الإستئناف في المادة الجزائية

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة محمد بوضياف المسيلة

Abstract

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة الطبيعة القانونية للاستئناف ومدى توفيق المشرع الجزائري في نصه على هذا الإجراء واستعماله في أسلاك القضاء . ومن خلال هذه الدراسة التي تعرضنا فيها للاستئناف في المسائل الجزائية تبين لنا أن المشرع الجزائري قد أحسن في اختياره لإجراء الاستئناف كطريق من طرق الطعن لأنه يمثل التجسيد الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين . ومن هذا المنطلق خلصنا إلى أن الاستئناف يعتبر أقدم الطرق وجودا ويعني أنه بصدور الحكم حضوريا أو حضوريا اعتباريا أو بصدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا بانقضاء ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية تستنفذ محكمة الدرجة الأولى ولايتها في الفصل في الدعوى، لكن الحكم يظل قابلا لمرحلة من التصحيح تسمى بالاستئناف يصبح الحكم من بعدها أو من بعد زوال تلك المرحلة نهائيا . والاستئناف بهذا المعني هو الترجمة الإيجابية لمبدأ التقاضي على درجتين . وقد أباح المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالاستئناف ليس فقط في الأحكام القضائية وإنما في أوامر قاضي التحقيق أيضا، حيث حصر حق كلمن المتهم والمسؤول المدني أوالطرف المدني في استئناف الأوامر القضائية وبدرجات متفاوتة بينهم، بينما أعطى للنيابة العامة الحق في أن تستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق . ورأينا أيضا أن المشرع الجزائري عند أخذه بنظام الاستئناف في الأحكام القضائية قيد مجاله، فقصره على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في مواد الجنح والمخالفات في حدود معينة للحد من إساءة استعماله، ولم يسمح القانون باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بالنظر إلى الضمانات التي تتوافر في المحاكمة أمامها. و لقبول الاستئناف يلزم توافر ثلاث شروط الأول يتعلق بموضوع الطعن أي الأحكام التي يجوز استئنافها والثاني يتعلق بثبوت الحق في الاستئناف والثالث يتعلق بإجراءات الطعن بالاستئناف. وكتقييم لما خلصنا إليه من نتائج لهذه الدراسة نلاحظ أن استئناف أوامر التحقيق وسيلة لوكيل الجمهورية أو ممثل النيابة العامة لحسم الخلاف الناجم أثناء التحقيق عن طريق أو بواسطة غرفة الاتهام بين النيابة وقضاء التحقيق الابتدائي من جهة، وبين القضاء والمتهم من جهة ثانية . كما أن النص على الاستئناف في القانون يعني أن المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين مما يشكل ضمانة أكيدة للمتخاصمين في تحقيق العدالة وتهيئة الفرصة لهم مرة أخرى لعرض دفعوهم ووجهات نظرهم، وإصلاح ما قد يقع من أخطاء في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وهو أحد المبادئ التي يقوم عليها نظام الإجراءات الجزائية الحديث. ولقد هدف المشرع من تطبيق الطعن بالاستئناف تحقيق ما يلي: 1- تصحيح الأخطاء القضائية التي تقع في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و تلافي العيب والقصور فيها. 2- إتاحة الفرصة للمتخاصمين من عرض قضيتهم على محكمة أعلى درجة . 3- يجعل قضاة محاكم الدرجة الأولى أكثر حرصا واهتماما وجدية في عملهم والظهور بالمظهر اللائق بمكانتهم وعملهم وأكثر حذرا في توخي الحقيقة . 4-يعتبر التقاضي على درجتين من الضمانات المهمة للمتخاصمين في تحقيق العدالة. 5 - تحقيق نوع من وحدة التفسير القانوني بين المحاكم إلى حد ما . 6 - تكون محكمة الاستئناف أكثر مقدرة على تحقيق العدالة بحكم تشكيلتها، ومن حيث الكفاءة والأقدمية المتوفرة في قضاتها .

Description

Keywords

الإستئناف/المادة الجزائية

Citation

Collections