حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
ن خلال دراستنا لموضوع حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجز ائري فإننا توصلنا
الى عدة نتائج يمكن استخلصها فيمايلي : أن المشرع ضبط الخلافة في المال بالتنظيم المحكم في نظام المو اريث، و بالمقابل قيد من
يحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود تتمثل في عدم جواز الإيصاء
لوارث، وعدم جواز تجاور الموصى به ثلث التركة فيما عدا إجازة الورثة لما يخالف الحدود، وذلك
لضمان عدم المساس بما جاء به الشارع الحكيم من توزيع عادل للتركة إذا منحت الحرية للمو رث
في التصرف فيها بما يلحق الضرر ببعض الورثة او كلهم. كما أن تبرعات المريض مرض الموت تخرج من ثلث التركة فقط، وذلك لتعليق حق الور ثة
بمال المريض مرض الموت في ثلثي ماله، و المشرع الجزائري لم ينص على تصرفات المريض
مرض الموت التي تعتبر وصية في قانون الأسرة بل اخضعها لأحكام الوصية بموجب مواد في
القانون المدني، وهذا ما يعاب على المشرع فقد كان من الأولى أن ينص في قانون الأسرة على
الوصية في مرض الموت لأهميتها. لقد كفل المشرع حماية الورثة من التصرفات الساترة للوصية التي ظاهرها تصرف منجز
وباطنها تصرف مؤجل النفاذ لما بعد الوفاة، وهي التي تتمثل في اجراء التصرف في مرض المو ت
وكذا البيع مع الاحتفاظ بالحيازة و الانتفاع مدى الحياة، هذان التصرفان يعتبرنا قرينتان على وجود
شبهة الإضرار بالورثة، حيث يعدان من الضمانات الحمائية للورثة من الوصية المستترة، كما تعد
ايضا كل من الهبة والإبراء و الو قف من التصرفات التبرعية الضارة بالورثة حيث اذا زادت عن
الثلث توقف نفاذها على إجازة الورثة، أما هبة مريض مرض الموت فلها حكم الوصية. إلا أنه بالرغم من كل ذلك، فان التطبيق العملي لأحكام الوصايا المستترة مشوب بالنقض
و الغموض في بعض الأحيان وخصوصا في المفهوم الصحيح لمرض الموت، فبالرغم من تحديد
شروطه في الفقه الإسلامي إلا أن المحكمة العليا بقيت تعتبر في قرارتها أن المر يض مرض
الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحكام القـانونية لتصرفـات الساترة للوصية
70
الموت يفقد وعيه و تميزه، بل يمس المرض بسلامة عقله، وهذا ما هو مخالف لمبادئ الشر يعة
الإسلامية و القانون باعتبار أن تصرفاته لا يشوبها عيب في الإرادة أو عارض من عوارض
الأهلية. إضافة إلى ذلك ان النصوص في حد ذاتها تثير العديد من الإشكالات في التطبيق منها نص
المادة 108 من القانون المدني الذي جاءت الفقرة الثانية منه غير ملائمة لمبادئ العامة للقانون
الخاصة بقابلية التصرفات للبطلان، مما يجعل تطبيق هذا النص مستحيل، وعليه كان الأجدر
من المشرع أن يسلك ما سلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض الموت و يجعل البيع في
مرض الموت يأخذ حكم الوصية سواء كان لوارث او لغيره. كما أن المادة 773 من القانون المدني جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية منها حينما
اعتبرت أنه لا يجوز الاحتجاج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، وهذا ما
يجانب الصواب، و الأصح النص على التاريخ حجة على الورثة، و أنه يجوز إقامة الدليل على
عدم صحته أو ترك هذا الحكم للقواعد العامة دون ايراد نص خاص به. وعليه رغم أن المشرع كفل الضمانات السابق ذكرها ألا أن صعوبة إثباتها من طرف الور ثة
أدى الى ضياع كثيرا من الحقوق وكذلك كثرة القضايا بالمحاكم. وعليه نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع لتعديل نصوص المو اد السابق ذكرها لتفادي الغموض
و تكريس التطبيق الصحيح للقانون تدعيما لحماية الورثة. وكذا تعزيز الضمانات الممنو حة للورثة
الذين تضرر ت حقوقهم من تصرفات مورثهم وذلك بسن قواعد قانونية ممكنة الإثبات، إضافة إلى
الأخذ المشرع بالتسمية الفقهية للتصرفات الساترة للوصية
Description
Keywords
الورثة -- الوصية --المستترة