الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة محمد بوضياف المسيلة

Abstract

لقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي يقتضي علاقة تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مجالات متعددة نذكر منها على الخصوص مجال إعداد القانون،لكن المشرع الجزائري لم يتبع الطرق التي ترسي هذا التعاون بين هاتين السلطتين،إنما عمل على تقوية السلطة التنفيذية وتوسيع مجالها على حساب السلطة التشريعية في اعداد النصوص القانونية وهذا يظهر جليا من خلال ما توصلنا اليه من النتائج التي توصلنا اليها من خلال دراستنا الى الوضائف التشريعية لرئيس الجمهورية . من خلال دراستنا للتطور التاريخي للدساتير الجزائرية فان المشرع لم يضع قيودا تضبط تدخل السلطة التنفيذية وحتى ان وضعت لم تكن قيودا فعالة مما تترتب عليها استغلال رئيس الجمهورية لهذه المساحات و أصبح تدخله واسعا في مجال السلطة التشريعية ، حيث ان رئيس الجمهورية لم يضع القيود الجوهرية للتشريع عن طريق الأوامر في الدساتير السابقة كالاستعجال مثلا، لكن استدرك الأمرفي دستور 2016 ووضع قيد الاستعجال وكذلك استشارة مجلس الدولة التي وان وضعت تبقى دون فعالية لتحكم رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الدولة الذي يعتبر رأيه غير ملزم . اما فيما يخص اصدار القانون فالمشرع الجزائري لم ينص على وجود جزاء لعدم اصدار رئيس الجمهورية على عدم اصدار القانون بعد اقتضاء مدة 30 يوما كالمجلس . والملاحظ ان ممارسة سلطة رئيس الجمهورية فيما يخص التشريع باوامر تؤثر على سلطة البرلمان حيث يجرد البرلمان من اختصاصه الأصليبعد ما تملك ريئس الجمهورية كل هذه الإختصاصات ، فبالإظافة إلى إختصاصاته التنظيمية في الدستور يعتبر رئيس الجمهورية هو المتحكم في العملية التشريعية ويعتبر كهيئة موازية للهيئة التشريعية، وبعد الحصول على هذه النتائج التي تؤثر سلبيا على مبدأ توازن السلطات وجب على المشرع وضع قيود جوهرية وفعالة تستطيع كل سلطة ممارسة إختصاصاتها المخولة لها دستوريا دون اعتداء اي سلطة على اخرى لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات المرن الذي يفضي توازن حقيقي بين السلطات وليس توازن شكل فقط. أما فيما يخص حل المجلس الشعبي الوطني، كذلك لم يضع المشرع الجزائري قيد على ممارسته هذا الحق مما مكنه من ممارسة ضغوط على البرلمان تدخله تحت بيت طاعة رئيس الجمهورية ، ومنه فاننا نرى ضرورة ان يكون حل المجلس الشعبي الوطني مبني على اسس ومبررات ملحة لانه يهدر حق الشعب في ممارسة سلطته عن طريق ممثليه، كما ان أضافة هيئة جديدة للإستشارة وهي رئيس المجلس الدستوري التي تعتبر استشارية شكلية فقط. وكذلك لم ينص على ضرورة تسبيب الحل وكذلك ذكر الأسباب التي يجب توفرها لحل المجلس الشعبي الوطني في دستور 1963.

Description

Keywords

رئيس الجمهورية/قانون الدستوري/التشريع

Citation

Collections