الاعتماد الايجاري للعقارات
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تقدير القاضي للتعويض مقيد بما أصاب المتضرر من ضرر دون زيادة أو نقصان وأن يكون معياره في المسؤولية ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وكما حددت المادة 13 من الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري معيار آخر لتقدير التعويض يتمثل في دفع الإيجارات المستحقة ( المتبقية )، وهذا كما رأينا لان المشرع الجزائري يؤكد على خاصية عدم قابلية الالتزامات الناشئة عن العقد للانقسام.
وتجدر الإشارة إلى أن تقدير قيمة التعويض المستحق لشركة الاعتماد الايجاري وفق معيار القواعد العامة ما لحق من خسارة وما فات من كسب يجعلنا نحصر خسارة الشركة في عدم اكتمال هلاك رأس المال، الراجع لعدم استيفاء أقساط الأجرة المتبقية، في حين يتحدد ما فات الشركة من ربح في هوامش الربح والفوائد التي كانت تتضمنها أقساط الأجرة التي لم تستوفي بعد.
Description
Keywords
الإعتماد الايجاري /للعقارات