آثار البطلان والفساد على عقد الزواج
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
المشرع الجزائري سار مع الفقه الإسلامي في اعتبار الزواج عقدًا رضائياً أساسه الإرادة السليمة للزوجين بهدف بناء أسرة أساسها المودة والرحمة
أن عقد الزواج قائم على ركن واحد هو ركن الرضا المعبر عنه بالصيغة إيجاباً وقبولاً وفق قانون الأسرة الجزائري أما في الفقه الإسلامي فهناك اختلاف فقهي بين المذاهب حول طبيعة أركان عقد الزواج وأثر تخلفها.
أن هناك اختلاف من ناحية الشروط في الفقه الإسلامي التي تتمثل في شروط الانعقاد والصحة وشروط النفاذ واللزوم،بينما المشرع الجزائري حصر جميع الشروط في نص المادة 09 مكرر في قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 05-02 والمتمثلة في الأهلية،الصداق،الشاهدان، الولي،انعدام الموانع الشرعية.
أن الزواج الصحيح يقابله الزواج الغير صحيح الذي يشمل الزواج الفاسد والزواج الباطل فإذا اختلت احد الشروط او الأركان المنصوص عليها في النوع الأول وقع الثاني
أن الأنكحة الفاسدة ( الزواج الفاسد والباطل) مستمدة من الكتاب والسنة وذلك ما ذكره المشرع الجزائري ولم يخالفه الفقه الإسلامي في ذلك نظراً لطبيعة المجتمع الجزائري المسلم.
أن أثار الزواج والحقوق الثابتة به هي من قبل النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا وفق ما سمح به التشريع نفسه،فيكون للزوجين الحق في الاشتراك في عقد الزواج بما يحقق مصلحة المشترط دون مخالفة نصوص التشريع المنظم للزواج أو الهدف الشرعي له
أن الزواج الفاسد هو زواج منعقد فاقد للمشروعية،وذلك وجب فسخه ويقوم الدخول كواقعة مادية سبباً مع العقد الفاسد لثبوت بعض الآثار الزواج الصحيح
- الزواج الفاسد بحسب قوة أو ضعف فساده يمكن تصحيحه بعد الدخول رعاية لحق الغير ولضمان الاستمرار لضمان استمرارية الزوجية وتجنب خطورة أثار فسخه اعتبارا للمصالح والمفاسد.
- الزواج الباطل غير منعقد للبتة ولا يترتب عليه أي أثر فهو عقد منعدم
-فقهاء الحنفية متفقون على تقسيم العقد غير صحيح إلى باطل وفاسد وذلك في نطاق العقود المالية المنشأة لالتزامات متقابلة وعليه فإنه يكون الجزاء على قدر المخالفة قوة وضعف،فإذا كان هناك خلل لأركان العقد وما يتعلق به من شروط الانعقاد فهذا معناه البطلان وعدم وجود العقد شرعا على اعتبار الشارع،أما إذا كان الخلل في شرط من شروط الصحة فإن الأمر يستدعي صحة ومشروعية أصل العقد وفساد وصفه ولا تناقض في ذلك وتأخذ كل جهة حكها الخاص بها وهي مرتبة الفساد بين الصحة والبطلان
-جمهور الفقهاء لا يفرقون بين البطلان والفساد،فالجزاء عندهم واحد فهو البطلان أو الفساد فهما مترادفان سواء كان الخلل في أصل العقد أو وصفه اللازم.
-على الرغم من عدم تفرقة جمهور الفقهاء بين الباطل والفاسد في الزواج إلا أنه نجد كل مذهب من المذاهب يفرق بين الزواج الباطل والفاسد تحت عناوين أخرى، فالزواج الباطل هو ما اتفق الفقهاء على فساده أو كان دليل التحريم فيه قوي وهو ما أخذ به المالكية، والثاني هو الإجماع على فساده وهو ما أخذ به الحنابلة،أما الشافعية وأخذوا بأنه الزواج المتفق على بطلانه أما الفاسد إجمالاً فهو ما اختلف الفقهاء على فساده أو إباحته.
عالج المشرع الجزائري موضوع الزواج الفاسد والباطل في قانون الأسرة في الفصل الثالث من المادة 32 إلى 35.
المشرع الجزائري تأثر بما جاء في الفقه الإسلامي وخاصة المذهب الحنفي فاستعمل مصطلحي الفاسد والباطل غير أنه لم يدرج تعريف واضح لهما بل اكتفى بذكر الحالات التي يبطل أو يفسد فيها الزواج وكذا الآثار المترتبة عند وقوعهما.
أن الآثار المترتبة عن البطلان والفساد في قانون الأسرة الجزائري لم تختلف عما جاء فيه الفقه الإسلامي.
أن أثار الزواج الفاسد والباطل تختلف قبل البناء وبعده حيث أن القاعدة العامة الزواج الباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول لأنه منعدم انعقاد لكن بعد الدخول يرتب بعض الآثار كثبوت النسب وحرمة المصاهرة وثبوت المهر ووجوب العدة،أما الزواج الفاسد يرتب أثار قبل الدخول وبعده حيث أنه رتب المشرع الجزائري الفسخ قبل الدخول كجزاء في حالة تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها سابقاً ولا صداق للزوجة أما بعد الدخول فأنه يثبت بصداق المثل ويترتب عليه وجوب مهر المثل وثبوت حرمة المصاهرة ووجوب الاستبراء وثبوت النسب.
Description
Keywords
بطلان /فساد / عقد الزواج