لياس زيتوني2019-03-182019-03-182015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/11688تعد الجرائم ضد الإنسانية من أخطر جرائم القانون الدولي على الإطلاق ، و لأجل ذلك عرف المجتمع الدولي عدة محاولات لتعريفها ، من خلال المحاكم الجنائية الدولية سواء العسكرية ( نورمبرغ و طوكيو)، أو المحاكم المؤقتة ( يوغسلافيا سابقا و رواندا ) . و في عام 1998 ، و بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي تم وضع تعريف للجرائم ضد الإنسانية، واسع و دقيق و عدد صورها في المادة السابعة منه: " تعتبر الجريمة جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ، موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم ". و على صعيد المسؤولية الجنائية الدولية فقد أخذ نظام روما الأساسي بقاعدة المسؤولية الجنائية الفردية ، و اعتنق مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم ، و كذا قاعدة مسؤولية القادة و الرؤساء عن الجرائم ضد الإنسانية التي يأمرون بها. إلا أنه لم يفرق بين أسباب الإباحة و موانع المسؤولية ، حيث جمع بينهما تحت عنوان واحد : أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية . و بذلك فقد نجح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تقنين أهم المبادئ الجنائية المستقرة في الأنظمة الجنائية . إلا أنه و بالمقابل يجب تعديل بعض مواده، خاصة إلغاء المادة 16 لأنها تبقى بحق نقطة سوداء في النظام.otherقانون العقوبات . جرائم ضد الانسانية . المحاكم الدولية والعسكرية . جرائم الحرب . الابادة الجماعية .الجرائم ضد الانسانيةThesis