العوامل المؤثرة على الإثبات في الدعاوى الإدارية

dc.contributor.authorغضبان يمينة
dc.date.accessioned2021-01-13T09:54:55Z
dc.date.available2021-01-13T09:54:55Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractفي ختام هذه المذكرة التي تناولنا فيها العوامل المؤثرة على الإثبات في الدعاوى الإدارية، تبين لنا بأن الإثبات في القضاء الإداري لا يختلف في معناه عن الإثبات أمام القضاء العادي، حيث يراد به في سائر القوانين إقامة الدليل أمام القضاء بطرق محددة على حق أو واقعة قانونية تترتب عليها آثار. إن عبء الإثبات لا يختلف في القانون الإداري عن غيره، ويقع على عاتق المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر وإن كان القضاء الإداري قد خرج عن هذا الأصل كما سبق توضيحه وقرر أن الإدارة لكونها طرف قوي، وتحتفظ بكافة الأوراق والمستندات التي تفيد في إثبات الحق أو نفيه تلتزم بتقديم هذه الأوراق، فإن هي امتنعت عد ذلك قرينة على نقل عبء الإثبات من المدعي إلى الإدارة. وللإثبات في الدعاوى الإدارية علاقة بالدعاوى العادية، حيث يمكن اللجوء إلى وسائل الإثبات في القانون المدني والإجراءات المدنية نظرا لعدم وجود نص قانوني خاص ينظم قواعد الإثبات، حيث أحال المشرع بعض إجراءات الإثبات الإدارية إلى الإجراءات المدنية بالرغم من خصوصية أدلة الإثبات في المنازعة الإدارية، وعلى ذلك يمكن القول أن الأخذ بوسائل الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتطبيقها على الدعاوى الإدارية يجب أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية. إن للقاضي الإداري سلطات استثنائية مستمدة من الصفة الإيجابية للإجراءات، من خلال دوره الإيجابي في الدعوى فهو الذي يحدد طرق الإثبات المقبولة بحرية كاملة، ويقدر مدى قوتها، وبذلك يقوم الإثبات في القانون الإداري على مبدأ الاقتناع المطلق أو الحر، وللقاضي الإداري في سبيل تحقيق وكفالة التوازن بين الطرفين، دور إجرائي يتعلق بتحضير الدعوى وتسيير عملية البحث عن الأدلة وكذا دور موضوعي مرتبط بكيفية استخلاص القرائن القضائية وتنظيم محل الإثبات ويترتب على الدور الذي يمارسه آثار في غاية الأهمية خاصة فيما يتعلق بتعزيز سلطات القاضي الإداري، وذلك من خلال منحه سلطات مهمة لمواجهة امتيازات الإدارة العامة وتتمثل هذه السلطات خاصة في الخروج عن مبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة وكذا تدخله للتخفيف من الآثار غير العادلة لعبء الإثبات، غير أن قيام القاضي الإداري بدور إيجابي في الإثبات وتمتعه بحرية كبيرة في تقدير الأدلة ليس بالأمر المطلق، حيث يبقى ذلك في حدود تقيده بالمبدأ العام الذي يقضي بحياد القاضي، وأن تدخله يجب أن يكون بدون تحيز لأحد الخصوم، كما يتوجب على القاضي الإداري هنا أن يلتزم باحترام أصول التقاضي ومراعاة ملاءمة وسيلة الإثبات لطبيعة المنازعة الإدارية. وبعد دراستنا للموضوع خرجنا بجملة من النتائج والتوصيات: أولا: النتائج -تبين من الدراسة أن الإثبات في الدعاوى الإدارية له طابعه الخاص تبعا لطبيعة الدعوى الإدارية، التي تنشا بين طرفين غير متكافئين غالبا وهما: الإدارة كسلطة عامة وتكون في الغالب في مركز المدعى عليه، والفرد ويكون عادة في مركز المدعى، الأمر الذي يخلق مشكلة انعدام التوازن بين أطراف الخصومة الإدارية، وبالتالي يؤثر سلبا على الطرف الضعيف وهو الفرد غالبا. -عدم وجود قانون خاص بإثبات الدعوى الإدارية في النظام الجزائري واعتماد المبادئ العامة الواردة في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية -القاعدة العامة في عبء الإثبات والتي تقضي بأن البينة على من ادعى، تتحقق أمام القاضي الإداري كأصل عام، ولا مجال للقول بأن القاضي الإداري هو من يتحمل هذا العبء، وإن كان لا يتعامل معها كتعامل القاضي العادي، بل يكيفها وفقا لما يتلاءم مع طبيعة وظروف الدعوى الإدارية. -رغم أن القاضي الإداري في إعماله للوسائل الضرورية في الإثبات يخضع للأحكام العامة في الإثبات إلا أن له حرية انتقاء تلك الأدلة التي تتلاءم وخصوصية الدعوى الإدارية واستبعاد التي تتناقض معها، حيث لا يقبل اليمين سواء كانت يمينا حاسمه أو متممة لتعارضها وطبيعة المنازعة الإدارية بل وحتى في ما يخص وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء الإداري نجد أن القاضي الإداري لا يلجأ لتطبيق قواعد القانون المدني إلا فيما نص عليه صراحة. -الجدير بالملاحظة أن إعمال وسائل الإثبات في القضاء الإداري يتفاوت من وسيلة إلى أخرى ففي حين يقل نسبيا اللجوء إلى شهادة الشهود الاستجواب المعاينة والانتقال إلى الأماكن مقارنة بالوسائل الأخرى كالخبرة القضائية التي تعتبر من أهم وسائل التحقيق التي كثيرا ما يعتمد عليها القضاء الإداري، يكاد يعدم اللجوء إلى الإقرار في حين تقف القرينة القضائية في مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء الإداري فالقاضي الإداري أوسع تقديرا في القرائن من القاضي العادي بما يمكنه من تخفيف الإثبات الواقع على المدعي وكذا تحقيق التوازن في ما بينه وبين الإدارة. -الكتابة وإن كانت من أهم وسائل الوصول إلى الحقيقة ووسيلة الإثبات الأساسية في الدعاوى المدنية لما توفره للخصوم من ضمانات لا توفرها لهم الأدلة الأخرى فإنها ذات مكانه كبرى في القضاء الإداري وأهم أنواع الأدلة المعتبرة في المنازعات الإدارية والتي يعول عليها في الإثبات ومرد ذلك الصفة الكتابية التي تميز إجراءات التقاضي الإدارية من جهة وإلى طبيعة أطرافها من جهة أخرى حيث تقف الإدارة دوما طرفا في الدعوى وهي شخص اعتباري ليست له ذاكرة شخصية، منظمة تنظيما يعتمد كليا على الأوراق ولا يعتمد على ذاكرة الموظفين أو الشهود كما أن المحكمة الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابية. -تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات إلا أنه ليس بالدليل القاطع أو الحاسم، ويخضع لتقدير القاضي الإداري والذي لا يتقيد بالرأي الذي توصل إليه الخبير في تقريره، فله الأخذ به أو بجزء منه، كما له استبعاده والأخذ بما يخالفه. -لا تكتسب شهادة الشهود أمام القاضي الإداري ذات الأهمية التي تكتسيها أمام القاضي العادي مدنيا كان أو جنائيا ومرد ذلك هو سيادة الصفة الكتابية للإجراءات الإدارية، فضلا عن الصعوبات العملية التي تعترض عملية الشهادة، بما يترتب عليه ضياع وقت وجهد كبير . -تعتبر المعاينة وسيلة من وسائل التحقيق والإثبات المقبولة لدى القاضي الإداري قد يلجأ الى إعمالها شأنه شأن القاضي العادي، وتخضع لسلطته التقديرية من حيث قبوله للعمل بها أو للنتيجة التي تسفر عنها وفقا لما يملكه من حرية في تكوين اقتناعه . -تلعب القرائن القضائية دورا بارزا في القضاء الإداري، نظرا لملائمتها لطبيعة وظروف الدعوى الإدارية، لما يقتضي إطلاق يد القاضي الإداري في استنباط القرائن التي تعين المدعي في دعواه، وتخفف من عبء الإثبات الملقى على عاتقه. -انعدام القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات بالإقرار أمام القاضي الإداري لاسيما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. -غياب النصوص القانونية التي تنظم الاستجواب كوسيلة من وسائل التحقيق أمام الجهات القضائية الإدارية، كما لا يوجد أي نص يحيل إلى تطبيق المواد المتعلقة بالاستجواب الموجودة ضمن الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية الواردة في ق. إ. م .إ، كما أن الواقع العملي يدل على أن الاستجواب أمام القضاء الإداري، ليس له ذات الأهمية التي يشغلها أمام القضاء العادي. -نجد أن الإثبات في الدعوى الإدارية لم يأخذ باليمين كوسيلة للإثبات لعدم تناسبه مع طبيعة الدعوى الإدارية، أما وسائل الإثبات الأخرى قد تفاوت في اعتمادها والأخذ بها. -محدودية استعمال المحررات الإلكترونية كدليل لإثبات النزاع الإداري يرجع إلى حداثة الإطار التشريعي بصفة عامة . حيث لاحظنا عدم تنظيم المشرع الجزائري لمسألة الإثبات بالمحررات الإلكترونية على مستوى ق إ م إ بما يوحي بتمسك المشرع بالوسائل التقليدية في إثبات النزاع الإداري ولعل ذلك ما دفع بالقاضي الإداري إلى التعامل مع الأدلة التقليدية والابتعاد على اعتماد الأدلة الحديثة إضافة إلى التخوف من استعمال هذه الوسائل وثقة الأفراد في السند الورقي. -يعتبر البريد الإلكتروني وسيلة منتشرة في الاستعمال بين الأفراد وغير مستبعدة بالنسبة للإدارة، إلا أنه لا يلقى اهتماما من المشرع والقاضي الجزائري، حيث لم نجد في الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري تطبيقات حول اعتماد القاضي الإداري على هذه الوسيلة في الإثبات كما لا يوجد أي نص ينظمها كوسيلة إثبات أمام القاضي الإداري . -قبول القاضي الإداري للرسائل الإلكترونية رسائل الفاكس والتلكس كدليل إثبات في النزاع الإداري يبقى خاضع للسلطة التقديرية للقاضي الإداري وحريته في الإثبات متى كانت هذه الوسيلة ستؤدي إلى تكوين قناعته حول المنازعة المعروضة عليه وذلك بشرط تحقق الشروط المناسبة التي تضمن صحتها وسلامتها. -عدم اعتماد القاضي الإداري على التسجيلات سواء الen_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23241
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة المسيلةen_US
dc.subjectالاثبات -الدعاوي الاداريةen_US
dc.titleالعوامل المؤثرة على الإثبات في الدعاوى الإداريةen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
المذكرة كاملة.pdf
Size:
2.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections