الجرائم ضد الانسانية
| dc.contributor.author | لياس زيتوني | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T08:27:54Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T08:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | تعد الجرائم ضد الإنسانية من أخطر جرائم القانون الدولي على الإطلاق ، و لأجل ذلك عرف المجتمع الدولي عدة محاولات لتعريفها ، من خلال المحاكم الجنائية الدولية سواء العسكرية ( نورمبرغ و طوكيو)، أو المحاكم المؤقتة ( يوغسلافيا سابقا و رواندا ) . و في عام 1998 ، و بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي تم وضع تعريف للجرائم ضد الإنسانية، واسع و دقيق و عدد صورها في المادة السابعة منه: " تعتبر الجريمة جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ، موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم ". و على صعيد المسؤولية الجنائية الدولية فقد أخذ نظام روما الأساسي بقاعدة المسؤولية الجنائية الفردية ، و اعتنق مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم ، و كذا قاعدة مسؤولية القادة و الرؤساء عن الجرائم ضد الإنسانية التي يأمرون بها. إلا أنه لم يفرق بين أسباب الإباحة و موانع المسؤولية ، حيث جمع بينهما تحت عنوان واحد : أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية . و بذلك فقد نجح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تقنين أهم المبادئ الجنائية المستقرة في الأنظمة الجنائية . إلا أنه و بالمقابل يجب تعديل بعض مواده، خاصة إلغاء المادة 16 لأنها تبقى بحق نقطة سوداء في النظام. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/11688 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | قانون العقوبات . جرائم ضد الانسانية . المحاكم الدولية والعسكرية . جرائم الحرب . الابادة الجماعية . | en_US |
| dc.title | الجرائم ضد الانسانية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |