أحكام الإجهاض بين الفقه الاسلامي وقانون الأسرة الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
لم تنجح السياسة التشريعية العقابية التي نص عليها المشرع الج ا زئري في الحد من
جريمة الإجهاض، وهذا ما ن ا ره في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الج ا زئري وانتشارها انتشا ا ر
رهيبا.
المشرع الج ا زئري لم يعطي مفهوم للإجهاض مقارنة بباقي التشريعات الأخرى.
الاجهاض في اصطلاح الفقهاء لم يخرج عما اورده اهل اللغة، ويعبر عنه الفقهاء
والعلماء بالإلقاء والطرح والاملاص والاسقاط.
تختلف جريمة الاجهاض عن جريمة القتل في محل الجناية فالإجهاض جريمة
تستهدف ازهاق روح الجنين قبل موعده الطبيعي للولادة اما جريمة القتل فهي ازهاق روح انسان
مولود خارج الرحم.
القصد من استعمال وسائل منع الحمل هو اد ا رج الحلولة دون حدوث الحمل اما
الاجهاض هو انهاء الحمل قبل موعده الطبيعي.
المشرع الج ا زئري جرم فعل الاجهاض في نصوص قانون العقوبات وذلك في المواد
من 314 الى 313 وجرم هذا الفعل لكونه يعرض حياة الجنين والام للخطر وحيث يترتب
العقاب على فعل الاجهاض سواء في الاشت ا رك او في الشروع او التحريض.
ان القانون الوضعي يتفق مع الفقه الاسلامي في كون ان الاجهاض هو خروج
متحصلات الرحم قبل استكمال الاشهر الرحمية.
جريمة الاجهاض لا تقوم الشريعة الاسلامية في حالة سقوط الجنين حيا ولم يمت
عكس القانون الج ا زئري الذي يعتبر جريمة الاجهاض قائمة.
للإجهاض انواع كثيرة منها الاجهاض العفوي او التلقائي والاجهاض الجنائي
والجهاض العلاجي.
للإجهاض وسائل كثيرة )وسائل سلبية، وسائل ايجابية(.
نصت المادة 314 من قانون العقوبات على ان الاجهاض مجرم اما بالنسبة
للشريعة الاسلامية فاعتبرت الاجهاض مجرم بعد نفخ الروح في الجنين باتفاق العلماء والفقهاء.
تناولت المادة 318 من قانون العقوبات و المادة 72 من قانون الصحة ال ا زم
الاجهاض العلاجي في حالة انقاذ الام او الجنين من الخطر دون ذلك.
الفقه الاسلامي يتفق مع القانون الوضعي في ان الاجهاض لا يتحقق الا بتوافر
اركان جريمة الإجهاض.
الفقه الاسلامي والقانون الوضعي اتفقا على ان الهدف من تجريم الاجهاض هو
حماية الجنين ولا دخل له اذ كان ابن صحيح او ابن زنا وفي جميع الحالات يستلزم ويستحق
الابن الحماية القانونية وحقه في الحياة.
الشريعة الاسلامية ألزمت شرط اجباري لقيام ج ريمة الاجهاض وهو وجود الحمل
حقيقة كركن اساسي بينما المشرع الج ا زئري اعتبر ان جريمة الاجهاض قائمة حتى ولو كان
الحمل مفترضا.
عقوبة جريمة الاجهاض في القانون الج ا زئري تكون جنحة او جناية اما في
الشريعة الاسلامية فالعقوبة تكون حسب حجم الجريمة وحسب حجم النتيجة المترتبة عن
الاعتداء وهنا الفرق جوهري بين القانون الوضعي والفقه.
ان من المعاصرين من توسع في الاعذار المبيحة للإجهاض قبل نفخ الروح
ومنهم من اباح اجهاض الجنين المشوه ومنهم من اباح جنين المغتصبة )خاصة في العشرية
السوداء(.
المشرع الج ا زئري حدد في نصوص قانونية خاصة بجريمة الاجهاض حالة اباحته
وذلك في حالة عندما يكون استم ا رر الحمل يؤثر ويهدد حياة الام الى الخطر والتهلكة.
لا ينبغي مهما كان اعتبار اعذار كالمبر ا رت الاقتصادية والاجتماعية مبر ا ر
للإجهاض.
للضرورة شروط صارمة وضعتها الشريعة الاسلامية وهي كالآتي:
أ – ان تكون اسباب الضرورة قائمة وليست متوقعة.
ب – أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم أهمية
في مي ا زن الشرع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور
ج – ان تكون هذه الدلائل والاثباتات واقعة بالفعل الصحيح واليقين او غالبة الظن
استنادا الى ادلة علمية وقطعية.
الضرورة هي الحقوق على النفس من الهلاك علما او ظنا وهذا المفهوم حسب
الشريعة الإسلامية.
Description
Keywords
الاجهاض/الفقه الاسلامي /قانون الاسرة الجزائري