نفي النسب بين اللعان، و الخبرة الطبية في ضوء القانون الجزائري

dc.contributor.authorخالد جلال
dc.date.accessioned2022-09-21T07:51:48Z
dc.date.available2022-09-21T07:51:48Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractإن بحثي حول موضوع نفي النسب بين اللعان٬ الخبرة الطبية في ضــــوء القانون الجزائري . لم يتطرق قانون الأسرة الجزائري رقم: 84/11 ٬ و المعدل و المتمم بالأمر رقــــــــم:05/02 لموضوع اللعان ٬ و لا لأحكامه مطلقا٬ إلا أن القاعدة العامة فيه المحددة بمقتضى المادة 222 منه٬ و التي تنص : « كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يرجــــــــــــــــع فيه لأحكام الشريعـــة الإسلامية.». إن اللعان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية شعيرة و وسيلة شرعية لنفــي النســب٬ و لــــــدرء حد القذف عن الزوج لأنه قذف زوجته و رماها بالزنى مع غيره. اختلفت المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد حقيقة اللعان٬ إن كان يمينا أو شهادة٬ أما ابن القيـــم الجوزية فإنه يرى أن اللعان يجمع بين الوصفين اليمين والشهادة . اتفق الشافعية و المالكية و الحنابلة على تطبيق حد القذف على الزوج الممتنع عـن اللعـــــان٬ أما الزوجة ينفذ عليها حد الزنا في حالة الامتناع عن اللعان٬ أو التصديق و إقرارها بجريمــة الزنا. يشترط لصحة اللعان العقل و البلوغ بالنسبة للزوجين ويكون أمام الحاكم٬ وأن لا يكــون للزوج أربعة شهودا على الزنا٬ و لا يشترط الرؤية من الزوج عند الحنفية والشافعية ٬ أمــــــا المالكية ٬ فإن الرؤية شرط للعان عندهم٬ إن اللعان لا يكون إلا في حال قيام الزوجية٬ و يكون في العدة . و له صورتان٬ الأولى أن يرمي الرجل امرأته بالزنى٬ و لم يكن له أربع شهـــــداء يشهدون عليها بما رماها به٬ و الثانية أن ينفي حملها منه . إن توقيت ممارسة اللعان ـ اختلف فيه المذاهب الفقهية الأربعة ـ حيث قال الشافعية و المالكية بصحة اللعان على الحمل قبل الوضع مطلقا٬ أما الحنفية و الحنابلة٬ فقالوا : لا يصــــح اللعان والنفي قبل الوضع لعدم التيقن من حياة المولود . إن آثار اللعان على الزوجين هو التفريق المؤبد بينهما حيث قال الحنفية و الحنابلة : لا تقــــــع الفرقة بفراغهما من اللعان٬ حتى يفرق الحاكم بينهما٬ و لا تقع الفرقة قبل صدور الحكم٬ أمـــا الشافعية٬ فقالوا: إذا أكمل الزوج الشهادة و الالتعان لا تحل له أبدا٬ أما المالكية٬ فقالــــــوا: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة بعد لعانها خاصة٬ و إن لم يفرق الحاكم بينهما . إن بحثي حول موضوع نفي النسب بين اللعان٬ الخبرة الطبية في ضــــوء القانون الجزائري . لم يتطرق قانون الأسرة الجزائري رقم: 84/11 ٬ و المعدل و المتمم بالأمر رقــــــــم:05/02 لموضوع اللعان ٬ و لا لأحكامه مطلقا٬ إلا أن القاعدة العامة فيه المحددة بمقتضى المادة 222 منه٬ و التي تنص : « كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يرجــــــــــــــــع فيه لأحكام الشريعـــة الإسلامية.». إن اللعان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية شعيرة و وسيلة شرعية لنفــي النســب٬ و لــــــدرء حد القذف عن الزوج لأنه قذف زوجته و رماها بالزنى مع غيره. اختلفت المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد حقيقة اللعان٬ إن كان يمينا أو شهادة٬ أما ابن القيـــم الجوزية فإنه يرى أن اللعان يجمع بين الوصفين اليمين والشهادة . اتفق الشافعية و المالكية و الحنابلة على تطبيق حد القذف على الزوج الممتنع عـن اللعـــــان٬ أما الزوجة ينفذ عليها حد الزنا في حالة الامتناع عن اللعان٬ أو التصديق و إقرارها بجريمــة الزنا. يشترط لصحة اللعان العقل و البلوغ بالنسبة للزوجين ويكون أمام الحاكم٬ وأن لا يكــون للزوج أربعة شهودا على الزنا٬ و لا يشترط الرؤية من الزوج عند الحنفية والشافعية ٬ أمــــــا المالكية ٬ فإن الرؤية شرط للعان عندهم٬ إن اللعان لا يكون إلا في حال قيام الزوجية٬ و يكون في العدة . و له صورتان٬ الأولى أن يرمي الرجل امرأته بالزنى٬ و لم يكن له أربع شهـــــداء يشهدون عليها بما رماها به٬ و الثانية أن ينفي حملها منه . إن توقيت ممارسة اللعان ـ اختلف فيه المذاهب الفقهية الأربعة ـ حيث قال الشافعية و المالكية بصحة اللعان على الحمل قبل الوضع مطلقا٬ أما الحنفية و الحنابلة٬ فقالوا : لا يصــــح اللعان والنفي قبل الوضع لعدم التيقن من حياة المولود . إن آثار اللعان على الزوجين هو التفريق المؤبد بينهما حيث قال الحنفية و الحنابلة : لا تقــــــع الفرقة بفراغهما من اللعان٬ حتى يفرق الحاكم بينهما٬ و لا تقع الفرقة قبل صدور الحكم٬ أمـــا الشافعية٬ فقالوا: إذا أكمل الزوج الشهادة و الالتعان لا تحل له أبدا٬ أما المالكية٬ فقالــــــوا: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة بعد لعانها خاصة٬ و إن لم يفرق الحاكم بينهما . وإقليميا حكما أو قرارا لإجراء الخبرة الطبية٬ و المتمثلة في البصمة الوراثية في دعـــــــاوى النسب٬ و التي اعتمدت من خلال استقرار اجتهادات غرفــــــــــة شؤون الأسرة و المواريث. يحق للخصوم مناقشة تقرير البصمة الوراثية٬ و الدفع باستبعاده٬ و يمكن للقاضي أن يؤســس حكمه أو قراره عليه٬ و في حالة استبعاده يجب عليه تسبيب ذلك . لقد اعتمدت البصمة الوراثية كخبـــــــــرة قضائية من خلال القانون رقم:16/03 ٬ و المتعلق باستعمال البصمة الوراثية فـــــــــــــــــــــي الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص . ضبط مجمع الفقه الإسلامي شرعا استعمالات البصمة الوراثية٬ حيث أجــــــازها في التحقيق الجنائي٬ و عدم جواز استعمالها بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا٬ و جـــــــــــواز استعمالها في مجال إثبات النسب في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صــــــــــور التنازع التي ذكرها الفقهاء. تستعمل البصمة الوراثية في المجالات العلمية٬ والطبية٬ و في الإجراءات القضائيــــــــــة في الجزائر٬ و لقد حدد مجمع الفقه الإسلامي ضوابط و شروط استعمالها٬ من بينها أن تكــــــون مخابر تحاليل البصمة الوراثية مملوكة وتابعة للدولة٬ و في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر و الحيطة والسرية. لقد أقر مجمع الفقه الإسلامي بدقة البصمة الوراثية في تحديد نسب المواليد ومجهولي النســب بالنسبة لأصولهم٬ و أنها قرينة علمية دقيقة لتحديد هوية الأشخاص٬ و لها حجية قوية ومؤكدة في نفي النسب أو إثباته . إن العلاقــــــــــــــة بين اللعان والبصمة الوراثية كقرينة علمية غير محددة في قانون الأســـرة و بالرجوع إلى المادة 222 ٬ و التي تحيل على أحكام الشريعة الإسلاميــة٬ فإن الفقـــــــــــــه الإسلامي ومن خلال الفتوى الفقهية للمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة٬ حـــــدد العلاقة بين اللعان و البصمة الوراثية٬ حيث لا يجوز الاعتماد عليها شرعا لنفي النسب٬ و لا يجـــــــــــوز تقديمها على اللعان . إن العلاقة بين نفي النسب بدعوى اللعان و البصمة الوراثية كخبرة طبية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حددتها المادة 144 منه ٬ وتنص :« يمكن للقاضـــي أن يؤسس حكمــــــــــه على نتائج الخبرة٬ القاضي غير ملزم برأي الخبير٬ غير أنه ينبغي عليـــــــــه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة. ». أما العلاقة بين نفي النسب بدعوى اللعان و البصمة الوراثية كخبرة طبية قضائية في الاجتهاد القضائي٬ حددها المبدأ الآتي ذكره٬ و الصادر عن غرفة شؤون الأسرة و المواريث بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة:« النسب الثابت بالفراش٬ لا ينتفى إلا باللعان٬ المقصـــــــــــــود فــي المادة 41 من قانون الأسرة. لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان٬ بطلب من الزوج.»en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/31908
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة المسيلةen_US
dc.subjectنفي النسب - اللعان- الخبرة الطبية- القانون الجزائريen_US
dc.titleنفي النسب بين اللعان، و الخبرة الطبية في ضوء القانون الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
المذكرة نفي بين اللعان و الخبرة الطبية في ضوء القانون الجزائ.pdf
Size:
2.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections