Department of Law
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Law by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 2644
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسىItem Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access جريمة سرقة المال المعلوماتي(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) عربية وردةالجريمة المعلوماتية كل فعل او امتناع من شانه الاعتداء على الاموال المعنوية يكون ناتجا بطيقة مباشرة او غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية وتتميز الجرئم المعلوماتية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم العادية ذلك لانها جرائم عابرة للحدود ويصعب اكتشافها اواثباتها بالاظافة انها تتسم باسلوب ليتسم بالعنف بخلاف الجرائم التقليدية التى قد تتطلب نوعا من الجهد البدني وان المشرع الجزائري تدارك الفراغ القانوني الموجود في المجال المعلوماتي من خلال اصدار القانون 04/15المتضمن قانون العقوبات وذلك بتجريم الاعتداءات الواردة على انظمة المعلوماتية تحت عنوان -المساس بالنظمة المعالجة الاللية للمعطيات وتطبيق النص التقليدي المتعلق بجريمة السرقة على البرامج والمعلومات يضعنا امام اشكالات قانونية عديدة ولهذا وجب الى ضرورة تدخل المشرع الجزائي الجزائري لاستحداث نصوص قانونية في قانون العقوبات تحت اسم الجرائم المعلوماتية تحدد بشكل واضح ودقيق صور هذه الجرائم وايجاد العقوبات الملائمةItem Open Access افلاس شركات الاشخاص(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ناصر لخضرشركات الاشخاص تكتسب الصفة التجارية من يوم قيدها في السجل التجاري’واتمام اجراءات الشهر ’كما ان الشركاء المتضامنيين فيها يكتسبون ايضا الصفة التجارية من يوم الانضمام اليها وذلك لظهور اسماءهم في عنوان الشركة ’وهذا يجعل مسؤولينمسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركات افلاس شركات الاشخاص يتحقق بتوفر شروط موضوعية وهيا التمتع بالشخصية المعنوية وكتساب الصفة التجارية مع وجود حالة التوقف عن الدفع بالاضافة الى صدور حكم من المحكة المختصة ينتج عن افلاس شركة الاشخاص الاثار التي تنصرف الى الشركة في حد ذاتها ’ وتتمثل في غل يد الشركة من ادارة اموالها ’وكذا عدم نفاذ التصرفات المبرمة في الفترة الريبة في مواجهة دلئني الشركة ان افلاس الشركة التجارية يثير صعوبات كثيرة لا تنشأ في حالة افلاس التاجر الفرد ’ويرجع ذلك الى ان افلاس الشركة انما يتوجه الى الشركة كشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء فيها’ اذ تختلف اثار إفلاس الشركة التي لا تؤدي الى إسقاط الحقوق السياسية والمهنية كما هو الشان عند إفلاس التاجر الفرد نظرا لطبيعتها كشخصمعنوي كما ان افلاس التاجر الفرد يعطي للمحكمة الحق في ان تجبره على الحضور وفي ان توقفه وفي كل الاحوال لايجوز أن يبتعد عن محل إقامته بدون إذن من القاضي المنتدب ’ وبالطبع لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على الشركة التجارية المفلسة لتعارضها مع طبيعتها كشخص معنوي ان افلاس شركات الاشختص التجارية يشمل الذمة المالية للشركة ’وكذا الذمة المالية للشركاء المسؤولين مسؤولية شخصية تضامنية غير محدودة عن ديون الشركة لانهم يكتسبون الصفة التجارية من يوم إشراكهم في الشركة ’ ويعتبرون متوقفين عن الدفع من يوم توقف الشركة عن الدفع وبالتالي يفلسون بافلاسها ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء في اموالهم الخاصة ’ وهذا بالنسبة الى الشركاء المتضامنيين المسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ’ في شركة التضامن او شركة التوصية البسيطة اما الشركاء الموصون في هذه الاخيرة لا ينصرف الافلاس اليهم لانهم مسؤولين بمقدار الحصص المقدمةItem Open Access الجرائم الواقعة على نظام الاسرة(المسيلة, 2013) كتفي خليصةمن خلال ما تناولناه فيمذكرة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة في التشريع الجزائري نجد أن هذه الجرائم لها خطورة بالغة في المساس بالأسرةفيكيانهاوفيأعضائهاوالتي تهددبتفككهاوزعزعةاستقرارها،مما أدى إلىحرصالمشرعو السلطات القضائية على حمايةالأسرةمنكافةأشكالالاعتداءاتالتيقدتقععليها،وتوقيفكلمنتسول له نفسهبأنيلحق ضررا ما بالأسرة. لذا عمل المشرععلىتجريمكافةالأفعالالتيتهددالأسرةوتمسأمنهاوسلامتهامنقبلأفرادهاابتداءابجرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة في جداول الجهات القضائية لاسيما المتعلقة بعدم دفع النفقة، كما أن المشرع في هذا النوع من الجرائم علق اتخاذ اجراءات المتابعة فيها بناءا على تقديم شكوى من الطرف المضرور و أن سحبها يؤدي إلى وضع حد للمتابعة و هذا كله حفاظا على العلاقات الأسرية. و فيمجالالجرائمالواقعةعلىالأطفال تبينلنا أن معظم جرائم الإجهاض وقتل طفلحديث العهد بالولادةترتكب في الخفاء ولا يتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث منارتكابهاهو اجتناب العار،أما جريمة عدم تسليم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد الجرائم الشائعة إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة في حين الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية فهي في تقلص مستمر.ومن هذا نجد أن المشرعحرصعلىحمايةوحفظحياة الطفل في جميع مراحل حياته منذ أن يكون جنينا إلى غايةبلوغه سن الرشد من خلال تجريم كلفعلالذي من شأنه المساس بحياته أو سلامته. واستكمالا لإطار الموضوع لاحظنا في الفصل الثالث أن الجرائم الأخلاقية الماسة بكيان الأسرة هي من أخطر الجرائم باعتبارها أفعالتشكلاعتداءعلىشرفالإنسانبانتهاكحرمةالجسدوحريتهوالاعتداءعليهجنسيًاسواءكانبالزناأوبالاغتصابأوغيرهامنالجرائمالتيتخلبآدابالأسرة،فهذهالجرائمتشكلانتهاكاجسيمًالحياءالإنسان، كما جرم المشرع الفاحشة بين ذوي المحارم في المادة 337 مكرر من قانون العقوبات . وانطلاقا من معالجة الموضوع وتحليل النصوص القانونية الناظمة له في التشريع الجزائري بالاستناد إلى آراء الفقه وتطبيقات القضاء لاحظنا أمرين: الأول:وجود بعض الفراغ القانوني في بعض المواد المتعلقة بحماية الأسرة، وكمثال لذلك المادة 304 من قانون العقوبات التي تشير إلى توافر العمد في جريمة الإجهاض، في الوقت التي أغفلت الحديث عن الإجهاض الخطأ مع احتمال حدوثه، فقد قررت العمد من المادة 304 إلى 313 إلا أنها لم تشر إلى الإجهاض الخطأ، وهو ما كان يضفي حماية للجنين و الأم على السواء،و هذا الفراغ يجشع على عدم أخذ الحيطة و الحذر اللازمين أثناء التعامل مع المرأة الحامل و جنينها.علما أن هناك من الفقهاء من أورد أن نية الإجهاض الخطأ هي الغالبة. و من جانب أخر نجد البعض قد يستغل هذا الفراغ أو السكوت بارتكاب جريمة الإجهاض و الدفع بأنها كانت عن طريق الخطأ. الثاني:نلاحظ كذلكوجودقصورتشريعيلدىالمشرعالجزائري فيقانونالعقوباتفيمجالالجرائمالمتعلقةبالأسرةبإغفالهتجريمبعضالأفعالالتيتمسالأسرةوتلحقضررًافادحًابها،كجريمةاللواطوالمساحقة ومن أجل تلافي ما تعانيه المعالجة التشريعية للجرائم الواقعة على الأسرة من نقائص وثغرات بغية تحقيق الغاية الأساسية من تنظيمها وتجريمها المتمثلة أساسا في حماية نظام الأسرة من التفكك والانهيار كونها اللبنة والخلية الأساسية لبناء المجتمع، نقدم جملة من التوصيات والمقترحات : -1 تشديدالعقوباتعلىالجرائمالمتعلقةبالأطفالوتعريضهم للخطربالإضافةإلىالواجباتالمفروضةقبلهممنرعايةوعنايةوتفاديتعريضحياتهمللخطر . -2 بالرغممنالعقوباتالمفروضةعلىالجرائمالتيتمسأعراضالأسرةكالزناوالفاحشة بين ذوي المحارم والاغتصابوهتكالعرضوالفعلالمخلبالحياء،إلاأنهالاتحققالقصدمنوراءالتجريمبتحقيقالردعلدىالجناة،فيجبعلىالمشرعأنيشددالعقابعلىهذهالجرائمأكثرمنذلكنظرًالخطورتهاالكبيرةعلىالأسرة،وماتسببهمنأذىلأفرادها. 3-جريمةالزنامنأخطرالجرائمالتيتمسالأسرةوتهددوجودهاوتمسأعراضها،فجعلقانونالعقوبات الجزائري في المادة 339 منههذهالجريمةمنقبيلالجنح،حيث كان عليهأنيشددالعقابعلىهذهالجريمةأكثرمنذلك،لتحقيقالردعوالغايةمنالتجريم، لاسيما بالنظر إلى صعوبة إثباتها وفقا لطرق الإثبات التي حددها المشرع . وفي الأخير يمكن القول أن هذا البحث ما هو إلى محاولة لإماطة اللثام ووضع بقعة ضوء على موضوع هام وحساس، كونه يمس الأسرة والمجتمع وبالتالي أن السياسة التي اعتمدها المشرع في هذه الجرائم هي سياسة لا بأس بها لأنها ساهمت في الردع من هذه الجرائم إلا أنه يجب أن يواكب جميع التطورات الإجرامية و ذلك بتطوير السياسة الجنائية المعتمدة بحسب تطور الجرائم الواقعة على نظام الأسرة فهو بحاجة دائما للتعديل والإثراء ومواصلة البحث فيها حتى يمكن الحد منها نهائيا.Item Open Access آليات مكافحة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01(المسيلة, 2013) -معاش سلطانةالرشوة ، بأبعادها المحلية والوطنية ، القارية والعالمية ، بأوجهها المتنوعة السياسية والاقتصادية وبأسبابها المختلفة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية ، ظاهرة تجدرت في شتى أنحاء المعمورة بدون استثناء ، كيف لا وهي آفة حقيقية ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها،وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الدول وازدياد الفقر والعوز فيها ، إلا وكانت الرشوة إحدى أسبابها المباشرة فمن خلال ما تقدم يمكن استخلاص بعض النتائج والاقتراحات. أولا: النتائج الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي تعهد إليه القيام بها للمصالح العامة ،وذلك لتحقيق مصلحة خاصة. خضوع جرائم الرشوة خاصة جريمتي رشوة الموظفين العموميين لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبهذا أصبحت تخرج عن المفهوم العام قانونا، حيث كانت ضمن القسم الخاص لقانون العقوبات، لكن حاليا تعد من الجرائم الخاصة المنصوص عليها بقانون خاص يحكمها، وفي ما عدا ذلك وإستئناءا عند الإحالة, يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات. تبني المشرع الجزائري لنظام ثنائية الرشوة جريمة سلبية يرتكبها الموظف "المرتشي" نجده في المادة 25 فقرة 02 من القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري2006 وجريمة إيجابية في المادة 25 فقرة 01 يقوم بها صاحب الحاجة "الراشي" لان هذا النظام يسمح بمعاقبة بعض الحالات التي لا يمكن المعاقبة عليها لو اعتبرت جريمة الرشوة جريمة واحدة كان ذلك في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 ولكن قبل التعديل لم يكن يفرق المشرع الجزائري بين الراشي والمرتشي في النصوص القانونية لسنة 1982-1990-2001. للرشوة أسباب كثيرة ومتنوعة "إجتماعية ، إقتصادية ، سياسية ، إدارية" بالنظر الى حجم الاخطار والاضرار التي يمن ان تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوعها وانتشارها كما لها تأثير على الجوانب الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، الادارية" وأنه يمكن مواجهتها بآليات قانونية دولية ووطنية وبأساليب كثيرة ومختلفة أيضا،منها توفير الحصانة للفرد العادي والمسؤول على السواء الرشوة من الجرائم ذوي الصفة بحيث يفترض لقيامها أن يكون القائم بها الموظف العمومي في القطاع العام وشخص يدير كيان بالنسبة للقطاع الخاص هذا من أجل حماية المصالح المالية والمادية للأفراد والمشروعات الخاصة سواءا كانت فردية او إجتماعية .أما فيما يخص النشاط الإجرامي إنه حصره في صور مختلفة متمثلة في الطلب -القبول مستندا في ذلك إلى نصوص اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ، فهو يحمل في ذاته مخاطر إفلات المجرمين منه لما يمثله أحيانا من الخروج على مبادئ و قواعد القانون الجنائي . إنفاق جريمة تلقي الهدايا وجريمة إساءة إستغلال الوظيفة وجريمة الإثراء الغير مشروع مع جريمة الرشوة في أغلب الأركان وإجراءات المتابعة وطرق الإثبات، كما يكمن الاختلاف بين جريمة تلقي الهدايا وإساءة استغلال الوظيفة في الغرض المطلوب الذي يصعب إثباته أما في جريمة الإثراء الغير مشروع يكمن في كون الجريمة مستمرة يظهر ذلك من خلال تغيير نمط الحياة ويظهر الاختلاف كذلك من حيث الجزاء المقرر لكل جريمة. المشرع صادق على جميع الاتفاقيات الدولية والتزم بها واتخذ سلسلة من التدبير والإجراءات الهيكلية والتأطيرية ، وكذا سن ما فيه الكفاية من الآليات القانونية ،التشريعية والتنظيمية الحديثة ، مع تعديل ومراجعتها ، بغية أقلمتها مع الاتفاقيات منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحركت من جهتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،الأقطاب القضائية ،وسائل الإعلام وذلك من أجل التخلص من خطورة هذه الظاهرة المعضلة"ظاهرة الرشوة والفساد بوجه عام " خضوع جرائم الرشوة إلى قواعد إجرائية مزدوجة، الاولى خاصة وردت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والثانية تحكمها الأحكام العامة للإجراءات في المادة الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. عدم توحيد المصطلاحات القانونية ما بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، مع ترك بعض الإجراءات غامضة دون توضيح. إستقرار الإجتهاد القضائي في قراراته على أن الوسيلة الأساسية لإثبات هذه الجرائم هي التلبس. إذن، فجرائم الرشوة كما سبق توضيحه هي عصب الفساد الذي يشكل الإنحلال الكلي للنظام السياسي والإداري والإقتصادي والمالي والإجتماعي، والذي يشكل عائقا جديا للتنمية والرقي و ذلك من عدة زوايا خاصة: الإفتقار الإقتصادي، وإختلال الحياة السياسية وتفاقم الإجرام بكل أنواعه، فالمشكلة إذن هي عميقة ومعقدة ومركبة بفعل عوامل كاملة وليست طارئة ذلك أن الأسباب ليست مباشرة وسطحية وإنما ترتبط بعمق الحياة العامة. ونخلص في النهاية، أننا إلتمسنا فعلا من خلال مجمل نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجود إرادة قوية في مواجهة ظاهرة الرشوة والحد من مخاطرها لكن حتى وإن كانت الأداة التشريعية قمة في الردع فإنها لن تكفي للعلاج، بل يجب أن تتكاثف جهود الجميع في القطاع العام والخاص، كما يجب على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تلعب الدور البارز المنوط بها وهذا ما يسهل مهمة القاضي وخدمة العدالة والصالح العام. ثانيا: الاقتراحات من خلال هاته الدراسة المتواضعة إرتأيت تقديم بعض الإقتراحات التي قد تساهم في تفعيل متابعة جريمة الرشوة، بصفة خاصة، وجرائم الفساد بصفة عامة، وهاته الإقتراحات تتمثل فيمايلي: وضع في طليعة الإهتمامات القواعد التي يجب مراعاتها في توظيف الموظفين وتسيير حياتهم المهنية خاصة النجاعة والشفافية والكفاءة خصوصا في المناصب والمهن الأكثر عرضة لجرائم الرشوة في جميع صورها. توسيع صلاحيات البحث والتحري المعترف بها للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يسهل عمل الجهاز القمعي نظرا لإمتداد إختصاص الهيئة على كامل التراب الوطني خاصة أن اغلب جرائم الفساد تمتد إلى أكثر من دائرة إختصاص وتتعدى حدود الإقليم الوطني. إضافة جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الرشوة بصفة خاصة ضمن قائمة الجرائم التي يجوز تمديد الاختصاص المحلي فيها لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بتعديل المواد 37،40/2، 329 من قانون الإجراءات الجزائية و المرسوم التنفيذي رقم 06/384 المؤرخ في 05/10/2006 الذي يمدد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد و ورقلة وقسنطينة ووهران،و الذي إعتبرها محاكم ذات إختصاص موسع. إعادة النظر في سياسة تجنيح جرائم الفساد خاصة جرائم الرشوة لأن المجتمع ينتظر تشديد الوصف والعقاب للحد من توسيع ظاهرة المتاجرة بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام، مع إعادة النظر في إستقلالية القانون 06/01 عن قانون العقوبات خاصة أن هذا الأخير قادر على مجابهة تطور الإجرام بشكل لا يدع مبررا لوضع قانون خاص. تفعيل الأحكام و الإجراءات الخاصة للبحث والتحري التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و قانون الإجراءات الجزائية وذلك من أجل ضبط الجناة متلبسين بالرشوة مما يسمح بإعطاء أدلة قوية لإثبات إدانتهم خاصة أن جرائم الرشوة تعد من جرائم الشبكات ذات الطابع التقني المرتبط شديد الإرتباط بفروع قانون الأعمال، ولكونها ذات طابع خفي. توحيد المصطلحات بين قانون الوقاية من الفساد وقانون الإجراءات الجزائية مثلا قانون 06/01 يستعمل مصطلح "الإختراق" وقانون الإجراءات الجزائية يسميه "التسرب" في حين كلا النصين باللغة الفرنسية يستعملان مصطلح "L'infiltration" أخيرا لابد من القول بان كل ما ابديناه من أراء وقدمناه من مقترحات لا يمكن أن يقلل في أي حال من الأحوال من شان الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات والهيئات والمؤسسات المختصة ولا من قيمة النصوص ذاتها القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من الرشوة والفساد ومكافحتهما ،أما بخصوص بعض النقائص أو الهفوات الواردة فيها فان هدفنا نبيل من وراء هذا البحث كله المتمثل في تقديم المساهمة ولو بجزء بسيط لاستدراك ما يمكن استدراكه لقول الله عز وجل "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله"Item Open Access النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) شيخاوي اليامنةان عقد الاعتماد التجاري كتقنية لتمويل الاستثمارات حديثة نسبيا مستوحاة من تقنيات قديمة كالبيع والايجار , ظهر في الولايات المتحدة الامريكية ثم انتشر في أوروبا انتشارا واسعا تمهيدا لانتشاره في باقي الدول وعلى مستوى كافة القطاعات الإنتاجية لما تتميز به هذه التقنية من مرونة تجعلها تستجيب لمختلف متطلبات المشاريع الاقتصادية حديثة العهد , أو التي تعاني من التقدم التكنولوجي بوسائل إنتاجها , يتميز عقد الاعتماد الإيجاري بجملة من الخصائص تميزه عن غيره من العقود فهو عملية مالية من الوجهة الاقتصادية تتحقق من الوجهة القانونية من خلال عقد الايجار ,أدخلت الجزائر في بداية الإصلاحات الاقتصادية لينظمها المشرع الجزائري فيما بعد كوسيلة تمويل مستقلة بأحكام خاصة تنسجم مع خصوصيته التي تميز طبيعته الأيجارية وذلك بموجب الأمر 09/96 المتضمن الاعتماد الايجاري , وخصه بإسم معين وأصبح يتمتع باستقلالية تميزه عن العقود التي يتكون منها .Item Open Access الوسائل القانونية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) حمزاوي فردوسإن حمایة المستهلك بصفة عامة ومنها الحمایة المدنیة و الجنائیة من المواضیع الحدیثة في مجال الد ا رسات القانونیة ، والتي بدأت تحظى بالإهتمام في سائر دول العالم بالرغم من أهمیة الموضوع ، إلا أنه لم ینل العنایة الكافیة بالمقارنة مع دول أوروبا و أمریكا.Item Open Access طبيعة شرط التحكيم وجزاء الاخلال به -دراسة تحليلية مقارنة-(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) حجاب عائشةتناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوع شرط التحكيم وكذا جزاء الإخلال به كوسيلة لحل النزاعات الناشئة في المعاملات التجارية الدولية في المستقبل- والتي يتفق أطرافها على حلها بطريق التحكيم. فقد شكل التحكيم التجاري الدولي حقيقة ثابتة وواقعا لا يمكن تجاهله ساهم بشكل كبير في حل النزاعات التجارية الدولية، إلا أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية الدولية يصطدم ببعض العوائق أهمها ما يتعلق بشرط التحكيم، هذا الأخير الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم بطريق التحكيم، فرغم اختلاف التشريعات والاتجاهات الفقهية في تحديد طبيعته القانونية إلا أنه يبقى عقدا له أهميته واستقلاليته التي تفصله عن العقد المتضمن به، كما رتب عليه القانون آثارا من شأنها أن تضفي عليه مزيد من الإلزام، إلا أنه ما تجدر الإشارة إليه أن الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الشرط لا ترقى إلى تحقيق الهدف الذي أرادت القوانين تحقيقه عندما نصت عليه، فمن خلال هذه الدراسة توصلت للاستنتاجات التالية: أولا: شرط التحكيم ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأن بينهم عن طريق التحكيم الذي أصبح وسيلة هامة للفصل في المنازعات التي قد تثور بصدد العلاقات التجارية الدولية. ثانيا: تظهر أهمية شرط التحكيم من خلال أنه القاعدة التي يرتكز عليها نظام التحكيم و الذي يظهر إرادة الأطراف في اختيار نظام التحكيم لحل خلافاتهم،إذن يعتبر شرط التحكيم منبع التحكيم التجاري الدولي فهو يستبعد ذلك الاختلال و التعطيل في مسار عرض النزاع الذي قد ينجم عند إبرام مشارطة التحكيم ثالثا: لم يكن الموقف الفقهي والتشريعي واضحا من شرط التحكيم، حيث تعددت الاتجاهات واختلفت القوانين حول مدى اعتبار شرط التحكيم عقدا معلق على شرط أم هو وعد بالتعاقد أو مجرد إلتزام تعاقدي إلا أن الدراسة المقارنة تثبت أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو اعتبار شرط التحكيم عقدا كاملا. رابعا: المشرع الجزائري لم يبين بوضوح موقفه من شرط التحكيم ومن طبيعته القانونية حيث اكتفى بالنص عليه من خلال مواد معدودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب الأمر رقم 08/09 ما يدل على عدم وجود تشريع يمكنه الإلمام بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات. خامسا: من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد الذي يتضمنه والفوائد التي يحققها مبدأ الاستقلال والتي من أهمها عدم تأثر بطلان شرط التحكيم ما يعني أن بطلان العقد لا يرتب بطلان الشرط وكذا العكس. سادسا: أنه رغم أهمية مبدأ استقلال شرط التحكيم إلا أنه لا يعد من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وبالتالي يجوز اتفاق الأطراف على عدم استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، كما أن هذا المبدأ لا يبتعد عن تطبيق أحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ففيه احترام لإرادة الأطراف بل أكثر من ذلك عدم الأخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي سيؤدي إلى رفع يد المحكم عن التحكيم بمجرد أن يدفع طرف من أطراف العلاقة في صحة العقد الأصلي. سابعا: أن شرط التحكيم يرتب التزامات تعاقدية على الأطراف يمكن حصرها في التزامين أساسيين من حيث الموضوع، أحدهما سلبي والمتمثل في منع الالتجاء إلى القضاء والثاني إيجابي والمتمثل في الالتزام بالالتجاء إلى التحكيم، وهذين الأثرين يعتبران بمثابة الضمانة القانونية التي توفر مزيد من الحماية والمصداقية لشرط. ثامنا: إن الجزاء المترتب على الإخلال بشرط التحكيم بصفة عامة هو التعويض وهذا غير منطقي ذلك أن ومن المفروض ترتيب جزاء يتناسب مع هذا الشرطـ، ما يشجع الأطراف على الأخذ به واللجوء إلى التحكيم بدل القضاء في تسوية منازعاتهم المستقبلية. تاسعا: من خلال استعراض قانون التحكيم المصري وكذا قانون التحكيم الأردني وكذا الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري لم يكن موفق في صياغة المواد القانونية ما يستدعي إعادة مراجعة المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم وتطويرها بشكل أفضل كي يكون قادر على التماشي مع متطلبات التجارة الدولية والتطور التجاري الحاصل على الصعيد الدولي، والانسجام بشكل أكبر مع المعاملات والاتفاقيات الدولية التي تبرم بهذا الخصوص.Item Open Access آليات مكافـحـة الفسـاد الإداري في ظل التشريــــــــع الجزائـــــــــــــــــــري(المسيلة, 2013) ليـــــــــــــــلى لغــويــــل- تعد جرائم الفساد التي يقوم بها الموظف , مظهرا من مظاهر الفساد الإداري, التي تمثل هبوط السلوك الإداري , على مستوى الوظيفة العامة , الذي يؤدي إلى تحلل القيم و المبادئ , و الخروج بالوظيفة من إطارها الشرعي, و هذا من أجل تغليب وتحقيق المصلحة الشخصية من طرف الموظف , الذي يشغلها على المصلحة العامة. - يعتبر الفساد الإداري إجتماعيا , إذا عاد على الأمة بالتفكك في نظامها و أخلاقها, ولهذا يجب تضافر جهود الجميع , و على كافة المستويات لتدارك الخطر و تفادي آثاره , و قبل كل شيء لابد أن ندرك نقطة البداية من العلاج , لأية مشكلة هي تشخيصها و الرغبة في علاجها , لأنه لا يمكن محاربة هذه الجرائم دون توعية الموظفين بخدمة المرافق العامة, ما لم تتم توعيتهم , نتيجة خطورة هذه الظاهرة التي تجاوزت حدود الأوطان , و آثارها الوخيمة على مختلف القطاعات والمجالات. - وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد , استحدث المشرع الجزائري آليات رقابية ذات طبيعة وقائية , منها آلية مالية , و هو مجلس المحاسبة الذي يتمتع بالاستقلالية , وتختص رقابته على الجانب المالي , المتمثل في تسيير الأموال العمومية , أما الآليات الإدارية وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , و المجتمع المدني , التي تتخذ مجموعة من التدابير الإدارية , و أخرى استشارية, و تسعى من خلالها إلى القضاء على جرائم الفساد , أو على الأقل الحد منها بكافة الطرق القانونية , بينما الآليات الإجرائية المستجدة بالخصوص , من قانون 06-01 المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته , وهي إجراءات جديدة تتمثل في آليات البحث و التحري , وهذا من أجل السيطرة , ومكافحة الجرائم الماسة بالوظيفة الإدارية , داخل المرافق العامة أو المؤسسات الإدارية, و عند التوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي فيجب أن تحرك الدعوى العمومية, مطبقا بذلك النصوص العقابية . - وهذا لا يكفي وحده , إذا لم تساير هذه الإجراءات , إجراءات أخرى من طرف جمعيات و أحزاب ووسائل الإعلام , للكشف عن الجرائم الفساد, و الحد منها باعتبارها خفية لا يمكن إثباتها , إلا عن طريق إجراءات التلبس. الإقتراحات و التوصيات : وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة أقدم بعض الإقتراحات : - تفصيل دور أجهزة الرقابة و ضمان استقلاليتها. - خلق أجهزة رقابية داخلية تعتني بمحاربة الفساد الإداري. - تشديد العقاب على الموظفين في حالة ارتكاب جرائم الفساد. - إحداث دورات توعية للتعريف بمخاطر الفساد, و على المستوى الإداري و المالي. - وضع قواعد يجب مراعاتها في توظيف الموظفين , و تسيير حياتهم المهنية الأكثر عرضة لجرائم الفساد. - إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم , خلال الشهر الذي يلي توليهم للمهام و التصريح بأي زيادة معتبرة لهذه الممتلكات , و كذا عند الانتهاء من المهام وفقا للإجراءات , و الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم06/414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 , الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات .Item Open Access غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائيـــــــــــة الجزائــــــــــــــــــــري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) سليني راضيةفي نهاية بحثنا هذا نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري منح مجالا كبيرا في احترام حقوق وحريات الأفراد والضمانات المقدمة إليه من أجل الحصول على محاكمة عادية وذلك من خلال غرفة الاتهام التي تعتبر من أهم المواضيع الذي تناولها المشرع في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نظرا للدور الهام الذي تقوم به في ساحة القضاء فهي تعتبر كالمصفاة الواقعة بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم وهذا لحسن سير العدالة. ورأينا كذلك أن غرفة الاتهام تعتبر درجة ثانية للتحقيق من خلال الإطارالمفاهيمي لها. وكذلك تطرقنا إلى السلطات المخولة لرئيس غرفة الاتهام من مراقبة مجرى إجراءات التحقيق في دائرة اختصاص المجلس الذي ينتمي إليه وكذا الإشراف على مراقبة الحبس المؤقت. وبعد انتهاء غرفة الاتهام من التحقيق تقوم بالتصرف في الدعوى وذلك من خلال الأدلة والوقائع تصدر أمرا بالأوجه للمتابعة أو إحالة المتهم على الجهة المختصة قانونا مع إمكانية الطعن بالنقض في قرراتها,حيث يمكن الطعن بالنقض في جميع قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية وكذا في قرارات غرفة الاتهام التحضيرية الغير فاصلة في الموضوع. وقد خصها المشرع باختصاصات واسعة في مجال التحقيق أهمها القيام بصلاحيات البحث والتحري في إطار القيام بإجراءات التحقيق التكميليوالإضافي مستعملة في ذلك كل الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق في هذا المجال. وتنظر أيضا في صحة الإجراءات من عدمها مع تقرير بطلان هذه الإجراءاتإذا كان يشو بها عيب أو نقصان. وهيأيضا جهة استئناف لأوامر قاضي التحقيق وذلك عن طريق الطعون التي ترفع إليها فهي تتمتع بسلطة الرقابة على أعمال قاضي التحقيق. - كما احتفظ المشرع بنظام غرفة الاتهام كجهة إحالة بحيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر إحالة القضايا المتعلقة بالجنايات إلى محكمة الجنايات دون المرور على غرفة الاتهام كما لها من دور هام في التحقيق الجنائي الذي يضمن للخصوم حقوقهم وخول لها حق النظر في ذلك نظرا لخطورة الأفعال الموصوفة بالجنايات ولشدة العقوبات المقررة لها. ولغرفة الاتهام أيضا سلطة إصدار الأوامر القضائية فلها صلاحية الأمر بالحبس المؤقت ومراقبة مدى شرعيته وتمديده باعتباره نقطة التقاء الوحيدة بين الإجراءات الجزائية والحرية الفردية كما لها أن تنظر في طلب الإفراج المؤقت ورفع الرقابة القضائية.Item Open Access حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات (دراسة تحليلية مقارنة)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) غانم إيمانتناولنا في هذه الد ا رسة المتواضعة حجية المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات على أساس أن هذه الأخيرة أصبحت واقع ونظام قانوني لا مفر منه فرضته السرعة وكثرة المعاملات من جهة والتطور الهائل في وسائل الإتصال من جهة أخرى. ومن خلال د ا رسة المقارنة بين التشريعات في عدة مواضع في هذا البحث بدءا بإعطاء فكرة حول التوقيع بنوعيه والتمييز بينهما في فصل أول والحديث عن كيفية منح القوة الثبوتية لكل من التوقيع والسند الإلكتروني من خلال جهات التصديق الإلكتروني وأخيرا الأثر المترتب عن المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات في التشريعات المقارنة وقانون اليونسترال النموذجيItem Open Access خصوصية عقـد النشر(المسيلة, 2013) علال أم السعدمن خلال دراسة موضوع خصوصية عقد النشر نجد أن عقد النشر يختلف عن العقود الأخرى. فعقد النشر من بين الموضوعات الجديدة. فهو من انتاج الذهن البشري و لصيق بشخصية المؤلف على خلاف العقود الأخرى . كما أن عقد النشر يختلف عن عقود البيع والإيجار. مثلا: هذه العقود تكون عبارة عن عقود تجارية تخضع للقانون التجاري، أما عقد النشر فيكون عقد مختلط مدني بالنسبة للمؤلف، وتجاري بالنسبة للناشر. العقود الأخرى في تنفيذ الالتزامات يمكن أن تنفذ من طرف واحد ويمكن لأحدهما إنهائه أما عقد النشر فتنفيذ الالتزامات يكون كلا الطرفين ملزم بتنفيذ ما يجب عليه والا عد باطلا. - عقد النشر يقع على شيء أدبي، أم بقية العقود فتقع على أشياء منقولة أو عقارية. الاستنتاجات: 1-عقد النشر من بين الوسائل التقليدية التي تستعمل في نشر المصنف وتوزيعه على الجمهور. 2 عقد النشر هو اتفاق بين المؤلف والناشر على ان يقوم كلا منهما بما يجب عليه. 3- بعض التشريعات ومنها المشرع الفرنسي والمصري والجزائري يرون أن الأجر هو ركن من أركان عقد النشر على خلاف بعض التشريعات الاخرى 6- بعض التشريعات ومنها اللبناني والأردني لم تحدد على سبيل المثال طرق نقل العمل إلى الجمهور بطرق مباشرة أو غير مباشرة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الأقمار الصناعية. 7- شرط الكتابة في عقود النشر من الشروط التي رتب عليها المشرع اللبناني البطلان وهي شرط لانعقاد أما في الأردن لم يرتب عليها البطلان وإنما اعتبرها شرط للإثبات. 8- هناك تشريعات لم تحدد مدة لانتهاء عقد النشر. 9_ حقوق المؤلف هي نفسها التزامات الناشر. 10- حقوق المؤلف لها خصوصية في عقد النشر كونها لصيقة بشخصية المؤلف. ثانيا: الاقتراحات: 1- أن ينص المشرع على إلزام الناشر بتقديم حساب سنوي يتضمن كل التفاصيل التي تتعلق بنشر المصنف مثل عدد النسخ المباعة والمبالغ المستحقة للمؤلف وغيرها. 3- أن يحدد القانون جهة مختصة بتحديد سعر نسخ المصنف كان تكون جمعية تهتم بشؤون المؤلفين أو أي تجمع يعنى بهذا الشأن لما لهذا التحديد من أهمية في رواج المصنف وانتشاره ،لان تحديد سعر مرتفع لنسخ المصنف يؤدي إلى عدم طلبها وتحديد سعر منخفض يؤدي إلى الاعتقاد بقلة القيمة العلمية للمصنف والى تشويه سمعة المؤلف . 4- أن ينظم عقد النشر بشكل تفصيلي امتثالا ببعض القوانين العربية والأجنبية 5- أن ينص المشرع على الأخذ بطريقة المقابل النسبي لاحتساب اجر المؤلف لا تحققه هذه الطريقة من عدالة وعدم غبن المؤلف. 6- ضرورة إنشاء شبكات معلومات تتعلق بحقوق المؤلفين وعقود النشر والناشرين لحصر عمليات الاعتداء على حقوق المؤلفين. 7- ضرورة تطبItem Open Access اثبات الجريمة الالكترونية(المسيلة, 2013) كيحل خير الدينفيها. إلمعلوماتية من إلمناطق إلمحرمة إلتي يتجنب معظم إلباحثين و دإرسي إلقانون إلخوض من إلتوسع في قاعدة إلنقاش حول إلجرإم ألمعلوماتي ؛ و حتى ل يبق موضوع إلجريمة إلمستحدثة على رجال إلقانون ،غير أنه ل يجب أن يكون هذإ إلطابع إلعلمي عقبة تمنعنا تعد هذه إلدرإسة حصيلة جهد قمنا به بهدف إلتصدي لهذإ إلموضوع ذو إلصبغة إلعلمية