عطوي, خالد2019-02-212019-02-212017-12https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/8592في معظم الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها المادتين 36 و 37 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يتأسس اختصاص المحكمة بالفصل في النزاعات الدولية بين الدول، إما اختياريا إذا قامت الأطراف المتنازعة بالاتفاق صراحة على عرض القضايا والمسائل المتنازع حولها على المحكمة، كما يتأسس اختصاص المحكمة إجباريا أو إلزاميا إذا اتفقت الأطراف المتنازعة سلفا؛ من خلال الاتفاقيات الدولية، أو التصريحات الانفرادية المتبادلة، على منح المحكمة اختصاصا بالفصل في النزاع. إن تمتع محكمة العدل الدولية بوظيفة الفصل في النزاعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، قد جعل بعض الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في هذا الشأن، تكشف عن تطور قانوني كبير في تطبيق وتفسير وتعديل و تطوير حالات و شروط الاختصاص المذكورة في نص المادتين 36 و 37 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمحكمة العدل الدولية ، الاختصاص القضائي ، التصريحات الانفراديةدور محكمة العدل الدولية في تطوير اختصاصها القضائيArticle