الملغى والمضاف في قانون الأسرة الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
على ضوء ما سبق وبعد العرض التحليلي والتفصيلي وإبراز موقف المشرع الجزائري من مختلف المسائل التي تعرضت للإلغاء، وكذا المسائل المستحدثة بموجب الأمر 05-02، ثم تبيان موقف الفقه الإسلامي من بعض القضايا، وكذا بعض فتاوى وآراء المعاصرين من أجل معرفة أصل كل مسألة جزئية أخذ بها المشرع في التعديلات الأخيرة بموجب الأمر 05-02 وبعد الإجابة عن الإشكال المطروح في مقدمة هذا البحث نخلص للنتائج التالية:
إلغاء المشرع للعضل في مسألة الولاية في عقد الزواج بخلاف الفقه الإسلامي ومعظم القوانين والتشريعات العربية.
ألغى المشرع التوكيل في عقد الزواج وترك الأمر للزوجين فقط لإبرام عقد الزواج على عكس الفقه الإسلامي الذي يجيز الوكالة، وكذا مختلف التشريعات المقارنة على غرار المشرع المغربي والتونسي والإماراتي والكويتي.
ضيق المشرع من حقوق وواجبات الزوجين، وجعل الأمر مقتصرا على الحقوق والواجبات المشتركة ونص على استقلالية الذمة المالية لكل من الزوجين.
اعتبار المشرع للنيابة العامة كطرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية مما يدل على مكانة الأسـرة والسعي من أجل المحافظة عليها.
إلزام طالبي الزواج بتقديم شهادات طبية لا يزيد تاريخا عن 03 أشهر قبل إبرام عقد الزواج بهدف حماية المجتمع عامة والزوجين وذريتهم بصفة خاصة من الأمراض التي قد تحول دون تحقيق الهدف من الزواج وكذا الأمراض التي تشكل خطرا في حالة الإنجاب على الأولاد، وألزم المكلفين بتحرير عقد الزواج باشتراطها تحت طائلة رفض تحرير عقد الزواج.
ساير المشرع الجزائري الشرع الإسلامي في مشروعية تعدد الزوجات، إلا أنه أورد عليه بعض الشروط منها وجود المبرر الشرعي وشروط نية العدل بين الزوجات بالإضافة إلى الحصول على رخصة من رئيس المحكمة، ويكون بهذه الشروط قد ضيق من التعدد ويكون بذلك قد خرج عن الأصل فالقاعدة الشرعية التي تبيح التعدد.
اعتبر المشرع كلا من الولي والصداق والشاهدين والأهلية وانعدام الموانع الشرعية، شروط لصحة عقد الزواج، على عكس ما كان عليه الأمر في القانون 84-11 الذي يعتبر الولي والصداق والشاهدين والرضا أركان لعقد الزواج.
أقر المشرع الجزائري التلقيح الاصطناعي كطريق بديل للإنجاب الطبيعي، وأحاطه بجملة من الشروط والضوابط حفاظا على خصوصية الزوجين، وكذا حماية الأنساب من خلال منعه من اللجوء إلى الأرحام البديلة بخلاف القانونين المصري والمغربي اللذين لم ينصا على ذلك.
بموجب إستحداث المادة 53 مكرر من الأمر 05-02 أعطى المشرع جوازية الحكم بالتعويض في حالة الحكم بالتطليق عن الضرر اللاحق بالزوجة وفق حالات التطليق المذكورة في المادة 53 من قانون الأسرة.
اهتم المشرع الجزائري بمصلحة المحضون من خلال استحداث التدبير الاستعجالية المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة والسكن وحسنا فعل المشرع بإقراره هذه التدابير لأن المحضون دائما ما يكون ضحية الخلافات والشقاقات بين الزوجين
Description
Keywords
قانون الاسرة الجزائري/الملغى/المضاف