والـــــي فوزيــــــة - مليانـــــي الياميـــن2024-01-182024-01-182023http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42016نصت المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 846-71 على أنه: )تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي(. فطلب العروض هو إجراء يقتضي المنافسة ولإلدارة حرية تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطالق اإلجراء، ولطلب العروض أربعة أشكال نصت عنها المادة 48 من نفس المرسوم. أما التراضي فهو استثناء عن القاعدة العامة للتعاقد تتحرر فيه اإلدارة من إجراءات طلب العروض، وللتراضي شكلين نصت عنهما المادة 47 من ذات المرسوم يختلفان فيما بينهما، وذلك أن شكل التراضي البسيط هو الذي تنتفي فيه المنافسة نهائيا. أما التراضي بعد االستشارة فال تنتفي فيه المنافسة نهائيا بل توجد ولكن ال تصل إلى المنافسة التي تتم في إجراء طلب العروض بل تبقى محدودة باستشارة عدد محدود من المتعهدين لتمنح الصفقة ألحسنهم عرضا من حيث المزايا االقتصادية.otherطرق إبرام الصفقات العمومية - - ظل المرسوم الرئاسي رقم :15-247طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم :15-247Thesis