وسائل الاثبات المدنية و العلمية في بعض مسائل الأحوال الشخصية

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة المسيلة

Abstract

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة قانونية ترتب آثارها، ويكون محله عادة الواقعة القانونية سواء كانت واقعة مادية كحالة الوفاة التي ينشأ عنها الميراث ،أو تكون تصرفا قانونيا كتصرف إبرام عقد الزواج الذي يرتب أثر إثبات النسب وغيرها،كما أن عبء الإثبات يقع على من يدعيه فمن أدعى حقا وجب عليه تقديم الدليل على دعواه، ويعتبر الإثبات حقا لكل شخص أن يطالب به أمام القضاء عند توفر شروطه كما أنه من جهة أخرى واجب على كل من يدعيه بتقديم الدليل، وأن الإثبات له عدة وسائل وطرق تناولها القانون المدني كأصل عام في مواده من 323 إلى 350 وتمثلت هذه الوسائل في الكتابة، والإقرار، والبينة ( الشهود)، والقرائن واليمين وتعتبر هذه الوسائل التي جاءت في القانون المدني وسائل موضوعية تقابلها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وسائل شكلية إجرائية تتمثل في المعاينة والخبرة القضائية حسب نص المواد من 125 إلى 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أما من ناحية قانون الأسرة الذي هو جوهر دراستنا فقد تناول وسائل الإثبات في عدة مسائل في الأحوال الشخصية فنجده تحدث على الكتابة بمناسبة تسجيل عقد الزواج وذلك في المواد من 18 إلى 22 من قانون الأسرة، وتكلم على الإقرار والبينة والطرق العلمية كوسيلة حديثة لإثبات النسب في المادة 40 من نفس القانون، واليمين في المادة 73 حول النزاع الواقع على متاع البيت،كما تكلم على إثبات الطلاق العرفي في المادة 49 وترك للنيابة العامة السعي من أجل تسجيل كل من الزواج والطلاق العرفيين. ولم يكتف المشرع الجزائري بالطرق التقليدية في الإثبات بل سعى إلى الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات من خلال المادة 40 والمادة 45مكرر التي تحدثت على التلقيح الاصطناعي،ونجد من بين الوسائل العلمية التي تبناها المشرع الجزائري في إثبات مسائل الأحوال الشخصية البصمة الوراثية والقرائن الطبية خاصة التقرير الطبي الذي يقوم به طبيب مختص بناء على طلب من المحكمة المعروض أمامها الواقعة محل الإثبات، إضافة إلى نظام تحاليل الدم سواء من ناحية الزمر الدموية أو من ناحية نظام المناعة حيث أن هذه الخاصيات تنتقل من الآباء إلى الأبناء وتكون مشتركة بينهم، وتعتبر حجة قاطعة ودامغة في الحصول على النتائج الثابتة والمحققة عند التحاليل المخبرية والتأكد من إثبات النسب. Abstract Proof is the establishment of evidence before the courts of a legal fact whose effects are produced, It is usually the case of a legal fact whether it be a physical fact, such as the death that gives rise to inheritance, or a legal act, such as the act of entering into a marriage contract which is the result of proof of descent and so on. The proof is also burden of the person who claims it these instruments, which are set forth in the Civil code for in articles 323 to 350 they are « Writing, acknowledgment, Witness judicial and non-judicial evidence, and the oath of both types », and are subject-matter questions which they to in the Code civil and Administrative procedure, are a procedure from of examination and judicial experience, as provided for articles 125 to 145,of the code of civil and Administrative procedure, and also articles of the Algerian family law from him art n° 18 to 22 related to the registration of the marriage contract. The Algerian legislator has not only used traditional methods of proof, but has also sought to use modern scientific means of proof through articles 40 and 45 bis, which refer to artificial ins, based in the authority of judge of family affairs in the appreciation of evidences, it also permitted to recourse to artificial fertilization without giving any reason for that through, article 45 bis, so it authorized to establish filiations the use of scientific means, by the text of article 40 without determining its conditions and standards like the modern theology did. Among the scientific methods adopted by the Algerian legislature in establishing matters of personal status are the genetic fingerprint and medical evidence, in particular the medical report carried out by a competent doctor, at the request of the court in question. as well the system of blood analysis.

Description

Keywords

قواعد الإثبات، ماهية الإثبات، محل الإثبات، عبئ الإثبات، الحق في الإثبات، مذاهب الإثبات، وسائل الإثبات المدنية: الكتابة واليمين والبينـــــــــــــة( شهادة الشهود) والإقرار والقرائن، الوسائل الإجرائية: الخبرة القضائية، المعاينة ،دعاوى الأحوال الشخصية: الزواج العرفي، الطلاق العرفي، الوسائل المعمول بها في إثباتهما، آثار الرابطة الزوجية : مسألة النزاع حول متاع البيت ووسائل إثباته، مسألة إثبات النسب . وسائل الإثبات العلمية: البصمة الوراثية، التلقيح الاصطناعي، القرائن الطبية : التقرير الطبي ، تحاليل الــــــــــــــــــــــــــــــــــدم.

Citation

Collections