خولة, بلمانع2021-01-172021-01-172020-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23343كثيرا ما يقع أن الزوج إذا أراد أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة فإنه يتلفظ به خارج دائرة القضاء وقبل اللجوء إليه ، و جاء نص المادة 49 ق.أ.ج سالبا لهذا الحق و ذلك بتقييده بوجوب التوجه إلى القضاء لإيقاعه ، و مسألة إثبات الطلاق بأثر رجعي سكت عنها المشرع و طبقها القضاء و أثبتها عملا بالمادة 222 ق.أ.ج التي أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود نص قانوني، و لأن العرف قد استقر على العمل به ، كان ولابد على المشرع الجزائري من تعديل نص المادة 49 حتى توافق قواعد الشريعة الإسلامية و الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا و حتى ما هو ساري العمل به في أكثر المحاكم و المجالس القضائية لحسم الخلاف الحاصل في تفسيرهاotherالعلاقات العامة، جامعة محمد بوضياف.الطلاق العرفي في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنةThesis