Department of Law
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Law by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 2503
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسىItem Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access الجرائم الواقعة على نظام الاسرة(المسيلة, 2013) كتفي خليصةمن خلال ما تناولناه فيمذكرة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة في التشريع الجزائري نجد أن هذه الجرائم لها خطورة بالغة في المساس بالأسرةفيكيانهاوفيأعضائهاوالتي تهددبتفككهاوزعزعةاستقرارها،مما أدى إلىحرصالمشرعو السلطات القضائية على حمايةالأسرةمنكافةأشكالالاعتداءاتالتيقدتقععليها،وتوقيفكلمنتسول له نفسهبأنيلحق ضررا ما بالأسرة. لذا عمل المشرععلىتجريمكافةالأفعالالتيتهددالأسرةوتمسأمنهاوسلامتهامنقبلأفرادهاابتداءابجرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة في جداول الجهات القضائية لاسيما المتعلقة بعدم دفع النفقة، كما أن المشرع في هذا النوع من الجرائم علق اتخاذ اجراءات المتابعة فيها بناءا على تقديم شكوى من الطرف المضرور و أن سحبها يؤدي إلى وضع حد للمتابعة و هذا كله حفاظا على العلاقات الأسرية. و فيمجالالجرائمالواقعةعلىالأطفال تبينلنا أن معظم جرائم الإجهاض وقتل طفلحديث العهد بالولادةترتكب في الخفاء ولا يتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث منارتكابهاهو اجتناب العار،أما جريمة عدم تسليم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد الجرائم الشائعة إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة في حين الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية فهي في تقلص مستمر.ومن هذا نجد أن المشرعحرصعلىحمايةوحفظحياة الطفل في جميع مراحل حياته منذ أن يكون جنينا إلى غايةبلوغه سن الرشد من خلال تجريم كلفعلالذي من شأنه المساس بحياته أو سلامته. واستكمالا لإطار الموضوع لاحظنا في الفصل الثالث أن الجرائم الأخلاقية الماسة بكيان الأسرة هي من أخطر الجرائم باعتبارها أفعالتشكلاعتداءعلىشرفالإنسانبانتهاكحرمةالجسدوحريتهوالاعتداءعليهجنسيًاسواءكانبالزناأوبالاغتصابأوغيرهامنالجرائمالتيتخلبآدابالأسرة،فهذهالجرائمتشكلانتهاكاجسيمًالحياءالإنسان، كما جرم المشرع الفاحشة بين ذوي المحارم في المادة 337 مكرر من قانون العقوبات . وانطلاقا من معالجة الموضوع وتحليل النصوص القانونية الناظمة له في التشريع الجزائري بالاستناد إلى آراء الفقه وتطبيقات القضاء لاحظنا أمرين: الأول:وجود بعض الفراغ القانوني في بعض المواد المتعلقة بحماية الأسرة، وكمثال لذلك المادة 304 من قانون العقوبات التي تشير إلى توافر العمد في جريمة الإجهاض، في الوقت التي أغفلت الحديث عن الإجهاض الخطأ مع احتمال حدوثه، فقد قررت العمد من المادة 304 إلى 313 إلا أنها لم تشر إلى الإجهاض الخطأ، وهو ما كان يضفي حماية للجنين و الأم على السواء،و هذا الفراغ يجشع على عدم أخذ الحيطة و الحذر اللازمين أثناء التعامل مع المرأة الحامل و جنينها.علما أن هناك من الفقهاء من أورد أن نية الإجهاض الخطأ هي الغالبة. و من جانب أخر نجد البعض قد يستغل هذا الفراغ أو السكوت بارتكاب جريمة الإجهاض و الدفع بأنها كانت عن طريق الخطأ. الثاني:نلاحظ كذلكوجودقصورتشريعيلدىالمشرعالجزائري فيقانونالعقوباتفيمجالالجرائمالمتعلقةبالأسرةبإغفالهتجريمبعضالأفعالالتيتمسالأسرةوتلحقضررًافادحًابها،كجريمةاللواطوالمساحقة ومن أجل تلافي ما تعانيه المعالجة التشريعية للجرائم الواقعة على الأسرة من نقائص وثغرات بغية تحقيق الغاية الأساسية من تنظيمها وتجريمها المتمثلة أساسا في حماية نظام الأسرة من التفكك والانهيار كونها اللبنة والخلية الأساسية لبناء المجتمع، نقدم جملة من التوصيات والمقترحات : -1 تشديدالعقوباتعلىالجرائمالمتعلقةبالأطفالوتعريضهم للخطربالإضافةإلىالواجباتالمفروضةقبلهممنرعايةوعنايةوتفاديتعريضحياتهمللخطر . -2 بالرغممنالعقوباتالمفروضةعلىالجرائمالتيتمسأعراضالأسرةكالزناوالفاحشة بين ذوي المحارم والاغتصابوهتكالعرضوالفعلالمخلبالحياء،إلاأنهالاتحققالقصدمنوراءالتجريمبتحقيقالردعلدىالجناة،فيجبعلىالمشرعأنيشددالعقابعلىهذهالجرائمأكثرمنذلكنظرًالخطورتهاالكبيرةعلىالأسرة،وماتسببهمنأذىلأفرادها. 3-جريمةالزنامنأخطرالجرائمالتيتمسالأسرةوتهددوجودهاوتمسأعراضها،فجعلقانونالعقوبات الجزائري في المادة 339 منههذهالجريمةمنقبيلالجنح،حيث كان عليهأنيشددالعقابعلىهذهالجريمةأكثرمنذلك،لتحقيقالردعوالغايةمنالتجريم، لاسيما بالنظر إلى صعوبة إثباتها وفقا لطرق الإثبات التي حددها المشرع . وفي الأخير يمكن القول أن هذا البحث ما هو إلى محاولة لإماطة اللثام ووضع بقعة ضوء على موضوع هام وحساس، كونه يمس الأسرة والمجتمع وبالتالي أن السياسة التي اعتمدها المشرع في هذه الجرائم هي سياسة لا بأس بها لأنها ساهمت في الردع من هذه الجرائم إلا أنه يجب أن يواكب جميع التطورات الإجرامية و ذلك بتطوير السياسة الجنائية المعتمدة بحسب تطور الجرائم الواقعة على نظام الأسرة فهو بحاجة دائما للتعديل والإثراء ومواصلة البحث فيها حتى يمكن الحد منها نهائيا.Item Open Access عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) العمري فاطمة الزهراءلم تعد فلسفة العقاب هي الانتقام الشخصي أو العشائري من الجاني بل أصبح هدفها إصلاح الجاني على أمل إعادة دمجه في المجتمع، لأن إعدامه يتنافى مع إصلاحه، وهكذا دخل الإعدام في تناقض مع الفلسفة التي تؤسس للعقاب الحديث. إن معرفة عقوبة الإعدام من حيث تطورها التاريخي ومقارنة محاسنها بمساوئها ، وفحص فعاليتها من عدمها ، ومدى مولائمتها والأفكار التقدمية الحديثة التي تنادي بالحفاظ على كرامة الإنسان وحريته وحياته، تجعلنا نؤكد أن هذه العقوبة الرئيسية لا تتلاءم و الأفكار الحديثة والإعلانات والمواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الإنسانItem Open Access اجراءات تحريك الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) طابي علياعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ثلاث آليات لتحريك الدعوى وزعه بين الدول الأطرف ومجلس الأمن والمدعي العام. الإحالة بقرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يوسع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى العالمية. توحد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين جهتي الاتهام و التحقيق ،وجعل كلاهما في يد المدعي العام ،إلا أن هذا الأخير يخضع لرقابة الدائرة التمهيدية في قيامه بإجراءات التحقيق، فهو غير قادر على مباشرة التحقيق بمبادرة منه، و لا يمكنه إصدار أوامر بالقبض أو بالحضور،وليس له الحرية في اعتماد التهم ، إلا بموافقة الدائرة التمهيدية . يتم الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية على مرحلتين ،الأولى على مستوى المدعي العام الذي يوجه الاتهامات بصفة أولية، ثم تأتي مرحلة ثانية أمام الدائرة الابتدائية تحدد فيه فعليا الاتهامات التي سيحاكم من اجلها لأشخاص، عن طريق جلسة اعتماد التهم يمتلك المدعي العام سلطات واسعة في قيامه بإجراءات التحقيق،حيث يمكنه البحث على مختلف الأدلة من معاينة وسماع الشهود وطلب المعلومات من أي مصادر يراها موثوقة ويمكنه حتى القيام بمشاورات مع الدائرة الابتدائية في بعض الأمور، وحتى عقد اتفاقات مع الدول بشان التعاون معه. الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية قابلة للاستئناف أمام دائرة الاستئناف ، وأحكام هذه الأخيرة قابلة لإعادة النظر أمامها. تعاون الدول الأطراف مع المحكمة لتنفيذ الأحكام ضروري ،و دون ذلك لا يمكن للمحكمة القيام بالتنفيذ. تنفيذ عـقوبات سلب الحرية يتم في البلدان التي تبدي استعدادها للمحـكمة بشأن ذلك، فإن لم يكن ففي الدولة المضيفة يخضع المحكوم عليه الذي يقضي فترة عقوبته بناء على حكم صادر من المحكمة الجنائية الدولية لسلطة هذه الأخيرة، ولا تملك دولة مكان تنفيذ العقوبة أي صلاحية بشأنه ،ويجب عليها العودة للمحكمة في كل ما يقدمه لها من طلبات وكل الأمور التي تتعلق به.Item Open Access الشرطة العلمية ودورها في التحقيقات الجنائية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) مواسح حنانفي ضوء ما سلف اصبح موضوع التحقيقات في الشرطة العلمية ضرورة ملحة خاصة في ظل تطور الإجرام واستفحال الظاهرة الاجرامية,فدور الشرطة العلمية يتمثل اساسا في انارة التحقيقات القضائية المطروحة أمام عناصر الضبطية القضائية من جهة ورجال العدالة من جهة أخرى, وذلك بإزالة اللبس والغموض الدي يعتري الفاعلين من خلال الاعتماد على الادلة العلمية التي لا يرقى اليها شك . فمهام الشرطة العليمة تتمثل في مسح مسرح الجريمة مسحا دقيقا بهذف البحث عن الاثار المادية التي قد يخلفها الجاني ثم القيام برفعها وفحصها وتحليلها في المخبر واستخلاص النتائج منهاوالتي بدورها توصل الى هوية الجاني . ثم ياتي إثبات او نفي الفعل فكلما اتضحت الاثباتات اكثر سهل على القاضي اصدار الحكم وساهم في الحد من الفعل الاجرامي.كما ان اسلوب محاربة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العلمي مستفيدا من العلوم التطبيقية مثل :علم البصمات في التحقق من شخصية الفرد وبالتالي معرفة الفاعل , وعلم البيولوجيا للتعرف على فصائل الدم والشعر , وعن طريق الحمض النووي ADN , وعليه فاستخذام الالاساليب العلمية الحديثة يعتبر في الوقت الراهن اساس التحقيقات الجنائيةItem Open Access آليات مكافـحـة الفسـاد الإداري في ظل التشريــــــــع الجزائـــــــــــــــــــري(المسيلة, 2013) ليـــــــــــــــلى لغــويــــل- تعد جرائم الفساد التي يقوم بها الموظف , مظهرا من مظاهر الفساد الإداري, التي تمثل هبوط السلوك الإداري , على مستوى الوظيفة العامة , الذي يؤدي إلى تحلل القيم و المبادئ , و الخروج بالوظيفة من إطارها الشرعي, و هذا من أجل تغليب وتحقيق المصلحة الشخصية من طرف الموظف , الذي يشغلها على المصلحة العامة. - يعتبر الفساد الإداري إجتماعيا , إذا عاد على الأمة بالتفكك في نظامها و أخلاقها, ولهذا يجب تضافر جهود الجميع , و على كافة المستويات لتدارك الخطر و تفادي آثاره , و قبل كل شيء لابد أن ندرك نقطة البداية من العلاج , لأية مشكلة هي تشخيصها و الرغبة في علاجها , لأنه لا يمكن محاربة هذه الجرائم دون توعية الموظفين بخدمة المرافق العامة, ما لم تتم توعيتهم , نتيجة خطورة هذه الظاهرة التي تجاوزت حدود الأوطان , و آثارها الوخيمة على مختلف القطاعات والمجالات. - وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد , استحدث المشرع الجزائري آليات رقابية ذات طبيعة وقائية , منها آلية مالية , و هو مجلس المحاسبة الذي يتمتع بالاستقلالية , وتختص رقابته على الجانب المالي , المتمثل في تسيير الأموال العمومية , أما الآليات الإدارية وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , و المجتمع المدني , التي تتخذ مجموعة من التدابير الإدارية , و أخرى استشارية, و تسعى من خلالها إلى القضاء على جرائم الفساد , أو على الأقل الحد منها بكافة الطرق القانونية , بينما الآليات الإجرائية المستجدة بالخصوص , من قانون 06-01 المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته , وهي إجراءات جديدة تتمثل في آليات البحث و التحري , وهذا من أجل السيطرة , ومكافحة الجرائم الماسة بالوظيفة الإدارية , داخل المرافق العامة أو المؤسسات الإدارية, و عند التوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي فيجب أن تحرك الدعوى العمومية, مطبقا بذلك النصوص العقابية . - وهذا لا يكفي وحده , إذا لم تساير هذه الإجراءات , إجراءات أخرى من طرف جمعيات و أحزاب ووسائل الإعلام , للكشف عن الجرائم الفساد, و الحد منها باعتبارها خفية لا يمكن إثباتها , إلا عن طريق إجراءات التلبس. الإقتراحات و التوصيات : وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة أقدم بعض الإقتراحات : - تفصيل دور أجهزة الرقابة و ضمان استقلاليتها. - خلق أجهزة رقابية داخلية تعتني بمحاربة الفساد الإداري. - تشديد العقاب على الموظفين في حالة ارتكاب جرائم الفساد. - إحداث دورات توعية للتعريف بمخاطر الفساد, و على المستوى الإداري و المالي. - وضع قواعد يجب مراعاتها في توظيف الموظفين , و تسيير حياتهم المهنية الأكثر عرضة لجرائم الفساد. - إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم , خلال الشهر الذي يلي توليهم للمهام و التصريح بأي زيادة معتبرة لهذه الممتلكات , و كذا عند الانتهاء من المهام وفقا للإجراءات , و الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم06/414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 , الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات .Item Open Access عقود واتفاقيات نقل التكنولوجيا والممارسات الجزائرية في هذا المجال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بشار الیاستعاني الدول النامیة ومن ضمنها الجزائر، فراغاً تشریعیاً كبیراً في عقود نقل التكنولوجیا إلیها، إذ إن غالبیة عملیات النقل التي تتم على الصعید الدولي ترد في قوالب عقدیة، و تمثل الدول النامیة للطرف المتلقي فیها. ولقد كان الهدف الأساسي من إتباع وسیلة العقود في عملیات نقل التكنولوجیا هو الاستفادة من المزایا التي یوفرها هذا الأسلوب ،حیث أن هذه یوفر على أطراف عملیة نقل التكنولوجیا كثرة الإجراءات والشكلیات المعهودة في وسائل نقل التكنولوجیا الأخرى مثل الاتفاقیات الدولیة ، فهذا العقد یبدأ بإنتاج أثاره والمتمثلة بشكل أساسي في نقل التكنولوجیا من الحائز إلى الطرف المتلقي بمجرد إتمام شروط الانعقاد التي یحددها الأطراف. كما أن نقل التكنولوجیا بموجب عقد یتیح للدول التعاقد مع أطراف لا تمثل أشخاصا لقانون الدولي ومثال ذلك الشركات المتعددة الجنسیات وأشخاص القانون الداخلي للدول، ومن المزایا حریة التعاقد وذلك ما یتیح لأطراف عقد نقل التكنولوجیا إعطاء الشكل والمضمون الذي یریدانه لهذا العقد، وكذا فان عقد نقل التكنولوجیا ذو طابع سري فتفاصیل الاتفاق تبقى في إطار دائرة ضیقة بین الحائز والناقل عكس الأسالیب الأخرى . غیر أن الواقع العملي لم یعطي في بعض الحالات نتائج بتلك الایجابیة ،حیث أن كثرت الثغرات التي یشهدها النظام القانوني الدولي لنقل التكنولوجیا وكذا الإفراط في تفعیل مبدأ الحریة في عقود نقل التكنولوجیا أدى إلى ظهور بعض السلبیات كما رأینا فان نقل التكنولوجیا قد یأخذ شكل اتفاقیة دولیة توصف بأنها اتفاقیة دولیة ناقلة لتكنولوجیا، حیث أصبحت من أكثر الوسائل استعمالا في عملیة نقل التكنولوجیا بعد عقود الدولیة ،ولا یمكن تصور وجود دولة لم تقم بإبرام اتفاقیات من هذا النوع مهما كان توجهها الاقتصادي والسیاسي ومنها الجزائر التي أبرمت مجموعة من الاتفاقیات في هذا المجال منها اتفاقیات ثنائیة وأخرى جماعیة . ومع انتشار هذه الوسیلة في نقل التكنولوجیا ومن خلال هذه الممارسات الواسعة ذكرنا مجموعة من الایجابیات في هذا النظام، منها أنها أحسن ضمان لتنفیذ المرن لعملیات نقل التكنولوجیا وكذا وسیلة لخدمة التنمیة الشاملة في الدولة، ومن السلبیات أو العیوب نجد طول إجراءات إبرام الاتفاقیات واقتصار النقل على التكنولوجیا التي تحت سیطرة الدول والمنظمات الدولیة دون باقي الإطراف مثل الشركات المتعددة الجنسیات وبذلك فهي وسیلة نقل تكنولوجیا نسبیة .Item Open Access العلامات في مجال المنافسة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) منصوري عز الدينتمعد الع م م اامنوا المعنوين ، وهني منقنو خينر منادي ذو يمن مالين ، وبالتنالي يممكن تكنو محن لحن من حقنو الممكين ولمالكهنا يتصنرف بهنا بكافن التصنرفات الجنا زل انوناً، كما نها تجفع لمحماي القانوني التي يقررها المشرع لحماي ااموا والحقو . إ التعنداد النذي جنا ت بنه المادة الثانية من ارمر 02 00 المتعمق بالعلامات رنواع العلامات ورد عمى سبيل المثال وليس عمى سبيل الحصر، والنندلي امنح ذلنط العبنارل التني مدرجننت فني الننص والتني تبني بوفنوح المشنرع لا ا ز يحنتفظ بفحنوى » لاسيما « وبصفة عامة رميع السمات المادية الت تصم « ااحكام السابق التي كانت تنتهي بعبارل .» لتمييز المنترات أو ارشياء أو الخدمات لكل مؤسسة باسنتيفا جمينع الشنروط الموفنواي والشنكمي لمتسنجي ، يمصنبح صناح الع من متمتعناً بحماينن انونين لحقننه فني الع منن ، وهنو مننا يجولنه جممن من الحقنو اميهننا كاحتكار استغلاليا، والتصرف فييا بكافة التصرفات الرائزة قانوناً بيعاً ورىناً وترخيص اًى وكنذا قيام الحماية القانونية وفقًا لقانون العلامات، بمجرد تحقي الوا ع القانوني أي تمام التسريل. ذهن كن من التشريع الر ا زئري والتشريعات المقارنة إلنح حسنم مسننل تمتنع الع من بالحماين القانونين ان طرين وفنع حليتني لحماين الع منات تتمثن فني دعوى المنافسة غير المشروعة أو دعوى التقميد فقند وردت نصوصناً صنريح اسنتوجبت تكنو الع من د تم تسجيمها طبقاً لمقانو . و ند من المشرع الر ا زئري لمالك العلامة المسرمة وحده الحن فني رفنع دانوى مدنين امح ساس داوى المنافس خير المشروا لمفص في موفوع المسناس بحقو نه اميهنا وذلنط بمجنرد إثباتنه مساسناً بحقو نه صنبح وشيك اً، ي ننه لا يمشنترط لقبنو النداوى يكنو الفرر فعمياً ويكفي الفرر الاحتمالي. لا تقوم داوى المنافس خير المشروا إلا بتوافر شرطي هما: أ- إلا إذا وردت حالة تنافسية بين تاررين يمارسان نوعاً واحداً أو متشابياً من ارعمال الترارية. ب- استعمال طرق غير مشروعة ف المنافسة. تتمثن جصنا ص الحماين الج ا ز ين الع من فني هنذي الحماين مقيندل فني ننوع و صننف المنتجنات التني م سنجمت الع من من جمهنا، كمنا نهنا ممقيندل فني حندود إ منيم الدولن التني تنم تسجي الع م فيه. ي ا راي القفا جمم من المعنايير وااسنس لتقندير تحقن تقميند الع من من ادمنه، و يممكن رد هذي المعايير وااسس الح ما ينتي: العبرة بأورو الشبو بين العلامتين لا بأورو الخلاف. العبرة بالمظير العام ف العلامتين لا بالعناصر الرزئية. العبرة بتقدير المستيمك العادي لا المستيمك الشديد الحرص. عدم النظر إلى العلامتين متراورتين بل النظر إلييما الواحدة تمو ارخرى. ننداوا المشرع الر ا زئري أسوة بالمشرع الفرنس إلنح جنواز تسنجي العلامات الصوتية أو الخاصة بحاسة الشم، وذلنط حتنح لا يحرمهنا من الحماين التني ينشندها المجتمنع الندولي سوا كانت دولي و وطني. كنا ولنح بالمشنرع يفنع نصناً اامناً فيمنا يتعمن بالمسناس بحقنو الع منات يقنرر بنه مس ولي الشنجص المعننوي إذا منا ثبنت ارتكابنه لمفعن المجنرم، و يمحندد الجن ا ز ات التني تتناسن وطبيع الشجص المعنوي كالحل أو وقف النشاط أو سحب الترخيص أو غمق المؤسسة. ننداوا المشرع الر ا زئري يتندج بإضافة فقرة إلنح المادة 06 ارمر 02 00 المتعمق وذلنط حتى تكون ،» أنو لا يروز استبدال عقوبة الحبس بالغ ا رمة « : بالعلامات يتفنم عقوبة الحبس ا ردعة وبالتالي توفير الحماي . منا بالنسنب لمعود فني إطنار جن ا ر م الع منات، فنعتقند بممنزوم تندج المشنرع لمننص صن ا رح .» ف حالة العود وروب تشديد العقاب « : في المادل ذاتها امح نه نقتنرح يننص المشنرع الج ا ز نري امنح اقوبن نشر ال حكم الصادر بالإدانة فني ننص المادة 06 ارمر 02 00 المتعمق بالعلامات، وذلط لما لنه من ثنر فعنا فهنو يمصني المحكنوم اميه في ااتباري لدى ام ه.Item Open Access أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال(المسيلة, 2013) - بومالية أحــلاممنخلالدراستنالأثرالسريةالمصرفيةعلىتبييضالأموالتبينلنافيالنهايةمدىالتأثيرالكبيرللسريةالمصرفيةعلىمكافحةتبييضالأموال،وقدرأيناذلكمنخلالالبحثفيالعلاقةبينهما. وقدتبينلنامدىاهتمامالمجتمعالدوليوإسرارهعلىمكافحةهذاالنوعمنالجرائم،لكنمازالنافييومناهذانلاحظإنتشارواسعلامتهانالأعمالغيرالمشروعةممايدلعلىوضعسدلتبييضالأموالالقذرةوالناتجةعنالأفعالالجرمية،ويظهرهذابشكلواضحلجوءمبيضيالأموالإلىالمؤسساتالماليةبشكلعاموالمصرفيةبشكلخاصلتبييضأموالهمالناتجةعنإحدىالجرائم،ويعودلجوءمبيضيالأموالإلىتلكالمصارفوالمؤسساتالماليةلسبباعتمادهامبدأالسريةالمصرفيةوالتيتساعدهمفيتحقيقأغراضهم،ممايدفعللقولأنالسريةالمصرفيةتقفعقبةبوجهمكافحةتبييضالأموال،لكنهذاالقولينحصرفيالدولالتيتعتمدمبدأالسريةبصفةمطلقةولاتضععليهإستثناءاتبحيثلاتجيزرفعهفيحالاتمعينة. كماتبينلناقدرةمبيضيالأموالعلىتطويرتقنياتتبييضالأموالفهيلاتنحصرفيالمجالالمصرفيفقط،لاسيماونحنفيظلعصرالعولمة. كماأنرفعالسريةالمصرفيةليسكافيالتحقيقماهومطلوبلمكافحةجريمةتبييضالأموالباعتبارأنهاالمساعدالأوللهذاالنوعمنالجرائم،إذيجبتوحيدالجهودالدوليةلإيجادآليةتوفقبينتمسكالمصارفبالسريةالمصرفيةلميزاتها،وبينالسدمنجرائمتبييضالأموال،لماتلعبهالسريةالمصرفيةمندوركبيرفيتنميةالنشاطالماليوالاقتصاديللدول. ومنتشريعاتوقوانينالسريةالمصرفيةيتضحلنابأنهناكدولمتشددةفيالأخذبمبدأالسريةالمصرفيةوتفرضعقوباتصارمةعلىإفشاءأسرارالزبائن،ودولغيرمتشددةبالسريةالمصرفيةمثلفرنسا،الجزائر. بحيثيجبتحقيقنوعمنالتوازنوالتنسيقبينأحكامالسريةالمصرفيةوقوانينتبييضالأموالوذلكيحققحمايةلمصلحةالعميلالمتمثلفيالحقفيالخصوصيةالماليةومنهكفالةالسريةالمصرفية،كذلكيحققهذاالتنسيقكشفالحقيقةوذلكفيمايتعلقبعملياتتبييضالأموالإضافةإلىتوفيرضماناتقانونيةللعاملينبالمصارف. كماأنالخروجعنالالتزامبالسريةالمصرفيةفيحالةإبلاغالسلطاتالمختصةعنعملياتتبييضالأموالأوتقديممعلوماتمنهاينفيالمسؤوليةطالماتمبحسننية. ونقترحبعضالتوصيات: • مشاركةحكوماتالدولفيالمنتدياتوالمؤتمراتالدوليةوالإقليميةلمناقشةسبلمكافحةغسيلالأموالبمايضمنتبادلالمعلوماتوالمعرفةحولسبلمكافحةهذهالجرائم. • الاستفادةمنخبرةعددمنالمصارفالعالميةالتيتتجهنحومكافحةغسيلالأموالوالعملعلىإيجادآليةتنسيقوتعاوندوليمنتبادلالمعلوماتوالخبراتالقانونيةوالماليةوالنقديةالتيمنشأنهاأنتؤديدوراًهاماًفيمكافحةتبييضالأموال. • تطويرقوانينالسريةالمصرفيةوذلكحتىتتلاءموتتناسبمعمكافحةتبييضالأموال،بالإضافةإلىتدريبالعاملينوالموظفينفيالقطاعالماليوالمصرفيعلىالأساليبالحديثةالمستخدمةوذلكحتىيتمالكشفعنالعملياتالمشبوهةوالإبلاغعنها. • ضرورةإقامةبرامجتكوينيةمعخبراتدوليةفيهذاالمجالللاحتكاكوالاستفادةمنهافيهذاالخصوصنظراللتطورالعلمي،وترسيخقواعدالعملالمهنيالسليمفيالمصارف. • تشديدالرقابةعلىالأموالالتيتدخلالمصارففيكلدولةومعرفةمصادرالأموالالتييفتحأصحابهاأهمحساباتفيهذهالمصارفخاصةإذاكانالمبلغكبيراًويشتبهأنهمنكسبغيرمشروعتفعيلنظامالراقيةالداخليةعلىالموظفينفيالمصارفلمواجهةتبييضالأموال.Item Open Access الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) مهية بلالالمشرع الجزائري من الناحية النظرية وفر الامان والحماية القانونية للمستثمريين الصناعيين والمنتجين ,لكن من الناحية التطبيقية او العملية فان الجرائم التي ترتكب في حق العلامات يعرف انتشارا واسعا ولم تساهم هذه الترسانة القانونية في الحد من التعدي عليها ويرجع ذلك لعدم تناسب العقوبات والغرامات مع الارباح التي قد يجنيها المعتدي على العلامة التجارية ونرى ان يتم تشديد العقوبات اكثر اذا اردنا تحقيق هدفها المتمثل في الردع العام والردع الخاصكما يجب فسح المجال على التعويضات بالنسبة للمتضرريين وتوقيع العقوبات على المعتدين والاستغناء عن تعريف العلامة التجارية الواردة في النص القانوني لان التعريف قد لا يكون دقيقا بما يكفي بالاضافة الى ان التعريفاتيختص بوضعها الفقه عادة اما المشرع فيلجاء الى التعريف في حالة استثنائيةItem Open Access افلاس شركات الاشخاص(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ناصر لخضرشركات الاشخاص تكتسب الصفة التجارية من يوم قيدها في السجل التجاري’واتمام اجراءات الشهر ’كما ان الشركاء المتضامنيين فيها يكتسبون ايضا الصفة التجارية من يوم الانضمام اليها وذلك لظهور اسماءهم في عنوان الشركة ’وهذا يجعل مسؤولينمسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركات افلاس شركات الاشخاص يتحقق بتوفر شروط موضوعية وهيا التمتع بالشخصية المعنوية وكتساب الصفة التجارية مع وجود حالة التوقف عن الدفع بالاضافة الى صدور حكم من المحكة المختصة ينتج عن افلاس شركة الاشخاص الاثار التي تنصرف الى الشركة في حد ذاتها ’ وتتمثل في غل يد الشركة من ادارة اموالها ’وكذا عدم نفاذ التصرفات المبرمة في الفترة الريبة في مواجهة دلئني الشركة ان افلاس الشركة التجارية يثير صعوبات كثيرة لا تنشأ في حالة افلاس التاجر الفرد ’ويرجع ذلك الى ان افلاس الشركة انما يتوجه الى الشركة كشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء فيها’ اذ تختلف اثار إفلاس الشركة التي لا تؤدي الى إسقاط الحقوق السياسية والمهنية كما هو الشان عند إفلاس التاجر الفرد نظرا لطبيعتها كشخصمعنوي كما ان افلاس التاجر الفرد يعطي للمحكمة الحق في ان تجبره على الحضور وفي ان توقفه وفي كل الاحوال لايجوز أن يبتعد عن محل إقامته بدون إذن من القاضي المنتدب ’ وبالطبع لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على الشركة التجارية المفلسة لتعارضها مع طبيعتها كشخص معنوي ان افلاس شركات الاشختص التجارية يشمل الذمة المالية للشركة ’وكذا الذمة المالية للشركاء المسؤولين مسؤولية شخصية تضامنية غير محدودة عن ديون الشركة لانهم يكتسبون الصفة التجارية من يوم إشراكهم في الشركة ’ ويعتبرون متوقفين عن الدفع من يوم توقف الشركة عن الدفع وبالتالي يفلسون بافلاسها ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء في اموالهم الخاصة ’ وهذا بالنسبة الى الشركاء المتضامنيين المسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ’ في شركة التضامن او شركة التوصية البسيطة اما الشركاء الموصون في هذه الاخيرة لا ينصرف الافلاس اليهم لانهم مسؤولين بمقدار الحصص المقدمةItem Open Access عقد الامتياز التجاري ( الفرنشيز)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) سھام عبدليتجدر الإشارة هنا ونحن بصدد خاتمة البحث أننا لن نقوم بتلخیص فصول البحث ومباحثه حتى لا نقوم بتك ا رر ما قلناه في البحث ، لذلك سوف نقوم باستخلاص أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال د ا رستنا لعقد الفرنشیز وتكمن هذه النتائج فیما یلي : - إن عقد الفرنشیز هو من العقود التجاریة الدولیة الحدیثة التي ظه رت في الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعتبر هذا النشاط ذي أهمیة اقتصادیة على صعید الدول المقدمة لهذا النشاط والدول المتلقیة له. - غیاب التنظیم القانوني الج ا زئري خصوصا والعربي عموما لعقد الفرنشیز . - یعتبر عقد الفرنشیز من الآلیات العقدیة الفاعلة ،التي تؤدي إلى تكامل المشروعات مع بعضها البعض وفق نموذج عقدي متمیز بهدف تحقیق النجاح والربح. - إن عقد الفرنشیز من العقود المركبة ما یعطي طابع التمیز لمحل العقد یشتمل على ثلاثة عناصر أساسیة متكاملة وهي: المعرفة الفنیة الخاصة بالفرنشایزر التي یتم نقلها للفرنشایزي ،المساعدة الفنیة والتي یلتزم الفرنشایزر بتقدیمها طیلة فترة التعاقد ، العلامة الممیزة التي تتمیز بالشهرة لدى جمهور المتعاملین . - أهم المسائل التي یثیرها عقد الفرنشیز تكمن في عدم التكافؤ بین أط ا رف العقد وهذا ا رجع إلى كون السوق الدولیة سوق احتكاریة خاصة إذا تعلق الأمر بنقل 140 التكنولوجیا وهذا ما أدى إلى بروز ضرورة الحمایة قبل التعاقدیة لأط ا رف عقد الفرنشیز . - قیام عقد الفرنشیز على فكرة الاعتبار الشخصي وما ینتج عن ذلك من أثار على انتهاء العقد في حالة انهیار هذا الاعتبار. - كما تعرضت الد ا رسة للطبیعة القانونیة لعقد الفرنشیز لما لذلك من أهمیة في تحدید الأحكام والقواعد الواجبة التطبیق على هذا العقد، وذلك في ضوء الاختلافات الكثیرة حول العقد. - نظ اً ر لحداثة هذا العقد وعدم وجود أحكام قانونیة خاصة تنظمه، تضاربت الآ ا رء الفقهیة في تسمیته إذ ظهر جانب من الفقه یطلق على هذا العقد مصطلح الامتیاز التجاري، وغیرها من التسمیات الأخرى . - یثیر عقد الفرنشیز بعض الإشكالیات فیما یتعلق بتوافقه مع قوانین المنافسة في بعض الممارسات الاحتكاریة . - إل ا زم الفرنشایزر بتقدیم معلومات للفرنشایزي في الفترة السابقة للتعاقد، على أن یتم تحدید هذه المعلومات وذلك على غ ا رر القانون الأمریكي . - منع الفرنشایزر من القیام بنشاط منافس طیلة فترة تنفیذ العقد. - منع الفرنشایزي من م ا زولة أي نشاط مشابه ،بعد انقضاء مدة العقد إلا بعد انقضاء مدة محددة . - إذا كان العقد مبرما لمدة غی رمحددة،یقتضي اشت ا رط الإخطار ضمن مهلة معقولة قبل المطالبة بفسخ العقد . - عدم وجود قوانین تنص ص ا رحة على القانون الواجب التطبیق على العقد. - إن انتهاء العقد یطرح إشكالیة المخزون المتبقي لدى الفرنشایزي.Item Open Access نقل وزرع الأعضـــــــــــاء البشريــــــة وضوابطها في الشريعـــــــة الإسلاميــــــــــة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ربعي وافيةتعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم التدخلات الجراحية التي يشهدها العصر الحالي، والتي قدمت خدمة للإنسانية، إذ أثبتت جدواها في علاج وشفاء المريض، وذلك باستبدال العضو التالف للمريض بالعضو السليم من إنسان آخر حيا كان أو ميتا لإنقاذ حياته، وقد أثارت هذه العمليات جدل وخلاف بين علماء الشريعة الإسلامية والقانون لكونها تتصل بالأحياء والأموات، وبسبب أنها لا تخلو من المخاطر على حياة الإنسان، وكذا المصالح المتزاحمة والمتعارضة بين أطرافها، والمتمثلة في إنقاذ المريض من جهة والحفاظ على صحة المتبرع وعدم الإضرار به من جهة أخرى . وتتطلب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية جملة من الشروط سواء تمت تلك العمليات بين الأحياء، والتي تمثل أفضل المصادر للحصول على الأعضاء البشرية أو تلك التي تتم من الأموات إلى الأحياء، وهي أقل ضرر مقارنة مع العمليات التي تتم بين الأحياء، بحيث انه لا ضرر في نزع عضو أو نسيج أو غدة منفردة من جسم المتوفى كالقلب مثلا .