سلمى أوعيل2017-06-072017-06-072017https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1029اهتم المشرع الجزائري بفئة الأحداث، وذلك بإقرار لجملة من الضمانات والتي تكفل له الحماية القانونية، طيلة فترة توقيفه للنظر، وذلك بمقتضى القانون 15/12 والمتعلق بحماية الطفل. حيث جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ (13 سنة على الأقل) شريطة إخطار وكيل الجمهورية فورا مع تقديمه لتقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية إعلام الحدث بكافة حقوقه، مع إخطار ممثله الشرعي أو ووصيه أو كفيله مباشرة عند توقيفه، وكذلك إمكانيته بالاتصال بعائلته ومحاميه، وزيارتهم له، إضافة إلى هذا، حقه في إجراء فحص طبي للتأكد من عدم تعرضه لأي أذى . وفي الأخير فإن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.otherالتوقيف للنظر، الحدث، الضمنات المقررة للحدث، إجراءات التوقيف للنظرضمانات الحدث الموقوف للنظرThesis