Master Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Master Thesis by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 2358
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ليلى طويليعتبر الحق في الحياة الخاصة حق من حقوق الفردية, ولم يحظ هذا الاخير بحماية قانونية إلا حديثا , حيث بدأت التشريعات تسن قواعد لحمايته بسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة للاتصال, حيث اصبحت حياة الانسان الخاصة عرضة للانتهاك , وأصبح من السهل التخيل ما يمكن أن يحدث في ظل عولمة الاتصال , حيث يمكن التقاط صورة أو تسجيل حديث أو شريط فيديو لشخص ما في أوضاع أو مواقف تكشف عن حياته الخاصة , خصوصا مع انتشار أجهزة الهاتف النقال المزودة بكاميرات , وعليه فإن هذا الوضع بلا شك يهدد استقرار الأفراد , وهذا ما أدى بالمشرع إلى تدارك النقص الموجود في قانون العقوبات , وذلك بسن نصوص جنائية لحماية الحياة الخاصة , وهذا من خلال القانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. Le droit de la vie privé est considéré comme l'un des droits individuels ce droit ne bénéficia d'une protection juridique que récemment en effets certaines législations ont commence par mettre les premiers jalons pour protection de ce droit à cause de développement des technologies récentes de le communication qui ont fait que l'homme est exposé à toutes ceci nous permet d'imaginer ce qui peut arriver dans le cadre de la mondialisation de la communication qui permette de capter et de enregistrerdes paroles ou des films vidéo d'un personne dans des situations dévoilent sa vie privé surtout avec le développement des téléphones portables équipés de caméra telles situation son doute menacerai l'intégrité des personnes cet situation à amené le législateur à réagir en instituant des articles pénal à travers la loi 32 - 60 : modifiant et complétant le code pénalItem Open Access عقود واتفاقيات نقل التكنولوجيا والممارسات الجزائرية في هذا المجال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بشار الیاستعاني الدول النامیة ومن ضمنها الجزائر، فراغاً تشریعیاً كبیراً في عقود نقل التكنولوجیا إلیها، إذ إن غالبیة عملیات النقل التي تتم على الصعید الدولي ترد في قوالب عقدیة، و تمثل الدول النامیة للطرف المتلقي فیها. ولقد كان الهدف الأساسي من إتباع وسیلة العقود في عملیات نقل التكنولوجیا هو الاستفادة من المزایا التي یوفرها هذا الأسلوب ،حیث أن هذه یوفر على أطراف عملیة نقل التكنولوجیا كثرة الإجراءات والشكلیات المعهودة في وسائل نقل التكنولوجیا الأخرى مثل الاتفاقیات الدولیة ، فهذا العقد یبدأ بإنتاج أثاره والمتمثلة بشكل أساسي في نقل التكنولوجیا من الحائز إلى الطرف المتلقي بمجرد إتمام شروط الانعقاد التي یحددها الأطراف. كما أن نقل التكنولوجیا بموجب عقد یتیح للدول التعاقد مع أطراف لا تمثل أشخاصا لقانون الدولي ومثال ذلك الشركات المتعددة الجنسیات وأشخاص القانون الداخلي للدول، ومن المزایا حریة التعاقد وذلك ما یتیح لأطراف عقد نقل التكنولوجیا إعطاء الشكل والمضمون الذي یریدانه لهذا العقد، وكذا فان عقد نقل التكنولوجیا ذو طابع سري فتفاصیل الاتفاق تبقى في إطار دائرة ضیقة بین الحائز والناقل عكس الأسالیب الأخرى . غیر أن الواقع العملي لم یعطي في بعض الحالات نتائج بتلك الایجابیة ،حیث أن كثرت الثغرات التي یشهدها النظام القانوني الدولي لنقل التكنولوجیا وكذا الإفراط في تفعیل مبدأ الحریة في عقود نقل التكنولوجیا أدى إلى ظهور بعض السلبیات كما رأینا فان نقل التكنولوجیا قد یأخذ شكل اتفاقیة دولیة توصف بأنها اتفاقیة دولیة ناقلة لتكنولوجیا، حیث أصبحت من أكثر الوسائل استعمالا في عملیة نقل التكنولوجیا بعد عقود الدولیة ،ولا یمكن تصور وجود دولة لم تقم بإبرام اتفاقیات من هذا النوع مهما كان توجهها الاقتصادي والسیاسي ومنها الجزائر التي أبرمت مجموعة من الاتفاقیات في هذا المجال منها اتفاقیات ثنائیة وأخرى جماعیة . ومع انتشار هذه الوسیلة في نقل التكنولوجیا ومن خلال هذه الممارسات الواسعة ذكرنا مجموعة من الایجابیات في هذا النظام، منها أنها أحسن ضمان لتنفیذ المرن لعملیات نقل التكنولوجیا وكذا وسیلة لخدمة التنمیة الشاملة في الدولة، ومن السلبیات أو العیوب نجد طول إجراءات إبرام الاتفاقیات واقتصار النقل على التكنولوجیا التي تحت سیطرة الدول والمنظمات الدولیة دون باقي الإطراف مثل الشركات المتعددة الجنسیات وبذلك فهي وسیلة نقل تكنولوجیا نسبیة .Item Open Access الشرطة العلمية ودورها في التحقيقات الجنائية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) مواسح حنانفي ضوء ما سلف اصبح موضوع التحقيقات في الشرطة العلمية ضرورة ملحة خاصة في ظل تطور الإجرام واستفحال الظاهرة الاجرامية,فدور الشرطة العلمية يتمثل اساسا في انارة التحقيقات القضائية المطروحة أمام عناصر الضبطية القضائية من جهة ورجال العدالة من جهة أخرى, وذلك بإزالة اللبس والغموض الدي يعتري الفاعلين من خلال الاعتماد على الادلة العلمية التي لا يرقى اليها شك . فمهام الشرطة العليمة تتمثل في مسح مسرح الجريمة مسحا دقيقا بهذف البحث عن الاثار المادية التي قد يخلفها الجاني ثم القيام برفعها وفحصها وتحليلها في المخبر واستخلاص النتائج منهاوالتي بدورها توصل الى هوية الجاني . ثم ياتي إثبات او نفي الفعل فكلما اتضحت الاثباتات اكثر سهل على القاضي اصدار الحكم وساهم في الحد من الفعل الاجرامي.كما ان اسلوب محاربة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العلمي مستفيدا من العلوم التطبيقية مثل :علم البصمات في التحقق من شخصية الفرد وبالتالي معرفة الفاعل , وعلم البيولوجيا للتعرف على فصائل الدم والشعر , وعن طريق الحمض النووي ADN , وعليه فاستخذام الالاساليب العلمية الحديثة يعتبر في الوقت الراهن اساس التحقيقات الجنائيةItem Open Access رد الاعتبار الجزائي في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) عمرون ساميةبعد دراسة موضوع رد الاعتبار الجزائي, والذي كان يعرف عند الفلاسفة بجرائم الشرف وكذلك التشريعات الحديثة,انتهينا إلى أن رد الاعتبار هو منحة من المشرع لغرض محو الوصمة التي علقت بالشخص بسبب ارتكابه الجريمة والحكم عليه فيها ,وأن له أهمية بالغة تكمن في أنه يحقق مصلحة فردية للمحكوم عليه,لما يوفره له من مزايا وحقوق تسمح له بالاندماج مرة ثانية بأفراد مجتمعه,ولكنه بالمقابل يعود بالآثار الإيجابية على المجتمع,من ناحية استقبال عنصر كان فقد مكانته به نتيجة ظروف معينة,واستعادها بتغيير هذه الظروف وتحسين سلوكه وممارسته. ومن خلال تمييزنا لرد الاعتبار مع غيره من المفاهيم المشابهة له خلصنا بأن رد الاعتبار ليس عفوا عاما ,وليس سببا من أسباب انقضاء العقوبة, أو سقوطها ,أو غير ذلك, وإنما هو محو لآثار وصمة الجريمة وعقوبتها وما تبعها من حكم وتنفيذه. كما تطرقنا في دراستنا هذه إلى الإجراءات المتبعة في رد الاعتبار الجزائي, ورأينا بأنها معقدة وطويلة الآجال, وهذا ما دفعنا إلى دراسة آثارها على مختلف الجوانب ,فرد الاعتبار سواء كان قانونيا أو قضائيا فهو نظام يمحى بمقتضاه الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.Item Open Access مسؤولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) زرواق عائشةمن خلال ما تم تناوله في هذا البحث المتواضع حاولنا تسلیط الضوء على حالة بسیطة من الحالات التي تنعقد فیها مسؤولیة البنوك ، حیث تعرضنا لأهم الحالات التي یكون فیها البنك مسؤولا عن الوفاء بالشیك المزور ، إذ أنه بالرغم من اتخاذ هذ الأخیر لجمیع الإحتیاطات وتقدم وسائل الكشف عن التزویر التي تلجأ إلیها البنوك بهدف الحد من مخاطر الوفاء بالشیك ، فإن الحیاة الیومیة ما ا زلت تقدم المزید من وقائع التزویر؛ ولما كان البنك عمله مهنیا بالدرجة الأولى فإنه في الأغلب یتحمل المسؤولیة عن الوفاء بالشیكات المعیبة ، المحرفة أو المزورة لغیر صاحب الحق فیها .Item Open Access إجراءات التفتيش على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بن جاب الله راضيةEn résumé, le sujet que la procédure d'inspection connu depuis l'Antiquité, l'une des procédures d'enquête visant à recueillir des preuves du crime pour arriver à la vérité et révéler les auteurs et les propriétés de cette procédure coercition, sans préjudice du droit mot de passe, et la recherche de preuves matérielles, et c'est ce qui le rend distinct de certaines des procédures similaires à lui, comme réglages, aperçu, de capture, de l'expérience, et les types de contrôle représentée, d'inspection, de prévention et d'inspection administrative, l'inspection judiciaire, et ce dernier est celui qui a fait l'objet de notre étude, et le groupe d'inspection des dispositions doivent être considérées lorsqu'elles sont menées pour assurer le respect des droits et des libertés des personnes, organisé par le législateur dans le Code de procédure pénale, qui sont les conditions objectives et les exigences formelles et d'autres conditions liées à l'autorisation de l'inspection. Le thème de l'inspection est un référentiel du mystère de personnes, le logement, les communications et les systèmes informatiques et de l'Internet, et c'est l'une des procédures les plus dangereuses critiques pour les droits et libertés des personnes, particiler intérêt public sur les intérêts privés, mais ses effets représentés dans l'ensemble des objets et de la correspondance, et sont disposés à répondre ou confisqués, ainsi que de trouver nullité sanction inévitable lié à inspecter, et être au non-respect des règles fixées par le législateur, et le résultat de la cession de preuve qui en provientItem Open Access التهریب الجمركي في التشریع الج ا زئري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) دلال بليلثبت من د ا رسة هذه الظاهرة أن التهریب یعتبر من أكثر الج ا رئم الإقتصادیة خطورة من شأنه أن یؤثر على المؤسسات الناشئة ویشوه المنافسة المشروعة، و یؤثر على شفافیة ونمو الإقتصاد الوطني، فهو في نهایة المطاف یؤثر على كیان الأمة واستق ا ررها. یتطلب من المصالح المختصة في مكافحتها د ا ریة كبیرة بهذه الأعمال، غیر أن نقص الوسائل الضروریة لمثل هذه العملیات وغیاب التخصص والتكوین في هذا المجال، بالإضافة إلى ضعف التنسیق بین مختلف المصالح، عوامل أثرت سلبا على سیر هذه العملیة لتحقیق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في الفعالیة والنجاعة. وتكمن أهمیة هذا البحث في إب ا رز الت ا زید المستمر الذي عرفته ح ركات التهریب، التي تتمیز بالتعقید والتطور السریع وتتصف بالطابع التنظیمي العابر للدول الذي بدأت تأخذه في السنوات الأخیرة، فنجد أن من العوامل التي دفعت بالتهریب إلى التطور والت ا زید أساسها البطالة التي أدت بالكثیر من الشباب إلى اللجوء إلى السوق السوداء ومحاولة الإعتماد على النفس والتخفیف من عبء متطلبات الحیاة الصعبة، إضافة إلى ارتفاع الحقوق الجمركیة المفروضة على المواطن البسیط الذي یطمح إلى العیش في رفاهیة، كما أن مشكل السكن أصبح هاجسا یتبع المواطنین نظ ا ر لارتفاع نسبة السكان والنمو الدیمغ ا رفي الذي تشهده الج ا زئر، في حین تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة التهریب تضمن تشدیدا غیر مسبوق للعقوبات المقررة لج ا رئم التهریب، وهذا ما أدى إلى نتائج عكسیة فزیادة العقوبات عن الحدود التي یمكن سدادها، تؤدي بالمهرب إلى عدم دفعها ومواصلة نشاطه بشكل مت ا زید، وعلى هذا الأساس ینبغي على السلطة المعنیة البحث عن درجة ونوع العقوبة التي تسمح بتحقیق أكبر فعالیة في ردع المهربین. فمن بین الحلول المقترحة دفع عجلة التنمیة بالمناطق الحدودیة، رغبة في توفیر مناصب عمل، امتصاص البطالة، وتحسین مستویات المعیشة والتقلیل من حدة الفقر، وهذا ما یسمح بامتصاص حركات التهریب خاصة البسیطة والمبتدئة منها، ویولد عزوفا لدى الشباب للإلتحاق بالتهریب الذي یعتبر وسیلة ث ا رء مؤقت لا آلیة تضمن لهم موارد مستقرة وتؤمن مستقبلهم. فلابد من تأهیل الإقتصاد الوطني المحفز للإستثمار، بشكل یسمح للمهربین الذین ینشطون بقطاع التهریب أن یتحولوا للعمل دون ع ا رقیل بالقطاع الرسمي، وهنا یمكن التفكیر في توجیه الدعم لإنشاء مؤسسات مصغرة لصالح هذه الفئات بالذات، منحهم إعفاءات جبائیة لإستی ا رد سلع معینة أو تدعیمهم وم ا رفقتهم في مجال التصدیر، مع العلم أنهم یتمتعون بخب ا رت لا یستهان بها اكتسبوها من خلال ممارستهم لنشاط التهریب. الإستثمار في جانب الوقایة یجب أن یتم بإش ا رك كل الفاعلین في المجتمع، انطلاقا من تحسیس المستهلك بضرورة عدوله عن استهلاك البضائع المهربة لما تشكله من تهدید على صحته وأمنه، وصولا إلى المتعاملین الإقتصادیین المطالبین بدعم هذا المسعى إنطلاقا من المخاطر المحدقة بمنتجاتهم وبوحداتهم الإنتاجیة. كما یجب أن تأخذ است ا رتیجیة الدولة في مجال مكافحة التهریب بعدا دولیا وهذا بالنظر إلى عالمیة الظاهرة، فالأمر یتطلب تنسیق جهود الدول في مجال الكشف عن تیا ا رت التهریب، متابعتها وقمعها، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق تبادل المعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق التي من شأنها أن تساعد في التحقیقات الجمركیة أو تثبت وقوع ج ا رئم التهریب، إضافة إلى كل أشكال الدعم والمساعدة في ضبط المهربین. ونظ ا ر لبروز تیا ا رت متخصصة ومنظمة تعمل على تهریب البضائع على نطاق واسع، إستوجب على الحكومات تكثیف جهودها في مجال مكافحة الج ا رئم المنظمة عبر الوطنیة مثل المتاجرة في المخد ا رت والأسلحة، وتهریب العملة الصعبة، الإرهاب، وتبییض الأموال وغیرها ...، لما لها من علاقة بج ا رئم التهریب. في هذا السیاق فإن الج ا زئر مطالبة بالبحث عن فرص الش ا ركة التي تسمح لها بدعم الإستثما ا رت، دفع الإقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقیق التنمیة المستدامة، علما أن موقعها الإست ا رتیجي یضمن لها فرصا للإستثما ا رت من شأنها المساهمة في اندماجها لیس فقط مع الإتحاد الأوربي أو مع دول المنطقة العربیة للتبادل الحر، بل أیضا داخل الفضاء الإفریقي والمغاربي، فبناء المغرب العربي كوحدة إقلیمیة یعتبر خیا ا ر لتسهیل التجارة عبر الفضاء المغاربي سیساهم في بعث المزید من فرص الشغل، وتعزیز قد ا رته التنافسیة والمساهمة في جلب المزید من الإستثما ا رت، من شأنه أن یدعم المبادلات التجاریة المشروعة ویمتص نشاطات التهریب نحو الحدود المغربیة التي تتصدر التهریب في الج ا زئر.Item Open Access اثبات الجريمة الالكترونية(المسيلة, 2013) كيحل خير الدينفيها. إلمعلوماتية من إلمناطق إلمحرمة إلتي يتجنب معظم إلباحثين و دإرسي إلقانون إلخوض من إلتوسع في قاعدة إلنقاش حول إلجرإم ألمعلوماتي ؛ و حتى ل يبق موضوع إلجريمة إلمستحدثة على رجال إلقانون ،غير أنه ل يجب أن يكون هذإ إلطابع إلعلمي عقبة تمنعنا تعد هذه إلدرإسة حصيلة جهد قمنا به بهدف إلتصدي لهذإ إلموضوع ذو إلصبغة إلعلميةItem Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(2013) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access الحماية القانونية لبرائة الاختراع في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لمين عبد الفتاحمن خلال هذه دراستنا لموضوع الحماية القانونية لبراءة الإختراع في القانون الجزائري، توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في ما يلي: براءة الإختراع هي سند رسمي يمنح من طرف السلطة العمومية ممثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لكل شخص أنجز اختراع جديد. ليس كل اختراع قابلا ليشمل ببراءة اختراع. إن مدة الحماية القانونية التي كفلها المشرع لصاحب براءة الإختراع مدة طويلة نوعا ما، وهذا راجع بالأساس إلى أن التطور التكنولوجي في الوقت الحالي صار يتقدم بسرعة كبيرة، حيث أن الإختراعات التي تم التوصل إليها قبل 20 سنة صارت تعتبر جد قديمة، بمعنى أن المجتمع لن يستفيد من الإختراع موضوع البراءة بعد انقضاء مدة الحماية بالشكل المرجو منه. الحقوق التي تؤول للمخترع بموجب البراءة هي حقوق استئثاريه مطلقة، لا يجوز للغير المساس بها دون الرجوع إلى صاحب الحق. يجوز للمخترع التصرف في مجمل الحقوق الناجمة عن براءة الإختراع بمنتهى الحرية مع الإلتزام بتسجيل هذه التصرفات. براءة الإضافة تكون مرتبطة من حيث موضوعها بالبراءة الأصلية، ويمكن للمخترع أن يسجلها على أساس أنها براءة اختراع جديدة ومنفصلة. تؤول ملكية الإختراع المنجز في المنشأة الصناعية، أو أثناء تأدية العمل للمؤسسة المشغلة، إلى في حالة ما إذا تنازلت عنه لصالح المخترع، الذي يحتفظ في جميع الحالات بحقه الأدبي المتمثل في ذكر اسمه في البراءة بصفته منجز الإختراع. منح المشرع صاحب براءة الإختراع مجموعة من الدعاوى التي يمكن له ممارستها في حالة تعرض حقوقه للاعتداء. يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعويين مدنية وجزائية في نفس الوقت. و في الأخير وبناءا على ما سبق من ملاحظات يمكن أن نقدم التوصيات التالية: 17 المتعلق بحماية - - كان الأحرى بالمشرع خلال تعديل المرسوم التنفيذي 93 07 الإبقاء على المادة 36 منه والتي تنص على تشديد - الاختراعات بالأمر 03 العقوبة في حال العود. التقليص من مدة الحماية الممنوحة صالح صاحب براءة الإختراع من 20 سنة إلى 10 سنوات. كان الأحرى بالمشرع الجزائري أن يأخذ بنظام الفحص المسبق لطلبات حماية الإختراع، لمعرفة مدى جدة الإختراع المراد استفادته من الحماية. تفعيل دور القضاء الوطني في مجال فض النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بصفة عامة، والصناعية بصفة خاصة، وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المختصة بحماية الملكية الفكرية، والمتمثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية، الجمارك، بالإضافة إلى الجهات القضائية، مما يساعد على مكافحة التقليد وتداول البضائع المقلدة.Item Open Access الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العموميـــــــــــــة الاقتصاديــــــــــــــــــــــة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) شرقي حميدةمن خلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية يتضح لنا الدور الذي لعبه المشرع الجنائي من أجل حماية المال الخاص من أي نوع من أنواع الاعتداءات التي تؤثر على مصالح الفرد والدولة على حد سواء. فنظرا للتطور الحاصل والمتغيرات الطارئة على جميع المستويات بما فيها الإجرام، قام المشرع بتجريم صور مستجدة تتماشى مع هذا التطور، ومن بين الأشكال الجديدة للتجريم نجد الجرائم التي تقع في القطاع الخاص فبسبب تطور هذا الأخير والذي أصبح يلعب دورا متزايدا في الحياة الاقتصادية، إذأن ما كان في الماضي يقع تقليديا في نطاق صلاحيات القطاع العام أصبح الآن ينتقل على نحو متزايدا إلى القطاع الخاص. ونتيجة لذلك إرتأى المشرع ضرورة حمايته جزائيا وذلك من خلال تجريم بعض الأفعال المرتكبة داخل كيانات القطاع الخاص والتي تهدد استمراراها وبقاءها وتطورها الاقتصادي. فجرائم الرشوة والاختلاس والتعسف في استعمال أموال الشركة تعتبر من جرائم الأموال المضرة بالمصلحة الخاصة وبالمال الخاص.Item Open Access جريمة استغلال النفوذ في ظل قانون مكافحة الفساد60/ 1(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) صحراوي هاجرإن جريمة النفوذ من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي تعتبر داء خطير يفتك بالمجتمعات يلوث الشرف، يضيع العفة، ينزع المهابة يضيع الحقوق، يقوي الباطل ، يعين الظالم ، يغصب المظلوم ، فهو يؤثر سلبا على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية ككل. فبعد تعرضنا لجريمة إستغلال النفوذ بالتفصيل وجدنا أن الفقهاء ورجال القانون لم يتفقوا على تعريف واحد جامع لها وهذا ا رجع ربما حسب أ رينا إلى إختلاف المرجعيات الفكرية لهؤلاء، أون لهذه الجريمة أركان تميزها عن غيرها من الج ا رئم 60 ما هو إلا نتاج إنخ ا رط الج ا زئر للجهود الدولية والإقليمية / كما ت وصلنا إلى أن قانون 60 التي عملت على محاربة الفساد بشتى أنواعه، فقد قدمت بذلك الدولة الج ا زئرية ما بوسعها من أجل إقامة إطار تنظيمي ملائم وكفيل بإحت ا رم وتطبيق الالت ا زمات المتعهدة بها ممالاحظنا أن إرتفاع نسبة الأشخاص المستغلين لنفوذهم ا رجع إلى عدة أسباب منها سياسية ،إجتماعية ،إقتصادية ..الخ، وبالتالي يمكننا القول أن جوهر جريمة إستغلال النفوذ هو فساد الإنسان لذا يجب الإهتمام به من خلال تقوية القيم الدينية التي تحرم وتجرم المفسدين من خلال وسائل التنشئة الإجتماعية كالأسرة والمدرسة والمساجد والجامعات ووسائل الإعلام لتقوية الجوانب الخلقية البعيدة عن كل أعمال الفساد كما يجب كذلك إقامة دولة القانون التي يتم فيها التداول على السلطة وتمارس فيها أعمال الرقابة والمساءلة، وتسلط فيها العقوبات على المفسدين من خلال جهاز عدالة قوي ومستقل بعيد عن كل الضغوطات.Item Open Access اجراءات تحريك الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) طابي علياعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ثلاث آليات لتحريك الدعوى وزعه بين الدول الأطرف ومجلس الأمن والمدعي العام. الإحالة بقرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يوسع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى العالمية. توحد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين جهتي الاتهام و التحقيق ،وجعل كلاهما في يد المدعي العام ،إلا أن هذا الأخير يخضع لرقابة الدائرة التمهيدية في قيامه بإجراءات التحقيق، فهو غير قادر على مباشرة التحقيق بمبادرة منه، و لا يمكنه إصدار أوامر بالقبض أو بالحضور،وليس له الحرية في اعتماد التهم ، إلا بموافقة الدائرة التمهيدية . يتم الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية على مرحلتين ،الأولى على مستوى المدعي العام الذي يوجه الاتهامات بصفة أولية، ثم تأتي مرحلة ثانية أمام الدائرة الابتدائية تحدد فيه فعليا الاتهامات التي سيحاكم من اجلها لأشخاص، عن طريق جلسة اعتماد التهم يمتلك المدعي العام سلطات واسعة في قيامه بإجراءات التحقيق،حيث يمكنه البحث على مختلف الأدلة من معاينة وسماع الشهود وطلب المعلومات من أي مصادر يراها موثوقة ويمكنه حتى القيام بمشاورات مع الدائرة الابتدائية في بعض الأمور، وحتى عقد اتفاقات مع الدول بشان التعاون معه. الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية قابلة للاستئناف أمام دائرة الاستئناف ، وأحكام هذه الأخيرة قابلة لإعادة النظر أمامها. تعاون الدول الأطراف مع المحكمة لتنفيذ الأحكام ضروري ،و دون ذلك لا يمكن للمحكمة القيام بالتنفيذ. تنفيذ عـقوبات سلب الحرية يتم في البلدان التي تبدي استعدادها للمحـكمة بشأن ذلك، فإن لم يكن ففي الدولة المضيفة يخضع المحكوم عليه الذي يقضي فترة عقوبته بناء على حكم صادر من المحكمة الجنائية الدولية لسلطة هذه الأخيرة، ولا تملك دولة مكان تنفيذ العقوبة أي صلاحية بشأنه ،ويجب عليها العودة للمحكمة في كل ما يقدمه لها من طلبات وكل الأمور التي تتعلق به.Item Open Access عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) العمري فاطمة الزهراءلم تعد فلسفة العقاب هي الانتقام الشخصي أو العشائري من الجاني بل أصبح هدفها إصلاح الجاني على أمل إعادة دمجه في المجتمع، لأن إعدامه يتنافى مع إصلاحه، وهكذا دخل الإعدام في تناقض مع الفلسفة التي تؤسس للعقاب الحديث. إن معرفة عقوبة الإعدام من حيث تطورها التاريخي ومقارنة محاسنها بمساوئها ، وفحص فعاليتها من عدمها ، ومدى مولائمتها والأفكار التقدمية الحديثة التي تنادي بالحفاظ على كرامة الإنسان وحريته وحياته، تجعلنا نؤكد أن هذه العقوبة الرئيسية لا تتلاءم و الأفكار الحديثة والإعلانات والمواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الإنسانItem Open Access حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات (دراسة تحليلية مقارنة)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) غانم إيمانتناولنا في هذه الد ا رسة المتواضعة حجية المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات على أساس أن هذه الأخيرة أصبحت واقع ونظام قانوني لا مفر منه فرضته السرعة وكثرة المعاملات من جهة والتطور الهائل في وسائل الإتصال من جهة أخرى. ومن خلال د ا رسة المقارنة بين التشريعات في عدة مواضع في هذا البحث بدءا بإعطاء فكرة حول التوقيع بنوعيه والتمييز بينهما في فصل أول والحديث عن كيفية منح القوة الثبوتية لكل من التوقيع والسند الإلكتروني من خلال جهات التصديق الإلكتروني وأخيرا الأثر المترتب عن المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات في التشريعات المقارنة وقانون اليونسترال النموذجيItem Open Access خصوصية عقـد النشر(المسيلة, 2013) علال أم السعدمن خلال دراسة موضوع خصوصية عقد النشر نجد أن عقد النشر يختلف عن العقود الأخرى. فعقد النشر من بين الموضوعات الجديدة. فهو من انتاج الذهن البشري و لصيق بشخصية المؤلف على خلاف العقود الأخرى . كما أن عقد النشر يختلف عن عقود البيع والإيجار. مثلا: هذه العقود تكون عبارة عن عقود تجارية تخضع للقانون التجاري، أما عقد النشر فيكون عقد مختلط مدني بالنسبة للمؤلف، وتجاري بالنسبة للناشر. العقود الأخرى في تنفيذ الالتزامات يمكن أن تنفذ من طرف واحد ويمكن لأحدهما إنهائه أما عقد النشر فتنفيذ الالتزامات يكون كلا الطرفين ملزم بتنفيذ ما يجب عليه والا عد باطلا. - عقد النشر يقع على شيء أدبي، أم بقية العقود فتقع على أشياء منقولة أو عقارية. الاستنتاجات: 1-عقد النشر من بين الوسائل التقليدية التي تستعمل في نشر المصنف وتوزيعه على الجمهور. 2 عقد النشر هو اتفاق بين المؤلف والناشر على ان يقوم كلا منهما بما يجب عليه. 3- بعض التشريعات ومنها المشرع الفرنسي والمصري والجزائري يرون أن الأجر هو ركن من أركان عقد النشر على خلاف بعض التشريعات الاخرى 6- بعض التشريعات ومنها اللبناني والأردني لم تحدد على سبيل المثال طرق نقل العمل إلى الجمهور بطرق مباشرة أو غير مباشرة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الأقمار الصناعية. 7- شرط الكتابة في عقود النشر من الشروط التي رتب عليها المشرع اللبناني البطلان وهي شرط لانعقاد أما في الأردن لم يرتب عليها البطلان وإنما اعتبرها شرط للإثبات. 8- هناك تشريعات لم تحدد مدة لانتهاء عقد النشر. 9_ حقوق المؤلف هي نفسها التزامات الناشر. 10- حقوق المؤلف لها خصوصية في عقد النشر كونها لصيقة بشخصية المؤلف. ثانيا: الاقتراحات: 1- أن ينص المشرع على إلزام الناشر بتقديم حساب سنوي يتضمن كل التفاصيل التي تتعلق بنشر المصنف مثل عدد النسخ المباعة والمبالغ المستحقة للمؤلف وغيرها. 3- أن يحدد القانون جهة مختصة بتحديد سعر نسخ المصنف كان تكون جمعية تهتم بشؤون المؤلفين أو أي تجمع يعنى بهذا الشأن لما لهذا التحديد من أهمية في رواج المصنف وانتشاره ،لان تحديد سعر مرتفع لنسخ المصنف يؤدي إلى عدم طلبها وتحديد سعر منخفض يؤدي إلى الاعتقاد بقلة القيمة العلمية للمصنف والى تشويه سمعة المؤلف . 4- أن ينظم عقد النشر بشكل تفصيلي امتثالا ببعض القوانين العربية والأجنبية 5- أن ينص المشرع على الأخذ بطريقة المقابل النسبي لاحتساب اجر المؤلف لا تحققه هذه الطريقة من عدالة وعدم غبن المؤلف. 6- ضرورة إنشاء شبكات معلومات تتعلق بحقوق المؤلفين وعقود النشر والناشرين لحصر عمليات الاعتداء على حقوق المؤلفين. 7- ضرورة تطبItem Open Access دور الطب الشرعي في الاثبات الجنائي(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) جامع خوخةالطب الشرعي هو تخصص طبي يسخر العلوم الطبية لخدمة العدالة إما عن كريق إظهار الحقيقة أو اكتشاف الدليل المادي في جرائم القتل و الإيذاء و الجرائم الجنسية و غيرها عندما يتعلق الدليل يجسم الإنسان و إفرازاته ، أو عن طريق إثبات أو نفي صحة الإدعاء في قصية معينة عندما يرتبط هذا الإدعاء بأمور طبية أو صحية . والدليل الطبي (الخبرة الطبية ) في المادة الجزائية هو كأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى لم يضف عليه القانون أية قوة ثبوتية ، خاصة فتقرير الطبيب الشرعي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير القاضي ، رغم أنه من الناحية العملية محدد بتقارير الأطباء الشرعيين ، حيث غالبا ما يسلم بما خلص إليه الطبيب من تقريره و يبني حكمه على أساسه ، فالقاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه .Item Open Access عقد الامتياز التجاري ( الفرنشيز)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) سھام عبدليتجدر الإشارة هنا ونحن بصدد خاتمة البحث أننا لن نقوم بتلخیص فصول البحث ومباحثه حتى لا نقوم بتك ا رر ما قلناه في البحث ، لذلك سوف نقوم باستخلاص أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال د ا رستنا لعقد الفرنشیز وتكمن هذه النتائج فیما یلي : - إن عقد الفرنشیز هو من العقود التجاریة الدولیة الحدیثة التي ظه رت في الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعتبر هذا النشاط ذي أهمیة اقتصادیة على صعید الدول المقدمة لهذا النشاط والدول المتلقیة له. - غیاب التنظیم القانوني الج ا زئري خصوصا والعربي عموما لعقد الفرنشیز . - یعتبر عقد الفرنشیز من الآلیات العقدیة الفاعلة ،التي تؤدي إلى تكامل المشروعات مع بعضها البعض وفق نموذج عقدي متمیز بهدف تحقیق النجاح والربح. - إن عقد الفرنشیز من العقود المركبة ما یعطي طابع التمیز لمحل العقد یشتمل على ثلاثة عناصر أساسیة متكاملة وهي: المعرفة الفنیة الخاصة بالفرنشایزر التي یتم نقلها للفرنشایزي ،المساعدة الفنیة والتي یلتزم الفرنشایزر بتقدیمها طیلة فترة التعاقد ، العلامة الممیزة التي تتمیز بالشهرة لدى جمهور المتعاملین . - أهم المسائل التي یثیرها عقد الفرنشیز تكمن في عدم التكافؤ بین أط ا رف العقد وهذا ا رجع إلى كون السوق الدولیة سوق احتكاریة خاصة إذا تعلق الأمر بنقل 140 التكنولوجیا وهذا ما أدى إلى بروز ضرورة الحمایة قبل التعاقدیة لأط ا رف عقد الفرنشیز . - قیام عقد الفرنشیز على فكرة الاعتبار الشخصي وما ینتج عن ذلك من أثار على انتهاء العقد في حالة انهیار هذا الاعتبار. - كما تعرضت الد ا رسة للطبیعة القانونیة لعقد الفرنشیز لما لذلك من أهمیة في تحدید الأحكام والقواعد الواجبة التطبیق على هذا العقد، وذلك في ضوء الاختلافات الكثیرة حول العقد. - نظ اً ر لحداثة هذا العقد وعدم وجود أحكام قانونیة خاصة تنظمه، تضاربت الآ ا رء الفقهیة في تسمیته إذ ظهر جانب من الفقه یطلق على هذا العقد مصطلح الامتیاز التجاري، وغیرها من التسمیات الأخرى . - یثیر عقد الفرنشیز بعض الإشكالیات فیما یتعلق بتوافقه مع قوانین المنافسة في بعض الممارسات الاحتكاریة . - إل ا زم الفرنشایزر بتقدیم معلومات للفرنشایزي في الفترة السابقة للتعاقد، على أن یتم تحدید هذه المعلومات وذلك على غ ا رر القانون الأمریكي . - منع الفرنشایزر من القیام بنشاط منافس طیلة فترة تنفیذ العقد. - منع الفرنشایزي من م ا زولة أي نشاط مشابه ،بعد انقضاء مدة العقد إلا بعد انقضاء مدة محددة . - إذا كان العقد مبرما لمدة غی رمحددة،یقتضي اشت ا رط الإخطار ضمن مهلة معقولة قبل المطالبة بفسخ العقد . - عدم وجود قوانین تنص ص ا رحة على القانون الواجب التطبیق على العقد. - إن انتهاء العقد یطرح إشكالیة المخزون المتبقي لدى الفرنشایزي.Item Open Access الجرائم الواقعة على نظام الاسرة(المسيلة, 2013) كتفي خليصةمن خلال ما تناولناه فيمذكرة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة في التشريع الجزائري نجد أن هذه الجرائم لها خطورة بالغة في المساس بالأسرةفيكيانهاوفيأعضائهاوالتي تهددبتفككهاوزعزعةاستقرارها،مما أدى إلىحرصالمشرعو السلطات القضائية على حمايةالأسرةمنكافةأشكالالاعتداءاتالتيقدتقععليها،وتوقيفكلمنتسول له نفسهبأنيلحق ضررا ما بالأسرة. لذا عمل المشرععلىتجريمكافةالأفعالالتيتهددالأسرةوتمسأمنهاوسلامتهامنقبلأفرادهاابتداءابجرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة في جداول الجهات القضائية لاسيما المتعلقة بعدم دفع النفقة، كما أن المشرع في هذا النوع من الجرائم علق اتخاذ اجراءات المتابعة فيها بناءا على تقديم شكوى من الطرف المضرور و أن سحبها يؤدي إلى وضع حد للمتابعة و هذا كله حفاظا على العلاقات الأسرية. و فيمجالالجرائمالواقعةعلىالأطفال تبينلنا أن معظم جرائم الإجهاض وقتل طفلحديث العهد بالولادةترتكب في الخفاء ولا يتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث منارتكابهاهو اجتناب العار،أما جريمة عدم تسليم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد الجرائم الشائعة إذ غالبا ما يحاول أحد الأبوين مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو مواقيت الزيارة في حين الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية فهي في تقلص مستمر.ومن هذا نجد أن المشرعحرصعلىحمايةوحفظحياة الطفل في جميع مراحل حياته منذ أن يكون جنينا إلى غايةبلوغه سن الرشد من خلال تجريم كلفعلالذي من شأنه المساس بحياته أو سلامته. واستكمالا لإطار الموضوع لاحظنا في الفصل الثالث أن الجرائم الأخلاقية الماسة بكيان الأسرة هي من أخطر الجرائم باعتبارها أفعالتشكلاعتداءعلىشرفالإنسانبانتهاكحرمةالجسدوحريتهوالاعتداءعليهجنسيًاسواءكانبالزناأوبالاغتصابأوغيرهامنالجرائمالتيتخلبآدابالأسرة،فهذهالجرائمتشكلانتهاكاجسيمًالحياءالإنسان، كما جرم المشرع الفاحشة بين ذوي المحارم في المادة 337 مكرر من قانون العقوبات . وانطلاقا من معالجة الموضوع وتحليل النصوص القانونية الناظمة له في التشريع الجزائري بالاستناد إلى آراء الفقه وتطبيقات القضاء لاحظنا أمرين: الأول:وجود بعض الفراغ القانوني في بعض المواد المتعلقة بحماية الأسرة، وكمثال لذلك المادة 304 من قانون العقوبات التي تشير إلى توافر العمد في جريمة الإجهاض، في الوقت التي أغفلت الحديث عن الإجهاض الخطأ مع احتمال حدوثه، فقد قررت العمد من المادة 304 إلى 313 إلا أنها لم تشر إلى الإجهاض الخطأ، وهو ما كان يضفي حماية للجنين و الأم على السواء،و هذا الفراغ يجشع على عدم أخذ الحيطة و الحذر اللازمين أثناء التعامل مع المرأة الحامل و جنينها.علما أن هناك من الفقهاء من أورد أن نية الإجهاض الخطأ هي الغالبة. و من جانب أخر نجد البعض قد يستغل هذا الفراغ أو السكوت بارتكاب جريمة الإجهاض و الدفع بأنها كانت عن طريق الخطأ. الثاني:نلاحظ كذلكوجودقصورتشريعيلدىالمشرعالجزائري فيقانونالعقوباتفيمجالالجرائمالمتعلقةبالأسرةبإغفالهتجريمبعضالأفعالالتيتمسالأسرةوتلحقضررًافادحًابها،كجريمةاللواطوالمساحقة ومن أجل تلافي ما تعانيه المعالجة التشريعية للجرائم الواقعة على الأسرة من نقائص وثغرات بغية تحقيق الغاية الأساسية من تنظيمها وتجريمها المتمثلة أساسا في حماية نظام الأسرة من التفكك والانهيار كونها اللبنة والخلية الأساسية لبناء المجتمع، نقدم جملة من التوصيات والمقترحات : -1 تشديدالعقوباتعلىالجرائمالمتعلقةبالأطفالوتعريضهم للخطربالإضافةإلىالواجباتالمفروضةقبلهممنرعايةوعنايةوتفاديتعريضحياتهمللخطر . -2 بالرغممنالعقوباتالمفروضةعلىالجرائمالتيتمسأعراضالأسرةكالزناوالفاحشة بين ذوي المحارم والاغتصابوهتكالعرضوالفعلالمخلبالحياء،إلاأنهالاتحققالقصدمنوراءالتجريمبتحقيقالردعلدىالجناة،فيجبعلىالمشرعأنيشددالعقابعلىهذهالجرائمأكثرمنذلكنظرًالخطورتهاالكبيرةعلىالأسرة،وماتسببهمنأذىلأفرادها. 3-جريمةالزنامنأخطرالجرائمالتيتمسالأسرةوتهددوجودهاوتمسأعراضها،فجعلقانونالعقوبات الجزائري في المادة 339 منههذهالجريمةمنقبيلالجنح،حيث كان عليهأنيشددالعقابعلىهذهالجريمةأكثرمنذلك،لتحقيقالردعوالغايةمنالتجريم، لاسيما بالنظر إلى صعوبة إثباتها وفقا لطرق الإثبات التي حددها المشرع . وفي الأخير يمكن القول أن هذا البحث ما هو إلى محاولة لإماطة اللثام ووضع بقعة ضوء على موضوع هام وحساس، كونه يمس الأسرة والمجتمع وبالتالي أن السياسة التي اعتمدها المشرع في هذه الجرائم هي سياسة لا بأس بها لأنها ساهمت في الردع من هذه الجرائم إلا أنه يجب أن يواكب جميع التطورات الإجرامية و ذلك بتطوير السياسة الجنائية المعتمدة بحسب تطور الجرائم الواقعة على نظام الأسرة فهو بحاجة دائما للتعديل والإثراء ومواصلة البحث فيها حتى يمكن الحد منها نهائيا.