: حجاب هجيرة2019-07-092019-07-092019https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/14793تبحث هذه الدراسة عن الوسائل الممكنة للحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيد وعن القواعد القانونية التي تنظم أحكام هذه الجريمة و تجرم الأفعال الواردة عليها في القانون الجزائري. و يشكل فعل إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص ، و فعل سحب الرصيد كله أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك, و كذا فعل منع المسحوب عليه ( البنك) عن دفع قيمة الشيك جريمة كيفها المشرع الجزائري بجنحة إصدار شيك دون رصيد, و خصص لها عقوبة الحبس و الغرامة , و لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شيك اكتملت كل شروطه الموضوعية و الشكلية المتطلبة قانونا, حتى تضفي عليه الحماية الجزائية المقررة له كأداة وفاء تجري مجرى النقود في تسوية المعاملات بين الأفراد سواء أكانوا عاديين أم تجارا. و بهدف الحد من جريمة إصدار شيك دون رصيد و مكافحتها, فقد استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 05/02 المعدل و المتمم للقانون التجاري إجراءات عوارض الدفع , و جعل إتباعها إلزاميا قبل تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك.otherالشيك/بدون رصيدوسائل الحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيدThesis