تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

Abstract

رغم ما جاءت به اتفاقية جنيف الرابعة إلا أنها كانت قاصرة بشان حماية الأطفال من ظاهرة التجنيد في النزاعات المسلحة، لذا سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبذل جهود جبارة في طرح موضوع تجنيد الأطفال وضرورة القضاء على هذه الظاهرة ،وجاء البرتوكول الاختياري الأول لعام 1977 الملحق للاتفاقية ،حيث احتوى نص الفقرة (2) من المادة(77)من هذا البروتوكول حظر اشتراك الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، و لم يقتصر البروتوكول على الاشتراك لمباشر بل أي نوع من أنواع الاستغلال للأطفال أثناء النزاعات المسلحة و عدم النظر إليهم كجواسيس أو مخربين أو محاربين غير شرعيين . 2-عدم اتفاق الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تحديد السن الأدنى التي يمكن عندها تجنيد الأطفال. اتفاق كل من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مسالة حظر تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة كما أوضحت المادة (38)من اتفاقية حقوق الطفل، أما وفيما يخص عامل السن الأدنى للطفولة فقد اتفق كل من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف و اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشان اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة واتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشان حظر أسوا أشكال عمل الأطفال، على اعتبار كل من لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة يعد ليزال طفلا طبقا لنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، لكن لم تتفق على السن الأدنى التي يمكن عندها إشراك الطفل في الأعمال العدائية ،كما أن هذه المواثيق تعتبر تكرار لما سبقها فهي لم تحاول إيجاد طرق ردع أكثر . 3-البروتوكول الاختياري 1977 الملحق لاتفاقية جنيف الثالثة 1949 يوفر حماية خاصة للأطفال أسرى الحرب سواء يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال القتالية أم غير مباشرة. وبالنسبة لحماية الأطفال الأسرى فقد استوجب التفريق بين الأطفال المقاتلين أسرى الحرب والأطفال المدنيين المعتقلين ، وقد اشتملت هذه الفئة الأخيرة بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب بينما خص البروتوكول الإضافي الأول لجنيف لعام1977 حماية خاصة للأطفال المقاتلين أسرى الحرب تتناسب وأعمارهم وحث على ضرورة معاملتهم أفضل من تلك التي تنسب للكبار . لكن تبقى الحماية التي توفرها هذه المواثيق قاصرة كون أنها لم تؤكد بصفة إلزامية على عدم اعتقال الأطفال المقاتلين لمجرد أنهم حملوا السلاح . 4-المسؤولية الجنائية للأطفال الجنود فاشتراك الطفل في الأعمال القتالية من شانه أن يجعل منه مجرما، إلا أن المحكمة الجنائية لا تعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم خمسة عشرة سنة مسئولين عن الأفعال التي يرتكبونها خلال مشاركتهم في النزاعات المسلحة طبقا لنص المادة (26) من نظام المحكمة الجنائية الدولية ،كما أن اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول الإطراف إلى تحديد سن أدنى التي يفترض عندها أن الأطفال ليس لهم أهلية انتهاك قانون العقوبات و إلى عدم اعتبار الأطفال مجرمين لمجرد أنهم حملوا السلاح، إلا انه يبقى الطفل في كثير من الدول في وضع غير محدد بين المجرم والضحية. 5-مجلس الأمن والجمعية العامة ساهما في تطوير وإرساء الأحكام المتعلقة بحظر تجنيد الأطفال لكن لم يضعا حدا لها. وإضافة إلى المواثيق السابقة الذكر فقد أبرزت أجهزت الأمم المتحدة دورا في مناهضة تجنيد الأطفال، فقد سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توفير الحماية للطفل من ظاهرة التجنيد ودلك من خلال الإعلان العالمي لحماية المرأة والطفل في حال الطوارئ و الذي حث على ضرورة احترام بنود البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977 و كذلك اتفاقية جنيف الرابعة 1949 و احترام البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل بشان حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة و كل مواثيق القانون الدولي الإنساني المناهضة لهذه الظاهرة، إضافة إلى ما أصدرته الجمعية العامة ومجلس الأمن من قرارات بهذا الخصوص ،إلا أن عدم تنفيذ هذه القرارات يجعلها مجرد نظريات كون انه لم ينجح في وضع حد للاعتداءات التي تمارس على الأطفال في زمن النزاعات المسلحة وهو بهذا لم يرتقي إلى المستوى المطلوب وهذا لخضوعه للاملاءات الغربية و الإسرائيلية . 6-عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمرمحصورنوعا ما . إن الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر غني عن البيان ،بيد أن مبدأ السرية في عملها وان يساهم في تحقيق الكثير من مكاسبها فانه أيضا يعتبر السبب المباشر في استمرار بعض الأطراف في انتهاك القواعد الإنسانية هذا بالإضافة إلى أن شعار اللجنة يشكل عائقا للتعامل معها عند الكثير من الضحايا الذين لا يدينون بغير المسيحية. 7-عدم نجاع عمل لجان الرقابة. تبقى هذه البنود القرارات التي تصدرها هذه المنظمات مجرد حبر على ورق مع رواج مبدأ سيادة الشعوب على إقليمها وعدم التدخل في شؤون الدول الذي أفسح المجال أمام العديد من عديمي الضمير بارتكاب أبشع الجرائم في حق الطفولة ،و هنا يأتي دور لجان الرقابة الدولية خاصة لجنة حقوق الطفل المكلفة بالرقابة إذا ما كانت الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل تلتزم باحترام تعهداتها أم لا ،و ما مدى مصداقية التقارير التي تقدمها حول الوضع الذي يعيشه الأطفال في تلك الدولة،كون أن الاتفاقية لا تلبي الشكاوي الفردية التي يتقدم بها الأطفال، لكن إذا كان هناك انتهاك جسيم للاتفاقية في بلد ما فانه بإمكان اللجنة أن تطلب من البلد الحصول على معلومات بمدى تطبيقه للاتفاقية . لكن هذا لا يحقق الهدف المرجو من الرقابة اللجنة على الدول كون أن دورها يقتصر فقط على الدراسة و النظر في الأمور المتعلقة بحقوق الطفل وتقديم التقارير وذلك دون أن يكون لها الحق في التحقيق في الشكاوي أو الرسائل المقدمة إليها عن انتهاكات حقوق الطفل، وعلى عكس لجنة حقوق الطفل التي تتعامل فقط مع الدول المصادقة على الاتفاقية فان لجنة الأمم المتحدة و اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان تتعامل مع جميع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول، و التي تتدخل وبصفة غير مباشرة في قضايا انتهاك حقوق الطفل إلا أنها تبقي غير مختصة بالنسبة لبعض الدول المتملصة لذا وجب أن يعمم اختصاص لجنة حقوق الطفل بشان المراقبة على جميع الدول و هذا قد يحقق النتيجة المرجوة . 8-المحكمة الجنائية الدولية وجريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. كما لقيت ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الجنائي حماية خاصة طبقا لما جاء في بنود النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تعد جهاز ردعي لمن يخرق قواعد القانون الدولي الجنائي ، من خلال توقيع العقاب على مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ، حيث يظم نظام روما الأساسي فعل تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ضمن قائمة الأفعال التي تعد جرائم حرب، وهذا من خلال المادة 26 التي تحظر التجنيد سواء تطوعيا أو إجباري للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، إلا أنها بهذا لم تتوافق مع باقي المواثيق التي تحدد السن بثمانية عشرة سنة و بهذا فتحت الطريق أمام من يتحججون بعامل السن الأدنى للإفلات من العقاب و يبقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم (15 إلى 18) يتعرضون لمثل هذه الجرائم . التوصيات: 1-تحديد سن أدنى متفق عليه دوليا لتجنيد الأطفال يجب الاتفاق بين جميع المنظمات والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل على تحديد السن الأدنى التي يمكن عندها تجنيد الأطفال. 2-عمل كل من الأطراف التالية على: منظمة الأمم المتحدة، بالعمل أكثر على تجسيد قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على الأطفال في النزاعات المسلحة. مجلس الأمن ،بالتحري والتحقيق عن جرائم تجنيد الأطفال، و التخلي عن اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تتسم بالازدواجية و الانتقائية ، والقيام بالمهمة الموكولة له وهي حفظ السلم والأمن الدوليين . الجمعيةالعامة، و التي عليها الكشف عن جرائم تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة أمام الرأي العام العالمي حتى لا تجرا أي دولة على خرق القانون الدولي الإنساني. 3- وضع أساليب سرية للرقابة على جرائم تجنيد الأطفال نظرا إلى أن الدول التي تقوم بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة تسعى بشتى الطرق إلى أن لا تصل وسائل الإعلام إلى حقائق واقعية بشان هذه الظاهرة ، فكان من الضروري وضع أساليب سرية للرقابة في هذا المجال مثل منظمات ومكاتب سرية من شانها التحري على هذه الظاهرة . 4-العمل على إلزام الدول بتطبيق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشان إنهاء النزاعات المسلحة 5-و العمل على تقييد التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي يمكن أن تقع في أيدي الأطفال. 6-إنشاء المزيد من المؤسسات الحكومية لرصد انتهاكات حقوق الطفل . 7-إعادة المحكمة الجنائية الدولية النظر في اختصاصها في جرائم تجنيد الأطفال ومراعاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 سنة و الذين لا تشملهم المحكمة بالحماية وهذا ما جعل إمكانية إفلات مرتكبي جريمة التجنيد للأطفال منالعقاب. Résume : L'étude a inclus environ soulignant la situation des enfants dans les conflits armés et les diverses violations contre eux »où ils sont exploités par les forces armées ou les groupes armes les rangs des combats et de les rendre soldats servant subordonnés» qui est la base de l'étude «Compte tenu de la conflit amère vécue par les enfants a contraint de nombreux pays Protection des générations futures, qui vise à préserver leurs droits afin de promouvoir phénomène travers la condamnation par divers moyens et les différentes façons de mettre fin à son, Parmi les moyens juridiques adoptées par les États pour dénoncer travers différentes chartes de droit international humanitaire et le droit international des droits humains, qui comprennent le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés2000,Et le Protocole facultatif sur l'exploitation des enfants dans la prostitution, la pornographie, etc., qui condamnait à respecter par les États qui ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et d'inviter les Etats non-authentification à ratifier،l’a également eu de nombreusesdes organisations mondiales et les organisations régionales elles actives sur l'interdiction de la participation des enfants dans les conflits armés, en particulier le Comité international de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de divers organes et de ses filiales, qui étaient et sont encore considérés comme l'enfant au centre de l'attention pour son 'où le plus import ,sans oublier le rôle de l’assemblée générale et le conseil de sécurité dans ce statut des comités de surveillance sur l’application des conventions ,comite spécial sur les droits de l’enfant qui travailler sur un des faits et de recevoir des rapports annuels sur la situation des enfants par les pays de comités de censure Unis Peut-être la Cour pénale internationale considéré comme le recrutement d'enfants entre les actions qui sont inclus dans la liste des actes le coin constituant de la matière pour le crime de guerre et exige responsabilité »cela enverrait la sécurité dans le monde ,mais fixer un âge minimum à partir duquel les enfants peuvent être recrutés pour des séjours de lui devant les auteurs de ces crimes à facteur de l'impunité

Description

Keywords

تجنيد الأطفال - النزاعات المسلحة

Citation

Collections