بن عبد الله يوسف2017-05-072017-05-072016https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/563وفي الأخیر نستطیع القول أن المؤسس الدستوري ساهم في اضمحلال الدور التشریعي الممنوح للبرلمان لصالح السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة و لق سلطة تشریعیة موازیة لسلطة البرلمان إن لم نقل أنها تسمو علیها و أصبحت العلاقة بین السلطتین علاقة خضوع و إذعان وهذا ما یؤدي بنا إلى طرح التساؤل عن جدوى نص المادة 98 من تعدیل 1996 المعدلة بنص المادة 112 من تعدیل 2016 في ظل الت ا رجع المهین لصلاحیات البرلمان في المجال التشریعي والرقابي في ظل هیمنة السلطة التنفیذیة الذي أدى بدوره إلى انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان. كان على المؤسس الدستوري تعدیل تنص المادة 112 لتصبح "یمارس السلطة التشریعیة لكل من رئیس الجمهوریة و الحكومة ولهما كامل السیادة في إعداد القانون و التصویت علیه" أو إنشاء غرفة ثالثة في البرلمان متمثلة في رئیس الجمهوریة. وللأسف هذا واقع النظام القانوني الج ا زئري.otherالبرلمان /قانون دستوري/الجزائر/السيادةسيادة البرلمان على ضوء نص المادة 97-1996 الجزائريThesis