض الآخر ن قلت المدة. من سنة وهذا التحديد للعقاب في الدنيا أما الإثم فيحصل وا الرأي الثاني: لا تشترط المدة للاحتكار يرى أصحاب هذا الراي أن قليل المدة وكثيرها سواء لتحقق الحرمة في حبس الأشياء وتحقق ،ة والحنابلة والظاهريةالاحتكار المحظور وهو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي (3) قليل المدة وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلمف 28.ص ،1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، جـ (1) .28ص ،1المصدر السابق ج ـالزيلعي، (2) .301 ، ص4ج الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3) أثار الاحتكار ووسائل منعه :الثانيالفصل  للاحتكار السلبية الآثار :الأول المبحث  الاحتكار لمنع الوقائية الوسائل :الثاني المبحث  الاحتكار لمكافحة العلاجية الوسائل :الثالث المبحث. منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 لاحتكار لالسلبية ثار الآ الأول: المبحث في الحد من ظاهرة الاحتكار كبيرة القوانين الوضعية بفعالية لقد ساهمت الشريعة الإسلامية و وذلك بتحقيق اقصى درجات الحماية للمصالح الجوهرية للجماعة والمصالح الاقتصادية والتي تسعى .لتحقيق حمايتها عن طريق التجريم اقتصادية.فللاحتكار اضرار كثيرة في حياة المجتمع سواء كانت الاضرار اجتماعية او آثار الاحتكار السلبية في الشريعة الإسلامية :مطلب الأولال للاحتكار العديد من الأضرار التي تؤثر بشكل مباشر في المجتمع، من خلال ما فيه من الأنانية والشح والجشع، ومخالفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على الإثم والعدوان، جود ومن جهة العدم، وتضييق فرص العمل على المجتمع المسلم ومخالفة حفظ المقاصد من جهة الو ونشر الأحقاد بين المسلمين. وتتمثل أهم الأضرار الدينية للاحتكار فيما يلي: شريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: مخافة-1 رِجَت لِلنَّاسِ تَامُ ،﴿ كُنتُم وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة ةٍ اخ۟ نَ عَنِ خَي رَ أُمَّ رُوفِ وَتَن هَو رُونَ بِال مَع ل كِتَٰبِ لَكَانَ خَي را ل مُنكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِِۖ وَلَوَ اٰمَنَ أهَ لُ اُِ۬ سِقُونَِۖ لَّهُم ٗ اِِ۬ ل فَٰ ثَرُهُمُ اُِ۬ ل مُومِنُونَِۖ وَأَك ن هُمُ اُِ۬ ِۖۖ مِ (111 عمران:ال )سورة ﴾111 والامر بالمعروف ودرهما في توعية المسلم ، ولاشك ان ووجه دلالة هذه الآية النهي ن المنكر الاحتكار يتعارض مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان يعنيان اهداء الخير للغير ،حيث ان وتسهم في تكوين الفرد في التذكير بفعل الخير والابتعاد عن المنكرات من أهم الوسائل لتهذيب النفس حتكار حيث تقوم سياسة الوقاية في الشريعة الإسلامية على أساس الأمر واصلاحه وابتعاده عن الا بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيلة فعالة في تحسين سلوكيات الأفراد وتنقية المجتمع من الشوائب، وتقويم اعوجاج الافراد والجماعات ،وتذكيرهم باستمرار باتباع الصراط المستقيم ،ومراقبة الله تعالى في .(1)سر والعلنال 50-51ار في نظام المنافسة السعودي ص فهد بن ثوار، تجريم الاحتك (1) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 الوجود:حفظ المقاصد من جهة العدم ومن جهة مخالفة-2 ، ويندرج الاحتكار تحت عوامل مقصد حفظ المالمن المقاصد التي كفل الإسلام حمايتها آثار المخالفة لحفظ المال سواء من جانب الوجود او العدم لان الاحتكار لان الاحتكار يترتب عليه صود حفظ المال من جانب الوجود تحصيله أولا بواسطة البيع او الشراء او ، فالمقسلبية على المال التنمية او الزراعة او....... بالنهي عن انفاقه في غير وجه الشرعي بمعنى ، وذلك في كيفية انفاقهومن ثم التوجيه والإرشاد تحريم الممارسات الاحتكارية باعتبار انها تضر بالمال العدم فيتم بتوجيه العقوبات الرادعة لمن اعتدى عليه بالإتلاف او الغصب اما حفظ المال من جانب او السرقة او الاحتكار بمعنى إبعاد كل ما يؤدي الى إزالته او إعدامه او افساده او اخلاله ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية الاحتكار كوسيلة لحفظ المال من جهة العدم وتفرض على مرتكبه الحبس او الغرامة او اتلاف المال اجباره على البيع او بتسليط عقوبات أخرى مثل العقوبات سواء (1)المحتكر وغيره الأرض:الفساد في نشر-3 يؤدي الاحتكار الى رفع الأسعار وتدني انخفاض القدرة الشرائية ومن ثم لجوء ضعيفي النفوس ب عمليات التزوير والغش فضلا عن ارتكا الرشوة،الى ارتكاب ممارسات غير سوية كقبول ،الأرضوالممارسات السلبية بهدف الحصول على المال بأي وسيلة مما يترتب عليه نشر الفساد في سِدُوا فِ لَار ضِ ےقال تعالى﴿ وَلَا تُف دَ اِِ۬ حِهَا بَع لَٰ عُوهُ إِص فا وَاد ِ قَرِيب ِۖۖ اِنَّ وَطَمَعا ٗ خَو مَتَ اََ۬للَِّ۬ مِ نَ ٗ رَح سِنِ ل مُح (55 الأعراف:سورة ﴾)55ِۖۖ ينَ اَِ۬ ،جامعة النجاح وأثرها على السوق، رسالة ماجستير،المنافسة التجارية في الفقه الإسلامي أمل أحمد محمود، (1) 125ص منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 والبغي:الظلم انتشار-4 يؤدي الاحتكار لحرمان الناس من السلع الأساسية التي يحتاجون اليها ،أو منع البعض من وتضييق فرص الرزق أمامهم ‘الاستفادة من التجارة بتحريض بعض التجار بعدم التعامل معهم غي، وهو من أشد المنكرات لأن خطره يعم المجتمع ويصيب وذلك من قبيل المساعدة على الظلم والب الأبرياء ؛لذلك كان النهي عن الظلم والبغي من أساسيات الاحتساب والظلم والبغي قد يكون على النفس بإيرادها موارد التهلكة والزج بها في ركب الندامة الخاسرة بالمعصية أو ظلم الناس والبغي بَىٰ وَيَن هَىٰ عَنِ ﴿ي كتابه الكريملذلك قال تعالى ف ؛ (1)عليهم يتَاءِ ذِي ال قُر سَانِ وَاِ ح لِ وَالإ ِ اللَّهَ يَأ مُرُ بِال عَد رُونَ يِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّ شَاءِ وَال مُن كَرِ وَال بَغ َۖ ال فَح (01:النحل،)سورة ﴾ۖ العالمية دينةالم جامعة المقارن،بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه ،الاحتكار أحكامه وأضراره ،آدم إبراهيم عثمان (1) 52، صالذهبية م(، الشاملة 2113/ه 1345ماليزيا ) – منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 وضعي المطلب الثاني: آثار الاحتكار في القانون ال يؤدي الاحتكار بصفة عامة الى ارتفاع الأسعار، مما يترتب عليه تدني المستويات المعيشية وانخفاض القدرة الشرائية لأفراد المجتمع، ومن ثم الاضرار بالناس، فهدف المحتكر الأساسي هو رفع عطيل راس السعر، فالمحتكر عندما يشتري أي سلعة ويختزنها يتعرض جزء منها للتلف، فضلا عن ت ماله، فإنه يحتاج الى تعويض كل ذلك من خلال رفع الأسعار بالاستغلال الازمة الناتجة عن نقص تجعله يتعرض للضرر المادي، العرض، مما يضع المستهلك امام زيادة مفاجئة ومتعمدة في الأسعار .(1)يتآمر عليهفضلا عن التضرر النفسي الناتج عن البحث عن السلع وشعوره بأن المحتكر يظلمه و بالإضافة الى آثار سلبية تأثر على المؤسسات العامة والخاصة وعلى الافراد والتي تتمثل في: الاقتصادية:الأثار -1 التأثير على حجم الإنتاج والناتج القومي، مما يترتب عليه انخفاض حركة الاستيراد والتصدير، - .(2) رة الشرائية نتيجة قلة فرص العملواختلال الميزان التجاري، وبالتالي انخفاض القد الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار مقابل قلة الدخل. - سوء توزيع الثروة وانتشار ظاهرة الثراء غير المشروع. - .4الاستلاء على الأموال العامة دون أي وجه حق كوسيلة لإشباع الاحتياجات - (3)مع استغلال كافيا الاحتكار يؤدي الى عدم استغلال موارد المجت - ار بعض المسؤولين لحقوق الشعب واعتداءهم على أمواله من مساندتهم للفئة المحتكر، واتخاذ دهإ - . (5) المحتكرينالتدابير التي تضمن سيطرتهم على الأسواق مقابل مبالغ مالية من .20-22( الروبي: ربيع محمود، الابعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للاحتكار وآراء الفقهاء فيه، ص1) .141م(، ص1002حويتي: احمد وآخرون، علاقة البطالة بالجريمة والانحراف، جامعة نايف العربية، الرياض ) (2) 53( العميري، موقف الإسلام من الإرهاب، ص4) العليا في جامعة ات الفقه والتشريع بكلية الدراسفي الماجستير مذكرة فريدة حسني طه، ظاهرة الرقابة على السلع والاسعار، (3) .12-16(، ص 2111فلسطين )-نابلس، النجاح الوطنية م، جامعة 2/1/1000 – 41/5، ندوة مكافحة الإرهاب المنعقدة في الفترة من عوض: محمد محي الدين، واقع الإرهاب واتجاهاته( 5) .122نايف، الرياض، ص منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 الجديدة في ظل انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم توفر فرص نجاح المشاريع - . (1) والمكاسباحتكار فئة معينة للسوق انتشار الفساد في الأجهزة الإدارية التي تساند المحتكرين من خلال انتشار الرشاوي والمحسوبية - .(2) والوساطاتوالاختلاسات التأثير على معدل النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض فرص تكوين رؤوس الأموال اللازمة - ثمار.للاست الاجتماعية: الأثار-2 يؤدي الاحتكار الى انعدام العدالة الاجتماعية، من خلال اقتصار فرص الرزق والكسب على مما يترتب عليه انعدام العدالة في توزيع الثروات ومنه زيادة الأحقاد بين افراد طائفة المحتكرين فقط، لمادي.المجتمع، وبالتالي زيادة معدلات الجريمة بسبب العجز ا فالعدالة من المبادئ الأساسية التي اقرها الإسلام للحفاظ على كيان المجتمع البشري وقوامه، فهي شاعة الطمأنينة وتوثيق الروابط والعلاقات بين افراد المجتمع ضرورية الإقامة الحق ونشر الامن وا .(4)على أساس التوازن والانسجام والاخاء هم الاثار السلبية للاحتكار والمتمثلة في: كما ان انعدام المساواة من ا نتيجة الفقر والعجز المادي. التفكك الاسري والانحراف الأخلاقي - .في المجتمع (3)زيادة نسبة الاعالة - .نشأة ظاهرة الاغتراب بسبب ضيف فرص الرزق والكسب في ظل الاحتكار - .الاجتماعيةفي توزيع الاستحقاقات لعدالة والمساواةبين الطبقات الاجتماعية لانعدام ا جوةاتساع الف - ضعف دور المرأة داخل الاسرة نتيجة نزولها للعمل لمساعدة رب الاسرة في توفير النفقات الازمة. - 56م(، ص 2111النويصر: خالد بن رشيد بن محمد، بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي، رسالة ماجيستير، جامعة نايف )( 1) . 63م(، ص1063جامعة الخرطوم)ستر في الاقتصاد، مذكرة مامحمد عمر علي، مشكلة البطالة أسبابها وعلاجها، (2) 221، مرجع سابق، صالعميري، موقف الإسلام من الإرهاب (4) الاعالة: قدرة الشخص على دعم نفسه وخاصة ماليا دون المساعدة من الاخرين (3) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 الاثار السياسية:-3 يؤدي الاحتكار الى آثار سياسية غير مرغوبة تنعكس سلبا على الامن السياسي للدولة، ويسهم ر في انتشار القلق والاضطرابات بسبب تحكم فئة قليلة في مصادر الرزق والتجارة، بشكل او بأخ وتتمثل اهم الاثار السلبية للاحتكار فيما يلي: زيادة الاضطرابات السياسية والفتن والنزاعات على مراكز السلطة، في ظل سعي الكثير من - .(1)المحتكرين المسؤولين للاقتراب من مراكز السلطة للاستفادة من هبات في الاضطرابات والقلاقل السياسية للتنفيس عن أكبرتهيئة الظروف الملائمة في المشاركة بصورة - .(2)الاحتكارية مشاعر الغضب المكبوتة داخل المتضررين من الممارسات على النظام السياسي القائم في الدولة مع احتمال نشأة المساومات زيادة حجم تكتلات الضغط - السياسية. فتح مجال الهيمنة الغربية في شؤون الدول العربية والإسلامية بهدف حماية مصالح الشركات - الغربية العملاقة التي تحتكر تقديم بعض السلع والخدمات عند تعرضها لأي مشكلة. عم الصراعات المحلية الداخلية سواء بين طبقات الشعب المختلفة او بين الشعب والسلطة التي تد - .(4)الاحتكارية المعاملات الأمنية: الأثار-4 حيث يساهم في انتشار يؤدي الاحتكار الى آثار أمنية تؤثر سلبا على أمن الدولة واستقرارها، الجريمة كوسيلة لإشباع الحاجيات نتيجة ضيق ذات اليد بسبب تحكم فئة قليلة في مصادر الرزق قر وضيق ذات اليد بسبب تضييق فرص الرزق أمام والتجارة، وقد اكدت بعض الدراسات أن الف الافراد من جراء الممارسات الاحتكارية او البطالة من العوامل التي تؤدي في الغالب الى ارتكاب . (3)لذلك توفرت بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المهيئة إذاالسلوك الاجرامي .52-56، مرجع سابق، صالنويصر (1) . 13المالية، ص السهلي: محمد بن عبد الله، علاقة البطالة بالجرائم (2) .52-51العميري، مرجع سابق، ص( 4) . 162(، ص1021الرياض )–عجوة: عبد الفتاح، البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة، جامعة نايف (3) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 ملية الاحتكار فيما يلي: وتتمثل اهم الاثار الأمنية جراء ع تؤدي الممارسات الاحتكارية الى ارتفاع معدلات الجريمة، ولذلك تجرمه الدولة وتفرض على - مرتكبه العقوبات لضرره على المجتمع. ان الممارسات الاحتكارية بجانب الفقر الناتج عنها تجلب الدافع القوي للسلوك المعادي للمجتمع - ك الممارسات.الذي شجع وساعد على تل فقدان الدافع الاقتصادي الذي يعني فقدان دوافع العمل وتحقيق الربح والكسب واليأس من ذلك. - ضعف الرابطة بين الشعب وأجهزة الامن، مما يترتب عليه انعدام الرغبة لدى المجتمع في التعاون - .(1) عنهممع رجال الامن، وبالتالي التستر على المجرمين وعدم الإبلاغ يتضح مما سبق ان هناك العديد من الاثار السلبية للاحتكار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتزداد خطورة الاثار الأمنية لأنها تؤدي بصورة مباشرة الى ارتكاب السلوك الاجرامي الذي يهدد امن المجتمع واستقراره. نتيجة اشتمال بين آثار الاحتكار في الشريعة وآثارها في القانون انه بالرغم من تقارب ب ونرى المجتمع مثل الفقر والعجز المادي وانخفاض كل منهما على العديد من الآثار السلبية المؤثرة على إلا ان ، الأحقاد والفساد والرشوة والمحسوبيات والوساطات في المجتمع المستوى المعيشي و، وانتشار في المقام الأول لذلك بصفة أخلاقية لأنها تسعى لحفظ الاخلاق تتغلفالإسلامية ريعةالاثار في الش التي تسعى ثر بعمق في المجتمع بعكس الأنظمة الوضعيةص على الاثار بعيدة المدى التي تؤ تحر دائما للتعرف على الاثار المباشرة ذات التأثير الوقتي. (، 2112الرياض )–( المعجل: سامي بن عبد العزيز، التستر على الجريمة وعقوبته، رسالة ماجيستر، المعهد العالي للقضاء 1) .111ص منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 الاحتكار. افحةك: الوسائل الوقائية لمالثانيالمبحث اتخذ الاسلام عدة وسائل وقائية لمنع الاحتكار وتفادي حدوثه فهي من قبيل التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الفعل قبل وقوعه، ومن الوسائل المفضية الي منع الاحتكار نجد ما يلي: النهي عن تلقى الركبان:المطلب الأول: تلقي الركبان تعريفأولا: عدت تعاريف نذكر منها: لركبان علي تلقي ا هو ان يستقبل المشتري الركب فيشتري الطعام منهم بما دون السعر في المصر وهم لا يشعرون - (1) بذلك، ويدخل المصر ويبيعه بما هو سعر المصر فيكون للضرر بالناس جة ليبيعوه من اهل البلد صورتان احداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاللتلقي - . بزيادة (2) بالسعرثانيهما أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون عن التلقي هي: مراعات مصلحة الجالب ومصلحة أهل السوق، فمصلحة الجالب من فحكمة النهي لوترك يشتري خارج السوق أجل الا يغرر به لعدم معرفته السعر، أما مصلحة أهل البلد لأن المتلقي لكان ذلك ذريعة للاحتكار. حكم تلقي الركبان:ثانيا: من وجهين: تلقي الركبان محك يتم دراسة أحدهما من جهة الحرمة والكراهة، وثانيهما من جهة صحة العقد وبطلانه. حكم التلقي من جهة الحرمة والكراهة. الوجه الأول: عنه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث اتفق الفقهاء على أن التلقي منهي كثيرة منها: 212ص11ج، ه(1321) 1ط ،لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ،( العيني: محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية1) ، 1ج، ه(1323) 1لبنان ط -دار الكتب العلمية بيروت ،، شرح فتح القديرمحمد بن عبد الواحدكمال الدين :ابن الهمام (2) .346ص منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد( - (2) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم )أن يتلقى الجلب( - التعبير عن النهي بين الحرمة والكراهة الى قولين:الا أن الفقهاء اختلفوا في القول الأول: (3)وبه قال الحنفية (4) بان عندهم ان كان يضر بأهل البلديكره تلقي الرك وعلة الكراهة عندهم لما تعلق به من الضرر باهل السوق وغرر بالجلب. : التلقي حرام.القول الثاني واشترطت الشافعية (1) شافعية إذا كان عالما قاصدا للتلقيوبه قال ال، (5) وهو قول المالكية (6)لثبوت الحرمة أن يخبرهم بكساد ما معهم من متاع فيغبنهم واستدلوا على التحريم بالأحاديث التي جاءت في النهي عن تلقي الركبان منها: جلب فمن تلقاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم )لا تلقوا ال (2) السوق فهو بالخيار هفاشترى منه فإذا أتى سيد والعلة من النهي تشمل جميع الصور إزالة الضرر عن الجالب وحمايته ممن يخدعه لذا قال رسول الله صلى الله صلى :الصورة الأولى وق فهو بالخيار( سالله عليه وسلم )إذا أتى سيده الى ال 512، ص2151، كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الجلب، رقم الحديث هأخرجه البخاري في صحيح( 1) 65601ص، 2ج ، 2115 الحديث رقم ،( المرجع السابق2) .30ص ،5، ج م(1002- هـ1312)2ط بيروت،-الفكر المختار، دار الدر على المحتار رد عابدين، ابن (4) 231ص ،2ج ،(م1012- هـ1422) القاهرة، مكتبة المغني، قدامة، ابن (3) هـ(، دار 505ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )ت (5) .121ص ،2ج، م( 2113-هـ 1325القاهرة )-الحديث .24ص، 14ج ،الامام النووي: المجموع شرح المهذب، دار الفكر (1) .24/ 14السابق ج رجعالم ،الامام النووي (6) .1156ص، 4، ج 1510كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الجلب، رقم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه،( 2) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 ت مصلحة أهل البلد حتى لا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل البلد، وفي مراعا :والصورة الثانية هذه الصورة يعد المتلقي محتكرا إذا كان التلقي بقصد التحكم في سعر السلعة وكان المنع من المتلقي منعا للاحتكار. حكم تلقي الركبان من جهة الصحة والبطلانالوجه الثاني: :قوليينبيع المتلقي وعدمه الى اختلف الفقهاء في صحة عقد :الأولالقول أن من تلقي الجلاب واشترى منهم ما يحملونه وباعه في البلد أصحاب هذا القول الى ذهب آثماصحيح وان كان وعند الشافعي ،(4) الظاهريةو ،(2)والمالكية ، (1) ، وبه قال الحنفيةفبيعه صحيح (3). تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه )لاصلى الله عليه وسلم ي النببحديث واستدلوا على صحة البيع (5) (فإذا اتى سيده الى السوق فله الخيار وجه الاستدلال: أن ثبوت الخيار لا يكون الافي عقد صحيح وبالتالي فالبيع صحيح-1 نما أن-2 هو لأجل النهي لا يرجع الى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من اركانه وشرائطه، وا وبهذا حمل النهي على صحة البيع وللجالب الخيار. (1) وذلك لا يقدح في نفس البيع إضرار الركبان 352ص 5، جم(1021- هـ1311)2ط بيروت، العلمية، الكتب دار الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني، (1) هـ(، القوانين الفقهية،631محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت ابن جزي الكلبي: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن (2) 161ص 330ص، 2ج بيروت، العلمية، الكتب دار بالآثار، المحلى حزم، ابن (4) .301ص، ه(1313ط ) ،القاهرة –ابن دقيق العيد: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، مكتبة السنة المحمدية (3) 1156، ص4ج1510، رقم الحديث في صحيحه مسلم أخرجه( 5) .112ص 2مرجع سابق، ج ابن دقيق العيد: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، (1) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 القول الثاني: .(2) الحنابلة وبعض (1) لمالكيةاقول وهو ،بطلان بيع المتلقي أصحاب هذا القول الىذهب البيع من غش وخداع للبائع والإسلام لما في (4)واستدلوا على أن النهي في الحديث يقتضي الفساد نهى الغش. الراجح لقوة أدلته واتفاقه مع الأحاديث الواردة في النهي عن تلقي الركبان التي والقول الأول هو أثبتت الخيار للبائع؛ لأن الخيار من آثار العقد الصحيح. النهي عن التلقي يرجع ذهب اليه أصحاب القول الأول من أن النهي يقتضي الفساد مرجوح؛ لأن وما الى أمر خارج عن العقد وهو الاضرار بالبائع فيصح البيع ويثبت الخيار. النهي عن بيع حاضر لباد:المطلب الثاني: زالة الضرر عن الناس في النهي عن بيع حاضر لباد ظهر اهتمام الإسلام بمراقبة الأسعار وا كافحة الاحتكار.الذي يعد من أهم الوسائل التي وضعها الإسلام لم هناك عدت تعريفات لبيع حاضر لباد نذكر منها: أولا: تعريف بيع حاضر لباد اللغة: في-1 ويقال لساكن (3) البادي "هو الذي يكون في البادية ومسكنه الخيام وهو غير مقيم في موضعه" (5) البادية بادي والنسبة الى البدو )بدوي( بادي المشتري والأصح أنهما السمسار والبائع بأن يصير وعرف "الحاضر" بأنه هو المالك وال الحاضر سمسارا للبادي. 162صمرجع سابق، ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، (1) .243 ص 3ج م(،1012-هـ 1422ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، ) (2) -بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة ابن حجر العسقلاني: أحمد (4) .206ص ، 3ج ،ه(1460بيروت ) .65ص ، 13ج ،هـ( 1313) 4بيروت، ط–دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور (3) 151، ص46ج مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، (5) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 في اصطلاح الفقهاء:-2 وقد عرف الفقهاء بيع حاضر لباد بتعريفات مختلفة على النحو التالي: بيع الحاضر للباد، أن يجيء القروي بالطعام الى المصر ويمنع السمسار الحاضر القروي من - (5) له لاتبع أنت أنا أعلم بذلك منك، فيتوكل له ويبيع ويغالى على الناسالبيع ويقول ذا لم يبع ضاق وقيل - هو أن يقوم رجل ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج اليه في البلد فإدا باع اتسع وا التعريفات بشرح توجاء .(5) فيجيئ اليه السمسار فيقول لاتبع حتى أبيع لك قليلا وأزيد من ثمنها ة بيع الحاضر فهو ان يحبس الحاضر السلع ويقوم بالبيع بالتدرج قليلا فليلا بأغلى من السعر كيفي من أجل الحصول على أعلى ربح ممكن، وهذا نوع من حبس السلع انتظارا لرفع أسعارها وهو من باب الاحتكار. ثانيا: حكم بيع حاضر لباد لحرمة والكراهة وثانيهما من جهة من وجهين أحدهما من جهة ايكون حكم هذا البيع بيان الصحة والبطلان. حكمه من جهة الحرمة والكراهة. الوجه الأول: اتفق الفقهاء على أن بيع حاضر لباد منهي عنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث منها: لقي، وأن يبيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: )أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الت - (5)حاضر لباد( .(3) ()لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد انه قال: صلى الله عليه وسلم هوعن - وسبب هذا النهي هو أن أهل البادية كانوا يجلبون السلع ويبيعونها بسعر يومهم لما يلحقهم من اثمانها فضلا إذا مسكوها فيعمد المؤونة في حبسها والمقام عليها فيشترونها اهل البادية ويصيبون من 262ص، 6ج، ه(1321)1ط –دار الكتب العلمية بيروت للعيني،البناية في شرح الهداية ،( العيني1) 21، ص14ج الامام النووي: المجموع شرح المهذب، دار الفكر، (2) 512، ص 2112، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقى الركبان، رقم الحديث صحيحهاخرجه البخاري في ( 4) 512/ص 2156: كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد، رقم الحديث اخرجه البخاري في صحيحه (3) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 (1)قوم من سماسرة الأسواق فتربصوا للبادية أمتعتهم حتى إذا انقطع الجلب باعوها بأوفر الأثمان فشكي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى ذلك فقال:)لا يبع حاضر لباد دعوا الناس (2) بعض(يرزق الله بعضهم من وا في مقصود النهي عن بيع الحاضر للبادي على ثلاثة أقوال:إلا ان الفقهاء اختلف .الحرمة: القول الأول (1)والظاهرية (5) وهو المشهور عند الحنابلة (3)والشافعية (4) وبمن قال بالحرمة المالكية واستدلوا على الحكم بالتحريم بالنهي الوارد بالأحاديث السابقة فجاءت جميعها بصيغة النهي ))لا .بع(( ))ونهينا(( وهما يفيدان التحريم عندهمي هذا بالإضافة الى أن مصلحة المسلمين تقتضي تحريم هذا البيع لما فيه من ضرر على المسلمين فالعلة هي دفع الضرر عن اهل البلد حيث يريد الحضري البيع بالتدرج لتحقيق أقصى ربح وهو نوع هو من الاحتكار.من الحبس للسلع والتحكم فيها ورفع سعرها و القول الثاني: الكراهة. واستدلوا بذات الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول الا أنهم فسروا (6) وهو قول الحنفية النهي الوارد فيها بالكراهة وهو الظاهر من النصوص عندهم القول الثالث: الإباحة. الإباحة واستدلوا على ذلك بأحاديث ذهب بعض الحنابلة الى القول بأن حكم بيع حاضر لباد النصيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،بيروت-العلمية دار الكتب ،ه(1313)1ط ،( الماوردي: على بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي1) .436ص ، 5ج .1624( اخرجه ابن ماجه في صحيحه، رقم الحديث 2) 141 ، ص2ج ،م( 2113-هـ 1325القاهرة )-، دار الحديث ، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد (4) عبد مناف المطلبي القرشي المكي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن :الشافعي (3) 126، ص2ج بيروت،-دار المعرفة الأم، ،هـ(213 ت) 242، ص 4ج م(،1012-هـ 1422ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، ) (5) 355ص، 2ج بيروت،ابن حزم، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية، (1) 411ص ،3ج (،م1021-هـ 1311)2ر الكتب العلمية، بيروت، طالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دا (6) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 وأن بيع حاضر لباد من (1) (قوله صلى الله عليه وسلم: )إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له منها: باب النصيحة له والمسلم مأمور بالنصيحة. الإسلام والحكم بصحة البيع لانتفاء الضرر وبه استدلوا على أن النهي كان مرة وأنه اختص بأول الذي كان في أول الإسلام فإذا لم يكن أهل البلد في قحط وعوز وضيق فلا بأس به لانعدام الضرر (2) والقول الأول القائل بالتحريم هو الراجح لقوة أدلته واتفاقه مع نصوص الأحاديث الصحيحة التي تنهى صلى الله عليه وسلم )دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض(، عن هذا البيع وموافقة قول الرسول ولما فيه من ضرر على أهل البلد، وما فيه من مظنة الاحتكار. ولا خلاف بين الرأي القائل بالإباحة مع ما رجحناه وهو التحريم؛ لأن العلة من التحريم هي التضييق ضرر كانت الإباحة فلا تعارض بينهما، والضرر على أهل البلد لحاجتهم للسلع، فإذا انتفى ال حكم بيع الحاضر للبادي من حيث الصحة والبطلان. الوجه الثاني: للفقهاء في حكم عقد بيع الحاضر للبادي إذا تم قولان: (3) والشافعية (4) البيع صحيح وهو رأي الحنفية القول الأول: لبادي وقالوا المقصود من النهي الإضرار، واستدلوا بالأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحاضر ل والعلة من النهي أمر خارج عن العقد وبالتالي كان حكمه الصحة (6) والظاهرية (1)والحنابلة ( 5) قول بعض المالكية البطلان، وهو القول الثاني: بع حاضر وحجتهم في ذلك أنه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد بقوله صلى الله عليه وسلم )لا ي لباد(. 516ص، 2156، كتاب البيوع باب بيع حاضر لباد، رقم الحديث اخرجه البخاري في صحيحه( 1) .221، ص6ج، مرجع سابقالعيني، البناية في شرح الهداية للعيني، (2) ، 142ص، 5جمرجع سابق، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4) .664ص، 5ج سابق،الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي، مرجع (3) .113ص، 5، جهـ( 1442)1بجوار محافظة مصر، ط-مطبعة السعادة الموطأ،، المنتقى شرح الباجي (5) 221ص ،3ج ، مرجع سابق،ابن قدامة، المغني (1) 355ص، 2جالعلمية، بيروت، ابن حزم، المحلى بالآثار، دار الكتب (6) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 والراجح هو الرأي القائل بصحة العقد؛ لأن النهي الوارد في الأحاديث للضرر الناتج عن البيع، وهو أمر خارج عن العقد فلا يؤثر في صحته. وخلاصة القول فالإسلام اتخذ كل الوسائل الوقائية لمنع الاحتكار من أهمها النهي عن تلقي الركبان للباد لما فيهما من آثار خطيرة على السوق وعلى حيز التنافس وحركتي والنهي عن بيع الحاضر البيع والشراء والتحكم في الأسعار والإضرار بالناس والتضييق عليهم، وهذا معنى الاحتكار المحرم فكان النهي عنهما وسيلة للقضاء على الاحتكار. منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 .حتكار: الوسائل العلاجية لمكافحة الاالثالث المبحث من خلال ايلام الجاني ماديا وبدنيا بهدف ردعه ان العقوبة هي وسلة لإصلاح المجتمع كلا ش وتخويف غيره عن ارتكاب جرمه، ولذلك فالعقوبة على الاحتكار وسيلة فعالة لتلافي الاثار السلبية لى الاثم والعدوان.للاحتكار وفي تبصرة المسلمين بأهمية التعاون على البر والتقوى ونبذ التعاون ع اتخذت الشريعة الإسلامية عدة وسائل علاجية لمكافحة الاحتكار وتتلخص هذه الوسائل ولهذا فيما يلي: اجبار المحتكر على بيع ما احتكره. المطلب الأول: على أن العلة من تحريم الاحتكار هي الحاق الضرر بعامة الناس والتضييق اتفق الفقهاء ه المحتكر عند حبس السلع والخدمات عن الناس مع حاجة الناس. عليهم وهو ما يحدث وكذلك اتفق الفقهاء على أن للحاكم أومن ينوب عنه جبر المحتكر على بيع ما احتكره من السلع بسعر المثل، وذلك لما في الاحتكار من ضرر بالعامة، وجبره على البيع كان دفعا لذلك ية يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وفي بيع السلع الضرر العام استنادا للقاعدة الفقه المحتكرة دفع للضرر العام عن عامة الناس وان كان فيه ضرر خاص للمحتكر ببيع ما احتكره لذا أجازوا للقاضي أن يبيع على المحتكرين أموالهم المحتكرة وان أضرهم ذلك دفعا لضرر الاحتكار (1)عن العامة. زالة الظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت ذكر الحنفية أن يؤمر المحتكر بالبيع وا أهله فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع الى الامام مرة أخرى وهو مصر عليه فإن الإمام يعظه (2)يفعل ورفع الأمر مرة ثالثة يحبسه ويعزره زجرا له عن سوء صنعه فان لم ويهدده قول لا يجبر على البيع وقول يجبر ر المحتكر على البيع فهم على قوليين:أما من ناحية اجبا على البيع، وأساس خلافهما يرجع الى مسألة الحجر على الحر؛ لأن الجبر على البيع في معنى (4) الحجر 062ص، 2لمصطفى، جالفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ،أحمد الزرقاء (1) 122ص، 5ج ،بدائع الصنائع للكاسانيالكاساني، ( 2) 22ص، 1ج ه(،1414)1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الاميرية، القاهرة، ط (4) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 ويلاحظ على راي الحنفية أن على الحاكم التدرج في عقاب المحتكر يأمره أولا بيع ما احتكره فإن لم فعل وعظه وهدده الامام فإن لم يفعل ورفع اليه مرة أخرى حبسه وعزره زجرا له ودفعا للضرر عن ي الناس، ويلاحظ كذلك أن اجبار المحتكر على البيع لاحتكاره ما يحتاج اليه الناس، يكون مقدما على الاجبار على عقوبة الوعظ والتهديد، وهي من أخف أنواع العقوبات التعزيرية وأقل جسامة من عقوبة بيع السلعة المحتكرة. إذا قل الطعام في السوق واحتاج الناس اليه فمن اشترى منه وعند المالكية أجمع العلماء أنه شيئا للحكرة فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك فمن فعله فليخرجه الى السوق ويبعه الى أهله ، (1) بما ابتاعه ولا يزداد فيه من الربح عنه معاملة بنقيض قصده. وبهذا يحرم المحتكر وعند الشافعية إذا امتنع الناس عن بيع ما يجب بيعه يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه (2) المثل فامتنع نوكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثم ذا اشتدت الضرورة يجبر على بيع ما عنده ولو لم يبق له ك فاية وبهذا يجب بيع ما احتكره المحتكر وا . (4) سنه وعند الحنابلة: يجبر المحتكر على بيع ما احتكره لعموم المصلحة ودعاة الحاجة فإن أبى (3) وخيف التلف بحبسه فرقه الامام على المحتاجين اليه ولولي الأمر عند حاجة الناس للسلعة المحتكرة واستنادا للمصلحة العامة أن يجبر المحتكر على بيع رقه على المحتاجين له.فإن امتنع عن البيع أخذه ولي الأمر و ما احتكره، ف 16ص، 5م(، ج1002-هـ 1312)4دار الفكر، ط خليل،ب الجليل في شرح مختصر مواه الحطاب، (1) 31ص، 14ج ،الامام النووي: المجموع شرح المهذب، دار الفكر (2) .362ص، 4ج (،م1023هـ/1313بيروت، ط أخيرة )-الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر (4) هـ(، دقائق أولي النهى لشرح 1151لدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي )ت البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح ا (3) .111، ص4م( ج1004-هـ 1313)1المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب ط منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 فإذا ، وتوسع متأخرو الحنابلة في جبر المحتكر على بيع ما احتكره من السلع الى الجبر على العمل كان الناس يحتاجون الى صناعة طائفة كالفلاحة والبناء وغير ذلك فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك (1) م مصلحة الناس الا بذلكبأجرة المثل فأنه لا تت وبهذا يتضح أن الحنابلة توسعوا في مكافحة الاحتكار، فبالإضافة الى جبر المحتكر على بيع ما احتكره يجبر كذلك على بيع المنفعة إذا احتكرها، فكل حبس يضر الناس يمنع. :خلاصة آراء الفقهاء ة بالسعر الذي يبيع به الناس عقابا له على فعله اتفقوا على اجبار المحتكر على بيع السلعة المحتكر ودفعا للضرر عن الناس، وبهذا يتم القضاء على الاحتكار. ص ،لبيانهـ(، الطرق الحكمية، مكتبة دار ا651ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت (1) 236. منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 : التسعيرالمطلب الثاني تعريف التسعير: أولا: لتسعير عند الفقهاء عدت تعريفات نذكر منها: أوأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم، المالكية: التسعير هو: تحديد حاكم السوق لبائع الم تعريف - .(5) أن يحد لأهل السوق سعرا يبيعون عليه فلا يتجاوزونه ويظهر من تعريف المالكية حصر التسعير في الأشياء المأكولة )الأطعمة( فقط. .(5) وعند الشافعية: هو أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا - هو: أن يأمر السلطان ونوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل التسعير بلة: وعند الحنا - .(4) للمصلحة العامة السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه والنقصان وخلاصة هذه التعريفات يتبين أن التسعير: هو تحديد الأسعار لبعض السلع والخدمات، من قبل لزام أهل الأسواق بتلك الأسعار، تحقيقا للمصلحة. جهات السلطة المختصة، وا 12ص ،5ج ، هـ( 1442الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة )سنة (1) 42ص، 2ج(، م1003-هـ 1315)1الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية ط (2) 211ص، 5ج م(،1061-هـ 1401الشوكاني، نيل الأوطار، مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر، ) (4) منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 45 حكم التسعير: ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم التسعير هل هو جائز أم لا على قولين: القول الأول: تحريم التسعير فلا يجوز لولي الأمر أن يفرض على التجار سعرا محددا للسلع ولو اقتضى ذلك صلحة عامة؛ لأن اجبار الناس على البيع بسعر محدد فيه ظلم لهم وفيه تقييد لحرية التعاقد م :بـوهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، واستدلوا ، والتراضي :دليل الكتاب - منكمالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ايأيه ﴿تعالىقال .(20 النساء:سورة )﴾ وجه الدلالة من الآية: الله تعالى جعل التراضي لأن ،البيعفي الآية اشتراط التراضي بين البائع والمشتري لصحة .(1)شرطا لإباحة التجارات والتسعير يفوت ذلك فدلت الآية على عدم جواز التسعير. دليل السنة النبوية: - قال:) غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه أنس بن مالك رضي الله عنهحديث -1 ني لأرجو أن القى وسلم، فقالو: يا رسول الله سعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الرازق، وا .(2) ربي وليس أحد منكم يطلبني بظلمة في دم ولا مال( )بل أدعوا( ثم جاءه :فقالأن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر أبو هريرة رضي الله عنه حديث -2 ني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد عندي رجل فقال يا رسول الله سعر فقال )بل الله يخفض ويرفع وا .(4) مظلمة( 212ص ، 2ج هـ( 1310) 1بيروت، ط-ابن كثير، تفسير القرآن العظيم دار الكتب العلمية، (1) درجة الحديث صحيح، صححه 140ص ، 4، ج 4354رقم الحديث ، كتاب البيوع باب التسعير،في سننه الترمذي اخرجه( 2) . 411الألباني في صحيح سنن الترمذي ص درجة الحديث صحيح، صححه .641ص ، 4، ج 4351، كتاب البيوع، باب التسعير رقم الحديث في سننه أبي داود أخرجه( 4) 111ص داود،الألباني في صحيح سنن أبي منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 وجه الدلالة من هذين الحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر رغم طلب الصحابة منه ولو منه. جاز التسعير لأجابهم الى ما طلبوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر جواب على سبيل التعليل للامتناع عن التسعير وفي لكونه مظلمة والظلم حرام. :دليل المعقول - سعير حجر عليهم، وهو أمر لا أن الناس لهم حرية التصرف في أموالهم التي يمتلكونها، والت-1 ن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير ح، و يجوز جر عليهم، والأمام مأمور برعاية مصلحة الناس ا (1) .وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفر الثمن التسعير يسبب الغلاء لأن التجار إذا علموا بتحديد السعر لا يقومون بشراء السلع التي يحتاج -2 .(2) الناس اليها ماية الملكية الفردية ومن مظاهرها حق تصرف المال في بيع ما يملك بما أن الإسلام نص على ح-4 .(4)يريد يجور التسعير وهذا الجواز ليس على اطلاقه. القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول الي أن التسعير في حالة الغلاء جائز بل قد يكون واجبا إذا كان مام عن هلاك الناس، وتعدى أرباب الطعام الناس في حالة ضرورة، وفي حاجة للطعام، وخاف الأ على القيمة تعديا فاحشا جاز للإمام أخذ ما بأيديهم وبيعه بالثمن الذي يكون عادلا في قيمته، ويكون التسعير في هذه الحالة من المصالح العامة التي يجب مراعاتها من ولي الأمر. (3) ية، ومتأخرو الحنابلةمن المالكية، وقول عند الشافعبعض وهذا راي الحنفية، و وا بـ:واستدل 210 ،5ج مرجع سابق، الشوكاني، نيل الأوطار، (1) 23ص ،3ج(، م1012-هـ 1422ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، ) (2) 210، 5مرجع سابق، ج الشوكاني، (4) الطرق ،ابن القيم .14،26 ، مرجع سابق،المجموع شرح المهذب ،لنووي ا .1،22 ج ، مرجع سابق،تبيين الحقائق ،لزيلعيا (3) .21 ص ، مرجع سابق،الحسبة في الإسلام ،ابن تيمية .212 ص ، مرجع سابق،الحكمية منعه ووسائل الاحتكار أثار : الثاني الفصل 44 :السنة النبوية - )من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن انه قال: صلى الله عليه وسلم النبيحديث -1 العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركائه حصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق منه ما عتق( (1) . ديث:وجه الدلالة من الح فالحديث يدل على جواز التسعير حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد بقيمة المثل مع اجبار الشريك على قبول نصيبه من الثمن المحدد. ذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ولم وا الطالبة بالزيادة على القيمة، فكيف إذا كانت