أحكام عقد الإيجار التجاري في ظل الأمر 75-59 المعدل والمتمم
dc.contributor.author | - علي زغلاش سامية | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T10:05:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T10:05:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | من خلال استعراض مجمل النصوص القانونية المنظمة لعقد الإيجار التجاري، تأكد لنا ان المشرع الجزائري أضفى حماية جد متميزة للمستأجر في ظل القانون القديم، خاصة فيما يتعلق بفرض التعويض الاستحقاقي أسوة بما انتهجه المشرع الفرنسي، وهذا لكون أن القانون التجاري الجزائري مستمد أغلب نصوصه من المرسوم الفرنسي رقم 53/960 نظرا للمرحلة التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك خاصة بعد ذهاب المعمر الفرنسي الأمر الذي ولد فراغ تشريعي. وبالتالي فإن القانون التجاري رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 كان في معظم أحكامه ونصوصه بعيد كل البعد عن واقعنا المعاش وما يتماشى مع تقاليدنا وعاداتنا، وبالتالي أدت الممارسة اليومية له إلى ظهور ثغرات ونقائص في أغلب نصوصه بل طبعها الغموض وإكتنفها التناقض أحيانا أخرى مما حذا بالمشرع أن يتدارك هذا النقص والخلل كمبادرة منه جاءت متأخرة بفعل أصوات العديد من رجال القانون، وبالأخص القضاة العاملين في حقل القانون نظرا للصعوبات التي كانوا يواجهونها يوميا وبالتالي أثمرت جهودهم بسن المشرع للقانون 05/02 المؤرخ في 16/02/2005 ومن جهة أخرى فإن الأمر 75/59 أصبح لا يستوعب نظام الإقتصاد الحر الذي تبنته الجزائر في الآونة الأخيرة وتحضر الجزائر نفسها للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة ودخولها غمار المنافسة وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون التجاري بصفة عامة وإلى الأحكام المتعلقة بالإيجارات التجارية بصفة خاصة . وعليه فإن دراستنا لموضوع الإيجارات التجارية في ظل القانون القديم والتعديلات الجديدة له والتطبيقات القضائية لهما مكننا من الوصول إلى بعض النتائج والملاحظات استدعت تقديم بعض الاقتراحات . 1- إن الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 قبل تعديله كان فيه عقد الإيجار التجاري يبرم بإرادة الأطراف الحرة ولم يقيده المشرع بشروط معينة، أي كان يبرم بمجرد توافر الأركان العامة لعقد الإيجار التجاري وبالتالي يتم إثباته بجميع وسائل الإثبات أما إنهاؤه فلا بد من إتباع الإجراءات المعمول بها، إذ يلتزم المؤجر الذي يرفض تجديد عقد الإيجار أن يوجه تنبيه بالإخلاء يحدد فيه سبب الرفض، أما إذا كانت هناك أخطاء واضحة ارتكبها المستأجر سواء كانت عقدية أو قانونية أو خطأ أصاب العين المؤجرة فهنا يعفى المؤجر من التعويض الإستحقاقي وفي الحالة العكسية فهو ملزم بدفع التعويض الإستحقاقي للمستأجر مقابل إخلاء هذا الأخير للعين المؤجرة، مع ملاحظة أن إبرام عقد الإيجار التجاري في ظل القانون 75/59 واجه إشكاليات عملية من حيث مدى خضوعه للشكل الرسمي بسبب اختلاف وجهة النظر للممارسين للقانون خاصة قضاة المحكمة العليا وبالتالي أدى الأمر إلى تفسير نصوص الإيجارات التجارية بعدة أوجه مختلفة، مما خلق الاستقرار والآليات في عملية إبرام عقد الإيجار التجاري من حيث مدى خضوعه للشكل الرسمي مما استدعى الأمر تعديل القانون القديم . 2- بعد التعديل الجديد بموجب القانون رقم 05/02 أصبحت عملية إبرام عقد الإيجار التجاري تخضع للشكل الرسمي تحت طائلة البطلان، وبالتالي القضاء على العقود العرفية وهذا نتيجة للمشاكل التي أفرزتها الحياة العملية وكذا التعقيدات الكبيرة التي واجهتها الأطراف في إبرام هذا النوع من العقود وهذا ينسجم مع القواعد العامة في القانون المدني المعدل لاسيما مع أحكام المادة 324 مكرر1 مع القواعد العامة في القانون المدني المعدل. 3- استرجع الملاك (المؤجرين) الثقة التي كانت مفقودة في ظل القانون القديم وهذا فيما يخص عملية استرجاع محلاتهم عند نهاية عقد الإيجار التجاري، وبالتالي يعفيهم من اللجوء إلى الموثقين لإضفاء الصيغة التنفيذية على العقود وتنفيذها مباشرة من طرف المحضرين القضائيين ومن ثمة التخفيف من حدة اللجوء إلى القضاء وبالتالي فإن القانون 05/02 جاء في أغلب نصوصه لصالح المؤجر. 4- لقد حافظ المشرع على المراكز القانونية التي تكونت لأطراف عقد الإيجار التجاري قبل تعديل القانون التجاري حتى لا يحرم المستأجر من المطالبة بالتعويض الاستحقاقي إذا توفرت شروطه وبالتالي العقود المحررة قبل صدور القانون 05/02 تبقى خاضعة لنصوص القانون القديم، وبذلك فإن القاضي المعروض عليه النزاع يجب عليه أن يبحث في تاريخ إبرام عقد الإيجار لتحديد القانون الواجب التطبيق. 5- لقد كرس القانون 05/02 حرية التعاقد في إبرام عقد الإيجار التجاري، وكنتيجة لذلك أعفي المؤجر من إجراءات التنبيه بالإخلاء وكذا عرض التعويض الاستحقاقي وهذا في حالة رغبته في إنهاء عقد الإيجار التجاري إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين المستأجر. 6- كما أن المشرع ألزم أن يكون عقد الإيجار محدد المدة يلزم المستأجر عند إنتهائها بمغادرة العين المؤجرة ما لم يكن هنالك اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحديد مدة عقد الإيجار التجاري ويكون ذلك بموجب عقد جديد يتوافر على الشروط التي جاء بها التعديل. 7- أن القانون 05/02 المؤرخ في 16/02/2005 أراد به المشرع استدراك أغلب الإشكاليات العملية التي واجهت المستأجر والمؤجر في عملية إثبات عقد الإيجار التجاري بحيث جاء هذا القانون لحماية المستأجر من تعسف المؤجر الذي يرفض إثبات عقد الإيجار التجاري بالشكل الرسمي أو حتى تسليم ما يثبت دفع بدلات الإيجار وبالتالي ترتبت عدة مشاكل ومنازعات أثرت على السوق الإيجارية وأثقلت كاهل المحاكم بالقضايا المتعلقة بهذا النوع من العقود التي لا تعد ولا تحصى لاسيما في كامل كبريات المدن الجزائرية. 8- كما أن التعديل الجديد للقانون التجاري بموجب القانون 05/02 يسهل بشكل كبير للقاضي البحث في شروط توفر عقد الإيجار وأركانه، وذلك لإزالته لكل الغموض الذي كان سائدا في إثبات عقد الإيجار التجاري وهذا نظرا لما يتمتع به الشكل الرسمي من حجية في الإثبات. وعليه بالرغم من ان تعديل القانون التجاري تضمن العديد من الجوانب الإيجابية وهذا تماشيا مع توجه الدولة الحالي المتعلق بإصلاح العدالة لاسيما في مجال تكييف المنظومة التشريعية مع متطلبات الحياة التجارية والاقتصادية الراهنة إلا أن هذا القانون اعترته العديد من السلبيات والنقائص، وهذا ما سنتناوله في الفقرة الموالية. مآخذ القانون رقم 05/02 المؤرخ في 16/02/2005 المتضمن تعديل القانون التجاري 1- بالرغم من أن القانون 05/02 أقر على خضوع عقد الإيجار التجاري للطابع الشكلي إلا أن الحياة التجارية لا محالة ستتعرقل بسبب فرض إجراء توثيق عقد الإيجار وهذا ما يتناقض مع الطابع الخاص الذي تتميز به التجارة والتي تقوم بالأساس على مبدأي السرعة والائتمان، ومن جهة أخرى إثقال كاهل المتعاقدين بتكاليف إجراءات التوثيق أمام الموثق. 2- عدم إستقرار النشاط التجاري بل ضعفه في بعض الأحيان بسبب تحديد مدة عقد الايجار التجاري من طرف المؤجر وفقا للقانون الجديد، وهذا ما يؤدي في نظرنا إلى حصر مدة الاستغلال التجاري في المدة المتفق عليها فقط وهذا ما يؤثر على ديمومة واستمرارية المشاريع التجارية والاستثمارية الكبرى والطويلة الأمد. 3- انعدام الحماية التي كان يحضا بها المستأجر وذلك بإلغاء التعويض الاستحقاقي إلا إذا كان بالاتفاق بين الطرفين وبالتالي يؤثر سلبا على ضمان استمرارية النشاطات التجارية بل يؤدي في غالب الأحيان إلى توقيفها، وبالتالي أصبحت إمكانية إنشاء قاعدة تجارية بموجب عقد إيجار تجاري غير ممكن في ظل القانون رقم 05/02 وهذا لإلغاء حق الإيجار والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للمحل التجاري. 4- إن القانون الجديد لم يتناول أيضا مسألة تصرف المستأجر في القاعدة التجارية مالبيع والرهن والإيجار، مع العلم أن التنبيه بالإخلاء غير إلزامي في ظل القانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار أن التنبيه بالإخلاء في القانون القديم يقيد المستأجر ويوقف جميع تصرفاته بخصوص نقل ملكية المحل التجاري إلى الغير، فلو حصل أن قام المستأجر ببيع المحل التجاري بعد تبليغه بالتنبيه بالإخلاء فهنا يعتبر قد باع محل تجاري بدون عنصر الإيجار الذي هو عنصر هام من عناصر تكوين المحل التجاري. 5- كما أن القانون 05/02 لم ينص على إلغاء باقي نصوص القانون التجاري القديم التي تتعارض مع القانون الجديد وبالخصوص المادة 172 التي ستصبح بدون مفعول وخاصة بعد انتهاء كل عقود الإيجار التجاري التي أبرمت في ظل القانون | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38515 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | المسيلة | en_US |
dc.subject | أحكام عقد الإيجار- القانون التجاري -في ظل الأمر 75-59 المعدل والمتمم | en_US |
dc.title | أحكام عقد الإيجار التجاري في ظل الأمر 75-59 المعدل والمتمم | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: