الحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة الاسلامية و قانون الأسرة الجزائري

dc.contributor.authorسالمي سمية
dc.date.accessioned2017-04-24T09:45:48Z
dc.date.available2017-04-24T09:45:48Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractوأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الد ا رسة فهي كالآتي: - فما يمكننا القول أن عملية تقنين مسائل الأحوال الشخصية بما فيها مسألة حقوق المطلقة هي ليست بالعملية السهلة فمهما تثابرت الجهود ومهما اجتمع كبار فقهاء الشريعة والقانون ليضعوا قانونا للأحوال الشخصية منظما في شكل نصوص قانونية مرتكزة على مبادئ وأسس الشرعية، إلا أنهم سوف يخرجون بتقنين لا يخلو من النقص، فتلك هي جبلة الإنسان، ناقص ولا كمال له إذ الكمال لله وحده. ولهذا نصبوا لوضع نصوص مرتكزة على المشرع تهدف ولو كانت لا تخلو من النقص إلى إرشاد قاضي الأسرة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المواطن الج ا زئري المسلم فيما يخص أحواله الشخصية. هذا وركزنا في بحثنا من مجموع نصوص قانون الأسرة على النصوص المنظمة للحقوق المالية للمطلقة فحسب. وتناولناها بالد ا رسة بالمقارنة مع ما أقرته الشريعة الإسلامية، فوجدنا نوعا من التكامل بين الحقوق التي أقرتها لها الشريعة الإسلامية وبين أحكام قانون الأسرة. - المشرع في المادة 11 لم يخالف الشريعة الإسلامية لما جعل نفقة العدة لجميع المطلقات المعتدات دون استثناء فحكمه هذا موافق لغالبية الفقهاء، كما ألزم كل من الشارع والمشرع على أن تعتد المطلقة في بيت الزوجية، إلا أننا لا نرى في الواقع الخاتمة 121 تطبيق لهذا الواجب، وهذا ا رجع لنقص الوازع الديني، وعدم فهم الغاية من و ا رء هذا الإل ا زم لكلا الطرفين. أما فيما يتعلق بحقها في نفقة المتعة فلم ينص عليها المشرع في قانون الأسرة، إلا أن القضاء استعملها م ا رت عدة واعتبرها بمثابة تعويض، وبه يوافق الشريعة الإسلامية في أنه لكل مطلقة متعة. وبالإضافة إلى هاتين النفقتين للمطلقة حق المطالبة بنفقة الإهمال متى أثبتت أن زوجها أهملها. - والمشرع عند وضعه لنص المادة 22 من قانون الأسرة الذي أعطى بموجبه حق للمطلقة في التعويض عند الطلاق التعسفي، فهي لا تحصل على التعويض إلا في حالة تعسف الزوج في الطلاق ومتى أثبت لحقوق الضرر المادي دون المعنوي وهنا إجحاف في حقها، فالمشرع بهذا لم يشرع التعويض لجبر ضرر المطلقة، وانما شرع كج ا زء للمطلق على تعسفه في استعمال حقه في الطلاق، وهذا خلاف لما ورد في الشريعة الإسلامية، فالمتعة شرعت شرعا لتعويض المطلقة عند الضرر المعنوي اللاحق بها بعد الطلاق، وبهذا بغض النظر عن الطلاق أكان وقع بإحسان من الزوج أو بتعسف منه، لأن المطلقة في الشريعة الإسلامية تحصل على حقها في المتعة حتى ولو كان المطلق محسنا في طلاقه غير متعسف فيه. - مفهوم التعويض عن الطلاق التعسفي في قانون الأسرة يختلف عن مفهوم المتعة. - نجد المطلقة في غالب الحالات حاضنة أو مرضعة، والشريعة الإسلامية ضمنت لها حقها ج ا زء احتباسها لمصلحة محضونها فأعطت لها أجرة الحضانة وأجرة الرضاع، غير أن المشرع الج ا زئري لم يتعرض لهاتين الأج رتين عكس التشريعات العربية، إلا أنه يمكن للمطلقة المطالبة بها ما دامت هناك إحالة بموجب المادة 222 ق.أ إلى أحكام الشريعة الإسلامية.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/198
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة محمد بوضياف المسيلةen_US
dc.subjectالحقوق المالية/ المطلقة/الشريعة /قانون الأسرة الجزائريen_US
dc.titleالحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة الاسلامية و قانون الأسرة الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Documents.rar
Size:
651.19 KB
Format:
Unknown data format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections