Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculty of Law and Political Science by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 3660
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسىItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access مطبوعة مقياس : قانون العلامة التجارية -سنة ثانية ماستر قانون الاعمال-(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2012) بن حليمة ليلىتتمتع العلامة التجارية بأهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي تكون أول ما يثير انتباه المستهلك عندما توضع على المنتجات، وبذلك فهي تشكل همزة وصل بين المستهلك ومالك العلامة، حيث تعمل على زيادة الثقة في بضائع المنتج. ومن الناحية التجارية فالعلامة التجارية تهدف إلى حماية المستهلك ضد أي غش أو خداع في أصل البضاعة ونوعيتها. إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان جودة البضاعة، وتحديد مصدر المنتوج لتمييزه عن المنتجات الأخرى، وحماية صاحب العلامة من المنافسة غير المشروعة. وبناء عليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للعلامة، لمعرفة مدى فعالية الحماية القانونية التي كفلها المشرع الجزائري للعلامة، خاصة مع تفشي ظاهرة التقليد وما يترتب عليها من إضعاف للاقتصاد الوطني والدولي، لأن التنظيم القانوني السليم هو أساس استمرار المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاقتصاد الوطني والأجنبيItem Open Access الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ليلى طويليعتبر الحق في الحياة الخاصة حق من حقوق الفردية, ولم يحظ هذا الاخير بحماية قانونية إلا حديثا , حيث بدأت التشريعات تسن قواعد لحمايته بسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة للاتصال, حيث اصبحت حياة الانسان الخاصة عرضة للانتهاك , وأصبح من السهل التخيل ما يمكن أن يحدث في ظل عولمة الاتصال , حيث يمكن التقاط صورة أو تسجيل حديث أو شريط فيديو لشخص ما في أوضاع أو مواقف تكشف عن حياته الخاصة , خصوصا مع انتشار أجهزة الهاتف النقال المزودة بكاميرات , وعليه فإن هذا الوضع بلا شك يهدد استقرار الأفراد , وهذا ما أدى بالمشرع إلى تدارك النقص الموجود في قانون العقوبات , وذلك بسن نصوص جنائية لحماية الحياة الخاصة , وهذا من خلال القانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. Le droit de la vie privé est considéré comme l'un des droits individuels ce droit ne bénéficia d'une protection juridique que récemment en effets certaines législations ont commence par mettre les premiers jalons pour protection de ce droit à cause de développement des technologies récentes de le communication qui ont fait que l'homme est exposé à toutes ceci nous permet d'imaginer ce qui peut arriver dans le cadre de la mondialisation de la communication qui permette de capter et de enregistrerdes paroles ou des films vidéo d'un personne dans des situations dévoilent sa vie privé surtout avec le développement des téléphones portables équipés de caméra telles situation son doute menacerai l'intégrité des personnes cet situation à amené le législateur à réagir en instituant des articles pénal à travers la loi 32 - 60 : modifiant et complétant le code pénalItem Open Access عقود واتفاقيات نقل التكنولوجيا والممارسات الجزائرية في هذا المجال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بشار الیاستعاني الدول النامیة ومن ضمنها الجزائر، فراغاً تشریعیاً كبیراً في عقود نقل التكنولوجیا إلیها، إذ إن غالبیة عملیات النقل التي تتم على الصعید الدولي ترد في قوالب عقدیة، و تمثل الدول النامیة للطرف المتلقي فیها. ولقد كان الهدف الأساسي من إتباع وسیلة العقود في عملیات نقل التكنولوجیا هو الاستفادة من المزایا التي یوفرها هذا الأسلوب ،حیث أن هذه یوفر على أطراف عملیة نقل التكنولوجیا كثرة الإجراءات والشكلیات المعهودة في وسائل نقل التكنولوجیا الأخرى مثل الاتفاقیات الدولیة ، فهذا العقد یبدأ بإنتاج أثاره والمتمثلة بشكل أساسي في نقل التكنولوجیا من الحائز إلى الطرف المتلقي بمجرد إتمام شروط الانعقاد التي یحددها الأطراف. كما أن نقل التكنولوجیا بموجب عقد یتیح للدول التعاقد مع أطراف لا تمثل أشخاصا لقانون الدولي ومثال ذلك الشركات المتعددة الجنسیات وأشخاص القانون الداخلي للدول، ومن المزایا حریة التعاقد وذلك ما یتیح لأطراف عقد نقل التكنولوجیا إعطاء الشكل والمضمون الذي یریدانه لهذا العقد، وكذا فان عقد نقل التكنولوجیا ذو طابع سري فتفاصیل الاتفاق تبقى في إطار دائرة ضیقة بین الحائز والناقل عكس الأسالیب الأخرى . غیر أن الواقع العملي لم یعطي في بعض الحالات نتائج بتلك الایجابیة ،حیث أن كثرت الثغرات التي یشهدها النظام القانوني الدولي لنقل التكنولوجیا وكذا الإفراط في تفعیل مبدأ الحریة في عقود نقل التكنولوجیا أدى إلى ظهور بعض السلبیات كما رأینا فان نقل التكنولوجیا قد یأخذ شكل اتفاقیة دولیة توصف بأنها اتفاقیة دولیة ناقلة لتكنولوجیا، حیث أصبحت من أكثر الوسائل استعمالا في عملیة نقل التكنولوجیا بعد عقود الدولیة ،ولا یمكن تصور وجود دولة لم تقم بإبرام اتفاقیات من هذا النوع مهما كان توجهها الاقتصادي والسیاسي ومنها الجزائر التي أبرمت مجموعة من الاتفاقیات في هذا المجال منها اتفاقیات ثنائیة وأخرى جماعیة . ومع انتشار هذه الوسیلة في نقل التكنولوجیا ومن خلال هذه الممارسات الواسعة ذكرنا مجموعة من الایجابیات في هذا النظام، منها أنها أحسن ضمان لتنفیذ المرن لعملیات نقل التكنولوجیا وكذا وسیلة لخدمة التنمیة الشاملة في الدولة، ومن السلبیات أو العیوب نجد طول إجراءات إبرام الاتفاقیات واقتصار النقل على التكنولوجیا التي تحت سیطرة الدول والمنظمات الدولیة دون باقي الإطراف مثل الشركات المتعددة الجنسیات وبذلك فهي وسیلة نقل تكنولوجیا نسبیة .Item Open Access الشرطة العلمية ودورها في التحقيقات الجنائية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) مواسح حنانفي ضوء ما سلف اصبح موضوع التحقيقات في الشرطة العلمية ضرورة ملحة خاصة في ظل تطور الإجرام واستفحال الظاهرة الاجرامية,فدور الشرطة العلمية يتمثل اساسا في انارة التحقيقات القضائية المطروحة أمام عناصر الضبطية القضائية من جهة ورجال العدالة من جهة أخرى, وذلك بإزالة اللبس والغموض الدي يعتري الفاعلين من خلال الاعتماد على الادلة العلمية التي لا يرقى اليها شك . فمهام الشرطة العليمة تتمثل في مسح مسرح الجريمة مسحا دقيقا بهذف البحث عن الاثار المادية التي قد يخلفها الجاني ثم القيام برفعها وفحصها وتحليلها في المخبر واستخلاص النتائج منهاوالتي بدورها توصل الى هوية الجاني . ثم ياتي إثبات او نفي الفعل فكلما اتضحت الاثباتات اكثر سهل على القاضي اصدار الحكم وساهم في الحد من الفعل الاجرامي.كما ان اسلوب محاربة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العلمي مستفيدا من العلوم التطبيقية مثل :علم البصمات في التحقق من شخصية الفرد وبالتالي معرفة الفاعل , وعلم البيولوجيا للتعرف على فصائل الدم والشعر , وعن طريق الحمض النووي ADN , وعليه فاستخذام الالاساليب العلمية الحديثة يعتبر في الوقت الراهن اساس التحقيقات الجنائيةItem Open Access رد الاعتبار الجزائي في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) عمرون ساميةبعد دراسة موضوع رد الاعتبار الجزائي, والذي كان يعرف عند الفلاسفة بجرائم الشرف وكذلك التشريعات الحديثة,انتهينا إلى أن رد الاعتبار هو منحة من المشرع لغرض محو الوصمة التي علقت بالشخص بسبب ارتكابه الجريمة والحكم عليه فيها ,وأن له أهمية بالغة تكمن في أنه يحقق مصلحة فردية للمحكوم عليه,لما يوفره له من مزايا وحقوق تسمح له بالاندماج مرة ثانية بأفراد مجتمعه,ولكنه بالمقابل يعود بالآثار الإيجابية على المجتمع,من ناحية استقبال عنصر كان فقد مكانته به نتيجة ظروف معينة,واستعادها بتغيير هذه الظروف وتحسين سلوكه وممارسته. ومن خلال تمييزنا لرد الاعتبار مع غيره من المفاهيم المشابهة له خلصنا بأن رد الاعتبار ليس عفوا عاما ,وليس سببا من أسباب انقضاء العقوبة, أو سقوطها ,أو غير ذلك, وإنما هو محو لآثار وصمة الجريمة وعقوبتها وما تبعها من حكم وتنفيذه. كما تطرقنا في دراستنا هذه إلى الإجراءات المتبعة في رد الاعتبار الجزائي, ورأينا بأنها معقدة وطويلة الآجال, وهذا ما دفعنا إلى دراسة آثارها على مختلف الجوانب ,فرد الاعتبار سواء كان قانونيا أو قضائيا فهو نظام يمحى بمقتضاه الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.Item Open Access مسؤولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) زرواق عائشةمن خلال ما تم تناوله في هذا البحث المتواضع حاولنا تسلیط الضوء على حالة بسیطة من الحالات التي تنعقد فیها مسؤولیة البنوك ، حیث تعرضنا لأهم الحالات التي یكون فیها البنك مسؤولا عن الوفاء بالشیك المزور ، إذ أنه بالرغم من اتخاذ هذ الأخیر لجمیع الإحتیاطات وتقدم وسائل الكشف عن التزویر التي تلجأ إلیها البنوك بهدف الحد من مخاطر الوفاء بالشیك ، فإن الحیاة الیومیة ما ا زلت تقدم المزید من وقائع التزویر؛ ولما كان البنك عمله مهنیا بالدرجة الأولى فإنه في الأغلب یتحمل المسؤولیة عن الوفاء بالشیكات المعیبة ، المحرفة أو المزورة لغیر صاحب الحق فیها .Item Open Access إجراءات التفتيش على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بن جاب الله راضيةEn résumé, le sujet que la procédure d'inspection connu depuis l'Antiquité, l'une des procédures d'enquête visant à recueillir des preuves du crime pour arriver à la vérité et révéler les auteurs et les propriétés de cette procédure coercition, sans préjudice du droit mot de passe, et la recherche de preuves matérielles, et c'est ce qui le rend distinct de certaines des procédures similaires à lui, comme réglages, aperçu, de capture, de l'expérience, et les types de contrôle représentée, d'inspection, de prévention et d'inspection administrative, l'inspection judiciaire, et ce dernier est celui qui a fait l'objet de notre étude, et le groupe d'inspection des dispositions doivent être considérées lorsqu'elles sont menées pour assurer le respect des droits et des libertés des personnes, organisé par le législateur dans le Code de procédure pénale, qui sont les conditions objectives et les exigences formelles et d'autres conditions liées à l'autorisation de l'inspection. Le thème de l'inspection est un référentiel du mystère de personnes, le logement, les communications et les systèmes informatiques et de l'Internet, et c'est l'une des procédures les plus dangereuses critiques pour les droits et libertés des personnes, particiler intérêt public sur les intérêts privés, mais ses effets représentés dans l'ensemble des objets et de la correspondance, et sont disposés à répondre ou confisqués, ainsi que de trouver nullité sanction inévitable lié à inspecter, et être au non-respect des règles fixées par le législateur, et le résultat de la cession de preuve qui en provientItem Open Access التهریب الجمركي في التشریع الج ا زئري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) دلال بليلثبت من د ا رسة هذه الظاهرة أن التهریب یعتبر من أكثر الج ا رئم الإقتصادیة خطورة من شأنه أن یؤثر على المؤسسات الناشئة ویشوه المنافسة المشروعة، و یؤثر على شفافیة ونمو الإقتصاد الوطني، فهو في نهایة المطاف یؤثر على كیان الأمة واستق ا ررها. یتطلب من المصالح المختصة في مكافحتها د ا ریة كبیرة بهذه الأعمال، غیر أن نقص الوسائل الضروریة لمثل هذه العملیات وغیاب التخصص والتكوین في هذا المجال، بالإضافة إلى ضعف التنسیق بین مختلف المصالح، عوامل أثرت سلبا على سیر هذه العملیة لتحقیق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في الفعالیة والنجاعة. وتكمن أهمیة هذا البحث في إب ا رز الت ا زید المستمر الذي عرفته ح ركات التهریب، التي تتمیز بالتعقید والتطور السریع وتتصف بالطابع التنظیمي العابر للدول الذي بدأت تأخذه في السنوات الأخیرة، فنجد أن من العوامل التي دفعت بالتهریب إلى التطور والت ا زید أساسها البطالة التي أدت بالكثیر من الشباب إلى اللجوء إلى السوق السوداء ومحاولة الإعتماد على النفس والتخفیف من عبء متطلبات الحیاة الصعبة، إضافة إلى ارتفاع الحقوق الجمركیة المفروضة على المواطن البسیط الذي یطمح إلى العیش في رفاهیة، كما أن مشكل السكن أصبح هاجسا یتبع المواطنین نظ ا ر لارتفاع نسبة السكان والنمو الدیمغ ا رفي الذي تشهده الج ا زئر، في حین تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة التهریب تضمن تشدیدا غیر مسبوق للعقوبات المقررة لج ا رئم التهریب، وهذا ما أدى إلى نتائج عكسیة فزیادة العقوبات عن الحدود التي یمكن سدادها، تؤدي بالمهرب إلى عدم دفعها ومواصلة نشاطه بشكل مت ا زید، وعلى هذا الأساس ینبغي على السلطة المعنیة البحث عن درجة ونوع العقوبة التي تسمح بتحقیق أكبر فعالیة في ردع المهربین. فمن بین الحلول المقترحة دفع عجلة التنمیة بالمناطق الحدودیة، رغبة في توفیر مناصب عمل، امتصاص البطالة، وتحسین مستویات المعیشة والتقلیل من حدة الفقر، وهذا ما یسمح بامتصاص حركات التهریب خاصة البسیطة والمبتدئة منها، ویولد عزوفا لدى الشباب للإلتحاق بالتهریب الذي یعتبر وسیلة ث ا رء مؤقت لا آلیة تضمن لهم موارد مستقرة وتؤمن مستقبلهم. فلابد من تأهیل الإقتصاد الوطني المحفز للإستثمار، بشكل یسمح للمهربین الذین ینشطون بقطاع التهریب أن یتحولوا للعمل دون ع ا رقیل بالقطاع الرسمي، وهنا یمكن التفكیر في توجیه الدعم لإنشاء مؤسسات مصغرة لصالح هذه الفئات بالذات، منحهم إعفاءات جبائیة لإستی ا رد سلع معینة أو تدعیمهم وم ا رفقتهم في مجال التصدیر، مع العلم أنهم یتمتعون بخب ا رت لا یستهان بها اكتسبوها من خلال ممارستهم لنشاط التهریب. الإستثمار في جانب الوقایة یجب أن یتم بإش ا رك كل الفاعلین في المجتمع، انطلاقا من تحسیس المستهلك بضرورة عدوله عن استهلاك البضائع المهربة لما تشكله من تهدید على صحته وأمنه، وصولا إلى المتعاملین الإقتصادیین المطالبین بدعم هذا المسعى إنطلاقا من المخاطر المحدقة بمنتجاتهم وبوحداتهم الإنتاجیة. كما یجب أن تأخذ است ا رتیجیة الدولة في مجال مكافحة التهریب بعدا دولیا وهذا بالنظر إلى عالمیة الظاهرة، فالأمر یتطلب تنسیق جهود الدول في مجال الكشف عن تیا ا رت التهریب، متابعتها وقمعها، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق تبادل المعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق التي من شأنها أن تساعد في التحقیقات الجمركیة أو تثبت وقوع ج ا رئم التهریب، إضافة إلى كل أشكال الدعم والمساعدة في ضبط المهربین. ونظ ا ر لبروز تیا ا رت متخصصة ومنظمة تعمل على تهریب البضائع على نطاق واسع، إستوجب على الحكومات تكثیف جهودها في مجال مكافحة الج ا رئم المنظمة عبر الوطنیة مثل المتاجرة في المخد ا رت والأسلحة، وتهریب العملة الصعبة، الإرهاب، وتبییض الأموال وغیرها ...، لما لها من علاقة بج ا رئم التهریب. في هذا السیاق فإن الج ا زئر مطالبة بالبحث عن فرص الش ا ركة التي تسمح لها بدعم الإستثما ا رت، دفع الإقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقیق التنمیة المستدامة، علما أن موقعها الإست ا رتیجي یضمن لها فرصا للإستثما ا رت من شأنها المساهمة في اندماجها لیس فقط مع الإتحاد الأوربي أو مع دول المنطقة العربیة للتبادل الحر، بل أیضا داخل الفضاء الإفریقي والمغاربي، فبناء المغرب العربي كوحدة إقلیمیة یعتبر خیا ا ر لتسهیل التجارة عبر الفضاء المغاربي سیساهم في بعث المزید من فرص الشغل، وتعزیز قد ا رته التنافسیة والمساهمة في جلب المزید من الإستثما ا رت، من شأنه أن یدعم المبادلات التجاریة المشروعة ویمتص نشاطات التهریب نحو الحدود المغربیة التي تتصدر التهریب في الج ا زئر.Item Open Access تأثير التعددية الحزبية على المجالس المنتخبة في الجزائر(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لكحل خليدةإن التعددية الحزبية في الجزائر وباعتبارها أهم المبادئ الدستورية تعد من القضايا البارزة ،لما للأحزاب من دور فعال كوسيط بين الحكومة والشعب، خاصة على المستوى المحلي بتحويل المطالب إلى مخرجات إذا تولت تلك الأحزاب الإدارة في المجالس الشعبية المحلية أو بالتأثير إذا كانت في موقع المعارضة لكن ومن خلال الممارسة الحزبية، ورغم الإصلاحات القانونية الأخيرة وعبر هذا نجد ان رغم قصر عمر تجربة التعددية الحزبية في الجزائر، إلا أن جذورها تمتد إلى زمن الاستعمار الفرنسي، حين لعبت دورا تحريريا، لكن وبعد الاستقلال تم منع قيام الأحزاب السياسية، ليتم إقرار التعددية الحزبية في دستور 23 فيفري 1989 حيث اعتبرت فترة الأحادية الحزبية وقتا ضائعا كان من المفروض استغلاله في إرساء وتطوير قواعد الديمقراطيةItem Open Access اثبات الجريمة الالكترونية(المسيلة, 2013) كيحل خير الدينفيها. إلمعلوماتية من إلمناطق إلمحرمة إلتي يتجنب معظم إلباحثين و دإرسي إلقانون إلخوض من إلتوسع في قاعدة إلنقاش حول إلجرإم ألمعلوماتي ؛ و حتى ل يبق موضوع إلجريمة إلمستحدثة على رجال إلقانون ،غير أنه ل يجب أن يكون هذإ إلطابع إلعلمي عقبة تمنعنا تعد هذه إلدرإسة حصيلة جهد قمنا به بهدف إلتصدي لهذإ إلموضوع ذو إلصبغة إلعلميةItem Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(2013) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access الحماية القانونية لبرائة الاختراع في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لمين عبد الفتاحمن خلال هذه دراستنا لموضوع الحماية القانونية لبراءة الإختراع في القانون الجزائري، توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في ما يلي: براءة الإختراع هي سند رسمي يمنح من طرف السلطة العمومية ممثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لكل شخص أنجز اختراع جديد. ليس كل اختراع قابلا ليشمل ببراءة اختراع. إن مدة الحماية القانونية التي كفلها المشرع لصاحب براءة الإختراع مدة طويلة نوعا ما، وهذا راجع بالأساس إلى أن التطور التكنولوجي في الوقت الحالي صار يتقدم بسرعة كبيرة، حيث أن الإختراعات التي تم التوصل إليها قبل 20 سنة صارت تعتبر جد قديمة، بمعنى أن المجتمع لن يستفيد من الإختراع موضوع البراءة بعد انقضاء مدة الحماية بالشكل المرجو منه. الحقوق التي تؤول للمخترع بموجب البراءة هي حقوق استئثاريه مطلقة، لا يجوز للغير المساس بها دون الرجوع إلى صاحب الحق. يجوز للمخترع التصرف في مجمل الحقوق الناجمة عن براءة الإختراع بمنتهى الحرية مع الإلتزام بتسجيل هذه التصرفات. براءة الإضافة تكون مرتبطة من حيث موضوعها بالبراءة الأصلية، ويمكن للمخترع أن يسجلها على أساس أنها براءة اختراع جديدة ومنفصلة. تؤول ملكية الإختراع المنجز في المنشأة الصناعية، أو أثناء تأدية العمل للمؤسسة المشغلة، إلى في حالة ما إذا تنازلت عنه لصالح المخترع، الذي يحتفظ في جميع الحالات بحقه الأدبي المتمثل في ذكر اسمه في البراءة بصفته منجز الإختراع. منح المشرع صاحب براءة الإختراع مجموعة من الدعاوى التي يمكن له ممارستها في حالة تعرض حقوقه للاعتداء. يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعويين مدنية وجزائية في نفس الوقت. و في الأخير وبناءا على ما سبق من ملاحظات يمكن أن نقدم التوصيات التالية: 17 المتعلق بحماية - - كان الأحرى بالمشرع خلال تعديل المرسوم التنفيذي 93 07 الإبقاء على المادة 36 منه والتي تنص على تشديد - الاختراعات بالأمر 03 العقوبة في حال العود. التقليص من مدة الحماية الممنوحة صالح صاحب براءة الإختراع من 20 سنة إلى 10 سنوات. كان الأحرى بالمشرع الجزائري أن يأخذ بنظام الفحص المسبق لطلبات حماية الإختراع، لمعرفة مدى جدة الإختراع المراد استفادته من الحماية. تفعيل دور القضاء الوطني في مجال فض النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بصفة عامة، والصناعية بصفة خاصة، وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المختصة بحماية الملكية الفكرية، والمتمثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية، الجمارك، بالإضافة إلى الجهات القضائية، مما يساعد على مكافحة التقليد وتداول البضائع المقلدة.