الوصاية على القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
القاصر طبقا للقانون الج ا زئري هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد ، ويكون غير قادر
على التصرف فيما يخص شؤونه الشخصية والمالية ويسمى بعديم الأهلية أو بناقصها .
وان تقدير تصرفات القاصر للقيام بشؤونه مسألة يجب أخذها بعين الاعتبار، لذلك
أخضعه القانون لنظام قانوني أطلق عليه نظام الوصاية ، وقد كلف الوصي أي النائب للقيام
بشؤون القاصر وقف قواعد وشروط على الوصي التحلي بها ، والهدف من هذه القواعد هو
توفير الحماية للقاصر في نفسه وماله .
وقد وضع المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالوصاية على القاصر في قانون الأسرة ,واستمدت معظم النصوصالمتعلقة بشخص القاصر من أحكام الشريعة الإسلامية , وهو ما يظهر بالخصوص من نصوص قانون الاأسرة , كما أنه أحال أي تصرف غير منصوص عليه إلى أحكام الشريعة الاإسلامية وفق المادة222 من قانون الأسرة الجزائري .
وتكمن أهمية دراسة موضوع الوصاية في كونها نظام وضعه المشرع لحاية القاصر ,من خلال هذا البحث حاولنا تتبع التصرفات التي يقيمها الوصي بصفته النائب عليه,, خصوصا أن هذه الفئة إتحتاج الوقوف إلى جانبها , وذلك لعدم تعرضها للتعدي من الغير
Description
Keywords
القاصر/الوصاية/قانون الاسرة الجزائري/الفقه الاسلامي