- 39 - سجلات قضاة الجماعة بالأندلس من القرن الثاني إلى القرن السادس الهجريين الموافق للقرن الثامن والثاني عشر الميلاديين .، الجزائرجامعة المسيلةعبد السلام همال ، د. المشرق ،والمغرب الإسلاميين قبل أن يتوقف عند يستعرض هذا المقال الخطوات التي مر بها سجل القضاء في أهم المحطات التي قطعها في الأندلس محاولا إبراز أسلوب ،وكيفية تعامل قضاة الجماعة مع سجلات أحكامهم وذلك عبر أهم مراحل الدولة العربية الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبرية. ين السجلات حاول كاتب المقال أن يقدم نماذج من هذه ولأهمية الصيغ، والمفردات ،والاصطلاحات في تدو الصيغ والمفردات التي تميز بها مالكية الأندلس عن أندادهم في المشرق الإسلامي. :في المشرق الإسلامي القضاة تتطور سجلا ن كان السجل من أهم الوثائق التي يحتفظ القضاة بها في دواوينهم، ولأهميته في سير أحكام القضاء، كا و عرفه أحدهم فقال:" كتاب يكتب به القاضي ر.محل اهتمام الفقهاء الذين كانوا يرددون ذكره من حين لآخ وعادة ما يأتي ذكر السجل مع المحضر 1صورة الدعاوى والحكم فيها، وصكوك المبيعات ونحوها لتبقى محفوظة،" ، ولا يستغني الأول عن الثاني، والعكس عند الفقهاء، فكأن الواحد منهما أي السجل والمحضر يكمل الآخر وفي هذا المعنى أيضا 2"الحكم فالمحضر حكاية الحال، والسجل حكاية المحضر مع زيادة إنفاذصحيح، " والمحضر بفتح الميم ما يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس فإن زاد هـ،"812يقول أبو يحي زكريا الأنصاري ت 3سمي سجلا ".عليه الحكم أو تنفيذه ومحتوى السجل تكملة لما في المحضر ونتيجة لإجراءات الدعوى، لأن القاصي يعتمد في إصدار الحكم، .4بناء على ما في المحضر كضمان سلامة النظر في النزاع، وسلامة 5في سير وسلامة القضاء، دور كبيروللمحاضر والسجلات " وإذا 7.لحكم الذي أصدره القاضي حتى لا ينسى على مر الزمن وكذلك المحافظة على ا 6الحكم في هذا النزاع، 1 ،ص 2، مج،2108الخوري الشرتوني: أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، قم، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، سعيد ، الكتاب الثاني،ص، 2898، 2108، بيروت ، دار النفائس، (1)ط،أنظر، ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، 182 212 Joseph Schacht: Introduction au droit musulman ,Traduction de l’anglais par Paul Kampf, et Abdle magid Turku, Paris, Editions Maisonneuve, et la rose, 1983,p,157 ,Dozy ,R :Supplément Aux Dictionnaires arabe Libraire du Liban ,1981,T,premier,p, 643 81،ص 1ج، القاضي تحقيق محي السرحان بغداد مطبعة العانيأدب ابو الحسن علي بن محمد ()الماوردي: 2 120،ص 1فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، القاهرة دار إحياء الكتب العربية، د.ت ، ج، 3 ص م،1000هـ_2112الدار البيضاء،،(2طالتوثيق و الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي،والقانون الوضعي) جميل بن مبارك :أنظر محمد بن 4 ،211 211جميل بن مبارك : المرجع السابق ،ص،محمد بن 5 نفس المرجع6 نفس المرجع 7 - 40 - ومرا انقضى فيه من حكمه فعل، ،الحكم وطلب أحد الخصمين التسجيل به المتطاولة ونفذأكمل أمر الخصومة وإن لم يطلب ذلك من أحد ورأى القاضي من النظر له أو لهما التسجيل في ذلك خشية ما عسى أن ينكره قوله إن ولي غيره، أو شغب به بعد طول المدة على خصمه، فليسجل بذلك ويثبته في ديوان حكمه أو ي،أحدهما إن شاء الله تعالى، وذلك أولى في كل أمر له تبعة، وفي الحقوق التي يتكرر منها الطلب، أو يتوقع بعدها .1القيام وما أشبه " .2ون تاريخ ولا ضبط ولا تسجيلأن الأحكام كانت من قبل مهملة بدإلى والجدير بالإشارة سجلات الأعمال الإدارية ظهر بعضها خلال عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، مثل ديوان ورغم أن الجند، فإنه من المستبعد جدا أن القوم فكروا في انشاء سجل خاص بأحكام القضاء، وقد يكون السبب في ذلك 3التالي انحصار وضيق المعاملات والأحكام القضائية.راجع لطبيعة العصر المتميزة بالبساطة، وب أصناف ظهرت عبر مراحل زمنية الإسلامي ،وهييبدو من الجائز، أن سجلات القضاء في تاريخ القضاء المسلمين من كافة عبتطور أوضا يعود الأمر إلى تطور القضاء ذاته، وهو مرتبط أي القضاء دون شك متباينة ،ورمرا .اعية والاقتصاديةالنواحي الاجتم رأينا قبل قليل أن المناسب، فقدمرعنى أن الأمور المستجدة تفرض نفسها، والحاجة تدفع إلى ايجاد البديل وبالتالي لم يروا ضرورة تدفعهم إلى تدوين أحكام القضاة في ،حاجة المسلمين في عهد الخليفة عمر لم تكن قائمة منذ العهد الأموي تحديدا ،ور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين مختلفا في العص رالأمر صا سجلات ،ولكن وما تلاه من عصور.، والمصادر المعول عليها في مثل هذا النمط من البحث، سجلت مظاهر التجديد والتطور الحاصل في عليها المصادر: ميدان القضاء في العالم الإسلامي في تلك العصور الغابرة، ومن بين الأمور الجديدة التي وقفت تهمل لحسن الحظ أسماء هؤلاء القضاة، مما يعطي لشهادتها المسلمون ولمالسجلات التي استحدثها القضاة مصداقية، والبداية كانت مع القاضي سليم بن عتر المذكور سابقا، الذي نصبه الخليفة معاوية بن أبي سفيان على .4م 440هـ 10القضاء مرصر سنة ، م0922)محمد بن عيسى تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام ،اعده لنشر عبد الحفيظ منصور ،تونس ،دار التركي للنشر،ابن المناصف : 1 818،ص وينقل 0924، 4براهيم السيد: تسجيل وشهر الوثائق العربية في الإسلام، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، ع أنظر كذلك محمد إ2 بعض الباحثين خبرا هاما ولكنه لا يشير للمصدر الذي وجدت صعوبة في العثور عليه : "وفي الكوفة قال المؤرخون أن السجلات أحدثت في أول من وضعها عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة وذلك بعد أن كثرت الحادثات القضائية ورأى من الضرورة العشرين بعد المائة من الهجرة و تدوينها حفظا للوقائع وصيانة للحقوق . ثم استعملت بعض الاصطلاحات للوثائق الشرعية وهي الاعلام والسجل، والحجة، والمحضر، 000د إبراهيم السيد: المرجع نفسه، ص والصك، والسند، والقبالة، والمقاولة " أنظر محم 019ص السابق، عالسيد: المرجمحمد إبراهيم 3 833ص (،بيرروت،مؤسسة الكتب الثقافية،0)محمد بن يوسف الكندي المصري ( تاريخ ولاة مصر،)ط الكندي:4 - 41 - فعادوا إلى مجلس القاضي ،اختلفوا بعد حين بينهم دون تسجيل ،ولكنهمليه ورثة، فقضى وقد اختصم إ أصدر حكمه، وقيده بشهادة شيوخ احتاط ف، ولكنه هذه المرة 1في قضيتهم مرة ثانية نظر يمن جديد لنفسه تسجل ، ومنذ ذلك الوقت صارت أحكام القضاة 2الجند، فكان أو ل القضاة من كتب سجلا بقضائه مرصر بقي طيلة عهد معاوية بن عتر ولكننا لانعرف متى تم هذا الأمر فالقاضي سليم ،وفوقها ختم القاضي ،وتؤرخ م ولاشك أنه وقع خلال هذه المدة التي 490 - 440هـ 40إلى سنة 10على القضاء مرصر، أي من سنة قاربت عشرين سنة. لحكم، بعد أن أدرك أنه أمر لابد ولا مفر منه وتدوين ا،ويبدو أن القاضي سليم اضطر إلى تسجيل وحتى لا يعيد كل مرة النظر في ،بوصفه العلاج الأمثل لمثل هذه المشاكل المحرجة التي قد تتكرر في المستقبل أحكامه، بسبب اختلاف وعدم اتفاق المتقاضين، وما ينتج عن ذلك من تعب وتضييع للجهد والوقت الثمين، ضايا وكتابتها فيه راحة له، ولغيره من القضاة وكذلك الخصوم.وجد أن تسجيل الق أما التطور اللاحق فقد حدث في عهد قاضي مصر عبد الرحمن بن معاوية بن حديج، الذي عينه عبد ، وكان أول قاض نظر في أموال اليتامى، وكتب أحكام هؤلاء اليتامى في 3م202هـ، 94سنة ،العزيز بن مروان ، ويبدو أن القاضي لم يكن مخول له النظر في أموال الأيتام قبل ولاية عبد الرحمن بن معاوية بن 4م سجل خاص به حديج لولاية القضاء مرصر، ويبدو أن تسجيل أحكام القضاء كان شائعا في ذلك الوقت، بدليل أن القاضي الذي يعود إليه الفضل في تدوين ،السجل، رمرا منذ أيام القاضي سليم بن عتر الآخرعبد الرحمن استعمل هو سجلات الأحكام. م ضم قاضي مصر توبة بن نمر 284هـ 229وفي خلافة هـشام بن عبد الملك، وتحديدا في سنة ، ونفهم من كلام الكندي أن 5الحضرمي الأحباس، وجعلها تحت إشرافه، وقد نزعها من أهلها وأو صيائهم ، أي صارت تدون وتكتب لتحفظ، هـذا ما يمكن استنتاجه 6يوانا عظيماالأحباس ووثائقها كانت بعد ضمها د من المبررات التي قدمها القاضي توبة بعد أن حول الأحباس إليه، " ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء .7والمساكين فأرى أن أضع يدي عليها حفظا لها من التواء والتوارث" قوق إلا عن طريق السجلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ديوان ولا يمكن أن يحفظ القاضي الح الأحباس الذي ذكره الكندي يقصد به وثائق الأحباس التي تتعلق بالأشخاص الذين لهم حقوق في الأحباس، .188الكندي: المصدر السابق، ص، 1 نفس المرجع2 118أنظر الكندي : المصدر نفسه، ص 3 220، أنظر كذلك محمد إبراهيم السيد:، المرجع السابق ص، 111صدر نفسه، ص الم4 140الكندي : المصدر السابق ، ص 5 نفس المرجع 6 نفس المرجع 7 - 42 - وهذا وحده يؤكد أن سجلات الأحكام المتعلقة ،لأن الديوان هو المكان الذي كانت توضع فيه شتى الوثائق انت تجمع وتوضع في هذا الديوان.بالأحباس ك م(،في مستهل العهد 222هـ 288) وفي ولاية خير بن نعيم الثانية على القضاء مرصر وكانت سنة العباسي، كان هذا القاضي أول من أدخل أموال اليتامى بيت المال، وسجل في كل مال منها سجلا مرا يدخل .1منها ويخرج. الذي كان ،رأس ولاية القضاء مرصر، القاضي المفضل بن فضالة( كان على م 291 هـ249وفي سنة ) أول القضاة بالبلد المذكور سابقا من طول السجلات، ونسخ فيها كتب السحاء والوصايا والديون ولم يكن ذلك 2قبله. ولاشك أن سجلات القضاء الكثيرة كما رأينا من خلال هذه الأمثلة التاريخية السابقة لم تظهر دفعة ولم تسجل في وقت واحد، ويبدو أن الإدارة المركزية لم تشاء أن تحصر نفسها في هذه المسألة، بل تركت ،ة واحد أحكامهم كلما صادفوا مشكلة، تعترض يصلحونكانوا لهم، وهؤلاءالأمر للقضاة يدبرون أمورهم كما يحلوا ورة تحتم عليهم التسجيل مرا يعود أو وجدوا ضر ،طريقهم، وتدخل القضاء في متاهات، لا أول لها ولا آخر بالفائدة على السير الحسن للقضاء ويسهل الأمر على أصحاب الحقوق. سجلات القضاة في المغرب الإسلامي : يبدو أن المصادر بقيت صامتة عن استعمال قضاة المغرب الإسلامي للسجلات ، غير أن أحد الدارسين على 4منذ أن وضع قاضي مصر سليم بن عتر سجلا لأحكامه، ذهب إلى أن قضاة المغرب كان لهم سجلاتهم3 خلال تلك الفترة .5أساس أن المغرب كان تابعا من الناحية الإدارية لمصر سجلات القضاة في الأندلس وضعت تحت تصرفنا مادة ،أما إذا تحدثنا عن أمر سجلات القضاة في الأندلس، فإن المصادر الأندلسية ولكنها في حدود الإمكان تتيح للباحث تكوين فكرة طيبة عن سجلات الأحكام بتلك بالطبع ليست ضخمة، البلاد، خاصة في العهود الأولى من تاريخ الدولة الأندلسية. ، ويبدو جليا من سياق الكلام أن 1وقد وردت كلمة السجل أول مرة في أخبار القاضي يحي بن يزيد ي تعود القضاة على حمله لأنه يفيد بصفة رسمية أن صاحبه نصب في السجل المذكور يقصد به عهد التعيين، الذ ولاية القضاء ويحق له مروجب هذا العهد أن يمارس الوظيفة بصفة قانونية ورسمية. 222ص أنظر محمد إبراهيم السيد: المرجع نفسه، ، 149ص الكندي: المصدر نفسه، 1 144لمصدر نفسه، ص االكندي: 2 هــ 2114(،جمعية التراث القرارة ،غرداية ،الجزائر 1:القضاء في المغرب الإسلامي من قيام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية ،)طأنظر، إبراهيم بحاز 3 101_108، صص ،1م ،ج ، 1004_ .108المرجع نفسه ،ص 4 نفس المرجع 5 - 43 - وعلى عكس النص السابق، هناك نص يعود إلى بداية عهد الإمارة الأموية ورد فيه: أن قاضي الجماعة الذي شكا القاضي المذكور إلى الأمير ،في قضية حبيب القرشي 3سجل وأشهد 2بقرطبة عبد الرحمن بن طريف، وقد كتب عبد الرحمن سجلا. ضيعة،أن يسجل عليه في أنه يريدعبد الرحمن الأول، وذكر له وهو الذي يظهر أنه كان من علية القوم ،،4بالرغم من أن الأمير أمره بالتريث في قضية حبيب القرشي قاضي أندلسي نعرف أنه كتب سجلا، ويظهر أن قضا ة الجماعة خلال عهد الإمارة كانوا لا بالمناسبة أول ،يخشون أهل السطوة والنفوذ، وما فعله عبد الرحمن بن طريف، كرره قاضي الجماعة بقرطبة عمرو بن عبد الله المرعى الذي كان في حوزة في عهد الأمير محمد بن عد الرحمن، فقد حكم في المجشر أي ،المعروف بليث القبعة ، دون مراعاة أصول الإجراءات القضائية المعمول بها، فقد حكم بعلمه بلا 5العزيز الوزير القوي هاشم بن عبد .6بينة ولا إعذار وسجل وأشهد ونفذ والظاهر أن السجلات التي دوهرا قضاة الإمارة من أمثال عبد الرحمن بن طريف، وعمرو بن ليث القبعة، يالعزيز قاضتركها أسلم بن عبد والقيمة التيالشهادة الثمينة ذلك هذهوالدليل على ومختصرة،نت بسيطة كا .7م818هـ 822الخليفة عبد الرحمان الناصر ت سنة وهو واحد من عيون وجهابذة قضاة الجماعة بقرطبة في عصر الخلافة الأموية، قال أسلم "رأيت لمحمد بن غير سجل فوجدتها مختصرة جدا 8م 928هـ 289فري قاضي الأمير الحكم بن هشام ت المعا لبن شراحي بشير ،وور د باسم يزيد بن يحي في أخبار 2402ترجمة رقم هو يزيد بن يحي بن شريح بن عمرو بن عوف بن مالك بن سلمة، أنظر ابن الفرضي، 1 ، الوحيد الذي انفرد بخبر وفاة هذ ا 18-12، ولكنه في قضاة قرطبة خلاف ذلك فهو يحي بن يزيد، أنظر قضاة قرطبة، صص92مجموعة، ص .82 م، أنظر ص 240هـ 211القاضي هو صاحب فتح الأندلس الذي ذكر أن القاضي المذكور توفي سنة 19-12اختلفت المصادر فيمن ولاه القضاء بالأندلس، الخليفة عمر بن عبدالعزيز، أو والي افريقية حنظلة بن صفوان الكلبي، أنظر الخشني، صص اء فقد كان كان على رأس ولاية القضاء بقرطبة، حين دخول الأمير عبد الرحمن الأول وقد أقره على القضاء، ويبدو أن عبد الرحمن غير اسم القض ة في يدعى قاضي الجند فتحول إلى قاضي الجماعة، ويبدو أن هذا القاضي كان مخضرما فقد كان لفترة قاضيا للجند في عهد الولاة، وقاضيا للجماع عهد الإمارة الأموية التي أسسها الداخل . 44،ص 8كملة الصلة، ج،وفي اسم هذا القاضي خلاف، قيل عبد الملك، وقيل عبد الرحمن، وقيل نصر، أنظر ت2 تحت اسم عبد الملك بن 221، والثانية رقم 228وقد ترجم له ابن الأبار ترجمتين، الأولى تحت اسم نصر بن طريف اليحصبي، المصدر نفسه، تر، قم طريف اليحصبي . 42ص م،2891،بيروت،(2ت حقيق ،إبراهيم الأبياري، )ط،)ابو عبد الله محمد بن الحارث( ،قضاة قرطبة الخشني:أنظر 3 42المصدر نفسه ،ص،4 الأمير المنذر أبو خالد هاشم بن عبد العزيز، كبير وزراء الأمر محمد، عرفه الأمير عندما كان مرشحا لولاية العهد في حياة والده . لقى حتفه على يد 5 281-288ب المقتبس، صص م، أنظر المادة التي كتبها عنه محمود علي مكي، محقق كتا994هـ 128بن محمد سنة 219-212الخشني : المصدر السابق، صص 6 190أنظر ترجمة هذا القاضي ، في ابن الفرضي : المصدر السابق ، الترجمة ، رقم ، 7 99- 28أنظر ترجمة هذا القاضي في الخشني : المصدر السابق ، صص، 8 - 44 - فهذه 1محتوية على فص المعنى من غير إكثار، إنما هي أسطر قليلة خلاف ما يختلف الان في زماننا من الكلام " ونعني بها أسلم ،سي الشهادة لها قيمتها دون شك لأهرا صادرة عن شخصية لها مكانتها في تاريخ القضاء الأندل وبين سجلات القاضي ،د منهم حبن عبد العزيز، فقد قارن بين سجلا ت القضاة في عهد الخلافة الأموية وهو وا كانت ،محمد بن بشير الذي عاش في عصر الإمارة واستخلص من مقارنته بأن السجلات في عهد بن بشير في عصر أسلم.عكس ما كان عليه الحال ،بسيطة خالية من كثرة الكلام ويظهر أن سجلات بعض القضاة كانت متداولة بين أهل الاختصاص، من فقهاء وقضاة على وجه واستخرجوا نماذج منها، ،الخصوص، لانعرف كيفية حصولهم على هذه السجلات، ورمرا عادوا إلى ديوان القضاة وحدهم دون غيرهم، بالاطلاع على هذه ،أو اطلعوا عليها هناك، والظاهر أهرم كانوا بحكم مراكزهم يسمح لهم الوثائق الرسمية. أنه رأى سجلا عقده محمد بن بشير القاضي، يقول فيه حكم محمد بن ،قال محمد بن حارث الخشني كان يعرف بنفسه ,ويذكر اسمه في السجلات التي ، وهذا النص يفيد في كون القاضي2بشر قاضي الجند بقرطبة يعي فدون ذكر اسم القاضي تزول الصبغة القانونية للسجل.كان يكتبها وهو أمر طب ومن هؤلاء الذين ذكروا أهرم اطلعوا على سجلات القضاة الأعلام بقرطبة القاضي أبو المطرف عبد ، الذي قرأ سجلا عقده قاضي الجماعة بقرطبة، أبو 3(م 2201-2021هـ،182-101) الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي ، ويدور موضوع سجل 4م، 0188 -954هـ 403 – 348عبد الله بن هرثمة بن ذكوان العباس أحمد بن القاضي ابن ذكوان حول: إرجاء استحلاف جارية كانت في ولاية أمها فثبت على الأم دين للابنة فأرجأ 5ور الشيوخ.ااستحلافها لبلوغها، وقال القاضي في السجل أنه ش ة بين المتقاضيين، وفي حوزتهم، وتحت تصرفهم يستعينون بها ويظهر أن سجلات القضاة كانت متداول وقت الحاجة لإثبات حق من الحقوق، أو للدفاع عن حق يوشك أن يضيع ، ولدينا ما يثبت هـذا الأمر فقد ذكر أن يهودية رفعت دعوى أمام قاضي الجماعة في قرطبة، على رجل يهودي من بني ملتها وفي سبيل الدفاع عن واثبات حقوقه، أمام القاضي المسلم الذي اشتكت إليه المرأة، وللرد على شكوى المرأة أخرج هذا نفسه، .6اليهودي سجلا كان يحتفظ به منذ مدة سلمه له أحد قضاة الجماعة قريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك تحقيق ،احمد بكير محمود، بيروت، دار ترتيب المدارك وت )ابو الفضل عياض بن موسى(،القاضي عياض : 1 ، 189، ص 1، ج،مكتبة الحياة د.ت 191، ص 2881هـ،2128تاريخ القضاء في الأندلس،القاهرةالمؤسسة العربية الحديثة محمد عبد الوهاب خلاف، 1 241ص ف، المرجع نفسه، ، أنظر محمد عبد الوهاب خلا12ص ، قالمصدر السابالخشني: 2 28ـ12صص 2891(،بيروت دار الغرب الإسلامي ،2)ط،الحلوىأنظر ترجمته في مقدمة محقق كتاب الأحكام، الصادق 3 441، ص 1ج، المصدر السابق أنظر القاضي عياض، 4 842، ص ، 224ص المالقي ،المصدر السابق ،أنظر ،5 خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف ،محمد حجي ،بيروت ،دار الغرب ،و الجامع المغرب بي (المعيار المعر )أبو العباس احمد بن يحأنظر الونشريسي : 6 219، ص ، 20ج،، م2892هـ_2102الإسلامي، - 45 - وهذا المثال كاف للرد على زعم بعضهم، بأن القاضي المسلم كان لا يسلم هذه الوثائق للأطراف ، وهذا المثل 1وي الحقوق من المتخاصمين الذين كانوا يختلفون إليه وانما يحتفظ بها لنفسه فقط المعنية، أي لذ يظهر أن القاضي الأندلسي المسلم لم يستثن حتى أهل الذمة، ولم يهمل حقوقهم وها هو هذا اليهودي المشار إليه يشهر السجل في وجه هذ ه المرأة التي جرته لمجلس القاضي بقرطبة. وإذا كان اليهودي المذكور وجد ضالته في السجل الذي كان بحوزته، فإن أحد السجلات سبب مشكلة م توجه فريق 2218هـ 222. ففي جمادى الآخرة من سنة Badajoz 2لعائلة مسلمة من ناحية بطليوس بن رشد، أبو الوليد من سكان بطليوس إلى قرطبة، لمقابلة القاضي محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله وطلبوا منه فتوى: حول قضية تعارض ( 3م 2214 2029 -هـ 210 -120جد الفيلسوف الشهير) "قام رجل بسجل، أشهد على نفسه فيه أنه حكم لأم 4سجل وشهادة في إثبات ملك ". ومضمون هذه القضية: قرية في السجل، فقامت ابنة أخي المرأة المحكوم لها وز القنجيل، وفيها رحى، ولم تحد البحالقائم به بثلث القرية التي ، وحدتها من جميع جهاتها، كانت لأبيها مالا وملكا، إلى أن توفي 5بثلث القرية، وأثبتت أن قرية بحوز القنجيل ووارثها ورثته، ووجدت هذه القرية المحدودة بيد القائم بالسجل، وذكر أن هذه القرية هي القرية المذكورة في جل، وأهرا كانت لوالد أمه، وليس لبنات خاله فيها إلا ثلثاها، مع من شركهن في ميراث والدهن.الس فقالت هذه المرأة، التي أثبتت القرية لوالدها: ليس لأمك فيها شيء، لأن القرية المذكورة، التي فيها الرحا، ى، وهذه القرية التي أثبتها أهرا ليست محدودة في السجل، ومن صفة القرية المذكورة في السجل: أن فيها رح لوالدي، ليس فيها رحى، ولا يخرقها هرر، ولا كان قط فيها رحى. فشهد للقائم بالسجل بينة أن هذه القرية، التي أثبتتها المرأة لوالدها إنما كانت لجدها، والد القائمة القائمة بالسجل.بالسجل وهذه البينة، التي شهدت بهذه الشهادة لم يدركوا بأسناهرم والد فهل يقضى بالقرية المحدودة لوالد القائمة به، اذ ليس في هذه القرية رحى، ولا خرفها قط هرر، والقرية التي يطلبها القائم بالسجل، فيها رحى، أو يقضى بها أهرا القرية المذكورة في السجل، على حسب ما شهدت به البينة ة، مع العلم بأهرم لم يدركوا، بأسناهرم، والد القائمة بالسجل؟للقائم بالسجل، وهل تصح شهادة هذه البين تفضل: بالجواب على ذلك مأجورا. الجواب عليه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه. لس الأعلى ، كلود كاين : مصادر دراسة التاريخ الإسلامي، دليل بيليوغرافي، تر، عبد الستار الحلوجي، عبد الوهاب علوب، المجهسوفا جبأنظر جان 1 14، ص 2899للثقافة، )أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله شهاب الدين ( ،معجم مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على هرر آنة غربي قرطبة، أنظر ،ياقوت الحموي: 2 2 1ص،10 22الأندلس والمغرب ، جمع وتحقيق وتقديم محمد حقي ، بني ملال، عين أسردون ، (صيدا بيروت ،المكتبة العصرية 2نشر صلاح الدين الهواري ،)ط لصلة،)أبو القاسم خلف بن عبد الملك ( كتاب ااكوال ابن بشأنظر 3 2128رقم جمةتر ال م1008هــ،2118، 2218-2212صص ،1 ،ج2888(،بيروت ،دار الجيل ،2تحقيق محمد التجكاني ،)ط، أببي الوليد ابن رشد القرطبي :مسائل4 أهتد إلى تعريف له، لعله جهة أو ناحية من نواحي بطليوس حوز القنجيل لم5 - 46 - والواجب فيما سألت عنه أنه أن ينظر إلى ما تضمنه التسجيل من الحكم بثبوت القرية لأم القائم به: هل يف كان ؟ وتسأل المشهدة أن القرية لأبيها: من أين كانت له ؟ والشهود من أين كان بالوراثة عن أخيهما، أو ك علموا ذلك ؟ ويسأل الشهود الذين شهدوا للقائم بالتسجيل: أن القرية التي أثبتتها المرأة، لوالدها، انما كانت شف فيه، فإن قال لجدها، والد القائمة بالتسجيل: من أين علموا ذلك، أيضا ؟ ويعمل في ذلك بحسب ما ينك لطول انفراده باعتمادها، )له (الشهود، الذين شهدوا مرلك القرية لأبي القائم، وحدوها: أهرم انما شهدوا مرلكها .1دون حق يعلمونه فيها لغيره، كان الذي القرية بيده أحق بثلثها على ما أدعاه، واستظهر به من التسجيل طريقة كتابة السجلات تختلف في الأندلس عن تلك التي كانت جارية بالمشرق، ففي السجلات كانتة كتابة ويظهر أن طريق هـ(:" وكذلك تنازعوا في رسم السجلات، فرسمتها 121 -108هذا الصدد يقول القاضي أبو الوليد الباجي ) ل قضاة قضاة المشرق بلفظ مخاطبة القاضي، ورسمت قضاة الأندلس بلفظ الخبر وبه العمل عندنا ومن عم الأندلس عندنا أن يترك في آخر التسجيل موضعا يكتبه القاضي بخطه، وذلك قوله: شهد على إشهاد القاضي بطريقته 3م( 2042هـ 128) وما ذكره الباجي يكرره أحمد بن مغيث الطليطلي 2فلان، إلى آخر التسجيل،" لكا تبه عند كتابة السجل أن يبقي بياضا في الخاصة وبشكل أو ضح مما ورد عند الباجي: " ومن القضاة من يأمر آخر السجل ليتمه بخط يده، وموضعه من السجل من قوله شهد على إشهاد القاضي إلى آخر السجل، وبه عمل . 7وبه جرى العمل عندنا ،6والقاضي ابن زرب 5والقاضي ابن السليم 4قضاة قرطبة القاضي منذر بن سعيد 2271، ص 7ابن رشد: المصدر السابق، ج، 1 الوطنية للكتاب ،الدار العربية للكتاب تونس المؤسسةالجزائر ،الأجفان أبوالباجي :)ابو الوليد سليمان بن الخلف(،فصول الأحكام ،تحقيق ،محمد 2 221- 222، صص 2112، المجلس الأعلى للبحاث العلمية، مدريد، جعفر أحمد بن محمد الطليطلي ، المقنع في علم الشروط، تحقيق ،فرانشيسكوا خابيرسادابا ، أبو :ثمغيابن 3 211ص، 2118 ة للخليفة م، ولي خطة القضاء بقرطب112هـ 222م وتوفي سنة 111هـ 722القاضي منذر بن سعيد البلوطي بن عبد الملك البلوطي ولد سنة 4 ليافيمن يستحق عبد الرحمن الناصر ومن بعده لولده الحكم المستنصر، كان عالما باختلاف العلماء أنظر، النباهي: )أبوالحسن علي بن محمد ( المرقبة الع 22،ص ، 2110هـ ، 2800القضاء ،والفتيا ،نشره ليفي بروفنسال، بيروت ،دار الآفاق الجديدة، م ولي القضاء للخليفة الحكم المستنصر ولولده هشام من بعده 822ـ821هـ، 842 -801بن السليم، يكنى أبا بكر، القاضي محمد بن اسحاق5 ، 2: )أبو الوليد عبدالله الأزدي (، تاريخ علماء الأندلس ، نشر روحية عبد الرحمن ، طومات وهو على رأس القضاء بقرطبة، أنظر ابن الفرضي 2828الترجمة رقم 2882بيروت ، دار الكتب ، م، ولي القضاء في عهد الخليفة هشام المستضعف وظل على رأس 882ـ 818هـ 892 -822القاضي محمد بن يبقى بن زرب ، يكنى أبا بكر، 6 الخصال في هـ وهو من عيون القضاة بالأندلس وكان الفقه جل علمه ألف كتاب 892م حتى وافته المنية سنة 822 -842القضاء بقرطبة من سنة 91 -22الفقه على مذهب مالك عارض به كتاب الخصال لابن الخصال لابن كاوس الحنفي، ، أنظر، النباهي:المصدر نفسه، صص نشر الشيخ تبصرة الحكام، )برهان الدين ابو الوفاء اليعموري المالكي(،، أنظر، ابن فرحون : 284 - 282، صص السابقالمصدر الباجي: 7 201،ص 2ج،م2882هـ،2124( بيروت دار الكتب العلمية ،2مرعشي ، )طجمال - 47 - لإعراض في سجلاتها على أن يقول: ثبت عندي ما كان بين الخصمين من "ولم يزل القضاة بقرطبة عن ا رحمه الله فأحدث في سجلاته أنه ثبت عنده إقرار المقر 1إقرار وإنكار إلى أن تولى القضاء بقرطبة أحمد بن بقي 2لعمل.وإنكار المنكر بين الخصمين، وهذا مذهب ابن القاسم ومن تعلق مرذهبه، وبه عمل القضاة بعده، وبه ا وزيادة على شهادة ابن مغيث الذي يعد من أبناء القرن الخامس الهجري، نقدم شهادة موثق شهير عاش أي في 3م(2008هـ/ 888في عصر الخلافة هو محمد بن أحمد بن عبيد الله، المعروف بابن العطار ت سنة) كان من أكثر الأندلسيين معرفة مرداخل أو اخر عصر الخلافة الأموية، وشهاد ة ابن العطار لها قيمتها فالرجل ، وكان على دراية بسجلات القضاة على الأقل في عصره يقول ابن العطار: "ويجري عندنا في 4ومخارج الوثائق السجلات وما ينعقد على أيدي القضاة أن ينعقد السجل إلى موضع شهد ويعتذر الكاتب له مما كان فيه من محو يده، شهد على إشهاد القاضي فلان بن فلان قاض أهل موضع كذا، مرا ذكر عنه ومحق، ثم يكتب القاضي بخط في هذا الكتاب. وذلك في شهر كذا من سنة كذا، ثم يشهد القاضي نفسه وأول من فعل ذلك القاضي محمد بن عبد الله نتج مما تقدم أن . " نست5بن أبي عيسى قاضي الجماعة بقرطبة فصار ذلك سنة للقضاة بعده لا يخالفونه فيه محتوى سجلات القضاء، وعلى وجه الخصوص الصيغ والمصطلحات الفقهية مما له علاقة بعلم الشروط لم تتبلور .6عهد نضجت خطة القضاء بصفة عامة ال ففي هذاإلا في عهد الخلافة الأموية، لعلماء من أمثال فقد تداول على منصب القضاء بقرطبة المعروف بقضاء الجماعة، مجموعة من كبار ا تميز الأندلس عن المشرق، فقد كان قضاة المشرق من علامات النضج منذربن سعيد، وابن زرب وغيرهم و م تولى قضاء الجماعة بقرطبة في عهد الخليفة الناصر، أنظرابن الفرضي ترجمة 884-921هـ 811_ 140أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد، قرطبي 1 208رقم 284المصدر السابق ، ص الباجي: 2 ، 420- 400، صص 1كتبها القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج، أنظر الترجمة الضافية التي3 ، وأنظر كذلك المقدمة التي كتبها محقق كتاب الوثائق والسجلات، شالميتا، 2020أنظر الصلة الترجمة رقم 4 ص .2898مع الموثقين المجريطي،)محمد بن احمد الأموي (كتاب الوثائق و السجلات ،تحقيق ،ب، شالمتا ،ف.كورينطي، مدريد ،مجابن العطار: 5 411 . – 191قاضي الجماعة بقرطبة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، محمد بن عبد الله بن أبي عيسى بن كثير بن وسلاس يكنى : أبا عبد الله ، 184 – 181قضاة قرطبة، صص في ،، م أنظر ترجمته 820 -982هـ 888 الحكم الثاني المستنصر، وفيها نضج المنصب، حيث صارت له تقاليد ثابتة والدليل على ابنهحمن الناصر، إلى هراية عهد تمتد من عهد الخليفة عبد الر 6 ذلك قل تدخل المشاورين العشوائي، في شؤون المنصب، مثلما كان عليه الحال في العهد السابق، أي في عصر الإمارة وقل كذلك تدخل أصحاب ة رجال من مختلف العناصر المكونة للأمة الأندلسية، لأن المجتمع بصفة عامة حقق تجانسا كبيرا، وفي هذا العهد شغل المنصب النفوذ. وتقلد الوظيف بن حاق رجال على جانب عظيم من التكوين العلمي الرفيع، وهو ما لم نعهده في العهد السابق، ومنهم نذكر منذر بن سعيد البلوطي، ومحمد بن إس ثال، أمر ومحمد بن يبقي بن زرب .هؤلاء هم في الحقيقة ثمرة من ثمرات ازدهار الحركة الثقافية والفكرية خلال الخلافة الأموية ، فعلى سبيل الم السليم، وخلال هذه المرحلة برز أخرى بناء على أوامر هذا الخليفة العالم . االمستنصر الخشني، كتابة كتاب حول قضاة الجماعة بقرطية وهو ما تم فعلا وكتبت كتب المادية التي كانت القضاة العباد، ، وعلى رأسهم، منذر بن سعيد، وابن السليم، فأعلنوا معارضتهم الصريحة للحركة العمرانية، ولم يرحبوا مرظاهر العظمة -242، صص ةموية ، رسالة ماجيستير مخطوطقضاء الجماعة بقرطبة من الفتح حتى سقوط الخلافة الأأنظر عبد السلام همال : )قرطبة مسرحا لها 249 - 48 - الإسلامي يكتبون سجلاتهم، بطريقة تختلف عن قضاة الأندلس ، مرعنى أن قضاة الأندلس رفضوا تقليد قضاة ة " وكذلك تنازعوا في رسم السجلات، فرسمتها قضاة المشرق في هذا المجال، وعبارة الباجي المتقدم ذكرها واضح ورسمت قضاة الأندلس بلفظ الخبر" وهذا يؤكد نضج القضاء الأندلسي خلال هذا المشرق بلفظ مخاطبة القاضي، لدرجة أنه صار ينازع قضاة المشرق ولا يخضع لتوجهاتهم. كما قلت قبل قليل العهد، القرن الخامس، الحادي عشر الميلادي، الذين أحاطوا سجلات ومن الشخصيات القضائية الكبيرة في م2088هـ،194ت سنة القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسديالقضاة ببعض العناية، ويبدو أن الصيغ التي أشار إليها هذا القاضي الأندلسي كانت متداولة في سجلات القضاة في العصر الذي عاش قال في مجلس نظر القاضي فلان بن فلان قاضي الجماعة بقرطبة، أو بموضع كذا صبغ: " فيه، يقول أبو الأ 1فلان بن فلان إذ وقفه فلان بن فلان على كذا وكذا ". ولحسن الحظ لدينا نصوص كثيرة تعود أيضا إلى عصر القاضي أبو الأصبغ أو ردها الموثق أحمد بن مغيث وصيغ الاستفتاح الواردة فيها تشبه إلى حد كبير هذه 2ع في علم الشروط سابقا في كتاب المقن الطليطلي المذكور بن فلان، قاضي الجماعة بقرطبة قال عند القاضي فلانالصيغة التي أو ردها أبو الأصبغ يقول ابن مغيث: " تي ويبدو أن الكلمة ال 3 أو بموضع كذا فلان بن فلان إذ وقف لزوجته فلانة بنت فلان في مجلس نظره " " حضرمر بنا وتارة كلمة ،كماقالكان يفتتح بها سجل القاضي في القرن الخامس كانت متعددة فتارة تكون بن فلان كذا فلان بن فلان وفقه الله فلان بن فلان بموضع القاضي بحاضرة فلانة فلان مجلس نظر حضر له وقبضها فلان منه وصارت له عليه فقال: إن له على فلان بن فلان كذا وكذا دراهم أسلفه إياها ودفعها حاله. وكان ذلك من مقاله ودعواه بمحضر المطلوب فلان فأنكر ما ادعاه وقال: إنه لم يسلفه شيئا ولا له قبله حق، شهد عليهما بذلك من سمعه منهما في شهر كذا من سنة كذا ويكتب من حضر في المجلس ي ويعلم على أسمائهم."من الشهود شهادتهم ويشهدوا بذلك عند القاض قال عند القاضي فلان بن فلان قاضي واللافت أن ابن العطار استعمل هو الآخر كلمة قال، " .4الجماعة بقرطبة أو قاضي كورة كذا أو عند فلان صاحب أحكام الشرطة بقرطبة " قهم، ومن موثقي وهذا بحد ذاته يؤكد أن موثقي القرن الخامس المذكورين قلدوا ابن العطار الذي سب القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي المشهورين، الذين فضلوا السير على نفس الطريق التي سار عليها ابن ( فقد استعمل كلمة أشهد القاضي فلان قاضي م2020هـ 141العطار، البنتي أبوعبدالله بن فتوح، ت سنة ) 88، ص، 2882هـ ، 2122 ، تحقيق، المحامي رشيد النعيمي ، الرياض ، شركة الصفحات الذهبية ، 2ديوان الأحكام الكبرى ،طابن سهل : 1 891 -849أنظر فصل في المقالات، صص 2 849: المصدر السابق، ص، مغيثابن 3 222ابق، ص ابن العطار المصدر الس4 - 49 - ، وقد سبق لابن العطار استعمال الكلمة والصيغة نفسها في 1الجماعة بحاضرة كذا أن فلان بن فلان قام عنده 2تسجيل بإقرار بلقطة. واستعمل نفس الكلمة والصيغة نفسها موثق بارز من موثقي القرن السادس الهجري علي بن يحي أشهد القاضي فلان بن فلان أن فلانة ابنة ،فقد استهل سجلا بقوله:" 3م (2298ـ ه 292الجزيري ت سنة ) و ـوالمصطلح الوحيد الذي لم نجد له أثرا في صيغ افتتاح السجلات بعد ابن العطار ه 4لان ذكرت "ف .5صاحب أحكام الشرطة ولأهمية السجلات، ودورها الحاسم في مجالس القضاة، ولتدريب الموثقين على الإلمام بتدوينها، وتذليل كتابة السجلات وصحة ضبطها وجه الموثقون الأندلسيون الصعوبات، وتسهيل الأمر على المبتدئين والراغبين في عنايتهم إلى ما يمكن أن نسميه مرنهجية كتابة السجلات. ر السجلات في هذا ص: "حالغرض منه تدريب الطلبة والموثقين على كتابة السجلوفيما يأتي نموذج تكاد تنضبط لاختلاف وجوهها، وقد يستدل المختصر يتعذر لأن التسجيل إذا طلبه المحكوم له لزم، والأحكام لا بالأقل منها على الأكثر والذي يجب على المقيد لها أن يبدأ بإشهاد القاضي بلفظ "كذا "والماضي "كذا" وبقيام .القائم عنده على الاختصار وتسميته وتها عنده ويصف دعواه وطلبه النظر له وإباحة القاضي له ذلك وإحضار منازعه وتقييد مقالتهما وثب .وتكليفه المدعي إثبات ما أدعاه وإتيان المدعي بعقده وانتساخه إلى أخر الشهادات فيه ثم تعريف شهوده وقبول القاضي لهم وثبوت ما شهدوا فيه عنده وحيازته، إن كان أصلا، وعقلته كر حكاية القيام والنظر في والإعذار والآجال والتلوم، ثم مشورة الفقهاء، ثم الحكم والاشهاد، وتقريب هذا أن تذ أسباب الحكم على الولاء والترتيب وما كان فيها من يمين وغير ذلك بألفاظ سهلة ومعان جزلة، ولا تخل، مرعنى من معاني الفقه ولا تترك فصلا من فصول الحكم، وتتحرز من الخلاف الشاذ ومن الجمع بين مذهبين متناقضين، 142أنظر تسجيل في استحقاق شفعة، في وثائق المرابطين، ص 1 ،280أنظر كتاب الوثائق والسجلات، ص 2 واللقطة: الشيء الذي تجده ملقى، فتأخذه 811: ما وجد من حق محترم غير محرز . لا يعرف الواجد مستحقه، أنظر سعيد أبو جيب: المرجع السابق ، ص شرعا - هـ، 2121صلة الصلة، تح، عبد السلام الهراس، وزارة الأوقاف المغربية، القسم الرابع، بكتاابن الزبير: أبو جعفر أحمد بن ابراهيم، أنظر 3 ع من الفتح الإسلامي إلى القرن الراب سالتوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقيا والأندل، أنظر، عبد اللطيف أحمد الشيخ 222، ص 2881 1001عشر الهجري ، دبي مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، وما بعدها 829، ص 1ج، 202، ، ص ، المصدر السابقأنظر علي بن يحي الجزيري: 4 ،وقد يستعمل أيضا مصطلح صاحب 288، ص،291، ص، 229، ص،222، ص،222التالية : ص، الصفحات استعملها ابن العطار في5 سهل :" وأعلم ان الحكام الذين ابنمثلا ، ويظهر أن هذه الخطط كانت تدخل ضمن خطة القضاء في هذا الإطار يقول 288المدينة في صفحة يه تجرى على أيديهم الأحكام ست خطط أولها القضاء وجلها قضاء الجماعة والشرطة الكبرى والشرطة الصغرى وصاحب مظالم وصاحب رد " مرا رد إل ،ومن البحوث الجديدة أنظر 80وهكذا نص عليه بعض المتأخرين من أهل قرطبة في تأليف له" . أنظر المصدر نفسه، ص الأحكام " وصاحب سوق 229_ 112محمد عبد الوهاب خلاف :تاريخ القضاء، صص، - 50 - حت بأسماء الشهود وانتسخت العقود، فإن لم تأخذ بذلك استغنيت عنه فإن أخذت مرذهب من يرجئ الحجة صر ومثل هذا يتحفظ منه، ونذكر هنا من السجلات ستة مع ما تقدم، ونرجو أن يكون فيها كفاية، إن شاء الله " . 1تعالى عضها ويجدر التذكير أن كتب الوثائق والسجلات التي وصلت إلينا احتوت على نماذج من عقود السجلات ب مقالة في امرأة أن زوجها طاع أن وبعضها قصير ومن السجلات القصيرة نقدم السجل التالي: " 2طويلة جدا ، قاضي موضع كذا، فلان بن فلان إذا وفقته -وفقه الله -ينفق على ولدها قال عند القاضي فلان بن فلان ن أن ينفق عليه ويكسوه ويكون في زوجته فلانة بنت فلان على ما طاع لها به، لابنها فلان بن فلان م مسكنه مدة كذا أو ما دامت الزوجة بينهما، فأنكر فلان المذكور ذلك وقال إنه لم يتطوع بذلك لابنها .3كذا بشهادة فلان وفلان، وذلك في تأريخ، وثبتت مقالتهما بذلك عنده في مجلس نظره المذكور، اعة الأندلسي على الحفاظ عليها والعناية بها، لذلك كان سجل القضاء ربما أهم وثيقة يحرص قاضي الجم كان يضعها في أفضل مكان في ديوانه، وضياع هذه الوثيقة قد يسبب احراج للقاضي ، خاصة إذا ما عاود المتقاضون الاتصال بالقاضي من جديد ،أو استفساره في أمر من الأمور ، كما أن كتابة هذه الوثيقة وضبط يق ، دليل على حزم القاضي وقيامه بمهامه أحسن قيام .مفرداتها الضبط الدق 2889الأعلى للأبحاث العلمية ، علي بن يحي ، المقصد المحمود في تلخيص العقود، دراسة وتحقيق أسونثيوس فريرس، مدريد ، المجلسأنظر الجزيري: 1 122- 120صص 218 -212أنظر على سبيل المثال عقود التسجيل التي حررها ابن العطار، صص 2 820المصدر السابق، ص مغيث:أنظر ابن 3