-معاش سلطانة2023-05-212023-05-212013http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38269الرشوة ، بأبعادها المحلية والوطنية ، القارية والعالمية ، بأوجهها المتنوعة السياسية والاقتصادية وبأسبابها المختلفة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية ، ظاهرة تجدرت في شتى أنحاء المعمورة بدون استثناء ، كيف لا وهي آفة حقيقية ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها،وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الدول وازدياد الفقر والعوز فيها ، إلا وكانت الرشوة إحدى أسبابها المباشرة فمن خلال ما تقدم يمكن استخلاص بعض النتائج والاقتراحات. أولا: النتائج الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي تعهد إليه القيام بها للمصالح العامة ،وذلك لتحقيق مصلحة خاصة. خضوع جرائم الرشوة خاصة جريمتي رشوة الموظفين العموميين لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبهذا أصبحت تخرج عن المفهوم العام قانونا، حيث كانت ضمن القسم الخاص لقانون العقوبات، لكن حاليا تعد من الجرائم الخاصة المنصوص عليها بقانون خاص يحكمها، وفي ما عدا ذلك وإستئناءا عند الإحالة, يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات. تبني المشرع الجزائري لنظام ثنائية الرشوة جريمة سلبية يرتكبها الموظف "المرتشي" نجده في المادة 25 فقرة 02 من القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري2006 وجريمة إيجابية في المادة 25 فقرة 01 يقوم بها صاحب الحاجة "الراشي" لان هذا النظام يسمح بمعاقبة بعض الحالات التي لا يمكن المعاقبة عليها لو اعتبرت جريمة الرشوة جريمة واحدة كان ذلك في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 ولكن قبل التعديل لم يكن يفرق المشرع الجزائري بين الراشي والمرتشي في النصوص القانونية لسنة 1982-1990-2001. للرشوة أسباب كثيرة ومتنوعة "إجتماعية ، إقتصادية ، سياسية ، إدارية" بالنظر الى حجم الاخطار والاضرار التي يمن ان تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوعها وانتشارها كما لها تأثير على الجوانب الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، الادارية" وأنه يمكن مواجهتها بآليات قانونية دولية ووطنية وبأساليب كثيرة ومختلفة أيضا،منها توفير الحصانة للفرد العادي والمسؤول على السواء الرشوة من الجرائم ذوي الصفة بحيث يفترض لقيامها أن يكون القائم بها الموظف العمومي في القطاع العام وشخص يدير كيان بالنسبة للقطاع الخاص هذا من أجل حماية المصالح المالية والمادية للأفراد والمشروعات الخاصة سواءا كانت فردية او إجتماعية .أما فيما يخص النشاط الإجرامي إنه حصره في صور مختلفة متمثلة في الطلب -القبول مستندا في ذلك إلى نصوص اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ، فهو يحمل في ذاته مخاطر إفلات المجرمين منه لما يمثله أحيانا من الخروج على مبادئ و قواعد القانون الجنائي . إنفاق جريمة تلقي الهدايا وجريمة إساءة إستغلال الوظيفة وجريمة الإثراء الغير مشروع مع جريمة الرشوة في أغلب الأركان وإجراءات المتابعة وطرق الإثبات، كما يكمن الاختلاف بين جريمة تلقي الهدايا وإساءة استغلال الوظيفة في الغرض المطلوب الذي يصعب إثباته أما في جريمة الإثراء الغير مشروع يكمن في كون الجريمة مستمرة يظهر ذلك من خلال تغيير نمط الحياة ويظهر الاختلاف كذلك من حيث الجزاء المقرر لكل جريمة. المشرع صادق على جميع الاتفاقيات الدولية والتزم بها واتخذ سلسلة من التدبير والإجراءات الهيكلية والتأطيرية ، وكذا سن ما فيه الكفاية من الآليات القانونية ،التشريعية والتنظيمية الحديثة ، مع تعديل ومراجعتها ، بغية أقلمتها مع الاتفاقيات منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحركت من جهتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،الأقطاب القضائية ،وسائل الإعلام وذلك من أجل التخلص من خطورة هذه الظاهرة المعضلة"ظاهرة الرشوة والفساد بوجه عام " خضوع جرائم الرشوة إلى قواعد إجرائية مزدوجة، الاولى خاصة وردت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والثانية تحكمها الأحكام العامة للإجراءات في المادة الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. عدم توحيد المصطلاحات القانونية ما بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، مع ترك بعض الإجراءات غامضة دون توضيح. إستقرار الإجتهاد القضائي في قراراته على أن الوسيلة الأساسية لإثبات هذه الجرائم هي التلبس. إذن، فجرائم الرشوة كما سبق توضيحه هي عصب الفساد الذي يشكل الإنحلال الكلي للنظام السياسي والإداري والإقتصادي والمالي والإجتماعي، والذي يشكل عائقا جديا للتنمية والرقي و ذلك من عدة زوايا خاصة: الإفتقار الإقتصادي، وإختلال الحياة السياسية وتفاقم الإجرام بكل أنواعه، فالمشكلة إذن هي عميقة ومعقدة ومركبة بفعل عوامل كاملة وليست طارئة ذلك أن الأسباب ليست مباشرة وسطحية وإنما ترتبط بعمق الحياة العامة. ونخلص في النهاية، أننا إلتمسنا فعلا من خلال مجمل نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجود إرادة قوية في مواجهة ظاهرة الرشوة والحد من مخاطرها لكن حتى وإن كانت الأداة التشريعية قمة في الردع فإنها لن تكفي للعلاج، بل يجب أن تتكاثف جهود الجميع في القطاع العام والخاص، كما يجب على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تلعب الدور البارز المنوط بها وهذا ما يسهل مهمة القاضي وخدمة العدالة والصالح العام. ثانيا: الاقتراحات من خلال هاته الدراسة المتواضعة إرتأيت تقديم بعض الإقتراحات التي قد تساهم في تفعيل متابعة جريمة الرشوة، بصفة خاصة، وجرائم الفساد بصفة عامة، وهاته الإقتراحات تتمثل فيمايلي: وضع في طليعة الإهتمامات القواعد التي يجب مراعاتها في توظيف الموظفين وتسيير حياتهم المهنية خاصة النجاعة والشفافية والكفاءة خصوصا في المناصب والمهن الأكثر عرضة لجرائم الرشوة في جميع صورها. توسيع صلاحيات البحث والتحري المعترف بها للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يسهل عمل الجهاز القمعي نظرا لإمتداد إختصاص الهيئة على كامل التراب الوطني خاصة أن اغلب جرائم الفساد تمتد إلى أكثر من دائرة إختصاص وتتعدى حدود الإقليم الوطني. إضافة جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الرشوة بصفة خاصة ضمن قائمة الجرائم التي يجوز تمديد الاختصاص المحلي فيها لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بتعديل المواد 37،40/2، 329 من قانون الإجراءات الجزائية و المرسوم التنفيذي رقم 06/384 المؤرخ في 05/10/2006 الذي يمدد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد و ورقلة وقسنطينة ووهران،و الذي إعتبرها محاكم ذات إختصاص موسع. إعادة النظر في سياسة تجنيح جرائم الفساد خاصة جرائم الرشوة لأن المجتمع ينتظر تشديد الوصف والعقاب للحد من توسيع ظاهرة المتاجرة بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام، مع إعادة النظر في إستقلالية القانون 06/01 عن قانون العقوبات خاصة أن هذا الأخير قادر على مجابهة تطور الإجرام بشكل لا يدع مبررا لوضع قانون خاص. تفعيل الأحكام و الإجراءات الخاصة للبحث والتحري التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و قانون الإجراءات الجزائية وذلك من أجل ضبط الجناة متلبسين بالرشوة مما يسمح بإعطاء أدلة قوية لإثبات إدانتهم خاصة أن جرائم الرشوة تعد من جرائم الشبكات ذات الطابع التقني المرتبط شديد الإرتباط بفروع قانون الأعمال، ولكونها ذات طابع خفي. توحيد المصطلحات بين قانون الوقاية من الفساد وقانون الإجراءات الجزائية مثلا قانون 06/01 يستعمل مصطلح "الإختراق" وقانون الإجراءات الجزائية يسميه "التسرب" في حين كلا النصين باللغة الفرنسية يستعملان مصطلح "L'infiltration" أخيرا لابد من القول بان كل ما ابديناه من أراء وقدمناه من مقترحات لا يمكن أن يقلل في أي حال من الأحوال من شان الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات والهيئات والمؤسسات المختصة ولا من قيمة النصوص ذاتها القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من الرشوة والفساد ومكافحتهما ،أما بخصوص بعض النقائص أو الهفوات الواردة فيها فان هدفنا نبيل من وراء هذا البحث كله المتمثل في تقديم المساهمة ولو بجزء بسيط لاستدراك ما يمكن استدراكه لقول الله عز وجل "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله"otherآليات-مكافحة الرشو - قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01آليات مكافحة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01Thesis