- حميدي مهدي - بته عبد الوهاب2021-09-282021-09-282021http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/26658إن الأسرة في المفهوم تتكون من الزوجين والأبناء فقط، أما في معناها الواسع فتشمل صلة ذوي القربة وذوي الأرحام، إن الحفاظ على الأسرة لا يحقق إلا بحسن الخلق والتربية الحسنة والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين وهي أساس صيانة وتماسك وترابط أي مجتمع، نبذ الآفات الاجتماعية. وتعتبر الأسرة المحضن الأول للطفل، وهي اللبنة الأساسية لتكوين مجتمع فاضل متماسك كالبنيان المرصوص، فكل الشرائع تطمح منذ الأزل إلى بلوغ هذا المقصد، لأن صلاح الأسرة صلاح للأمة بأكملها. إنّ رابطة النسب في الإسلام من أبرز آثار عقد الزواج الذي اعتبره الله ميثاقا غليظا بين الزوجين ورتّب عليه حقوقا، أّولها ثبوت نسب كل فرد إلى أبيه حتى لا تختلط الأنساب ويضيع الأولاد، ولم يقل اهتمام الشريعة الإسلامية بنفي النسب، كما كان لها أكبر الاهتمام بإثباته. وذلك لما يتمتع به من مكانة مقدّسة بين نصوص الشرع وأحكامه الفقهية، إذ يعدّ أحد أركان ومقاصد الشريعة الخمسة التي من بينها النسل "النسب"، لذا أمر الله عزّ وجلّ الآباء أن ينسبوا إليهم أولادهم ونهاهم عن إنكار بنوّتهم في قوله جلّ ثنائه: {ادْعُوهُم لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ولقد اهتم المشرّع الجزائري بثبوت نسب الأولاد وإلحاقهم بذويهم مستنبطا أحكامه من الشريعة الإسلامية ونظّمه في المواد من 40 إلى 46 من قانون الأسرة، وحصر أسباب ثبوت النسب في المادة 40 من قانون 84/11 المعدّل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرّخ في 04 ماي 2005: في الزواج الصحيح وما يلحقه من نكاح الشبهة أو كل زواج تمّ فسخه بعد الدخول أو الإقرار أو البيّنة، وباستبدال المشرّع حرف (و) بحرف (أو) أزال الغموض عن المادة 40 التي كان يفهم منها قبل التعديل أن إثبات النسب يقتضي اجتماع الأدلّة الشرعية السابقة، ومحاولة من المشرّع الاستجابة لتطوّرات عصرنا الراهن لا سيما في المجال البيولوجي أدرج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات النسب في الفقرة الثانية من المادة 40. لكن نلاحظ أن المشرّع أشار إلى الطرق العلمية دون أن يحصر صورها وهذا فتح أبواب الاجتهاد للقاضي وذلك بالاستعانة بما توصّلت إليه الدراسات العلمية في هذا المجال، كما أجاز المشرّع للزوج نفي النسب بالطرق المشروعة إلا أنه لم يورد عبارة اللعان صراحة في المادة 41 من قانون الأسرة. بحيث أن أهم ما يترتب على الزواج من آثار هو نسب المولود إلى والده، وعليه فإذا كان نسب الولد إلى أمه ثابتا بسبب الحمل المرئي والولادة فإن اسناد نسب الولد إلى أبيه ليس دائما سهلا لذلك فإذا كانت المادة 40 من قانون الأسرة المعدل بالأمر رقم05-02 قد نصت على أن: " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و33 و34 من هذا القانون". اذ نخلص أن كل من التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي يسعى إلى إثبات نسب الولد من الأبوين، ويتوسع في هذا الإثبات، ويتسامع فيه، بحيث يقبل الشهادة فيه على التسامح ولا يطلب دليل عليه عند الإقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من إحياء للنفس لأن من ليس له نسب في حكم الميت في عرف المجتمع الإسلامي. وعموما إذا كان إثبات النسب بالإقرار والبينة متفق عليه في كل التشريعات خاصة منها الإسلامية. كما وسع المشرع الجزائري من دائرة إثبات النسب بالنص على الخبرة الطبية كوسيلة شريعة للإثبات أو للنفي وفقا لنص المادة 40 فقرة 2 من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر رقم 05-02، »يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب« ولقد تنوعت هذه الطرق العلمية فبعد أن كان العالم بأكمله يخضع لطريقة واحدة للدلالات الوراثية في مجال البحث الجنائي، وذلك حتى أواخر الستينات وهي الطريقة التي تعرف بخلايا الدم الحمراء (A B O)، تلا هذا الاكتشاف تحليل الحامض النووي أو ما يسمى بالبصمة الوراثية (ADN)، إضافة إلى أنظمة بيولوجية أخرى لا تزال قيد الاكتشاف وفي الأخير يمكننا القول أن الطرق العلمية يمكن أن تساهم بشكل كبير لإظهار الحقيقة في المسائل المتعمقة بالنسب سواء كان ذلك بالإثبات أو النفي، ولكن هذا لا يأتي إلا إذا توافقت الشروط والضوابط التي رسمها أهل الاختصاص. إضافة إلى توفير كل ما يلزم لضمان نجاحها ويبقى القاضي صاحب القرار في تقدير هذه الطرق العلمية في مجال إثبات النسب. الكلمات المفتاحية: اثبات النسب الطرق الشرعية الأنظمة العلمية فصائل الدم التلقيح الاصطناعي البصمة الوراثيةotherاثبات النسب- الطرق الشرعية -الأنظمة العلمية - فصائل الدم ا-لتلقيح الاصطناعي- البصمة الوراثيةإثبات النسب في قانون الأسرة الجزائريThesis