بركات وردة, تلي سمية2019-10-012019-10-012019-06-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16745فإن نوجز ما تناولناه:  أن عقد المساقاة عقد ملزم يدفع فيه رب الحائط رجلا ليقوم بخدمة هذه الأرض وذلك من خلال سقيها وإصلاحها على أن يكون لهذا العامل نصيب معلوم من الغلة.  وأن حكمها الجواز وهو إلي ذهب إليه الجمهور.  أن أركان عقد المساقاة هي • العاقدان أي الطرفان المباشران للعقد • الصيغة وهي التوافق في الإرادة عن طريق الإيجاب والقبول • المحل أي محل المساقاة وهو الشجر أو النخل الذي يقوم العامل بسقيه مقابل جزء من ثمره • الثمار وهو الناتج المتحصل عليه من الثمر بعد الرعاية والإحاطة • العمل وهو ما تعلق بمسؤولية العامل من الأعمال اللازمة لإصلاح الثمر ونمائه كما وأن عقد المساقاة له أحكام : فالأحكام المترتبة عنه ابتداء نذكر منها:  صفة عقد المساقاة لازم من الجانبين هذا ما ذهب إليه المالكية  فيما تلزم به المساقاة وقد ذكرنا عدة أقوال عند المالكية  أجاز المالكية مساقاة العامل غيره إذا كان أمين ثقة  اتفق الفقهاء على أن المساقي أمين فلا ضمان عليه فيما تلف  إن العامل إذا قصر فيما اشترط عليه قال المالكية بالضمان فالأحكام المترتبة عنه انتهاءا ونذكر منها:  تنفسخ المساقاة إذا عجز العامل عن العمل  لا تجوز الإقالة في المساقاة على جزء غير معلوم للجهالة وعلة عدم الجواز  لا تنتهي المساقاة بموت احدهما وهو قول مالك  تنتهي المساقاة إذا انتهت المدة المتعاقد عليها إذا كان الثمر قد نضج وقطف  إذا اختلف رب المال و العامل في المقدار المشروط في العقد فالقول قول العامل مع يمينهotherعقد المساقاة - المالكية - العقود في الاسلامعقد المساقاة وأحكامه عند المالكيةThesis