براءة الاختراع في التشريع الجزائري

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة محمد بوضياف المسيلة

Abstract

بعد هذه الدراسة الموجزة لموضوع براءة الاختراع في التشريع الجزائري، وذلك على ضوء أحكام الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع الصادر في 19 يوليو 2003، نختم بأهم النتائج المستخلصة والتوصيات المقترحة. أولا: النتائج. إن المشرع الجزائري بإصداره الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع، الذي أدى إلى إلغاء المرسوم التشريعي 93/17 المؤرخ في 7 ديسمبر 1993 المتعلق بحماية الاختراعات قد أحدث تغييرا جذريا بالنسبة لنظام قانون براءات الاختراع، حيث جعل من قوانينها تتماشى والتوجه الاقتصادي الجديد. مصطلح براءة الاختراع، يدل على الشهادة التي تمنحها الدولة بواسطة هيئة عمومية مختصة، للمخترع كي يثبت له حق احتكار استغلاله ماليا ولمدة زمنية محدودة وفي ظروف معينة. من خلال دراستنا لموضوع براءة الاختراع، اتضح لنا أن منح هذه الشهادة يخضع لمجموعة من الشروط، وذلك بتوافر مجموعة من الشروط الموضوعية حتى يعد الاختراع موجودا من الناحية الفعلية، إلا أن توفر هذه الشروط في الاختراع بحد ذاتها لا تكفي، بل لابد من المبادرة بترجمة هذا الاختراع إلى وثيقة رسمية، وذلك بإتباع شروط شكلية معينة منصوص عليها في التشريع الساري المفعول. من النتائج المترتبة على تقديم طلب الحصول على البراءة سريان مدة الحماية القانونية حيث يبدأ حسابها من تاريخ إيداع الطلب، وتمتد هذه الحماية لـ20 سنة طبقا لنص المادة 9 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع. إذا صدر قرار بمنح البراءة، فإن ذلك يخول لمالكها الحقوق الاستئثارية المنصوص عليها في المادة 11 من الأمر 03/07، غير أن حق صاحب البراءة بالاستئثار باختراعه تقابله مجموعة من الالتزامات.  من النتائج المستخلصة من خلال هذا البحث، أن الحق في براءة الاختراع حق مؤقت حيث تنقضي براءة الاختراع والحقوق المترتبة عنها بإرادة مالك البراءة، وذلك بالتخلي عنها كليا أو جزئيا، أو بغير إرادته وذلك إما بسبب انتهاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 9 من الأمر 03/07، أو ببطلان البراءة لتخلف الشروط المنصوص عليها قانونا، أو بسقوط الحق في براءة الاختراع بسبب عدم دفع الرسوم المستحقة. لقد كفل المشرع الجزائري لبراءات الاختراع والمخترع على حد سواء الحماية القانونية بموجب أحكام الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع، وذلك بمنح صاحب براءة الاختراع أو خلفه الحق في رفع دعوى قضائية مدنية أو جزائية، ضد أي شخص قام أو يقوم بأحدى الأعمال حسب مفهوم المادة 56 من هذا الأمر فالحماية المدنية، حماية عامة يستظل بها كل حق أيا كان، وفقا للقواعد العامة في المسؤولية، حيث يمكن أن يستفيد صاحب البراءة، من دعوى المنافسة غير المشروعة المؤسسة على أحكام المادة 124 من القانون المدني الجزائري:" كل فعل يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"، أما الحماية الجنائية فلقد كيف المشرع الجزائري كل عمل متعمد يرتكب حسب نص المادة 56 على أنه جنحة تقليد، كما نجد من خلال نص المادتين 61 و62 من الأمر 03/07، أن المشرع الجزائري وحد عقوبة كل من جريمة التقليد والجرائم الملحقة بها. وباستقراء نصوص المواد في الأمر السابق، نجد أن المشرع قد أقر بوحدة التقليد في الدعويين الجنائية والمدنية، مع فرق في كون أن التقليد الجنائي يعد جريمة عمدية، قد تحكم المحكمة بالبراءة إذا لم يتوفر القصد الجنائي، ومع ذلك فإن الحق في المطالبة بالتعويض لا ينقضي إذ يمكن تأسيسه على دعوى المنافسة غير المشروعة. لقد تضمن الأمر 03ّ/07، من خلال نص المادة 59 حكما جديدا، يعد هذا الحكم خروجا عن القواعد العامة في الإثبات، ودعما جديدا للحقوق الاستئثارية لمالك البراءة، أين نقل عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه، الذي يقع عليه عبء إثبات أن الطريقة المستعملة للحصول على المنتوج المطابق تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة، وهو ما يعتبر خروجا عن القاعدة العامة" البينة على من ادعى".

Description

Keywords

براءة الاختراع . القانون الجزائري . جريمة التقليد . المنافسة .

Citation

Collections