عمرون عبد الكريم2017-05-232017-05-232015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/770بعد أن كرس المشرع الج ا زئري مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بموجب المااد 74 فان 10 المؤرخ من 61 / دستور 6741 ، أقر التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر بالقانون 16 جوان 6116 المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات الج ا زئياة، والذ ي أنشاأ بموجباه لجنة على مستوى المحكمة العليا تدعى لجنة التعويض، تختص بمنح التعويضاات عن الاضرار الناتجة عن الحبس المؤقت غير المبرر، تكتسي هذه اللجنة الطابع المدني، وتصدر قر ا رات نهائية لاتقبل أي طريق من طرق الطعن. وقاد قيد المشرع التعويض الممنوح للمتضرر بجمايتة من الشروط أورد ا في المااد 634 مكرر من ق ج، غير أنه لم يحدد كيفية تقدير التعويض و المعايير التي يمكن أن تعتمد عليها التجنة في لك. ويكون التعويض المموح للمتضرر عتى عااتق خزينة الدولة في حالة قبول الطلب، أما في حالة رفض دعوى التعويض يتحمل المدعي المصاريف القضائية الا اذا قررت اللجنة اعفاء جزئيا أو كليا منهاotherالحبس المؤقت/التعويض/التشريع الجزائريالتعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائريThesis