:بن جعفر فيصل – كحالي اسماعيل2021-12-072021-12-072021http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/27540خلاصة القول وبعد عرض موجز لموضوع المذكرة التي جاءت تحت عنوان "ظروف التشديد في جريمة القتل العمدي" لأن ظروف المشددة في جريمة القتل العمد هي من الضروريات الملحة والتي تعد وسيلة حقيقية وناجحة من المشرع لتكريس وتطبيق السياسة الجنائية الحديثة في تشريع قوانين عقابية المتمثل في قانون العقوبات أي انه يجعل ويوقع عقوبة مناسبة مع السلوك الإجرامي وكذا الغرض من تشديد في العقوبة القتل العمد هو الحد ومحاربة هذه الجريمة وهذا بمنح للقاضي السلطة والصلاحيات الواسعة لتقدير وتشديد العقوبة. وتطرقنا في مذكرتنا إلى ظروف التشديد نظرا لما تمثله من استخفاف بحياة الآخرين وتعدي على حياتهم وإزهاق أرواحهم وبالتالي لا جدال في خطورة هذه الجريمة وتهديدها لكيان الفرد والمجتمع والتي تعد أهم جرائم انتشارا في وقتنا. وتمت دراستنا لهذا الموضوع بتقسيمه لفصلين الفصل الأول تطرقنا إلى الجانب المفاهيمي لجريمة قتل العمدي والجانب القانوني له وذلك بذكر الأركان التي تقوم عليها جريمة القتل العمدي ، بينما في الفصل الثاني تطرقنا الى صور التشديد لقتل العمد التي حددها المشرع الجزائري في قانون العقوبات على نحو الآتي: صور متصلة بقصد الجنائي أي عند اقتران قصد الجنائي بظرف سبق الإصرار والترصد حسب المادة 255ق ع ج،وصور متعلقة بصفة المجني عليه وهذا في حال ما كان المجني عليه احد أصول الجاني وتدخل تحت اسم قتل الأصول حسب نص المادة 258ق ع ج وجريمة أخرى لم يتطرق إليها مشرع صراحة وتعد من صور المشدد للعقوبة لما فيها من خطورة وهي جريمة قتل الفروع وتم تشديدها بالرجوع إلى نص مادة 258 ق ع ج على عكس مشرع المصري الذي تطرق إليها وهذا الأمر يجعل القاضي لا يوجد ما يلزمه لكي يجعله من ظرف مشدد بل جعله جناية مستقلة ، ومن صور تشديد العقوبة التي تطرقها إليها المشرع الجزائري هي صور متعلقة بالوسيلة المستعملة في جريمة القتل كالقتل بالتسميم التي هي تعد من جرائم العمدية ونية الجاني متجه لإزهاق روح المجني عليه وتعتبر جريمة تامة حتى وإن لم تتحقق نتيجة وهذا ما جاءت به مادة 260 ق ع ج أو يكون ارتكاب جريمة القتل باستخدام وسائل تعذيب أو أعمال وحشية حسب نص المادة 262 ق ع ج، وهناك صور حددها المشرع متعلقة بالغرض الذي يهدف إليه الجاني اي يرتكب جريمة قتل بهدف ارتكاب جناية أو جنحة أخرى بشرط تكون الجريمة قتل متصل بجناية أو جنحة أخرى وهذا حسب نص مادة 263 ق ع ج التي تبين هذه العقوبة. وكل هذه الصور تكون مشددة وتغير عقوبة السجن المؤقت أو المؤبد الى عقوبة أشد وهي الإعدام ولا يقتصر هذا تشديد في رفع من العقوبة فحسب بل يغير من وصفها تكون جنحة تصبح جناية ، ويتم تبين أيضا كيفية إثبات كل ظرف مشدد وبيان حكمه على حدى. وفي الختام توصلنا إلى مجموعة من النتائج وتوصيات الآتية: أولا: النتائج  النية الإجرامية والقصد الجنائي يصعب على قاضي تحديدها .  سلطة قاضي الجنائي مقيدة في استعمالها عند تشديد العقوبة وهذا بمقتضى نصوص قانونية حددها المشرع .  ظروف المشددة تكون عند اقتران الوقائع وملابسات مع جريمة القتل فتشدد العقوبة .  المشرع لم يتطرق على بعض ظروف صراحة مثل جريمة قتل الفروع التي ينص عليها بنص لدخلها من ظروف المشدد. ثانيا: التوصيات من التوصيات التي يجب على المشرع إدراجها وهي كالتالي:  من الضروري التوسيع في مجال تطبيق بعض الظروف المشددة بإعطاء مفاهيم واضحة ودقيقة.  يجب على المشرع تفعيل عقوبة الإعدام وإعادة العمل بها وتجسيدها على ارض الواقع للحد من ظاهرة قتل العمد في وقتنا الراهن الذي أصبحت فيه حياة الفرد يتعدى عليها لأتفه الأسباب.  اهتمام بإعداد وتأهيل القضاة وهذا لقيامهم بدورهم على أكمل وجه لضمان سلامة الحكم الجزائي وتحقيق محاكمة العادلة وخاصة. وفي الأخير هذا ما توصلنا إليه في إعداد هذا البحث الذي جاء تحت عنوان " ظروف التشديد في جريمة القتل العمدي" ونأمل بأن يكون له فائدة في المستقبل ويستفاد منه فما كان صوابا فهو من عند الله وما كان خطأ فهو من عندناotherالتشديد - القتل العمدظروف التشديد في جريمة القتل العمدThesis