زيان أيوب2023-07-122023-07-122023http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/40485في ختام هذه الدراسة التي تضمنت مبدأ التقاضي على درجتين في القضداء الجزائدري، تبددين أن هددذا المبدددأ يعتبددر مددن بددين أهددم المبددادئ القانونيددة والتددي تسددعى الجزائددر جاهدددة إلددى تحقيقه، لما له المبدأ من أهداف في تحقيدق العددل و المسداواة بدين المتقاضدين فيمدا بيدنهم، وهدو األمر الذي يكفل التطبيق السليم للقانون وحفظ الحقوق. يبددو مدن خدالل هدذه الدراسدة أن المشدرع الجزائدري أضداف بعدض المسدتجدات لتكدريس مبدأ التقاضي على درجتين مدن خدالل تعدديل بعدض أحكدام قدانون اإلجدراءات المدنيدة واإلداريدة هدذا التعدديل يددخل ضدمن رغبدة الدولدة وتوجههدا نحدو أن رقدم 26-21 بالقدانون رقدم 11-22، واصدالح مرفدق القضداء الدذي يعداني مدن عطدب حقيقدي يسدتوجب اإلصدالح، وبدذلك عصدرنة يمكن القول أن المشرع الجزائري تمكن بموجب هذا التعديل من إعادة النظر في بعض المسائل الخاصة بالتقاضي في المادة اإلدارية، مع إضافة بعض األحكام الجديدة التي توحي بوجود نوع من االهتمام التشدريعي بدإجراءات التقاضدي فدي المدادة اإلداريدة، التدي تتميدز بوجدود اإلدارة طرفدا فيها مما يعرقل عملية الفصل في هكذا منازعات لعدة اعتبارات. مددن خددالل مددا تددم التطددرق إليدده فددي ثنايددا هددذه الدراسددة تددم اسددتخالص إلددى مجموعددة مددن النتائج يمكن توضيحها فيما يلي: - أضاف المشر ع بعض التعديالت على بعض نصوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من خدالل توسديع فكدرة المعيدار العضدوي ومدنح المحكمدة اإلداريدة اختصداص نظدر المنازعدات التدي تكون الهيئات العمومية الوطنية طرفا في النزاع. - تمكن المشرع الجزائر ي من تكريس حقيقي لمبدأ التقاضي على درجتي في المادة اإلدارية من المحكمدة اإلداريدة لالسدتئناف وانشداء خدالل إعدادة النظدر فدي الهيكدل التنظيمدي للقضداء اإلداري التي تفصل كدرجة ثانية للتقاضي أحيانا، وكأول درجة بالنسبة للمحكمة المتواجدة علدى مسدتوى الجزائر العاصمة، تختص بالفصل في بعض المنازعات باعتبارها أول درجدة واالسدتئناف يكدون أمام مجلس الدولة. الخاتمة - 54 - لألشخاص الخاصة، وذلك تحت طائلة عدم قبول العريضة أمام المحكمة اإلدارية. - جعل المشرع التقاضي أمام المحكمة اإلداريدة لالسدتئناف مشدروطا بالتمثيدل بمحدامي بالنسدبة مدددن خدددالل النتدددائج المتوصدددل إليهدددا يمكنندددا طدددرح بعدددض االقتراحدددات التدددي تخددددم هدددذه الدراسة من بينها: - إعادة النظر في بعض الفجوات التي احتواها التعديل األخير رقم 11-22 السيما إيجاد حال للتضدارب الموجدود فدي ندص المدادة 122 مدن قدانون اإلجدراءات المدنيدة واإلداريدة بعدد تعدديلها التدي منحدت اختصداص المحكمدة اإلداريدة للفصدل فدي المنازعدات التدي تكدون الهيئدات العموميدة الوطنية طرفا فيها. - للمحكمدة اإلداريدة لالسدتئناف للجزائدر التدي تفصدل فدي منازعدات هدذه الهيئدات عنددما يكدون موضدوع الندزاع يتمحدور حدول إلغداء تفسدير أو تقددير مشدروعية القدرارات الصدادرة عدن هدذه الهيئات. هذه المحاكم ومختلف اختصاصاتها بشكل ال يدع مجاال للشك. - اإلسراع في تنصيب المحاكم اإلدارية لالستئناف من خالل إصددار القدانون الدذي يدنظم عمدل ذلدك سديؤدي إلدى كثدرة الملفدات التدي تحدال علدى هدذه ألن - عددم اعتمداد فكدرة المحداكم الجهويدة، المحاكم مما يؤدي إلى تضخمها وصعوبة الفصل في آجال معقولة. - تعديل القانون العضوي المتعلق باختصاص وعمل مجلس الدولة بسبب التعديالت الواردة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،لكي يكون هناك انسجام وعدم تعارض بي القانوني، السيما تلك المنازعات التي كان يختص بها مجلس الدولة وأصدبحت مدن اختصداص المحكمدة اإلداريدة لالستئناف، ونفس الوضع بالنسبة للقانون المنظم للمحكمة اإلدارية.otherالتقاضي - القضاء اإلداري الجزائريلتقاضي على درجتين في القضاء اإلداري الجزائريThesis