- حاجي سميرة مريش رقية2023-10-262023-10-262023http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41209إن جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الواقعة على الأموال التي تهدد بخطر الحقوق و المصالح ذات القيمة المالية فقد تطرق إليها المشرع الجزائري في المادة 372 من قانون العقوبات وتترتب على هذه الجريمة المتابعة الجزائية بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها لوكيل الجمهورية من طرف المتضرر وتحديد الأسباب العامة والخاصة لانقضاء هذه الدعوى و إبراز العقوبات المقررة لجريمة النصب و الاحتيال.THE CRIME OF FRAUD IS ONE OF THE CRIMES INVOLVING MONEY THAT THREATENS THE DANGER OF RIGHTS AND INTERESTS OF FINANCIAL VALUE. THE ALGERIAN LEGISLATOR TOUCHED ON IT IN ARTICLE 372 OF THE PENAL CODE. THIS CRIME ENTAILS CRIMINAL FOLLOW-UP BY INITIATING A PUBLIC LAWSUIT AND DIRECTING IT TO THE REPRESENTATIVE OF THE REPUBLIC ON THE PART OF THE AGGRIEVED PARTY AND DETERMINING THE GENERAL AND SPECIFIC REASONS FOR THE EXPIRATION OF THIS LAWSUIT AND HIGHLIGHTING THE PENALTIES PRESCRIBED FOR THE CRIME OF FRAUD AND FRAUD.otherجريمة النصب والاحتيال، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، الجاني، الدعوى العمومية.جريمة النصب والاحتيال في التشريع الجزائريThesis