Master Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Master Thesis by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 2198
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access الجرائم الواقعة على نظام الاسرة(المسيلة, 2013) كتفي خليصةمن خلال ما تناولناه فيمذكرة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة في التشريع الجزائري نجد أن هذه الجرائم لها خطورة بالغة في المساس بالأسرةفيكيانهاوفيأعضائهاوالتي تهددبتفككهاوزعزعةاستقرارها،مما أدى إلىحرصالمشرعو السلطات القضائية على حمايةالأسرةمنكافةأشكالالاعتداءاتالتيقدتقععليها،وتوقيفكلمنتسول له نفسهبأنيلحق ضررا ما بالأسرة. لذا عمل المشرععلىتجريمكافةالأفعالالتيتهددالأسرةوتمسأمنهاوسلامتهامنقبلأفرادهاابتداءابجرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة في جداول الجهات القضائية لاسيما المتعلقة بعدم دفع النفقة، كما أن المشرع في هذا النوع من الجرائم علق اتخاذ اجراءات المتابعة فيها بناءا على تقديم شكوى من الطرف المضرور و أن سحبها يؤدي إلى وضع حد للمتابعة و هذا كله حفاظا على العلاقات الأسرية. و فيمجالالجرائمالواقعةعلىالأطفال تبينلنا أن معظم جرائم الإجهاض وقتل طفلحديث العهد بالولادةترتكب في الخفاء ولا يتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث منارتكابهاهو اجتناب العار،أما جريمة عدم تسليم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد الجرائم الشائعة إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة في حين الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية فهي في تقلص مستمر.ومن هذا نجد أن المشرعحرصعلىحمايةوحفظحياة الطفل في جميع مراحل حياته منذ أن يكون جنينا إلى غايةبلوغه سن الرشد من خلال تجريم كلفعلالذي من شأنه المساس بحياته أو سلامته. واستكمالا لإطار الموضوع لاحظنا في الفصل الثالث أن الجرائم الأخلاقية الماسة بكيان الأسرة هي من أخطر الجرائم باعتبارها أفعالتشكلاعتداءعلىشرفالإنسانبانتهاكحرمةالجسدوحريتهوالاعتداءعليهجنسيًاسواءكانبالزناأوبالاغتصابأوغيرهامنالجرائمالتيتخلبآدابالأسرة،فهذهالجرائمتشكلانتهاكاجسيمًالحياءالإنسان، كما جرم المشرع الفاحشة بين ذوي المحارم في المادة 337 مكرر من قانون العقوبات . وانطلاقا من معالجة الموضوع وتحليل النصوص القانونية الناظمة له في التشريع الجزائري بالاستناد إلى آراء الفقه وتطبيقات القضاء لاحظنا أمرين: الأول:وجود بعض الفراغ القانوني في بعض المواد المتعلقة بحماية الأسرة، وكمثال لذلك المادة 304 من قانون العقوبات التي تشير إلى توافر العمد في جريمة الإجهاض، في الوقت التي أغفلت الحديث عن الإجهاض الخطأ مع احتمال حدوثه، فقد قررت العمد من المادة 304 إلى 313 إلا أنها لم تشر إلى الإجهاض الخطأ، وهو ما كان يضفي حماية للجنين و الأم على السواء،و هذا الفراغ يجشع على عدم أخذ الحيطة و الحذر اللازمين أثناء التعامل مع المرأة الحامل و جنينها.علما أن هناك من الفقهاء من أورد أن نية الإجهاض الخطأ هي الغالبة. و من جانب أخر نجد البعض قد يستغل هذا الفراغ أو السكوت بارتكاب جريمة الإجهاض و الدفع بأنها كانت عن طريق الخطأ. الثاني:نلاحظ كذلكوجودقصورتشريعيلدىالمشرعالجزائري فيقانونالعقوباتفيمجالالجرائمالمتعلقةبالأسرةبإغفالهتجريمبعضالأفعالالتيتمسالأسرةوتلحقضررًافادحًابها،كجريمةاللواطوالمساحقة ومن أجل تلافي ما تعانيه المعالجة التشريعية للجرائم الواقعة على الأسرة من نقائص وثغرات بغية تحقيق الغاية الأساسية من تنظيمها وتجريمها المتمثلة أساسا في حماية نظام الأسرة من التفكك والانهيار كونها اللبنة والخلية الأساسية لبناء المجتمع، نقدم جملة من التوصيات والمقترحات : -1 تشديدالعقوباتعلىالجرائمالمتعلقةبالأطفالوتعريضهم للخطربالإضافةإلىالواجباتالمفروضةقبلهممنرعايةوعنايةوتفاديتعريضحياتهمللخطر . -2 بالرغممنالعقوباتالمفروضةعلىالجرائمالتيتمسأعراضالأسرةكالزناوالفاحشة بين ذوي المحارم والاغتصابوهتكالعرضوالفعلالمخلبالحياء،إلاأنهالاتحققالقصدمنوراءالتجريمبتحقيقالردعلدىالجناة،فيجبعلىالمشرعأنيشددالعقابعلىهذهالجرائمأكثرمنذلكنظرًالخطورتهاالكبيرةعلىالأسرة،وماتسببهمنأذىلأفرادها. 3-جريمةالزنامنأخطرالجرائمالتيتمسالأسرةوتهددوجودهاوتمسأعراضها،فجعلقانونالعقوبات الجزائري في المادة 339 منههذهالجريمةمنقبيلالجنح،حيث كان عليهأنيشددالعقابعلىهذهالجريمةأكثرمنذلك،لتحقيقالردعوالغايةمنالتجريم، لاسيما بالنظر إلى صعوبة إثباتها وفقا لطرق الإثبات التي حددها المشرع . وفي الأخير يمكن القول أن هذا البحث ما هو إلى محاولة لإماطة اللثام ووضع بقعة ضوء على موضوع هام وحساس، كونه يمس الأسرة والمجتمع وبالتالي أن السياسة التي اعتمدها المشرع في هذه الجرائم هي سياسة لا بأس بها لأنها ساهمت في الردع من هذه الجرائم إلا أنه يجب أن يواكب جميع التطورات الإجرامية و ذلك بتطوير السياسة الجنائية المعتمدة بحسب تطور الجرائم الواقعة على نظام الأسرة فهو بحاجة دائما للتعديل والإثراء ومواصلة البحث فيها حتى يمكن الحد منها نهائيا.Item Open Access عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) العمري فاطمة الزهراءلم تعد فلسفة العقاب هي الانتقام الشخصي أو العشائري من الجاني بل أصبح هدفها إصلاح الجاني على أمل إعادة دمجه في المجتمع، لأن إعدامه يتنافى مع إصلاحه، وهكذا دخل الإعدام في تناقض مع الفلسفة التي تؤسس للعقاب الحديث. إن معرفة عقوبة الإعدام من حيث تطورها التاريخي ومقارنة محاسنها بمساوئها ، وفحص فعاليتها من عدمها ، ومدى مولائمتها والأفكار التقدمية الحديثة التي تنادي بالحفاظ على كرامة الإنسان وحريته وحياته، تجعلنا نؤكد أن هذه العقوبة الرئيسية لا تتلاءم و الأفكار الحديثة والإعلانات والمواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الإنسانItem Open Access اجراءات تحريك الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) طابي علياعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ثلاث آليات لتحريك الدعوى وزعه بين الدول الأطرف ومجلس الأمن والمدعي العام. الإحالة بقرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يوسع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى العالمية. توحد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين جهتي الاتهام و التحقيق ،وجعل كلاهما في يد المدعي العام ،إلا أن هذا الأخير يخضع لرقابة الدائرة التمهيدية في قيامه بإجراءات التحقيق، فهو غير قادر على مباشرة التحقيق بمبادرة منه، و لا يمكنه إصدار أوامر بالقبض أو بالحضور،وليس له الحرية في اعتماد التهم ، إلا بموافقة الدائرة التمهيدية . يتم الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية على مرحلتين ،الأولى على مستوى المدعي العام الذي يوجه الاتهامات بصفة أولية، ثم تأتي مرحلة ثانية أمام الدائرة الابتدائية تحدد فيه فعليا الاتهامات التي سيحاكم من اجلها لأشخاص، عن طريق جلسة اعتماد التهم يمتلك المدعي العام سلطات واسعة في قيامه بإجراءات التحقيق،حيث يمكنه البحث على مختلف الأدلة من معاينة وسماع الشهود وطلب المعلومات من أي مصادر يراها موثوقة ويمكنه حتى القيام بمشاورات مع الدائرة الابتدائية في بعض الأمور، وحتى عقد اتفاقات مع الدول بشان التعاون معه. الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية قابلة للاستئناف أمام دائرة الاستئناف ، وأحكام هذه الأخيرة قابلة لإعادة النظر أمامها. تعاون الدول الأطراف مع المحكمة لتنفيذ الأحكام ضروري ،و دون ذلك لا يمكن للمحكمة القيام بالتنفيذ. تنفيذ عـقوبات سلب الحرية يتم في البلدان التي تبدي استعدادها للمحـكمة بشأن ذلك، فإن لم يكن ففي الدولة المضيفة يخضع المحكوم عليه الذي يقضي فترة عقوبته بناء على حكم صادر من المحكمة الجنائية الدولية لسلطة هذه الأخيرة، ولا تملك دولة مكان تنفيذ العقوبة أي صلاحية بشأنه ،ويجب عليها العودة للمحكمة في كل ما يقدمه لها من طلبات وكل الأمور التي تتعلق به.Item Open Access الشرطة العلمية ودورها في التحقيقات الجنائية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) مواسح حنانفي ضوء ما سلف اصبح موضوع التحقيقات في الشرطة العلمية ضرورة ملحة خاصة في ظل تطور الإجرام واستفحال الظاهرة الاجرامية,فدور الشرطة العلمية يتمثل اساسا في انارة التحقيقات القضائية المطروحة أمام عناصر الضبطية القضائية من جهة ورجال العدالة من جهة أخرى, وذلك بإزالة اللبس والغموض الدي يعتري الفاعلين من خلال الاعتماد على الادلة العلمية التي لا يرقى اليها شك . فمهام الشرطة العليمة تتمثل في مسح مسرح الجريمة مسحا دقيقا بهذف البحث عن الاثار المادية التي قد يخلفها الجاني ثم القيام برفعها وفحصها وتحليلها في المخبر واستخلاص النتائج منهاوالتي بدورها توصل الى هوية الجاني . ثم ياتي إثبات او نفي الفعل فكلما اتضحت الاثباتات اكثر سهل على القاضي اصدار الحكم وساهم في الحد من الفعل الاجرامي.كما ان اسلوب محاربة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العلمي مستفيدا من العلوم التطبيقية مثل :علم البصمات في التحقق من شخصية الفرد وبالتالي معرفة الفاعل , وعلم البيولوجيا للتعرف على فصائل الدم والشعر , وعن طريق الحمض النووي ADN , وعليه فاستخذام الالاساليب العلمية الحديثة يعتبر في الوقت الراهن اساس التحقيقات الجنائيةItem Open Access آليات مكافـحـة الفسـاد الإداري في ظل التشريــــــــع الجزائـــــــــــــــــــري(المسيلة, 2013) ليـــــــــــــــلى لغــويــــل- تعد جرائم الفساد التي يقوم بها الموظف , مظهرا من مظاهر الفساد الإداري, التي تمثل هبوط السلوك الإداري , على مستوى الوظيفة العامة , الذي يؤدي إلى تحلل القيم و المبادئ , و الخروج بالوظيفة من إطارها الشرعي, و هذا من أجل تغليب وتحقيق المصلحة الشخصية من طرف الموظف , الذي يشغلها على المصلحة العامة. - يعتبر الفساد الإداري إجتماعيا , إذا عاد على الأمة بالتفكك في نظامها و أخلاقها, ولهذا يجب تضافر جهود الجميع , و على كافة المستويات لتدارك الخطر و تفادي آثاره , و قبل كل شيء لابد أن ندرك نقطة البداية من العلاج , لأية مشكلة هي تشخيصها و الرغبة في علاجها , لأنه لا يمكن محاربة هذه الجرائم دون توعية الموظفين بخدمة المرافق العامة, ما لم تتم توعيتهم , نتيجة خطورة هذه الظاهرة التي تجاوزت حدود الأوطان , و آثارها الوخيمة على مختلف القطاعات والمجالات. - وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد , استحدث المشرع الجزائري آليات رقابية ذات طبيعة وقائية , منها آلية مالية , و هو مجلس المحاسبة الذي يتمتع بالاستقلالية , وتختص رقابته على الجانب المالي , المتمثل في تسيير الأموال العمومية , أما الآليات الإدارية وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , و المجتمع المدني , التي تتخذ مجموعة من التدابير الإدارية , و أخرى استشارية, و تسعى من خلالها إلى القضاء على جرائم الفساد , أو على الأقل الحد منها بكافة الطرق القانونية , بينما الآليات الإجرائية المستجدة بالخصوص , من قانون 06-01 المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته , وهي إجراءات جديدة تتمثل في آليات البحث و التحري , وهذا من أجل السيطرة , ومكافحة الجرائم الماسة بالوظيفة الإدارية , داخل المرافق العامة أو المؤسسات الإدارية, و عند التوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي فيجب أن تحرك الدعوى العمومية, مطبقا بذلك النصوص العقابية . - وهذا لا يكفي وحده , إذا لم تساير هذه الإجراءات , إجراءات أخرى من طرف جمعيات و أحزاب ووسائل الإعلام , للكشف عن الجرائم الفساد, و الحد منها باعتبارها خفية لا يمكن إثباتها , إلا عن طريق إجراءات التلبس. الإقتراحات و التوصيات : وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة أقدم بعض الإقتراحات : - تفصيل دور أجهزة الرقابة و ضمان استقلاليتها. - خلق أجهزة رقابية داخلية تعتني بمحاربة الفساد الإداري. - تشديد العقاب على الموظفين في حالة ارتكاب جرائم الفساد. - إحداث دورات توعية للتعريف بمخاطر الفساد, و على المستوى الإداري و المالي. - وضع قواعد يجب مراعاتها في توظيف الموظفين , و تسيير حياتهم المهنية الأكثر عرضة لجرائم الفساد. - إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم , خلال الشهر الذي يلي توليهم للمهام و التصريح بأي زيادة معتبرة لهذه الممتلكات , و كذا عند الانتهاء من المهام وفقا للإجراءات , و الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم06/414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 , الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات .Item Open Access عقود واتفاقيات نقل التكنولوجيا والممارسات الجزائرية في هذا المجال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بشار الیاستعاني الدول النامیة ومن ضمنها الجزائر، فراغاً تشریعیاً كبیراً في عقود نقل التكنولوجیا إلیها، إذ إن غالبیة عملیات النقل التي تتم على الصعید الدولي ترد في قوالب عقدیة، و تمثل الدول النامیة للطرف المتلقي فیها. ولقد كان الهدف الأساسي من إتباع وسیلة العقود في عملیات نقل التكنولوجیا هو الاستفادة من المزایا التي یوفرها هذا الأسلوب ،حیث أن هذه یوفر على أطراف عملیة نقل التكنولوجیا كثرة الإجراءات والشكلیات المعهودة في وسائل نقل التكنولوجیا الأخرى مثل الاتفاقیات الدولیة ، فهذا العقد یبدأ بإنتاج أثاره والمتمثلة بشكل أساسي في نقل التكنولوجیا من الحائز إلى الطرف المتلقي بمجرد إتمام شروط الانعقاد التي یحددها الأطراف. كما أن نقل التكنولوجیا بموجب عقد یتیح للدول التعاقد مع أطراف لا تمثل أشخاصا لقانون الدولي ومثال ذلك الشركات المتعددة الجنسیات وأشخاص القانون الداخلي للدول، ومن المزایا حریة التعاقد وذلك ما یتیح لأطراف عقد نقل التكنولوجیا إعطاء الشكل والمضمون الذي یریدانه لهذا العقد، وكذا فان عقد نقل التكنولوجیا ذو طابع سري فتفاصیل الاتفاق تبقى في إطار دائرة ضیقة بین الحائز والناقل عكس الأسالیب الأخرى . غیر أن الواقع العملي لم یعطي في بعض الحالات نتائج بتلك الایجابیة ،حیث أن كثرت الثغرات التي یشهدها النظام القانوني الدولي لنقل التكنولوجیا وكذا الإفراط في تفعیل مبدأ الحریة في عقود نقل التكنولوجیا أدى إلى ظهور بعض السلبیات كما رأینا فان نقل التكنولوجیا قد یأخذ شكل اتفاقیة دولیة توصف بأنها اتفاقیة دولیة ناقلة لتكنولوجیا، حیث أصبحت من أكثر الوسائل استعمالا في عملیة نقل التكنولوجیا بعد عقود الدولیة ،ولا یمكن تصور وجود دولة لم تقم بإبرام اتفاقیات من هذا النوع مهما كان توجهها الاقتصادي والسیاسي ومنها الجزائر التي أبرمت مجموعة من الاتفاقیات في هذا المجال منها اتفاقیات ثنائیة وأخرى جماعیة . ومع انتشار هذه الوسیلة في نقل التكنولوجیا ومن خلال هذه الممارسات الواسعة ذكرنا مجموعة من الایجابیات في هذا النظام، منها أنها أحسن ضمان لتنفیذ المرن لعملیات نقل التكنولوجیا وكذا وسیلة لخدمة التنمیة الشاملة في الدولة، ومن السلبیات أو العیوب نجد طول إجراءات إبرام الاتفاقیات واقتصار النقل على التكنولوجیا التي تحت سیطرة الدول والمنظمات الدولیة دون باقي الإطراف مثل الشركات المتعددة الجنسیات وبذلك فهي وسیلة نقل تكنولوجیا نسبیة .Item Open Access العلامات في مجال المنافسة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) منصوري عز الدينتمعد الع م م اامنوا المعنوين ، وهني منقنو خينر منادي ذو يمن مالين ، وبالتنالي يممكن تكنو محن لحن من حقنو الممكين ولمالكهنا يتصنرف بهنا بكافن التصنرفات الجنا زل انوناً، كما نها تجفع لمحماي القانوني التي يقررها المشرع لحماي ااموا والحقو . إ التعنداد النذي جنا ت بنه المادة الثانية من ارمر 02 00 المتعمق بالعلامات رنواع العلامات ورد عمى سبيل المثال وليس عمى سبيل الحصر، والنندلي امنح ذلنط العبنارل التني مدرجننت فني الننص والتني تبني بوفنوح المشنرع لا ا ز يحنتفظ بفحنوى » لاسيما « وبصفة عامة رميع السمات المادية الت تصم « ااحكام السابق التي كانت تنتهي بعبارل .» لتمييز المنترات أو ارشياء أو الخدمات لكل مؤسسة باسنتيفا جمينع الشنروط الموفنواي والشنكمي لمتسنجي ، يمصنبح صناح الع من متمتعناً بحماينن انونين لحقننه فني الع منن ، وهنو مننا يجولنه جممن من الحقنو اميهننا كاحتكار استغلاليا، والتصرف فييا بكافة التصرفات الرائزة قانوناً بيعاً ورىناً وترخيص اًى وكنذا قيام الحماية القانونية وفقًا لقانون العلامات، بمجرد تحقي الوا ع القانوني أي تمام التسريل. ذهن كن من التشريع الر ا زئري والتشريعات المقارنة إلنح حسنم مسننل تمتنع الع من بالحماين القانونين ان طرين وفنع حليتني لحماين الع منات تتمثن فني دعوى المنافسة غير المشروعة أو دعوى التقميد فقند وردت نصوصناً صنريح اسنتوجبت تكنو الع من د تم تسجيمها طبقاً لمقانو . و ند من المشرع الر ا زئري لمالك العلامة المسرمة وحده الحن فني رفنع دانوى مدنين امح ساس داوى المنافس خير المشروا لمفص في موفوع المسناس بحقو نه اميهنا وذلنط بمجنرد إثباتنه مساسناً بحقو نه صنبح وشيك اً، ي ننه لا يمشنترط لقبنو النداوى يكنو الفرر فعمياً ويكفي الفرر الاحتمالي. لا تقوم داوى المنافس خير المشروا إلا بتوافر شرطي هما: أ- إلا إذا وردت حالة تنافسية بين تاررين يمارسان نوعاً واحداً أو متشابياً من ارعمال الترارية. ب- استعمال طرق غير مشروعة ف المنافسة. تتمثن جصنا ص الحماين الج ا ز ين الع من فني هنذي الحماين مقيندل فني ننوع و صننف المنتجنات التني م سنجمت الع من من جمهنا، كمنا نهنا ممقيندل فني حندود إ منيم الدولن التني تنم تسجي الع م فيه. ي ا راي القفا جمم من المعنايير وااسنس لتقندير تحقن تقميند الع من من ادمنه، و يممكن رد هذي المعايير وااسس الح ما ينتي: العبرة بأورو الشبو بين العلامتين لا بأورو الخلاف. العبرة بالمظير العام ف العلامتين لا بالعناصر الرزئية. العبرة بتقدير المستيمك العادي لا المستيمك الشديد الحرص. عدم النظر إلى العلامتين متراورتين بل النظر إلييما الواحدة تمو ارخرى. ننداوا المشرع الر ا زئري أسوة بالمشرع الفرنس إلنح جنواز تسنجي العلامات الصوتية أو الخاصة بحاسة الشم، وذلنط حتنح لا يحرمهنا من الحماين التني ينشندها المجتمنع الندولي سوا كانت دولي و وطني. كنا ولنح بالمشنرع يفنع نصناً اامناً فيمنا يتعمن بالمسناس بحقنو الع منات يقنرر بنه مس ولي الشنجص المعننوي إذا منا ثبنت ارتكابنه لمفعن المجنرم، و يمحندد الجن ا ز ات التني تتناسن وطبيع الشجص المعنوي كالحل أو وقف النشاط أو سحب الترخيص أو غمق المؤسسة. ننداوا المشرع الر ا زئري يتندج بإضافة فقرة إلنح المادة 06 ارمر 02 00 المتعمق وذلنط حتى تكون ،» أنو لا يروز استبدال عقوبة الحبس بالغ ا رمة « : بالعلامات يتفنم عقوبة الحبس ا ردعة وبالتالي توفير الحماي . منا بالنسنب لمعود فني إطنار جن ا ر م الع منات، فنعتقند بممنزوم تندج المشنرع لمننص صن ا رح .» ف حالة العود وروب تشديد العقاب « : في المادل ذاتها امح نه نقتنرح يننص المشنرع الج ا ز نري امنح اقوبن نشر ال حكم الصادر بالإدانة فني ننص المادة 06 ارمر 02 00 المتعمق بالعلامات، وذلط لما لنه من ثنر فعنا فهنو يمصني المحكنوم اميه في ااتباري لدى ام ه.Item Open Access أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال(المسيلة, 2013) - بومالية أحــلاممنخلالدراستنالأثرالسريةالمصرفيةعلىتبييضالأموالتبينلنافيالنهايةمدىالتأثيرالكبيرللسريةالمصرفيةعلىمكافحةتبييضالأموال،وقدرأيناذلكمنخلالالبحثفيالعلاقةبينهما. وقدتبينلنامدىاهتمامالمجتمعالدوليوإسرارهعلىمكافحةهذاالنوعمنالجرائم،لكنمازالنافييومناهذانلاحظإنتشارواسعلامتهانالأعمالغيرالمشروعةممايدلعلىوضعسدلتبييضالأموالالقذرةوالناتجةعنالأفعالالجرمية،ويظهرهذابشكلواضحلجوءمبيضيالأموالإلىالمؤسساتالماليةبشكلعاموالمصرفيةبشكلخاصلتبييضأموالهمالناتجةعنإحدىالجرائم،ويعودلجوءمبيضيالأموالإلىتلكالمصارفوالمؤسساتالماليةلسبباعتمادهامبدأالسريةالمصرفيةوالتيتساعدهمفيتحقيقأغراضهم،ممايدفعللقولأنالسريةالمصرفيةتقفعقبةبوجهمكافحةتبييضالأموال،لكنهذاالقولينحصرفيالدولالتيتعتمدمبدأالسريةبصفةمطلقةولاتضععليهإستثناءاتبحيثلاتجيزرفعهفيحالاتمعينة. كماتبينلناقدرةمبيضيالأموالعلىتطويرتقنياتتبييضالأموالفهيلاتنحصرفيالمجالالمصرفيفقط،لاسيماونحنفيظلعصرالعولمة. كماأنرفعالسريةالمصرفيةليسكافيالتحقيقماهومطلوبلمكافحةجريمةتبييضالأموالباعتبارأنهاالمساعدالأوللهذاالنوعمنالجرائم،إذيجبتوحيدالجهودالدوليةلإيجادآليةتوفقبينتمسكالمصارفبالسريةالمصرفيةلميزاتها،وبينالسدمنجرائمتبييضالأموال،لماتلعبهالسريةالمصرفيةمندوركبيرفيتنميةالنشاطالماليوالاقتصاديللدول. ومنتشريعاتوقوانينالسريةالمصرفيةيتضحلنابأنهناكدولمتشددةفيالأخذبمبدأالسريةالمصرفيةوتفرضعقوباتصارمةعلىإفشاءأسرارالزبائن،ودولغيرمتشددةبالسريةالمصرفيةمثلفرنسا،الجزائر. بحيثيجبتحقيقنوعمنالتوازنوالتنسيقبينأحكامالسريةالمصرفيةوقوانينتبييضالأموالوذلكيحققحمايةلمصلحةالعميلالمتمثلفيالحقفيالخصوصيةالماليةومنهكفالةالسريةالمصرفية،كذلكيحققهذاالتنسيقكشفالحقيقةوذلكفيمايتعلقبعملياتتبييضالأموالإضافةإلىتوفيرضماناتقانونيةللعاملينبالمصارف. كماأنالخروجعنالالتزامبالسريةالمصرفيةفيحالةإبلاغالسلطاتالمختصةعنعملياتتبييضالأموالأوتقديممعلوماتمنهاينفيالمسؤوليةطالماتمبحسننية. ونقترحبعضالتوصيات: • مشاركةحكوماتالدولفيالمنتدياتوالمؤتمراتالدوليةوالإقليميةلمناقشةسبلمكافحةغسيلالأموالبمايضمنتبادلالمعلوماتوالمعرفةحولسبلمكافحةهذهالجرائم. • الاستفادةمنخبرةعددمنالمصارفالعالميةالتيتتجهنحومكافحةغسيلالأموالوالعملعلىإيجادآليةتنسيقوتعاوندوليمنتبادلالمعلوماتوالخبراتالقانونيةوالماليةوالنقديةالتيمنشأنهاأنتؤديدوراًهاماًفيمكافحةتبييضالأموال. • تطويرقوانينالسريةالمصرفيةوذلكحتىتتلاءموتتناسبمعمكافحةتبييضالأموال،بالإضافةإلىتدريبالعاملينوالموظفينفيالقطاعالماليوالمصرفيعلىالأساليبالحديثةالمستخدمةوذلكحتىيتمالكشفعنالعملياتالمشبوهةوالإبلاغعنها. • ضرورةإقامةبرامجتكوينيةمعخبراتدوليةفيهذاالمجالللاحتكاكوالاستفادةمنهافيهذاالخصوصنظراللتطورالعلمي،وترسيخقواعدالعملالمهنيالسليمفيالمصارف. • تشديدالرقابةعلىالأموالالتيتدخلالمصارففيكلدولةومعرفةمصادرالأموالالتييفتحأصحابهاأهمحساباتفيهذهالمصارفخاصةإذاكانالمبلغكبيراًويشتبهأنهمنكسبغيرمشروعتفعيلنظامالراقيةالداخليةعلىالموظفينفيالمصارفلمواجهةتبييضالأموال.Item Open Access الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) مهية بلالالمشرع الجزائري من الناحية النظرية وفر الامان والحماية القانونية للمستثمريين الصناعيين والمنتجين ,لكن من الناحية التطبيقية او العملية فان الجرائم التي ترتكب في حق العلامات يعرف انتشارا واسعا ولم تساهم هذه الترسانة القانونية في الحد من التعدي عليها ويرجع ذلك لعدم تناسب العقوبات والغرامات مع الارباح التي قد يجنيها المعتدي على العلامة التجارية ونرى ان يتم تشديد العقوبات اكثر اذا اردنا تحقيق هدفها المتمثل في الردع العام والردع الخاصكما يجب فسح المجال على التعويضات بالنسبة للمتضرريين وتوقيع العقوبات على المعتدين والاستغناء عن تعريف العلامة التجارية الواردة في النص القانوني لان التعريف قد لا يكون دقيقا بما يكفي بالاضافة الى ان التعريفاتيختص بوضعها الفقه عادة اما المشرع فيلجاء الى التعريف في حالة استثنائيةItem Open Access افلاس شركات الاشخاص(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ناصر لخضرشركات الاشخاص تكتسب الصفة التجارية من يوم قيدها في السجل التجاري’واتمام اجراءات الشهر ’كما ان الشركاء المتضامنيين فيها يكتسبون ايضا الصفة التجارية من يوم الانضمام اليها وذلك لظهور اسماءهم في عنوان الشركة ’وهذا يجعل مسؤولينمسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركات افلاس شركات الاشخاص يتحقق بتوفر شروط موضوعية وهيا التمتع بالشخصية المعنوية وكتساب الصفة التجارية مع وجود حالة التوقف عن الدفع بالاضافة الى صدور حكم من المحكة المختصة ينتج عن افلاس شركة الاشخاص الاثار التي تنصرف الى الشركة في حد ذاتها ’ وتتمثل في غل يد الشركة من ادارة اموالها ’وكذا عدم نفاذ التصرفات المبرمة في الفترة الريبة في مواجهة دلئني الشركة ان افلاس الشركة التجارية يثير صعوبات كثيرة لا تنشأ في حالة افلاس التاجر الفرد ’ويرجع ذلك الى ان افلاس الشركة انما يتوجه الى الشركة كشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء فيها’ اذ تختلف اثار إفلاس الشركة التي لا تؤدي الى إسقاط الحقوق السياسية والمهنية كما هو الشان عند إفلاس التاجر الفرد نظرا لطبيعتها كشخصمعنوي كما ان افلاس التاجر الفرد يعطي للمحكمة الحق في ان تجبره على الحضور وفي ان توقفه وفي كل الاحوال لايجوز أن يبتعد عن محل إقامته بدون إذن من القاضي المنتدب ’ وبالطبع لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على الشركة التجارية المفلسة لتعارضها مع طبيعتها كشخص معنوي ان افلاس شركات الاشختص التجارية يشمل الذمة المالية للشركة ’وكذا الذمة المالية للشركاء المسؤولين مسؤولية شخصية تضامنية غير محدودة عن ديون الشركة لانهم يكتسبون الصفة التجارية من يوم إشراكهم في الشركة ’ ويعتبرون متوقفين عن الدفع من يوم توقف الشركة عن الدفع وبالتالي يفلسون بافلاسها ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء في اموالهم الخاصة ’ وهذا بالنسبة الى الشركاء المتضامنيين المسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ’ في شركة التضامن او شركة التوصية البسيطة اما الشركاء الموصون في هذه الاخيرة لا ينصرف الافلاس اليهم لانهم مسؤولين بمقدار الحصص المقدمةItem Open Access عقد الامتياز التجاري ( الفرنشيز)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) سھام عبدليتجدر الإشارة هنا ونحن بصدد خاتمة البحث أننا لن نقوم بتلخیص فصول البحث ومباحثه حتى لا نقوم بتك ا رر ما قلناه في البحث ، لذلك سوف نقوم باستخلاص أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال د ا رستنا لعقد الفرنشیز وتكمن هذه النتائج فیما یلي : - إن عقد الفرنشیز هو من العقود التجاریة الدولیة الحدیثة التي ظه رت في الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعتبر هذا النشاط ذي أهمیة اقتصادیة على صعید الدول المقدمة لهذا النشاط والدول المتلقیة له. - غیاب التنظیم القانوني الج ا زئري خصوصا والعربي عموما لعقد الفرنشیز . - یعتبر عقد الفرنشیز من الآلیات العقدیة الفاعلة ،التي تؤدي إلى تكامل المشروعات مع بعضها البعض وفق نموذج عقدي متمیز بهدف تحقیق النجاح والربح. - إن عقد الفرنشیز من العقود المركبة ما یعطي طابع التمیز لمحل العقد یشتمل على ثلاثة عناصر أساسیة متكاملة وهي: المعرفة الفنیة الخاصة بالفرنشایزر التي یتم نقلها للفرنشایزي ،المساعدة الفنیة والتي یلتزم الفرنشایزر بتقدیمها طیلة فترة التعاقد ، العلامة الممیزة التي تتمیز بالشهرة لدى جمهور المتعاملین . - أهم المسائل التي یثیرها عقد الفرنشیز تكمن في عدم التكافؤ بین أط ا رف العقد وهذا ا رجع إلى كون السوق الدولیة سوق احتكاریة خاصة إذا تعلق الأمر بنقل 140 التكنولوجیا وهذا ما أدى إلى بروز ضرورة الحمایة قبل التعاقدیة لأط ا رف عقد الفرنشیز . - قیام عقد الفرنشیز على فكرة الاعتبار الشخصي وما ینتج عن ذلك من أثار على انتهاء العقد في حالة انهیار هذا الاعتبار. - كما تعرضت الد ا رسة للطبیعة القانونیة لعقد الفرنشیز لما لذلك من أهمیة في تحدید الأحكام والقواعد الواجبة التطبیق على هذا العقد، وذلك في ضوء الاختلافات الكثیرة حول العقد. - نظ اً ر لحداثة هذا العقد وعدم وجود أحكام قانونیة خاصة تنظمه، تضاربت الآ ا رء الفقهیة في تسمیته إذ ظهر جانب من الفقه یطلق على هذا العقد مصطلح الامتیاز التجاري، وغیرها من التسمیات الأخرى . - یثیر عقد الفرنشیز بعض الإشكالیات فیما یتعلق بتوافقه مع قوانین المنافسة في بعض الممارسات الاحتكاریة . - إل ا زم الفرنشایزر بتقدیم معلومات للفرنشایزي في الفترة السابقة للتعاقد، على أن یتم تحدید هذه المعلومات وذلك على غ ا رر القانون الأمریكي . - منع الفرنشایزر من القیام بنشاط منافس طیلة فترة تنفیذ العقد. - منع الفرنشایزي من م ا زولة أي نشاط مشابه ،بعد انقضاء مدة العقد إلا بعد انقضاء مدة محددة . - إذا كان العقد مبرما لمدة غی رمحددة،یقتضي اشت ا رط الإخطار ضمن مهلة معقولة قبل المطالبة بفسخ العقد . - عدم وجود قوانین تنص ص ا رحة على القانون الواجب التطبیق على العقد. - إن انتهاء العقد یطرح إشكالیة المخزون المتبقي لدى الفرنشایزي.Item Open Access نقل وزرع الأعضـــــــــــاء البشريــــــة وضوابطها في الشريعـــــــة الإسلاميــــــــــة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ربعي وافيةتعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم التدخلات الجراحية التي يشهدها العصر الحالي، والتي قدمت خدمة للإنسانية، إذ أثبتت جدواها في علاج وشفاء المريض، وذلك باستبدال العضو التالف للمريض بالعضو السليم من إنسان آخر حيا كان أو ميتا لإنقاذ حياته، وقد أثارت هذه العمليات جدل وخلاف بين علماء الشريعة الإسلامية والقانون لكونها تتصل بالأحياء والأموات، وبسبب أنها لا تخلو من المخاطر على حياة الإنسان، وكذا المصالح المتزاحمة والمتعارضة بين أطرافها، والمتمثلة في إنقاذ المريض من جهة والحفاظ على صحة المتبرع وعدم الإضرار به من جهة أخرى . وتتطلب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية جملة من الشروط سواء تمت تلك العمليات بين الأحياء، والتي تمثل أفضل المصادر للحصول على الأعضاء البشرية أو تلك التي تتم من الأموات إلى الأحياء، وهي أقل ضرر مقارنة مع العمليات التي تتم بين الأحياء، بحيث انه لا ضرر في نزع عضو أو نسيج أو غدة منفردة من جسم المتوفى كالقلب مثلا .Item Open Access المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي(المسيلة, 2013) صالحي حفيظةبالرغم من الجدل الفقهي الكبير الذي ثار حول مدى مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بين مؤيد ومعارض ،إلا أنه ومن خلال دراستنا لـــــــها عبر التشريعات المرحلية بدءا بمرحلة عدم الإقرار التي لم يكن يعترف فيها بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا ضمنيا وذلك عندما قرر عقوبة حل الشركة ضمن العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي، ومرورا بمرحلة الاقرار الجزئي ،وحينها لم يكن يعترف بهذه المسؤولية إلافي بعض النصوص الخاصة مثل قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج،وصولا إلى مرحلة التكريس الفعلي وذلك بموجب تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية سنة 2004، وبموجب هذا التعديل اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ويظهر ذلك في القواعد التي وضعها لتنظيم هذا النوع من المسؤولية ويتجلــــــــــــى ذلك في : الشروط التي فرضها المشرع الجزائري لتحقق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، والمتمثلة في ضرورة ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ،إضافة إلى ارتكابها من طرف أحد أعضائه أوممثليه الشرعيين . تحديد المشرع الجزائري لأركان الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي ،والتي من بينها جرائم تبييض الاموال ،جرائم المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تلويث البيئة.... إجراءات المتابعة التي تخص الشخص المعنوي ،والتي تناولها المشرع الفرنسي جملة وتفصيلا، من حيث الاختصاص بالمتابعة أو من حيث تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء ،سواء كان ذلك تمثيلا قانونيا أو قضائيا ، ومايمكن أن تطرحه هذه الإجراءات من مشكلات قد تعرقل المتابعة الجزائية ، كحالة تجمع الشركات مما يجعل من الصعب تحديد المسؤول جزائيا،أومايتعق بموانع المسؤولية الجزائية الخاصة بالشخص المعنوي والتي تعتبر هي نفسها الخاصة بالشخص الطبيعي على اعتبار أن هذا الاخير هو من يمثل الشخص المعنوي ،وتتمثل هذه الموانع في حالة الدفاع الشرعي، حالة الضرورة ،الاضطرابات النفسية،.. ،وغيرها من موانع المسؤولية الجزائية. العقوبات المقررة للشخص المعنوي والتي حددها المشرع الفرنسي وفصل فيها ،عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بذكر العقوبات المحددة للجنايات والجنح والمخالفات ولم يفصًل فيها ، وخصوصا فيما يتعلق بأحكام العود أو فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي ،إضافة إلى انه لم يتطرق إلــــــــــــــــــى الاحكام المتعلقة بمدى تنفيذ هذه العقوبات كوقف تنفيذ العقوبات أوتأجيل النطق بها أوالعفو عنها ، وهو وبهذا يكون قد ضيق من نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي ،في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال وهو مانرجو من المشرع الجزائري أخذه بعين الا عتبار ووضع الاحكام التي تحدد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التعديلات المقبلة بإذن الله تعالـــــــــــــــــــــــــــى. وكما يقال لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب عيش إنسان ، وذلك هو حال جهدنا هذا ،فهو خطوة أولى في عالم البحث المعرفي ، وهو قطرة من بحر المغامرة العلمية أردت أن أضيء بها مسار البحث العلمي في جامعتنا الفتية ،و أعبّد الطريق لمن يأتي بعدي لإكمال المسيرة . ولا يسعنا في الأخير إلا أن نسأل الله تعالــــــــــى العلي العظيم أن ينفعنا وغيرنا به، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول ،وأن يرحم سائر علمائنا رحمة واسعة.Item Open Access آليات مكافحة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01(المسيلة, 2013) -معاش سلطانةالرشوة ، بأبعادها المحلية والوطنية ، القارية والعالمية ، بأوجهها المتنوعة السياسية والاقتصادية وبأسبابها المختلفة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية ، ظاهرة تجدرت في شتى أنحاء المعمورة بدون استثناء ، كيف لا وهي آفة حقيقية ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها،وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الدول وازدياد الفقر والعوز فيها ، إلا وكانت الرشوة إحدى أسبابها المباشرة فمن خلال ما تقدم يمكن استخلاص بعض النتائج والاقتراحات. أولا: النتائج الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي تعهد إليه القيام بها للمصالح العامة ،وذلك لتحقيق مصلحة خاصة. خضوع جرائم الرشوة خاصة جريمتي رشوة الموظفين العموميين لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبهذا أصبحت تخرج عن المفهوم العام قانونا، حيث كانت ضمن القسم الخاص لقانون العقوبات، لكن حاليا تعد من الجرائم الخاصة المنصوص عليها بقانون خاص يحكمها، وفي ما عدا ذلك وإستئناءا عند الإحالة, يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات. تبني المشرع الجزائري لنظام ثنائية الرشوة جريمة سلبية يرتكبها الموظف "المرتشي" نجده في المادة 25 فقرة 02 من القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري2006 وجريمة إيجابية في المادة 25 فقرة 01 يقوم بها صاحب الحاجة "الراشي" لان هذا النظام يسمح بمعاقبة بعض الحالات التي لا يمكن المعاقبة عليها لو اعتبرت جريمة الرشوة جريمة واحدة كان ذلك في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 ولكن قبل التعديل لم يكن يفرق المشرع الجزائري بين الراشي والمرتشي في النصوص القانونية لسنة 1982-1990-2001. للرشوة أسباب كثيرة ومتنوعة "إجتماعية ، إقتصادية ، سياسية ، إدارية" بالنظر الى حجم الاخطار والاضرار التي يمن ان تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوعها وانتشارها كما لها تأثير على الجوانب الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، الادارية" وأنه يمكن مواجهتها بآليات قانونية دولية ووطنية وبأساليب كثيرة ومختلفة أيضا،منها توفير الحصانة للفرد العادي والمسؤول على السواء الرشوة من الجرائم ذوي الصفة بحيث يفترض لقيامها أن يكون القائم بها الموظف العمومي في القطاع العام وشخص يدير كيان بالنسبة للقطاع الخاص هذا من أجل حماية المصالح المالية والمادية للأفراد والمشروعات الخاصة سواءا كانت فردية او إجتماعية .أما فيما يخص النشاط الإجرامي إنه حصره في صور مختلفة متمثلة في الطلب -القبول مستندا في ذلك إلى نصوص اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ، فهو يحمل في ذاته مخاطر إفلات المجرمين منه لما يمثله أحيانا من الخروج على مبادئ و قواعد القانون الجنائي . إنفاق جريمة تلقي الهدايا وجريمة إساءة إستغلال الوظيفة وجريمة الإثراء الغير مشروع مع جريمة الرشوة في أغلب الأركان وإجراءات المتابعة وطرق الإثبات، كما يكمن الاختلاف بين جريمة تلقي الهدايا وإساءة استغلال الوظيفة في الغرض المطلوب الذي يصعب إثباته أما في جريمة الإثراء الغير مشروع يكمن في كون الجريمة مستمرة يظهر ذلك من خلال تغيير نمط الحياة ويظهر الاختلاف كذلك من حيث الجزاء المقرر لكل جريمة. المشرع صادق على جميع الاتفاقيات الدولية والتزم بها واتخذ سلسلة من التدبير والإجراءات الهيكلية والتأطيرية ، وكذا سن ما فيه الكفاية من الآليات القانونية ،التشريعية والتنظيمية الحديثة ، مع تعديل ومراجعتها ، بغية أقلمتها مع الاتفاقيات منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحركت من جهتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،الأقطاب القضائية ،وسائل الإعلام وذلك من أجل التخلص من خطورة هذه الظاهرة المعضلة"ظاهرة الرشوة والفساد بوجه عام " خضوع جرائم الرشوة إلى قواعد إجرائية مزدوجة، الاولى خاصة وردت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والثانية تحكمها الأحكام العامة للإجراءات في المادة الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. عدم توحيد المصطلاحات القانونية ما بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، مع ترك بعض الإجراءات غامضة دون توضيح. إستقرار الإجتهاد القضائي في قراراته على أن الوسيلة الأساسية لإثبات هذه الجرائم هي التلبس. إذن، فجرائم الرشوة كما سبق توضيحه هي عصب الفساد الذي يشكل الإنحلال الكلي للنظام السياسي والإداري والإقتصادي والمالي والإجتماعي، والذي يشكل عائقا جديا للتنمية والرقي و ذلك من عدة زوايا خاصة: الإفتقار الإقتصادي، وإختلال الحياة السياسية وتفاقم الإجرام بكل أنواعه، فالمشكلة إذن هي عميقة ومعقدة ومركبة بفعل عوامل كاملة وليست طارئة ذلك أن الأسباب ليست مباشرة وسطحية وإنما ترتبط بعمق الحياة العامة. ونخلص في النهاية، أننا إلتمسنا فعلا من خلال مجمل نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجود إرادة قوية في مواجهة ظاهرة الرشوة والحد من مخاطرها لكن حتى وإن كانت الأداة التشريعية قمة في الردع فإنها لن تكفي للعلاج، بل يجب أن تتكاثف جهود الجميع في القطاع العام والخاص، كما يجب على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تلعب الدور البارز المنوط بها وهذا ما يسهل مهمة القاضي وخدمة العدالة والصالح العام. ثانيا: الاقتراحات من خلال هاته الدراسة المتواضعة إرتأيت تقديم بعض الإقتراحات التي قد تساهم في تفعيل متابعة جريمة الرشوة، بصفة خاصة، وجرائم الفساد بصفة عامة، وهاته الإقتراحات تتمثل فيمايلي: وضع في طليعة الإهتمامات القواعد التي يجب مراعاتها في توظيف الموظفين وتسيير حياتهم المهنية خاصة النجاعة والشفافية والكفاءة خصوصا في المناصب والمهن الأكثر عرضة لجرائم الرشوة في جميع صورها. توسيع صلاحيات البحث والتحري المعترف بها للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يسهل عمل الجهاز القمعي نظرا لإمتداد إختصاص الهيئة على كامل التراب الوطني خاصة أن اغلب جرائم الفساد تمتد إلى أكثر من دائرة إختصاص وتتعدى حدود الإقليم الوطني. إضافة جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الرشوة بصفة خاصة ضمن قائمة الجرائم التي يجوز تمديد الاختصاص المحلي فيها لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بتعديل المواد 37،40/2، 329 من قانون الإجراءات الجزائية و المرسوم التنفيذي رقم 06/384 المؤرخ في 05/10/2006 الذي يمدد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد و ورقلة وقسنطينة ووهران،و الذي إعتبرها محاكم ذات إختصاص موسع. إعادة النظر في سياسة تجنيح جرائم الفساد خاصة جرائم الرشوة لأن المجتمع ينتظر تشديد الوصف والعقاب للحد من توسيع ظاهرة المتاجرة بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام، مع إعادة النظر في إستقلالية القانون 06/01 عن قانون العقوبات خاصة أن هذا الأخير قادر على مجابهة تطور الإجرام بشكل لا يدع مبررا لوضع قانون خاص. تفعيل الأحكام و الإجراءات الخاصة للبحث والتحري التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و قانون الإجراءات الجزائية وذلك من أجل ضبط الجناة متلبسين بالرشوة مما يسمح بإعطاء أدلة قوية لإثبات إدانتهم خاصة أن جرائم الرشوة تعد من جرائم الشبكات ذات الطابع التقني المرتبط شديد الإرتباط بفروع قانون الأعمال، ولكونها ذات طابع خفي. توحيد المصطلحات بين قانون الوقاية من الفساد وقانون الإجراءات الجزائية مثلا قانون 06/01 يستعمل مصطلح "الإختراق" وقانون الإجراءات الجزائية يسميه "التسرب" في حين كلا النصين باللغة الفرنسية يستعملان مصطلح "L'infiltration" أخيرا لابد من القول بان كل ما ابديناه من أراء وقدمناه من مقترحات لا يمكن أن يقلل في أي حال من الأحوال من شان الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات والهيئات والمؤسسات المختصة ولا من قيمة النصوص ذاتها القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من الرشوة والفساد ومكافحتهما ،أما بخصوص بعض النقائص أو الهفوات الواردة فيها فان هدفنا نبيل من وراء هذا البحث كله المتمثل في تقديم المساهمة ولو بجزء بسيط لاستدراك ما يمكن استدراكه لقول الله عز وجل "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله"Item Open Access جريمة سرقة المال المعلوماتي(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) عربية وردةالجريمة المعلوماتية كل فعل او امتناع من شانه الاعتداء على الاموال المعنوية يكون ناتجا بطيقة مباشرة او غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية وتتميز الجرئم المعلوماتية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم العادية ذلك لانها جرائم عابرة للحدود ويصعب اكتشافها اواثباتها بالاظافة انها تتسم باسلوب ليتسم بالعنف بخلاف الجرائم التقليدية التى قد تتطلب نوعا من الجهد البدني وان المشرع الجزائري تدارك الفراغ القانوني الموجود في المجال المعلوماتي من خلال اصدار القانون 04/15المتضمن قانون العقوبات وذلك بتجريم الاعتداءات الواردة على انظمة المعلوماتية تحت عنوان -المساس بالنظمة المعالجة الاللية للمعطيات وتطبيق النص التقليدي المتعلق بجريمة السرقة على البرامج والمعلومات يضعنا امام اشكالات قانونية عديدة ولهذا وجب الى ضرورة تدخل المشرع الجزائي الجزائري لاستحداث نصوص قانونية في قانون العقوبات تحت اسم الجرائم المعلوماتية تحدد بشكل واضح ودقيق صور هذه الجرائم وايجاد العقوبات الملائمةItem Open Access الحبس المؤقت وبدائله في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بوخالفة نوالوخلاصة ما نصل إلیه من خلال د ا رستنا لموضوع الحبس المؤقت وبدائله أن الحبس المؤقت یحظى بأهمیة كبیرة فهو یعد إج ا رء استثنائي، كما یعد من أخطر إج ا رءات التحقیق فهو نقطة الالتقاء الوحیدة بین قانون الإج ا رءات الج ا زئیة والحریة الفردیة على حد قول العمید إذ أن مساس إج ا رء الحبس المؤقت بأهم حق من حقوق الفرد هو ؛"CARBONNIER" الذي أدى إلى ظهور العدید من السلبیات التي سببها هذا الإج ا رء ومن بینها وضع الفرد المشتبه فیه رهن الحبس المؤقت أیام أو شهور وحتى سنوات وفي الأخیر یصدر في حقه أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بالب ا رءة وهو ما یشكل إهدار لحریة الفرد. وأمام خطورة إج ا رء الحبس المؤقت والإیمان بحتمیة تماشیا مع حقیقة الجریمة أصبح من الضروري التفكیر في حلول أخرى ت ا رعي الحریة الفردیة من جهة وت ا رعي كذلك حق المجتمع في توقیع العقاب وتحقیق الأمن والاستق ا رر من جهة أخرى، وهو ما دفع بالمشرع إلى النص على بدائل للحبس المؤقت تتمثل في الرقابة القضائیة والإف ا رج.Item Open Access غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائيـــــــــــة الجزائــــــــــــــــــــري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) سليني راضيةفي نهاية بحثنا هذا نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري منح مجالا كبيرا في احترام حقوق وحريات الأفراد والضمانات المقدمة إليه من أجل الحصول على محاكمة عادية وذلك من خلال غرفة الاتهام التي تعتبر من أهم المواضيع الذي تناولها المشرع في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نظرا للدور الهام الذي تقوم به في ساحة القضاء فهي تعتبر كالمصفاة الواقعة بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم وهذا لحسن سير العدالة. ورأينا كذلك أن غرفة الاتهام تعتبر درجة ثانية للتحقيق من خلال الإطارالمفاهيمي لها. وكذلك تطرقنا إلى السلطات المخولة لرئيس غرفة الاتهام من مراقبة مجرى إجراءات التحقيق في دائرة اختصاص المجلس الذي ينتمي إليه وكذا الإشراف على مراقبة الحبس المؤقت. وبعد انتهاء غرفة الاتهام من التحقيق تقوم بالتصرف في الدعوى وذلك من خلال الأدلة والوقائع تصدر أمرا بالأوجه للمتابعة أو إحالة المتهم على الجهة المختصة قانونا مع إمكانية الطعن بالنقض في قرراتها,حيث يمكن الطعن بالنقض في جميع قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية وكذا في قرارات غرفة الاتهام التحضيرية الغير فاصلة في الموضوع. وقد خصها المشرع باختصاصات واسعة في مجال التحقيق أهمها القيام بصلاحيات البحث والتحري في إطار القيام بإجراءات التحقيق التكميليوالإضافي مستعملة في ذلك كل الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق في هذا المجال. وتنظر أيضا في صحة الإجراءات من عدمها مع تقرير بطلان هذه الإجراءاتإذا كان يشو بها عيب أو نقصان. وهيأيضا جهة استئناف لأوامر قاضي التحقيق وذلك عن طريق الطعون التي ترفع إليها فهي تتمتع بسلطة الرقابة على أعمال قاضي التحقيق. - كما احتفظ المشرع بنظام غرفة الاتهام كجهة إحالة بحيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر إحالة القضايا المتعلقة بالجنايات إلى محكمة الجنايات دون المرور على غرفة الاتهام كما لها من دور هام في التحقيق الجنائي الذي يضمن للخصوم حقوقهم وخول لها حق النظر في ذلك نظرا لخطورة الأفعال الموصوفة بالجنايات ولشدة العقوبات المقررة لها. ولغرفة الاتهام أيضا سلطة إصدار الأوامر القضائية فلها صلاحية الأمر بالحبس المؤقت ومراقبة مدى شرعيته وتمديده باعتباره نقطة التقاء الوحيدة بين الإجراءات الجزائية والحرية الفردية كما لها أن تنظر في طلب الإفراج المؤقت ورفع الرقابة القضائية.Item Open Access الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ليلى طويليعتبر الحق في الحياة الخاصة حق من حقوق الفردية, ولم يحظ هذا الاخير بحماية قانونية إلا حديثا , حيث بدأت التشريعات تسن قواعد لحمايته بسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة للاتصال, حيث اصبحت حياة الانسان الخاصة عرضة للانتهاك , وأصبح من السهل التخيل ما يمكن أن يحدث في ظل عولمة الاتصال , حيث يمكن التقاط صورة أو تسجيل حديث أو شريط فيديو لشخص ما في أوضاع أو مواقف تكشف عن حياته الخاصة , خصوصا مع انتشار أجهزة الهاتف النقال المزودة بكاميرات , وعليه فإن هذا الوضع بلا شك يهدد استقرار الأفراد , وهذا ما أدى بالمشرع إلى تدارك النقص الموجود في قانون العقوبات , وذلك بسن نصوص جنائية لحماية الحياة الخاصة , وهذا من خلال القانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. Le droit de la vie privé est considéré comme l'un des droits individuels ce droit ne bénéficia d'une protection juridique que récemment en effets certaines législations ont commence par mettre les premiers jalons pour protection de ce droit à cause de développement des technologies récentes de le communication qui ont fait que l'homme est exposé à toutes ceci nous permet d'imaginer ce qui peut arriver dans le cadre de la mondialisation de la communication qui permette de capter et de enregistrerdes paroles ou des films vidéo d'un personne dans des situations dévoilent sa vie privé surtout avec le développement des téléphones portables équipés de caméra telles situation son doute menacerai l'intégrité des personnes cet situation à amené le législateur à réagir en instituant des articles pénal à travers la loi 32 - 60 : modifiant et complétant le code pénalItem Open Access دور الطب الشرعي في الاثبات الجنائي(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) جامع خوخةالطب الشرعي هو تخصص طبي يسخر العلوم الطبية لخدمة العدالة إما عن كريق إظهار الحقيقة أو اكتشاف الدليل المادي في جرائم القتل و الإيذاء و الجرائم الجنسية و غيرها عندما يتعلق الدليل يجسم الإنسان و إفرازاته ، أو عن طريق إثبات أو نفي صحة الإدعاء في قصية معينة عندما يرتبط هذا الإدعاء بأمور طبية أو صحية . والدليل الطبي (الخبرة الطبية ) في المادة الجزائية هو كأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى لم يضف عليه القانون أية قوة ثبوتية ، خاصة فتقرير الطبيب الشرعي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير القاضي ، رغم أنه من الناحية العملية محدد بتقارير الأطباء الشرعيين ، حيث غالبا ما يسلم بما خلص إليه الطبيب من تقريره و يبني حكمه على أساسه ، فالقاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه .