سخارة اسماء2023-05-222023-05-222016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38519خــاتمـــــــــة: إن المشرع الجزائري وبالرغم من محاولته مسايرة الاتفاقيات الدولية سعيا منه لتكريس حماية أكبر للحريات الفردية إلا أنه لم يُبلور هذه الحماية بشكل فعال . وهذا ما يتجلى لنا من خلال استقرائنا للمادة 137 مكرر إجراءات جزائية التي يعاب عليها اشتراطها أن يلحق بالمدعي ضرر ثابت ومتميز من جراء حبسه الذي يجب أن يكـون غيـــر مبـــرر. هذه الشروط تكاد تكون تعجيزية يصعب معها الحصول على التعويض حتى ولو توافرت جميعها فالقرار يعود للجنة مما يجعل منح التعويض تحكميا. علاوة على أن اللجنة تتحكم في منح التعويض فإن قراراتها تصدر نهائية ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن مما يشكل إجحافا في حق المطالبين بالتعويض. كما أن تولي أمين خزينة ولاية الجزائر دفع المبالغ المحكوم بها يشكل عبئا إضافيا على المستفيدين من التعويض الذين عليهم إيداع ملفاتهم على مستوى هذه الخزينة مما يخرق مبدأ تقريب العدالة من المواطن. وبناء على ما سبق ذكره فإننا نناشد المشرع بأن يدخل تعديلات على هذه المادة وهذا بحذف المصطلحات التالية «يمكن» ،«غير مبرر» و «ثابت و متميز» من المادة 137 مكرر إجراءات جزائية. وبالنتيجة فإن للمتضرر من حبس مؤقت انتهى في مواجهة بصدور قرار نهائي بأن لاوجه للمتابعة أو البراءة حق الحصول على تعويض يجبر الأضرار الماديةوالمعنوية التي لحقته بمجرد إثباتها ولا يبقى لأعضاء اللجنة سوى تقدير مبلغ التعويض. ولأجل توفير ضمانات أكبر لهؤلاء المتضررين كان على المشرع أن ينشئ لجنة على مستوى المجالس تنظر في طلباتهم الرامية للحصول على التعويض كأول درجة في حين تنظر لجنة التعويض في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة كثاني درجة. إذ ليس من العدالة أن يُحرم الإنسان من حريته ولا تتاح أمامه فرصة ثانية للمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت به. وحبذا لو ينص على إمكانية إيداع طلبات التعويض على مستوى المجالس القضائية التي صدرت عنها قرارات أن لاوجه للمتابعة أو البراءة. هذه الأخيرة هي التي تتكفل بإرسال الملفات بعد تشكيلها للجنة التعويض. مما يجعل الإجراءات أكثر مرونة. ونفس الأمر ينطبق على الأحكام القاضية بالتعويض التي يمكن إيداعها على مستوى خزينة الولاية التي يقطن بها المحكوم له بالتعويض. كما كان على المشرع أن ينشئ لجانا على المستوى المحلي تقوم بمتابعة الإحصائيات المتعلقة بالحبس المؤقت . إضافة إلى أنه يجب أن يمتد مجال تطبيق أحكام المادة 125 مكرر 4 إجراءات جزائية إلى الشخص الذي صــدر في مواجهتــه قرار نهائي بألا وجه للمتابعة .مع تحديد أماكن النشر ووسائــل ذلك . من خلال دراسة موضوع و تعويض عن الحبس المؤقت اتضحت بعض مواطن الخلل و الغموض و من اجل ازالة هذه الاخيرة ارتئيت وضع جملة للاقتراحات :  تكريسا لمبداء التقاضي على درجتين يتعين على المشرع ان ينشأ لجان على مستوى المجالس القضائية تختص بالفصل في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر على ان تكون قرارات هذه اللجان قابلة للطعن امام لجنة التعويض بالمحكمة العليا.  حذف الاوصاف التي الحقها المشرع بالضرر الناتج عن الحبس المؤقت كونه ضررا ثابتا و متميزا و جعل التعويض حقا لطالبه بمجرد اثبات وقوع الضرر مهما كان نوعه. وختاما لهذا البحث نؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بإرهاق ميزانية الدولة للتملص من دفع التعويض لأن هذا الأخير هو أدنى ما يُقدم للمتضرر من حبس مؤقت جبرخاطره ورد اعتباره الشخصي .otherالتعويض - الحبس المؤقت -- التشريع الجــزائـــريالتعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجــزائـــريThesis