الجرائم الواقعة على نظام الاسرة
Loading...
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
من خلال ما تناولناه فيمذكرة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة في التشريع الجزائري نجد أن هذه الجرائم لها خطورة بالغة في المساس بالأسرةفيكيانهاوفيأعضائهاوالتي تهددبتفككهاوزعزعةاستقرارها،مما أدى إلىحرصالمشرعو السلطات القضائية على حمايةالأسرةمنكافةأشكالالاعتداءاتالتيقدتقععليها،وتوقيفكلمنتسول له نفسهبأنيلحق ضررا ما بالأسرة.
لذا عمل المشرععلىتجريمكافةالأفعالالتيتهددالأسرةوتمسأمنهاوسلامتهامنقبلأفرادهاابتداءابجرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة في جداول الجهات القضائية لاسيما المتعلقة بعدم دفع النفقة، كما أن المشرع في هذا النوع من الجرائم علق اتخاذ اجراءات المتابعة فيها بناءا على تقديم شكوى من الطرف المضرور و أن سحبها يؤدي إلى وضع حد للمتابعة و هذا كله حفاظا على العلاقات الأسرية.
و فيمجالالجرائمالواقعةعلىالأطفال تبينلنا أن معظم جرائم الإجهاض وقتل طفلحديث العهد بالولادةترتكب في الخفاء ولا يتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث منارتكابهاهو اجتناب العار،أما جريمة عدم تسليم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد الجرائم الشائعة إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة في حين الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية فهي في تقلص مستمر.ومن هذا نجد أن المشرعحرصعلىحمايةوحفظحياة الطفل في جميع مراحل حياته منذ أن يكون جنينا إلى غايةبلوغه سن الرشد من خلال تجريم كلفعلالذي من شأنه المساس بحياته أو سلامته.
واستكمالا لإطار الموضوع لاحظنا في الفصل الثالث أن الجرائم الأخلاقية الماسة بكيان الأسرة هي من أخطر الجرائم باعتبارها أفعالتشكلاعتداءعلىشرفالإنسانبانتهاكحرمةالجسدوحريتهوالاعتداءعليهجنسيًاسواءكانبالزناأوبالاغتصابأوغيرهامنالجرائمالتيتخلبآدابالأسرة،فهذهالجرائمتشكلانتهاكاجسيمًالحياءالإنسان، كما جرم المشرع الفاحشة بين ذوي المحارم في المادة 337 مكرر من قانون العقوبات .
وانطلاقا من معالجة الموضوع وتحليل النصوص القانونية الناظمة له في التشريع الجزائري بالاستناد إلى آراء الفقه وتطبيقات القضاء لاحظنا أمرين:
الأول:وجود بعض الفراغ القانوني في بعض المواد المتعلقة بحماية الأسرة، وكمثال لذلك المادة 304 من قانون العقوبات التي تشير إلى توافر العمد في جريمة الإجهاض، في الوقت التي أغفلت الحديث عن الإجهاض الخطأ مع احتمال حدوثه، فقد قررت العمد من المادة 304 إلى 313 إلا أنها لم تشر إلى الإجهاض الخطأ، وهو ما كان يضفي حماية للجنين و الأم على السواء،و هذا الفراغ يجشع على عدم أخذ الحيطة و الحذر اللازمين أثناء التعامل مع المرأة الحامل و جنينها.علما أن هناك من الفقهاء من أورد أن نية الإجهاض الخطأ هي الغالبة. و من جانب أخر نجد البعض قد يستغل هذا الفراغ أو السكوت بارتكاب جريمة الإجهاض و الدفع بأنها كانت عن طريق الخطأ.
الثاني:نلاحظ كذلكوجودقصورتشريعيلدىالمشرعالجزائري فيقانونالعقوباتفيمجالالجرائمالمتعلقةبالأسرةبإغفالهتجريمبعضالأفعالالتيتمسالأسرةوتلحقضررًافادحًابها،كجريمةاللواطوالمساحقة
ومن أجل تلافي ما تعانيه المعالجة التشريعية للجرائم الواقعة على الأسرة من نقائص وثغرات بغية تحقيق الغاية الأساسية من تنظيمها وتجريمها المتمثلة أساسا في حماية نظام الأسرة من التفكك والانهيار كونها اللبنة والخلية الأساسية لبناء المجتمع، نقدم جملة من التوصيات والمقترحات :
-1 تشديدالعقوباتعلىالجرائمالمتعلقةبالأطفالوتعريضهم للخطربالإضافةإلىالواجباتالمفروضةقبلهممنرعايةوعنايةوتفاديتعريضحياتهمللخطر .
-2 بالرغممنالعقوباتالمفروضةعلىالجرائمالتيتمسأعراضالأسرةكالزناوالفاحشة بين ذوي المحارم والاغتصابوهتكالعرضوالفعلالمخلبالحياء،إلاأنهالاتحققالقصدمنوراءالتجريمبتحقيقالردعلدىالجناة،فيجبعلىالمشرعأنيشددالعقابعلىهذهالجرائمأكثرمنذلكنظرًالخطورتهاالكبيرةعلىالأسرة،وماتسببهمنأذىلأفرادها.
3-جريمةالزنامنأخطرالجرائمالتيتمسالأسرةوتهددوجودهاوتمسأعراضها،فجعلقانونالعقوبات الجزائري في المادة 339 منههذهالجريمةمنقبيلالجنح،حيث كان عليهأنيشددالعقابعلىهذهالجريمةأكثرمنذلك،لتحقيقالردعوالغايةمنالتجريم، لاسيما بالنظر إلى صعوبة إثباتها وفقا لطرق الإثبات التي حددها المشرع .
وفي الأخير يمكن القول أن هذا البحث ما هو إلى محاولة لإماطة اللثام ووضع بقعة ضوء على موضوع هام وحساس، كونه يمس الأسرة والمجتمع وبالتالي أن السياسة التي اعتمدها المشرع في هذه الجرائم هي سياسة لا بأس بها لأنها ساهمت في الردع من هذه الجرائم إلا أنه يجب أن يواكب جميع التطورات الإجرامية و ذلك بتطوير السياسة الجنائية المعتمدة بحسب تطور الجرائم الواقعة على نظام الأسرة فهو بحاجة دائما للتعديل والإثراء ومواصلة البحث فيها حتى يمكن الحد منها نهائيا.
Description
Keywords
الجرائم الواقعة - نظام الاسرة