مكـــــــانة مجلس الــــدولة في القـــــــــــانون الجــــــــــــــزائري
Loading...
Files
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور ،التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر.
ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية ، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا حيث خول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية،من خلال اختصاصه القضائي الأصيل ، كما أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 01-98المؤرخ في 30-05-1998 إلى مجلس الدولة مهمة أخرى تتمثل في اختصاصه الاستشاري، حيث يبدي رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وقد وسع التعديل الدستوري 2016 في المادة 142 من هذا الدور ليشمل مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، وكذا المادة 4 من القانون العضوي 02-18 المؤرخ في 4مارس 2018 المعدل والمتمم للقانون العضوي 01-98 .
وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات و في إثراء المنظومة القانونية و تدعيما لأسس دولة القانون .
Description
Keywords
مجلس الدولة - القانون الجزائري