القيود الواردة على عمل المجلس الدستوري الجزائري في مجال دستورية القوانين
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
يحتل المجلس الدستوري مكانة مهمة بين مؤسسات الدولة، حيث توكل إليه الرقابة على احترام الدستور وحمايته من الانتهاكات التي يمكن أن ترتكبها السلطات في الدولة، والسلطة التشريعية بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لا يعني ترك هذه الهيئة بدون ضوابط تعقلن مهمة الرقابة، الأمر الذي يتطلب من الناحية العملية إيجاد آليات تضمن التوازن بين الإفراط الذي قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم الاختصاص التشريعي للبرلمان بصفة خاصة، وبالتالي مصادرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، وبين التقييد الذي يجعل دوره صوريا فيصاب نشاطه بالجمود.
ولغرض إحداث هذا التوازن فقد نص المؤسس الدستوري على ممارسة الرقابة وفق مجموعة من الضوابط منها ما هو إجرائي، -والتي اصطلح على تسميتها بآلية "الإخطار"؛ أي أن القاضي لا يتصل بالنص التشريعي إلا إذا طلب منه ذلك، لضمان عدم طغيان هذه الهيئة فتتحول إلى مقوم لعمل البرلمان- وأخرى موضوعية-تنظم عمل القاضي الدستوري وتضبطه، مثل قرينة دستورية التشريع، وعدم امتداد الرقابة إلى ملاءمات التشريع-.
وعليه فإن هذه الدراسة تعالج الإطار العام للرقابة الدستورية من حيث القيود الإجرائية الواردة على تحريك الرقابة الدستورية كمحور أول منها، أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى القيود الموضوعية على الرقابة الدستورية ومدى أخذ المجلس الدستوري بهذه الضوابط عبر الاستعانة باجتهاداته منذ نشأته إلى يومنا هذا.