لغواطي بسمة -مليك هشام2021-01-252021-01-252020http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23508أعطى الله سبحانه وتعالى الزوج حقوقا خالصة ترتبط بالحياة الزوجية , ومنها الحق في الطلاق ,لوضع حد لحياة زوجية بنيت على أساس تعاقدي بين طرفين اتفقا على التفاهم والتآزر ,لكن سرعان ما ينهار هذا الاتفاق ,فتجد الزوجة نفسها في وضع غير مألوف,ولتخفيف الضرر عنها فقد جعل الله لها حقوقا يتم انتزاعها من الزوج أما اتفاقا أو جبرا بحسب الخالة والظروف ومنها نفقة العدة طوال فترة عدتها مع بقائها بمسكن الزوجية ,إضافة إلى نفقة الإهمال إذا ما اخل الزوج بالتزاماته قبل وقوع الطلاق ,وكذلك متعة المطلقة جبرا لخاطرها . وإذا كان الطلاق تعسفيا استحقت المطلقة التعويض المالي, كما لها الحق في متاع بيت الزوجية, وهو ما ساهمت في تكوينه خلال حياتها الزوجية وكذل الجهاز والى ذلك من شراء لوازم للبيت. ونظرا لأهمية الموضوع فقد بادرنا من خلال هذه المذكرة إلى دراسة ما يتعلق بحقوق المرأة بعد الطلاق في ظل قانون الأسرة الجزائري والذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية , حتى انه إذا اغفل المشرع الجزائري في نصوص حلولا لقضايا ومسائل تتعلق بالأسرة فان القاضي وطبقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري يفصل في المسألة وفق ما أقرته الشريعة الإسلامية.وقد قسمنا الدراسة إلى فصلين يتضمن الفصل الأول الحقوق المادية للمرأة المطلقة والفصل الثاني الحقوق المادية للمرأة المطلقة الحاضنة والمحضون. فالفصل الأول: قسمناه إلى ثلاث مباحث كل مبحث يتضمن مطلبين مبحث أول يتعلق بحق المرأة المطلقة في النفقة والسكن وتناولنا من خلاله المطلب الاول الحق في نفقة العدة والسكن وفصلنا ووضحنا نفقة ومسكن المعتدة من طلاق رجعي حيث اجمع جل الفقهاء على أن المعتدة من طلاق رجعي لها الحق في النفقة والسكن أثناء العدة, ولا يختلف الأمر إن كانت معتدة بقروء,أو كانت معتدة بوضع حملها.هذا في الفرع الأول أما الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى نفقة ومسكن المعتدة من طلاق بائن,فالمطلقة إما أن تكون حامل, فإذا كانت كذلك فمن حقها النفقة والسكن, حتى تضع مولودها , وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري وتبناه, أما إذا كانت البائن غير حامل فقد اختلف الفقه حول النفقة والسكن. في الفرع الثالث تطرقنا إلى نفقة ومسكن المعتدة في قانون الأسرة الجزائري وقد قضى المشرع الجزائري بحق المطلقة في النفقة والسكن خلال فترة العدة, وذلك ما يتجلى من خلال نص المادة 61 من ق.أ.ج. اما المطلب الثاني فكان موضوعه نفقة الإهمال : إذ عادة ما يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته قبل النطق بالحكم وهي لا تزال زوجته , فتسمى نفقة الإهمال, وفي معظم الحالات تغادر الزوجة مسكن الزوجية لتبقى مدة من الزمن لدى أهلها مع عدم إنفاق الزوج عليها, أو يغادر هو مقر الزوجية ولا يستمر في الإنفاق عليها مما يترتب عنه مطالبة الزوجة بنفقة الإهمال فعرفنا بذلك نفقة الإهمال إضافة إلى حالات استحقاق الزوجة لهذه النفقة وارتباطها بكل من الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري. وكذلك حالة حرمان المرأة من نفقة الإهمال في المبحث الثاني تعرضناالى متعة المطلقة والتعويض عن الضرر جراء الطلاق التعسفي من خلال مطلبين أيضا . في المطلب الأول: متعة المطلقة حيث تطرق المشرع الجزائري من خلال المادة 52 من ق.أ.ج إلى حق المطلقة في التعويض لها عن الطلاق التعسفي, ولم يأت بأي نص قانوني يتعلق بحقها في نفقة المتعة. و لم يتعرض قانون الأسرة الجزائري من خلال نصوصه إلى متعة المطلقة, ولم يعتبرها أثرا من أثار الطلاق لا قبل الدخول ولا بعده, لكنه تعرض بدل ذلك إلى التعويض عن الطلاق التعسفي من خلال نص المادة 52 من ق.أ.ج. ثم المطلب الثاني والذي موضوعه التعويض عن الطلاق التعسفي وحكم الهدايا المتبادلة في فترة الخطوبة وما ذهب إليه رأي فقهاء المذاهب إضافة إلى ما أخذ به المشرع الجزائري.حيث أقر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 52 من ق.أ.ج بالتعويض للمطلقة التي يثبت تعسف زوجها في طلاقها. ثم مبحث ثالث: حق المطلقة في المهر وفي متاع بيت الزوجية. حيث ناقشنا في المطلب الأول: حق المطلقة في المهر وكذا دليل مشروعية المهر من الكتاب والسنة ثم من خلال نصوص قانون الأسرة إضافة إلى حالات استحقاق المطلقة للمهر و إستحقاق الصداق وفقا لقانون الأسرة. فقد نص المشرع الجزائري على إستحقاق الزوجة للصداق في نص المادتين 16 و 33 من قانون الأسرة . مع الأخذ بعين الاعتبار حالات استحقاق المطلقة للمهر المؤجل. في المطلب الثاني حق المطلقة في متاع بيت الزوجية و لم تتوقف الشريعة الإسلامية وتشريعات الأحوال الشخصية حد ضمانها حقوق المرأة المطلقة بل ذهبت إلى أكثر من ذلك، إذ اتجهت إلى الحفاظ على مصلحة الأولاد نتاج العلاقة الزوجية، كون الطالق يستهدفهم بالدرجة الأولى، إذ نجدهم أمام هذا التفكك عرضة لكل المخاطر بمختلف أنواعها، جسدية كانت أو نفسية أو معنوية...إلخ. فبدورهم لهم نصيبهم من الحماية الشرعية والقانونية، إذ تتقرر لهم جملة من الحقوق قد تكون غير مالية لصيقة بشخصيتهم كالحق في الحياة والرعاية الصحية و النسب، وقد تكون مالية كالحق في الميراث ، و بالنظر إلى طابعها المالي، إلا أنه لا يهمنا من هذه الحقوق أو الآثار إلا تلك الحقوق التي تثبت بموجب واقعة الطالق و التي تناولناها في الفصل ضمن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أجرة الحاضنة والرضاع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وفي المبحث الثاني: مسكن الحاضنة وأجرته. وفي المبحث الثالث: نفقة المحضون و الطريق الإداري. حيث حدد كلا من الفقه الإسلامي وكذا قانون الأسرة الجزائري للمطلقة الحاضنة حقوقا خاصا على اعتبار أنها حاضنة, وتمثلت هذه الحقوق بالخصوص في اجرة الحضانة والرضاع , ومسكن المحضون. تصنف الحضانة على أنها من أقدس واجبات الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة, فإذا ما انفكت هذه الرابطة بطلاق فان أم المحضون تستحق أجرة عن حضانتها وإرضاع محضونها. تؤدى أجرة الحضانة من طرف المكلف بنفقة المحضون,وفقا لتقدير القاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية لكل طرف على حدى. لم يتطرق المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الأسرة إلى أجرة الحضانة, وهو ما فتح الباب أمام الرجوع إلى المادة222 من قانون الأسرة الجزائري الذي يحيل الأمر إلى الشريعة الإسلامية ,أما بالنسبة لأجرة الرضاع فقد جعلتها مبادئ الشريعة الإسلامية عنصرا من عناصر النفقة الواجبة على الأب لابنه, وهو مجبر على تهيئة المرضعة, ودفع أجرة الرضاعة, فإذا ما حدث وطلبت أجرة الرضاع فإن القاضي ملزم بالاستجابة لطلبها ,بالرغم من عدم وجود نصوص قانونية تحكم ذلك. اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مدى وجوب مسكن الحضانة للحاضنة إضافة إلى الشروط الواجب توفرها للتمتع به,غير أن قانون الأسرة الجزائري اعتبر حق الحاضنة في المسكن حقا مقررا قانونا والتزاما يقع على عاتق الأب , لكن بتوفر شروط محددة, تتمثل في صدور حكم قضائي نهائي بالطلاق ويتضمن إسناد الحضانة للمطلقة ,والشرط الثاني في أن يكون للأب مسكن ملائم يمكن منحه للمطلقة لتمارس فيه الحضانة, كما أقرت ضمانات قانونية تضمن للحاضنة والمحضون الحق في السكن, تكمن في دفع الأب بدل الإيجار للحاضنة, وفي حالة تعذر توفير المسكن المناسب للحضانة مع بقاء الزوجة بمسكن الزوجية إلى غاية توفير الأب ما يلاءم من سكن تنفيذا لنص المادة 72 وقد تقرر من خلال نصوص الفقه الإسلامي وكذا التشريع الجزائري عقوبات في حالة امتناع الأب عن أداء واجب النفقة. وأمام كل الإشكالات المتعلقة بالنفقة ومدى القدرة على توفيرها استحدث المشرع الجزائري صندوق النفقة بموجب القانون 15-01 كأحد الضمانات القانونية والإدارية بقصد حماية الحاضنة والمحضون . الخاتمة:ومن خلال ماسبق يمكننا ان نؤكد ان المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الاسرة والتي استمدها من الشريعة الاسلامية قد ساهم الى حد كبير في ضمان الحقوق المادية للمرأة المطلقة اضافةالة المرأة المطلقة الحاضنو والمحضون , وان وجد في مسالة معينة عدم وجود نص قانوني فان الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية يتيح للقاضي الفصل في الموضوع . التوصيات: من خلال هذه الدراسة وبعد التطرق لكل المواضيع المتعلقة بالحقوق المادية للمطلقة يمكننا إدراج جملة من التوصيات جعل المتعة لكل مطلقة عدا من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهر, فلها نصف ما فرض لها ,والالتزام بأحكام المتعة الواردة في نصوص الشريعة الإسلامية وتفسير الفقهاء ,إذ أن الطلاق يلحق الضرر بالمطلقة سواء كان الطلاق تعسفيا أو غير ذلك. تفعيل وتطوير صندوق النفقة والمستحدث بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 يناير 2015 ,وجعله يساير ويتماشى مع ما تفرضه ضرورة إيجاد حلول ناجعة وفعالة حماية للحاضنات والمحضونين وفي نهاية المطاف حماية للمجتمع بأسره. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر على حسن الإصغاء ,مقدرين لكم مجهوداتكم الكبيرة في سبيل العلم والمعرفة .otherالمرأة المطلقة -الحقوق المادية -الحقوق المادية للمرأة المطلقة في قانون الأسرة الجزائريThesis