علية صابر لطرش صلاح الدين2024-12-162024-12-162024https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/45301تتمتع الإدارة العامة في سبيل تحقيق وظيفة الضبط الإداري بسلطات واسعة، إلا أن هذه السلطات ليست مطلقة، حيث يجب على الإدارة العامة في الظروف العادية أن تمارس سلطات الضبط الإداري في نطاق مبدأ المشروعية وهي تخضع لرقابة القضاء على سلطاتها تلك، أما في الظروف الاستثنائية فإن سلطات هيئات الضبط الإداري تتسع كثي ا ر، حيث تجيز نظرية الظروف الاستثنائية لها اتخاذ تدابير والقيام بتصرفات لم تكن تعد مشروعة في ظل قواعد المشروعية العادية بغية الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الدولة، وهذه النظرية هي منظمة دستوريا بنصوص واضحة الدلالة.otherالضبط الإداري، المشروعية، النظام العام، الظروف الاستثنائية.حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائريThesis